بعض القوانين العقارية

قانون السجل العقاري

تعليمات تسجيل عقود الإيجار
قانون إزالة الشيوع قانون الإصلاح الزراعي
قانون التوسع العمراني قانون استملاك منطقة الفرات
مرسوم . ت التسجيل العقاري إعادة توطين المهجرين
قانون الإيجار قانون أملاك الدولة

                    قانون السجل العقاريللخلف

القرار رقم 188/1926 وتعديلاته

المادة / 1 / -  إن السجل العقاري هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتعين حالته الشرعية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.
يتألف هذا السجل من دفتر الأملاك والوثائق المتممة (دفتر اليومية، محاضر التحديد والتحرير، خرائط المساحة، الرسوم المصورة بواسطة الطيارات، ورسوم المسح، والأوراق المثبتة).
المادة / 2 / -  
يمسك السجل العقاري لكل منطقة عقارية.


المادة / 3/ -   ل قرية أو مدينة تؤلف، ضمن حدودها، منطقة عقارية.


المادة / 4 / -  
إن السجل العقاري يفتحه، حكماً، أمين السجل العقاري في المنطقة العقارية، فور استلام محاضر التحديد والتحرير في أمانة السجل العقاري.

المادة / 5 / -  يسجل كل عقار في السجل العقاري تحت الرقم المعطى له في دائرة المساحة، ويوضع لكل عقار تتألف منه وحدة عقارية مساحية، صحيفة أساسية خاصة في سجل الملكية، ما خلا الحالة المنصوص عنها في المادة 23 من القرار عدد 189 الصادر في 15 آذار سنة 1926.
يعطى بالتسجيل نسخة مضبوطة تامة عن الصحيفة العقارية إلى أصحاب الملك أو الشركاء في العقار المسجل، ونسخة عن الصحيفة التكميلية إلى أصحاب الحقوق المختلفة المذكورة في المادة 23 من القرار رقم 189 الصادر في 15 آذار 1926 والمتعلق بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بإنشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز 1930 والقرار 46/ ل.ر الصادر في 20 نيسان 1932 والقرار رقم 253/ل.ر الصادر في 24 تشرين الأول 1934.
يجري تسجيل العقارات في السجل العقاري للمنطقة التابعة لها تلك العقارات، وفقاً للشروحات المذكورة في محاضر التحديد والتحرير، وطبقاً للخرائط كما هي مثبتة في قرار القاضي العقاري الفرد (في المناطق الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة المساحية فيما يتعلق بالموقع والحدود والمساحة، وفي المناطق غير الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة الفوتوغرافية فيما يتعلق بالموقع، أو خارطة المسح فيما يتعلق بالحدود والمساحة) ويشار عند اللزوم، حكماً في الصحيفة، إلى استئناف الحكم البدائي.

المادة / 6 / -  الأملاك العمومية لاتسجل إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية يجب تسجيلها. وبالعكس، فكل عقار مسجل، يحذف قيده من السجل إذا دخل ضمن الأملاك العمومية.
 

المادة / 7 / -  تعين أصول السجل العقاري وأقسام الصحيفة، بموجب أحكام نظامية.

المادة / 8 / -  مع الاحتفاظ بأحكام المواد المذكورة أدناه، يكون لشروحات السجل العقاري قوة إثباتية، وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين.
تكون الخارطة المساحية موثوقاً بها فيما يتعلق بالموقع والشكل الهندسي وفقاً لانعكاس العقارات وحدودها انعكاساً مستقيم الزوايا، وتكون هذه الحدود، عدا ذلك، ظاهرة بوضع إشارات لها على سطح الأرض. وإذا وقع تناقض بين الحدود المعينة في الخارطة المساحية والحدود الظاهرة على سطح الأرض، فيفترض أن الحدود الأولى هي الصحيحة.
تعتبر خارطة المساحة، علاوة على ذلك، مرجعاً صحيحاً فيما تبينه، عندما يكون الفرق بين المساحة المبينة فيه وبين النتيجة يعطيها قياسها على الأصول المتبعة في وضع خارطة المساحة، معادلاً أو أقل من الفرق المسموح به الآتي:ـ
ـ50 /1 من المساحة في الأراضي التي تقل مساحتها عن 250 آر.
ـ75 /1 من المساحة في الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 250 و500 آر.
ـ100 /1 من المساحة في الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 5 و10 هكتار.
ـ200 /1 من المساحة في الأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 هكتار.
ويشذ عن ذلك حالة الأراضي الطويلة الشكل، فيكون مخطط المساحة مرجعاً صحيحاً أيضاً فيما يبينه، عندما يكون الفرق بين المساحة المبينة فيه، وبين النتيجة التي يعطيها قياسها على الأصول المتبعة في وضع خارطة المساحة، معادلاً أو أقل من:ـ
يرجى الرجوع إلى الدساتير الرياضية في المراجع المذكورة.
إذا وقع خلاف على الحدود وحقوق الارتفاق والانتفاع المتعلقة بالأملاك الملاصقة: فإذا كان أحدهما مسجلاً وكان الآخر غير مسجل، فيوثق بالحدود المعينة في الخارطة المساحية، وكذلك بمشروحات السجل العقاري.
إن الأحكام السابقة المتعلقة بمفعول المعلومات المذكورة في الخارطة المساحية، لا تطبق على الخارطة الفوتوغرافية أو خارطة القياس. غير أنه يوثق بهذه الخارطة الأخيرة، فيما يتعلق بمقدار المساحة، ضمن حدود الفروقات المسموح بها المعينة في أنظمة دائرة المساحة الفنية المصدق عليها من قبل مدير الدوائر العقارية.

المادة / 9/ -  إن الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بإنشائها في القانون والتقيدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل يجب، حتماً، أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية، ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري، وابتداءً من هذا القيد.
يجب أيضاً، حتماً أن تقيد في صحيفة العقار الأساسية، جميع التحويرات التي تحدث في الحدود، وجميع حقوق الارتفاق التي تحدث على أثر بناء أو على اثر تقويم الطرقات ومجاري المياه والأقنية والخطوط الحديدية، حتى يمكن الاعتراف بها تجاه الغير. ويجب أيضاً، قيد الحالة الحادثة التي حصلت للعقار على أثر تشييد بنايات حديثة، أو على أثر تغيير في البنايات الموجودة أو على أثر ضبط الحدود.
على المالكين والإدارات العمومية ذات الشأن أن تبلغ، لهذه الغاية، أمين السجل العقاري جميع التغييرات التي تطرأ على العقارات.
 المادة / 10 / -  كل اتفاق بين فريقين سواء كان مجانياً أو ببدل، وكل حكم مكتسب الدرجة القطعية وبصورة عمومية كل فعل يرمي إلى إحداث حق عيني، أو نقل ذلك الحق، أو إعلانه، أو إبطاله يجب أن يسجل في دفتر الأملاك.
وكذلك الأحكام التي يعلن بها الإفلاس، والأحكام التي يعلن بها افتتاح التصفية القضائية فيما يختص بالحقوق العينية غير المنقولة الداخلة في أموال المفلسين.
المادة / 11 / -  الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني، أو نقله، أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله، لا تكون نافذة، حتى بين المتعاقدين، إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة، فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم.
تطبق هذه الأحكام خاصة على الصكوك، والاتفاقات العقارية، والوقفيات وحجج تجزئة حقوق الأوقاف التي تنظم أو تصدق من قبل كتاب العدل والمحاكم الشرعية.

المادة / 12 / - إن عقود الضمان والإيجار، وكل مخالفة أو تسوية بحق مبلغ معادل لأكثر من أجرة أو بدل ضمان سنة غير مستحقة، يمكن قيدها في السجل العقاري.

مادة 13  - كل من يكتسب حقاً في مال غير منقول مستنداً على قيود وبيانات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب. فإن أسباب نزع هذا الحق منه الناشئة عن الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام المادة 31 من القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، والمادة 17 من هذا القرار، لا يمكن أن يعترض بها تجاهه، ولا يمكن أن تقرر الأحكام المتعلقة بهذه الدعاوى، إلغاء الحق المكتسب بالطريقة القانونية.
غير أنه لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيود، الأشخاص الآخرون الذين عرفوا، قبل اكتساب الحق، وجود عيوب أو أسباب داعية لإلغاء هذا الحق أو لنزعه من مكتسبه.
وفي جميع الأحوال، يحتفظ الفريق المتضرر بحق إقامة دعوى شخصية بمادة عطل وضرر على مسبب الضرر.

مادة 14 - يعتبر التسجيل مغاير للأصول إذا أجري بدون حق . وكل من يتضرر من معاملة التسجيل يمكنه الادعاء مباشرة بعدم قانونية ذلك التسجيل على الشخص الثالث السيئ النية.

مادة 15 - لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب قيد أو تحوير أو ترقين حدث دون سبب مشروع، أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره. لا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحوير كان في قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي إلا إذا رضي بذلك كتابة ذوو العلاقة.
على أنه يصحح حكماً أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري الأغلاط الكتابية البسيطة، ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد 29 و30 و31 من القرار رقم 189.
وإذا اعترض على ذلك ذوو العلاقة، فيطلب أمين السجل العقاري إجراء التصحيح من القاضي. وفي جميع الأحوال، يجب أن تبقى كما هي القيود القديمة. فإن التصحيح يجري بواسطة قيد جديد أو إشارة أو قيد مؤقت في تاريخ إجرائه، بدون أن يكون لذلك مفعول سابق.
تطبق القواعد السابقة، في حال وقوع تصحيح غلط في الخريطة المساحية ناجم عن سهو أو تناقض بين التعليمات المذكورة في الخارطة ووثائق السجل العقاري.
لا يمكن في أي حال من الأحوال، الاعتراض بالإلغاء أو بالتحوير تجاه الأشخاص الآخرين ذوي النية الحسنة. والقرار الذي يعطى بالإلغاء أو التحوير، لا يمكنه أن يقرر إلغاء الحقوق المكتسبة والمقيدة قانونياً قبل القيد المختلف عليه. وللفريق المتضرر أن يتذرع في هذه الحال بأحكام المادة 14 أعلاه في الفقرة الأخيرة.

مادة 16 - إن عقود الإيجار التي أعلنت بقيدها في السجل العقاري بحسب أحكام المادة الثانية عشرة، تعارض الحقوق التي تسجل بعدها. أما إذا لم تسجل فلا تعارض حق الغير في كل مدة تتجاوز إيجار ثلاث سنين.

مادة 17 - لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير. فإن القيود المتعلقة بهذه الحقوق، تعتبر، وحدها، مصدر لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة، ولا يمكن أن تكون عرضة لأية دعوى كانت بعد انقضاء سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري، وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقاً لأحكام القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، قابلة للتنفيذ. وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية، أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوى يمكن لذوي الشأن في حال الغبن فقط أن يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن. وكل ذلك إذا لم تطبق، عند الاقتضاء، القواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة ومأموريها كما هي معينة في القوانين النافذة.

مادة 18- إن حقوق الدولة والبلديات على الأموال غير المنقولة الخاصة بالأملاك العامةغير المقيدة في السجل العقاري، ولكن المذكورة بهذه الصفة في الخرائط المساحية الموضوعة وفقاً لأحكام المادة 9 من القرار عدد 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، لا يمكن وقوع خلاف عليها ولا إقامة أية دعوى كانت بشأنها، بعد انقضاء سنتين من تاريخ إيداع الخرائط المساحية في أمانة السجل العقاري.

مادة - 19 - إن مرور الزمن لا يعترض به على الحقوق المسجلة في السجل العقاري.

مادة 20 - تجرى معاملات التسجيل العائدة لعقار ما بناء على تصريحات مالك ذلك العقار ومع ذلك فإن هذه التصريحات، لا تكون لازمة عندما يكون طالب التسجيل مستنداً على القانون أو على حكم مكتسب الدرجة القطعية، أو على صك يحق بموجبه إجراء التسجيل مباشرة، أو يتضمن صراحة تصريح مالك العقار، مع الاحتفاظ بما سيرد في الفقرة الثانية من المادة 49 الآتية.

مادة 21 - يجري تسجيل الحقوق العائدة لمحجورين، بناء على طلب أوليائهم وأوصيائهم أو من يقوم مقام هؤلاء من الدوائر المكلفة بموجب القوانين المرعية إدارة أملاك المحجورين والناظرة عليها وإلا فبناء على طلب قاضي المذهب الذي ينتسب إليه المحجور، أو القنصل الذي ينتمي إليه.

مادة 22 - إن معاملة تسجيل الحقوق العائدة للمرأة المتزوجة التي تقضي الأحوال الشخصية التابعة لها تلك المرأة بمنعها خاصة من التصرف، تجري بناء على طلب شخص الذي يمثل تلك المرأة حسب أحكام الأحوال الشخصية.
تسجل الحقوق العائدة لوقف ما بناء على طلب متوليه، وإلا فبناء على طلب إدارة الأوقاف.

مادة 23 - يجري تسجيل الأقسام المخرجة من الأملاك العامة بناء على طلب من إدارة أملاك الدولة وبناء على تبليغ القرار الصادر بالإخراج.
أما تسجيل قسم من الأملاك العامة التي يكتسب عليها شخص ما حقوقاً عينية، فيجري بناء على طلب صاحب هذه الحقوق، وعلى تبليغ صك إعطاء هذه الحقوق من قبل الإدارة ذات الصلاحية.
يحذف من سجل الملكية العقار أو القسم من العقار الذي أدخل في الأملاك العامة، عن طريق الشراء أو نزع الملكية بسبب طارئ، بناء على طلب من الإدارة صاحبة الشأن، وعلى إبراز صك البيع أو القرار الصادر بنزع الملكية أو محضر الضبط الذي يثبت الأسباب الطارئة.

مادة 24 - عند تسجيل حق ما، يجب أن يذكر، عدا عن صاحب ذلك الحق، اسم الشخص المتصرف فيه، وإذا كان وقفاً، فيسجل باسم المستحقين.

مادة 25 - كل من يدعي بحق ما في عقار مسجل في السجل العقاري، يمكنه أن يطلب تسجيل قيد موقت لأجل حفظ هذا الحق موقتاً.
ويجري الحكم نفسه على من رفض طلبه لكي يتوسل باستكمال الشروط المطلوبة.
وفيما عدا الأحوال التي يستند فيها طلب تسجيل القيد الموقت على سند رسمي أو على اتفاق ذوي العلاقة، لا يجوز تسجيل أي قيد مؤقت ما لم يستند في ذلك على مذكرة من رئيس محكمة البداية في المحل الكائن فيه العقار. وتعين الدرجة الترتيبية العائدة لتسجيل الحق فيما بعد، اعتباراً من تاريخ القيد الموقت.

مادة 26 - عندما يكون طلب تسجيل القيد الموقت مستنداً على سند رسمي، يبطل مفعوله بعد مضي عشرة أيام.
إذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مستنداً على اتفاق الطرفين، يبطل مفعوله بانتهاء المدة المتفق عليها. وإذا كان طلب تسجيل القيد المؤقت مبنياً على إجازة من رئيس محكمة البداية، يبطل مفعوله بعد مضي شهر، إذا لم تقم الدعوى بشأنه، ولم يدون ذلك خلال هذه المدة في السجل العقاري.
وفي جميع الأحوال، يبطل مفعول القيد الموقت، إذا لم يجر التسجيل القطعي بظرف الستة أشهر التي تلي القيد الموقت.

مادة 27 - التسجيل والقيود الموقتة المسجلة في السجل العقاري، يمكن إبطالها بناء على كل صك أو حكم مكتسب قوة القضية المحكمة. يثبت تجاه كافة ذوي العلاقة في حق معلن بالتسجيل عدم وجود أو سقوط الحق أو الشيء المتعلقة به.

مادة 28 - يمكن أيضاً ترقينها باتفاق خطي من ذوي العلاقة، أو حكماً عندما يرى أمين السجل العقاري أن الحق العيني المسجل قد سقط. وفي هذه الحال عليه أن يطلب مقدماً إجراء تحقيق، وقراراً من المحكمة عن سقوط الحق المذكور لترقينه في السجل.

مادة 29 -  كل قيد مؤقت تحرر في السجل العقاري ومضت عليه الآجال المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القرار، يجب إبطاله فوراً.

مادة 30 - يجب أن تكون المطابقة دائمة تامة بين السجل العقاري وخرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها التخطيط، وبينه وبين الرسوم المصورة أو رسوم الخرائط في بقية المناطق.

مادة 31 - يجب أن تكون الخارطة المساحية جاهزة دائماً، مطابقة للصكوك أو الوقائع التي تدعو إلى تحوير ما في الرسوم، بعد قيد هذه الصكوك والوقائع في الصحيفة الأساسية المتعلقة بالعقار. على أنه إذا كان الأمر يتعلق بتصحيح الحدود دون جوهر الحق، فيمكن تحوير الخارطة المساحية بناء على طلب قانوني يوقع عليه جميع ذوي الشأن، ويقدم إلى المكتب العقاري المعاون.

مادة 32 - إن تحضير الخارطة المساحية بصورة دائمة أو تحويرها، يجري بعد أن يبلغ أمين السجل رئيس المكتب العقاري، الدائرة المكفلة حفظ وتحضير الخارطة المساحية بصورة دائمة، خلاصة الخارطة الموقتة التي سبق ووضعها المهندس المحلف في دائرة المساحة.

مادة 33 - كل شرح يحرر في السجل العقاري، يجب أن يكون مؤيداً بالطابع الرسمي للمكتب العقاري وبإمضاء الرئيس الذاتي وإلا فيكون باطلاً.

مادة 34 - يحق لصاحب الملك، دون غيره، أن يأخذ صورة كاملة ومطابقة للأصل عن صحيفة العقار. وهذه الصورة تحرر باسم الشخص، ويصادق أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري على صحتها بتوقيعها بإمضائه الذاتي وبختم الدائرة الرسمي. أما سائر الأشخاص فلا يحق أن يأخذوا سوى شهادة عن حقوقهم المسجلة.

مادة 35 - عندما يكون عقار أو حق مختلف، جارياً في ملك شخصين أو عدة أشخاص، يعطى كل من المالكين صورة عن صحيفة العقار العينية أو عن الصحيفة التكميلية العائدة للحق المختلف. ولا يذكر في هذه الصورة سوى القيود المتعلقة بحصة المالك الذي توضع باسمه هذه الصورة.

مادة 36 - كل تسجيل أو قيد احتياطي في الصحيفة يجب تسجيله بذات الوقت في النسخة.

مادة 37 - إذا لم تبرز النسخة، وكان الطلب يتعلق بتسجيل حق يقتضي لأجل إحداثه أخذ موافقة صاحب الملك المسجل، فعلى أمين السجل أن يرفض هذا الطلب. أما في سائر الأحوال فإن أمين السجل يسجل القيد المطلوب، ويبلغه لصاحب الحق المسجل في السجل. ولا يمكن طلب أي تسجيل كان برضى صاحب الحق هذا، قبل أن تجدد المطابقة التامة بين الصحيفة وبين النسخة. على أمين السجل أن يصادق على مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب ذلك منه.

مادة 38 - لى أمين السجل العقاري أن يعطي، بناء على طلب المالك أو صاحب أي حق كان مسجل بياناً عاماً أو خاصاً بالمشروحات المذكورة في السجل العقاري، ونسخة أو خلاصة عن الوثائق التكميلية.

مادة 39 - كل تعديل يغير وضعية العقار أو نوعه الشرعي، يجب تدوينه في السجل العقاري.

مادة 40 - عندما يتجزأ العقار المسجل بسبب قسمة أو لأي سبب آخر يعهد إلى مهندس محلف بتحديد كل جزء وتعيين التخوم الفاصلة له. وتنقل هذه العملية على الخارطة المصورة أو خارطة المساحة أو رسم المسح، ثم يؤسس لكل جزء من العقار صحيفة خاصة.
على أنه عند خروج جزء من العقار من حوزة المالك، فيحق له أن يطلب إبقاء الصحيفة القديمة للجزء الباقي في حوزته فإذا رأى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري إن إبقاء الصحيفة ممكن، فيحرر الشروح اللازمة فيها.

مادة 41 - إذا كانت عقارات عديدة من نوع شرعي واحد، ومتلاصقة، ولكنها تؤلف كتلة واحدة مسجلة في صحائف مختلفة، وعائدة لمالك واحد، فيمكن جمعها وتسجيلها في صحيفة واحدة، وكذلك كل قسم، أو عدة أقسام من عقار، أو من عدة عقارات متلاصقة ومن نوع شرعي واحد، وعائدة لمالك واحد فيمكن إما توحيدها وتسجيلها في صحيفة واحدة، وإما توحيدها مع عقار ملاصق ومسجل قبلاً.
وفي هذه الحالة يجب تعديل الخرائط والصحيفة بحسب الاقتضاء.

مادة 42 - عندما يكون صاحب الحق العيني المطلوب تسجيله صغيراً أو قاصراً يذكر نوع قصوره في صحيفة العقار، وفقاً للتعليمات المذكورة في التصريح أو في الصك المقدم.
وعندما تزول حالة الصغر أو القصور، فالصغير الذي أصبح بالغاً، أو القاصر الذي أصبح أهلاً، يمكنه الحصول على تصحيح الصحيفة.

مادة 43 - عندما يجب قيد حق عيني في صحيفة العقار باسم امرأة متزوجة ليس لها حسب قانون الأحوال الشخصية التابعة له حرية إدارة أملاكها، فيذكر ذلك في الصحيفة وفقاً للتعليمات المذكورة في التصريح أو في الصك المقدم.
وعندما تستعيد المرأة حريتها بإدارة أملاكها، فيمكنها الحصول على تحوير الصحيفة.

مادة 44 - عندما يؤمن أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري صحيفة جديدة، يلغي الصحيفة السابقة بوضع إشارة الإبطال وخاتم المكتب العقاري على كل صفحة من صفحاتها، ويلغي بنفس الطريقة، النسخة، ويحفظها بين أوراق المكتب.



الفصل الثاني

 السندات المثبتة للقيود



مادة 45 - العقود الواجب إعلانها بتسجيلها في السجل العقاري، يمكن إثباتها بتصريح شفاهي أو خطي لدى رئيس المكتب المعاون في المنطقة الكائن فيها العقار بصك عادي. وإذا كانت الصكوك جارية في بلاد أجنبية، فيجب أن تكون منشأة بالشكل الرسمي. على أنه يمكن في هذه الحالة أن تكون عقود التأمينات وبيوع الوفاء وبيع الريع، منشأة بموجب صكوك عادية مصدقة من السلطات ذات الشأن ضمن الأصول والقواعد المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.

مادة 46 - القواعد المرعية في إثبات الوقف والحقوق الناشئة عن تجزئة الوقف وكذلك القواعد المتعلقة بالإرث والوصية، تبقى كما هي معينة في القوانين المرعية.

مادة 47 - يحظر على كتاب العدل وعلى المحاكم الشرعية أن تقبل أو تصادق على كل صك أو اتفاق أو وقفية أو حجة تتعلق بتجزئة وقف بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري. ولا يمكن استماع أية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري. وإذا كان العقار مسجلاً فلا تستمع الدعوى ما لم تسجل في السجل العقاري أولاً. وعدا عن ذلك، فإن الموظفين الرسميين، مكلفون أن يطلبوا، فوراً، تسجيل كل صك أو اتفاق يستلمونه، إذا كان متعلقاً بحق واجب التسجيل.
وكل مخالفة للأحكام الآنفة من قبل الموظفين الرسميين تستلزم العقوبة بجزاء نقدي من خمس ليرات سورية إلى عشر عن كل صك أو حكم غير مسجل.
وكذلك على رئيس دائرة الإجراء أن يطلب، حكماً، أن تقيد في السجل العقاري للمنطقة العقارية، الحقوق المقررة بموجب حكم مطلوب تنفيذه، والقرارات المتعلقة بالاعتراضات التي يقدمها أصحاب الشأن بخصوص عملية ما، و الحجوز التي يقررها القاضي، وكذلك نقل الحقوق المباعة بالمزاد العلني على أثر تنفيذ جبري لاسم المزاود الأخير.



الفصل الثالث

 طريقة إجراء التسجيل والقيود الإحتياطية والترقين


مادة 48 - على كل مستدع أو معترض يطلب إجراء معاملة باسمه من تسجيل قيد أو تحرير قيود احتياطية في السجل العقاري، أن يختار محل إقامة في منطقة المكتب العقاري، إذا لم يكن محل إقامته الأصلي فيها.

مادة 49 - على من يطلب تسجيل حق ما، أن يحضر بذاته أو يرسل وكيلاً عنه إلى المكتب المعاون في منطقة العقار.
وإذا كان التسجيل مستنداً على عقد بين فريقين، فيلزم حضورهما كليهما.

مادة 50 - على من يطلب تسجيل معاملة بصفة كونه وكيلاً عن الغير، أن يثبت وكالته بإبراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها في القوانين المرعية.
مادة 51 - يقدم طلب التسجيل إلى رئيس المكتب المعاون. وهذا الرئيس يتلقى التصريح كتابة أو شفاهاً من المستدعين فيثبته في محضر يتضمن ما يلي:ـ
ـ1 تعيين العقار المطلوب تسجيله بذكر رقم الصحيفة المسجل فيها ذلك العقار.
ـ2 هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.
ـ3 نوع الحق المطلوب تسجيله.
ـ4 كيفية اكتساب الحق المذكور ومقدار
ثمنه.
ـ5 ذكر الأحكام الخاصة عند الاقتضاء (مقدار الدين، مقدار الفائدة، والعمولة ونوع العملة المشروط الدفع بها، وكيفية التأدية، وقبل الاستحقاق، والقصر الجاري على حق التصرف، والشروح أو البيانات المطلوب تسجيلها مع الحق الأصلي).
ينظم، وفقاً للأحكام السابقة، محضر ضبط وحيد بالطلب المتعلق بالتسجيل الاسمي للحقوق العينية غير المنقولة الواقعة ضمن المناطق العقارية، التابعة لمكتب عقاري معاون واحد.
يقدم طالب التسجيل لرئيس المكتب المعاون، الاتفاقات والعقود أو حجج الوراثة أو الشهادات التي يعطيها مكتب الأحوال المدنية وهذا الرئيس يلخصها في محضر الضبط.

مادة 52 - ينظم محضر العقد نسختين، ويوقعه طالب التسجيل أو الفريقان إذا كان التسجيل متعلقاً بعقد بين فريقين، ويضم إليه سند التمليك، وعند الاقتضاء نسخة أصلية أو صورة مصدقة عن كل حجة أو صك أو إعلام، سواء أكان إبرازه اختيارياً أو إجبارياً، بحسب الأحكام القانونية المرعية الإجراء.
ويجب أن يتضمن محضر العقد تصريح المالك، أو عند عدم وجود التصريح أو الصك الذي يغني عنه وإذا كان طلب التسجيل مبنياً على عقد بين فريقين فلا بد من أن يذكر فيه صراحة، تراضي الفريقين المتعاقدين.
أما الإعلامات الإجرائية المستند إليها في طلب التسجيل ، فيجب أن تبلغ إلى رئيس المكتب العقاري المعاون بواسطة دائرة الإجراء.

مادة 53 - على رئيس المكتب المعاون أن يتولى، على مسئوليته، أمر التحقيق عن هوية المستدعين وأهليتهم ضمن الأحكام المنصوص عليها في المواد 15 و16 و17 و18 و20 و21 و24 و28 من قانون تنظيم دوائر الكتاب بالعدل في الجمهورية العربية السورية رقم 54 تاريخ 21/2/1959 ويجب أن يذكر هذا التحقيق في متن المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب المعاون مع الشهود.

مادة 54 - إذا كان الطرفان يجهلان أو لا يستطيعان التوقيع. فيجب أن يعترفا بصحة مضمون المحضر بحضور رئيس المكتب المعاون، وبحضور شاهدين من الذكور يحسنان التوقيع وحائزين على أهلية التعاقد، ثم يصادق رئيس المكتب على أنه قد جرى الاعتراف بصحة مضمون المحضر، ويوقعه بإمضائه مع الشهود. وإذا كانت أسماء الطرفين أو محل إقامتهما غير معروفة لدى رئيس المكتب المعاون الذي جرى أمامه الاعتراف بصحة مضمون المحضر، فيجب أن يعرف عنهما شاهدان معروفان لديه وحائزان الشروط الآنفة الذكر. وفي جميع الأحوال يجب على رئيس المكتب المعاون أن يصدق في ذيل التصريح أن الشاهدين معروفان لديه شخصياً.

مادة 55 - رغماً عن أحكام المادة 49 السابقة يستطيع الطرفان أن يطلبا التسجيل في السجل العقاري دون أن يحضرا إلى المكتب المعاون، أو أن يرسلا وكلاء عنهما وذلك إذا عملا بمقتضى الأحكام الآتية.

مادة 56 - يجب تنظيم طلب التسجيل بشكل استدعاء موجه إلى رئيس المكتب المعاون الموجود في منطقة العقار، على أن يحتوي هذا الاستدعاء ما يلي:ـ
ـ1 رقم الصحيفة المقيد فيها العقار الذي يتناوله التسجيل.
ـ2 هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.
ـ3 نوع الحق المطلوب تسجيله.
ـ4 بيان كيفية اكتساب هذا الحق ومقدار ثمنه.
ـ5 عند الاقتضاء ذكر الأحكام الخاصة: مقدار القرض، مقدار الفائدة والعمولة، ونوع العملة المشروط الدفع بها وكيفية الدفع قبل الاستحقاق، وشروط الفسخ والقصر الجاري على حق التصرف بالعقار والشروح مع الحق الأصلي. وعلاوة على ذلك، يذكر اسم وهوية من يسجل الحق باسمه.

مادة 57 - يقدم الطلب في نسختين، ويكون خاضعاً لرسوم الطوابع، ويوقع من طالب التسجيل ويجب التصديق رسمياً على التوقيع، ويضم إليه، عند الاقتضاء الأصل أو صورة حرفية عن الصكوك أو الحجج أو الإعلامات المستند إليها في الطلب.
وإذا كان الطلب مبنياً على اتفاق، فيجب أن يكون موقعاً من الفريقين المتعاقدين، وأن يضم إليه سند التمليك. أما الإعلامات الإجرائية المستند إليها الطلب، فيجب أن تبلغ بواسطة دائرة الإجراء.

مادة 58 - على رئيس المكتب المعاون أن يتولى، على مسؤوليته، أمر التحقيق عن هوية الطرفين وأهليتهما للتعاقد.

مادة 59 - إذا كان الطرفان يجهلان التوقيع، فيجب أن يعترفا بصحة مضمون الوثيقة لدى إحدى السلطات الآتية:ـ
ـ1 كتاب العدل.
ـ2 رؤساء المحاكم، أو قضاة الصلح.
ـ3 القناصل، فيما يتعلق بالأجانب.
ويجري الاعتراف بصحة مضمون الصك بحضور شاهدين من الذكور حائزين على الأهلية القانونية وتصدق السلطات الآنفة الذكر على أنه جرى الاعتراف بصحة مضمون الصك وتوقيعه مع الشهود. وإذا كانت أسماء الشهود وأحوالهم الشخصية ومحل إقامتهم غير معروفة، أو إذا كان الشهود غير معروفين شخصياً لدى الكاتب بالعدل أو لدى رئيس المحكمة أو السلطة التي صدقت على الإمضاء، وجرى الاعتراف أمامها، فيجب أن يعرف عنهم معرفان معروفان لديها وحائزان نفس الصفات المنصوص عليها آنفاً.

مادة 60 - تعتبر هوية الطرفين في حكم محقق أيضاً، عندما يكون الصك محرراً في البلاد الأجنبية وذلك إذا كانت الإمضاءات الموقعة بذيل الصكوك المقدمة مصدقة ومحرراً عليها الشرح والتصديق المنصوص عنها في القوانين المرعية والتي تكون باطلة بدونها.

مادة 61 - يجب أن تكون الطلبات المودعة لدى رئيس المكتب المعاون من قبل إحدى الدوائر الرسمية موقعة ومصدقة بالختم أو بالطابع الرسمي لتلك الدائرة. والدوائر الرسمية المقصودة بهذا القرار، هي: دوائر الحكومة، والألوية، والأقضية، والبلديات، والمؤسسات العمومية.

مادة 62 - إذا كانت إحدى المعاملات المنصوص عليها في المواد 48 و49 و50 و51 و52 و53 والمواد 56 و57 و59 و60 و61 من هذا القانون غير تامة، فعلى رئيس المكتب المعاون أن يكلف المستدعين إثبات هويتهم وأهليتهم للتعاقد لدى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وفقاً لأحكام هذا القانون.
يجب، مع ذلك على رئيس المكتب المعاون، أن يرسل المحضر والوثائق المقدمة إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، ويذكر في ذيل المحضر نوع المعلومات المتممة المقتضي طلبها من المستدعين.

مادة 63 - على رئيس المكتب المعاون أن يمسك دفتراً يومياً يحرر فيه، تحت رقم متسلسل، المعاملات التي تقدم له، والأوراق التي يستلمها، ويحرر تاريخ ورقم التسجيل في دفتر اليومية، وفي ورقة الضبط ويعطي المستدعي وصلاً يذكر فيه تاريخ ورقم دفتر اليومية الذي يقيد فيه كل طلب، ويجري المعاملات على الترتيب بحسب تاريخ تسجيلها في السجل اليومي. ويعتبر ترتيب الأولوية حسب تاريخ تسجيل الاستدعاء في السجل اليومي.

مادة 64 - يمسك السجل اليومي نسخة واحدة. وعندما يختم هذا السجل يصير وقفه من رئيس المكتب العقاري المعاون، وإيداعه، خلال أربع وعشرين ساعة، أمين سجل المنطقة لحفظه في مستودع الأمانة العقارية.

مادة 65 - إذا تقدم للمكتب استدعاءات متعددة في يوم واحد بحق عقار واحد، فتعين درجة الأولوية في الحقوق المترتبة على العقار المذكور، اعتبار من ساعة إيداع الاستدعاء.
أما إذا وردت استدعاءات متعددة بحق عقار واحد، وصادف إيداعها في المكتب بوقت واحد، فيحرر الشرح اللازم عن هذه الحالة في السجل وتسجل الحقوق متزاحمة.

مادة 66 - وعندما تتم المعاملات الأولية، يشرع رئيس المكتب المعاون بتصفية الرسوم المقتضية وينظم إرسالية بها في ثلاث نسخ، ويصادق على صحتها بوضع إمضائه مع الطابع الرسمي في ذيلها.

مادة 67 - على رئيس المكتب المعاون أيضاً، أن يصفي مقدار المقاطعة والمؤجلة العائدة للأوقاف وينظم بمجموعها إرسالية خاصة بثلاث نسخ أيضاً على الوجه المبين آنفاً.

مادة 68 -تسلم نسخة من الإرساليات المنوه عنها، أو ترسل ضمن ظرف مضمون، إلى المستدعي المكلف إثبات تأدية المبلغ، بإبراز الوصول التي يعطيه إياها أمين صندوق الحكومة أو أمين صندوق إدارة الأوقاف.
في خلال الثلاثة أيام الكاملة، مضافاً إليها مدات البعد التي تلي تاريخ تسليم الجدول إذا لم يبرز المستدعي هذه الوصولات في المدة المعينة له، يخسر الاستفادة من حق الأولوية المعطى له بموجب قيد الطلب في السجل اليومي، ويقيد طلبه بتاريخ تسليمه، لرئيس المكتب المعاون، الوصل المنصوص عنه أعلاه. وفي هذه الحالة يدون رئيس المكتب المعاون الشروح اللازمة في السجل اليومي.

مادة 69 - على رئيس المكتب المعاون أن يرسل، بظرف الأربع والعشرين ساعة التي تلي إبراز الوصول المنوه عنها في المادة السابقة، نسخة عن ورقة الضبط مع الأوراق المثبتة، ووصولات الرسوم أو وصولات عائدات الأوقاف المنوه عنها، إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري الذي أعطى وصلاً باستلامها.

مادة 70 - تحفظ في دائرة المكتب المعاون نسخة عن كل إرسالية من إرساليات الرسوم المتوجبة، أو عائدات الأوقاف، والوصل المعطى من أمين السجل.

مادة 71 -على رئيس المكتب المعاون أن يدون في السجل اليومي تاريخ إرسال المحضر والأوراق المقدمة معه إلى المكتب العقاري وذلك في نفس اليوم الذي يرسلها فيه.


مادة 72 - على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يحقق بنفسه، وعلى مسؤوليته، عما إذا كانت المعاملات المنصوص عليها في هذا القرار، قد أنجزت كما ينبغي، وكذلك يحقق عن قانونية وصحة المستندات المقدمة مع الطلب، سواء من جهة شكلها أو مضمونها.

مادة 73 - على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يتثبت من أن المعاملة الواقع بشأنها الطلب ليست مباينة لمنطوق قيود السجل العقاري، ولا لأحكام هذا القانون، وأن الأوراق المقدمة تجيز إجراء التسجيل.

مادة 74 - إذا رأى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أنه يوجد مانع يحول دون إجراء التسجيل فله أن يمنح المستدعي مهلة مناسبة لإزالة المانع، أو يرفض المعاملة. ففي الحالة الأولى: يرد الطلب بمضي المهلة المعينة، إذا لم يتمكن المستدعي من إثبات إزالة المانع في ظرف المهلة المذكورة.

مادة 75 - إذا تقدم طلب ثان أثناء المهلة الممنوحة للمستدعي الأول لأجل إزالة المانع، فلأمين السجل رئيس المكتب العقاري، أن يحرر فوراً، قيوداً احتياطية مؤقتة باسم المستدعي الأول المذكور. وإذا رفض طلبه فيما بعد، يصير إبطال هذه القيود الاحتياطية فوراً أيضاً.

مادة 76 - إذا وردت عدة طلبات معاً، وكان تنفيذ بعضها يمنع تنفيذ البعض الآخر، فعلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، أن يعرف المستدعين عن ذلك، ويحدد لهم مهلة لإزالة المانع، فإذا لم يمكن إزالته ضمن المدة المحددة ترفض الطلبات بجملتها.

مادة 77 - إن أحكام المواد من 48 إلى 61 العائدة للتسجيل، مرعية أيضاً في معاملات ترقين القيود وفضلاً عن ذلك، يجب أن تذكر المواد الآتية في المحضر الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون، وهي:ـ
ـ1 رقم الصحيفة المسجل فيها العقار العائد إليه الترقين.
ـ2 تعيين الشرح أو القيد الاحتياطي المطلوب ترقينه.
ـ3 بيان سبب الترقين ونوع الصك أو الوثيقة التي تؤيد هذا السبب.

مادة 78 - على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، أن يحقق على مسؤوليته، من أن الأوراق المقدمة تجيز الترقين دون مخالفة لبيانات قيود السجل العقاري، ولا لأحكام هذا القانون.

مادة 79 - يحرر الشرح على الترقين في صحيفة العقار، ويؤرخ هذا الشرح ويوقع عليه أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري بإمضائه وبالختم الرسمي، ويذكر السبب الذي أجاز الترقين، وإلا فإن معاملة الترقين تعد لاغية.



الفصل الرابع

أحكام خاصة تتعلق بالتسجيل والترقين



مادة 80 - إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين، فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.
تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة، بناء على الوثائق المقدمة لها، فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها، هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة. والمحكمة تثبت قرار الرد إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني، وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له، وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. إن قرار المحكمة هو مبرم.
إذا روجعت المحكمة في قرار الرد، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله.

مادة 81 - كل اعتراض على إنجاز معاملة عقارية يجب أن يجرى عن طريق القضاء بشكل حجز احتياطي وهذا الحجز يبلغ، بواسطة الإجراء إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، الذي يسجله في صحيفة العقار.
واعتباراً من هذا التبليغ، لا يمكن إجراء تسجيل جديد بشأن العقار.
ويرقن أمين السجل، حكماً، هذا الاعتراض، إذا لم تقم الدعوى، وتسجل في صحيفة العقار في مهلة ثمانية أيام.

مادة 82 - كل حجز تنفيذي وكل حكم مطلوب تنفيذه، يجب تبليغه إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري من قبل دائرة الإجراء، بواسطة رئيس المكتب المعاون.
واعتباراً من التبليغ، لا يمكن إجراء أي قيد جديد على العقار حتى رفع الحجز، أو في أثناء معاملة التنفيذ.
وتسجل الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري، بعد تبليغ المكتب المعاون استدعاء الدعوى، الذي يجب أن يكون مؤشراً عليه وفقاً للأصول من رئيس قلم المحكمة التي رفعت إليها الدعوى.
ويجري التبليغ بمهمة الفريق صاحب الشأن.
ويكون الأمر كذلك اعتباراً من تبليغ القرار القاضي ببيع عقار بالمزاد العلني، وفقاً للمادة 163 من القرار 3339 المؤرخ في 12 ت2 سنة 1930.

مادة 83 - حينما يطلب تسجيل حق متفق عليه بين فريقين بعد وفاة صاحب الحق، فيمكن تسجيله إما بإبراز وثيقة تجيز إجراء التسجيل فوراً، وإما بإبراز طلب موقع من إمضاء صاحب الحق، بشرط أن يكون إمضاء صاحب الحق مصدقاً رسمياً.

مادة 84 - إذا كان القيد المطلوب تسجيله يتعلق بعقد تأمينات أو بيع وفاء أو بيع ريع، فيمكن إجراؤه بمجرد توقيع مكتسب الحق على سند عادي، بشرط أن يكون التوقيع مصدقاً عليه رسمياً وفقاً لأحكام المواد 57 و58 و59 من هذا القرار.

مادة 85 - لا يمكن تسجيل الحقوق العينية العقارية الناشئة عن إرث بأسماء مسجلها، إلا إذا أبرز المستدعون، علاوة عن ثبوت وفاة مورثهم إذا كان الإرث بدون وصية، شهادات تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث.
تثبت حقوق إرث الورثة الشرعيين أو الطبيعيين، بإبراز حجة الوراثة، إذا كانت هذه الحقوق من نوع الملك، أو تثبت بقرار من حاكم الصلح، إذا كانت حقوقاً أميرية.
إذا كان المورث من جنسية أجنبية، فتثبت حقوق الإرث مع الاحتفاظ بأحكام المادة 231 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين ثاني سنة 1930 من المفوض السامي، بشهادة من القنصل صاحب الشأن، مهما كان نوع العقارات الشرعي.



الفصل الخامس

مراجعة السجل والوثائق العقارية



مادة 86 - يحق لكل شخص بأن يأخذ المعلومات المندرجة في السجل العقاري، لقاء تأدية الخرج النظامي عن الكشف والنسخ.

مادة 87 - يمكن كل شخص أن يثبت أن له علاقة في العقار، أن يقدم لأمين السجل رئيس المكتب العقاري، طلباً للحصول على إحدى الوثائق التالية حسب ما يقتضي الحال:ـ
شهادة بالتصديق على مطابقة الصحيفة العقارية للنسخة التي هي سند التمليك.
صورة عن الصحيفة العقارية وعن المشروحات التي تتضمنها، أو المشروحات التي يطلبها صاحب العلاقة باستدعائه شهادة نفي وجود قيد في السجل العقاري.
صورة رسمية معتبرة لدى المحاكم عن كل صك أو أية وثيقة أخرى محفوظة بين الأوراق العائدة لعقار مسجل.
نسخة أو خلاصة عن الخارطة العائدة لعقارات مسجلة، والمحفوظة في المكتب العقاري.

مادة 88 - إذا كان ذوو العلاقة لا يحسنون التوقيع، فإن الطلبات العائدة لطلب إحدى الوثائق المنوه عنها، تنظم وتوقع بإذنهم من قبل أمين السجل.

مادة 89 - يمكن لأمين السجل أن يعطي، بناءً على طلب قانوني، جميع المعلومات العائدة للعقارات أو الحقوق المتعلقة بها، وذلك بصفة معلومات بسيطة.
يمكنه أيضاً أن يعطي لأي شخص كان بياناً عاماً أو خاصاً بالتعليمات المقيدة في صحيفة العقار الأساسية، وشهادة بعدم وجود قيد، ونسخة عن الخارطة المساحية، أو جدولاً بالعقارات التي يملكها أحد الملاكين في المناطق المعينة له في الطلب.
يجوز فقط للمهندسين المحلفين من دائرة المساحة المكلفين حفظ الخارطة، أن ينظموا نسخ الخرائط المساحية.

مادة 90 - ويمكن اطلاع العموم على صحيفة العقار الذي يطلبه ذوو العلاقة كتابة، بشرط أن يدفعوا خرج الكشف، وأن يكون هذا الاطلاع بحضور أمين السجل ـ رئيس المكتب أو أحد موظفيه. على أنه لا يسمح لهم بنسخ أي قيد كان أو بأخذ أية خلاصة كانت عنه.
وتسري أيضاً الأحكام الآنفة الذكر، على خرائط المساحة التي يجب اطلاع ذوي المصلحة عليها بحضور أحد موظفي المساحة.


مادة 91 - كل مراجعة لسجل الملكية أو للخارطة المساحية، يجب أن يجري بدون نقل هذه الوثائق في مركز المكتب المعاون أو المكتب العقاري. أما إعطاء التعليمات التي تطلبها الإدارات العامة العاملة للمنفعة العمومية، فيعفى من دفع الرسوم.
لا يجوز في أي حال من الأحوال، للمحاكم أن تطلب وتأمر بأن يبرز في الجلسة، سجل الملكية أو الخرائط المساحية أو السجل اليومي. وفيما عدا ادعاء التزوير، لا يجوز لها أيضاً، أن تطلب وتأمر بأن تبرز في الجلسة الوثائق الثبوتية التي استخدمت أساساً للقيد. على أنه يمكنه بناءً على طلب مقدم لأمين السجل العقاري، الحصول على الوثائق المذكورة في المادة 87 من القرار رقم 188 المذكورة أعلاه.
إن هذه الوثائق يجب أن ترفق بجدول الرسوم القانونية ورسوم النسخ، وأن يرسلها أمين السجل العقاري إلى المحكمة التي طلبتها لتجري تصفيتها مع المصاريف على عاتق الفريق الذي يخسر الدعوى.



الفصل السادس

إعطاء صورة عن القيوم وشهادات القيود المؤقتة



مادة 92 - إذا فقدت صورة الصحيفة أو الشهادة المعطاة بخصوص قيد ما، فعلى صاحبها أن يحضر لدى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري بذاته، مستصحباً الشهود الذين لهم علم بسبب تلف أو فقدان النسخة الأصلية، ويؤخذ تقريره بصورة محضر تذكر فيه جميع المعلومات التي تدل على هويته والتي تتعلق بالتكاليف والتأمينات المترتبة على العقار، ويختم المحضر بتوقيعه من إمضاءات الشهود والحاضرين وأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، ثم ينشر هذا المحضر في جريدة الحكومة الرسمية، وفي ثلاث جرائد أخرى من الجرائد المحلية. فإذا مضت مدة خمسة عشر يوماً ولم يظهر خلالها معترض، فلأمين السجل، إذا اقتنع بصحة تصريحات المستدعي، أن يعطيه نسخة ثانية طبق الأصل عن الصحيفة، بشرط أن تذكر فيها الظروف التي أعطيت فيها.

مادة 93 - يشار في سجل الملكية إلى النسخ الثانية عن الصحائف العينية المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة والمسلمة إلى أصحابها، مع بيان الأسباب الداعية إلى تنظيمها.
ويكون لهذه النسخ الثانية قيمة النسخة الأصلية، وتستعمل لنفس الغاية.

مادة 94 - إذا وقع اعتراض على إعطاء النسخة، أو إذا رأى أمين السجل أنه لا تجب تلبية الطلب المتقدم إليه، فيحق للمستدعي أن يستأنف الطلب إلى المحكمة البدائية في المحل، وهي تفصل في الأمر وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية.



الفصل السابع

 في مسؤولية أمين السجل ورئيس المكتب المعاون



مادة 95 - يكون أمين السجل مسؤولاً شخصياً عن الأضرار الناشئة عما يلي:ـ
ـ1 عن إهمال تسجيل قيد أو قيد احتياطي أو قيد ترقين في السجل، إذا طلب ذلك بصورة قانونية.
ـ2 إذا أهمل تدوين قيد أو قيد احتياطي أو قيد ترقين موجود في السجل العقاري على النسخة أو الخلاصة التي يعطيها موقعة منه.
ـ3 عن عدم قانونية أو بطلان القيود الاحتياطية والترقين في السجل العقاري.
إن رئيس المكتب المعاون مسؤول شخصياً عن الأضرار الناشئة عما يلي:ـ
ـ1 عن كل خطأ أو إهمال في دفتر اليومية.
ـ2 عن كل إهمال أو عدم قانونية في التصريحات والمحاضر التي يتلقاها وينظمها.
ـ3 عن الخطأ في تصفية الخرج والرسوم وعائدات الأوقاف.
ـ4 عن تأخير إرسال المحاضر والوثائق المقدمة إليه.
هذا مع الاحتفاظ بأحكام القوانين المرعية بشأن مسؤولية الموظفين العموميين. وفي جميع الأحوال المتقدمة، تكون الحكومة مسؤولة حقوقياً عند عدم مقدرته على الدفع.

مادة 96 - لا يحق لرئيس المكتب المعاون أن يرفض القيام بواجبات وظيفته عندما يطلب منه ذلك، إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في القانون، ولا يمكنه تأخير إنجاز المعاملات المطلوبة أو تأخير إرسال الطلبات التي يستلمها أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري.
ولأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وحده الحق برفض التسجيل. وإذا رفض هذا الموظف التسجيل، فعليه أن يعيد إلى المكتب المعاون الأوراق والوثائق المودعة لديه، مرفقة بتصريح خطي مبينة فيه أسباب الرفض.
 


الباب الثالث

 أحكام جزائية وإجرائبة

 
الفصل الأول

 ((العقوبات ))



مادة 97 - يعاقب بمادة التزوير، وفقاً لأحكام قانون الجزاء (قانون العقوبات)، كل من يرتكب عملاً من الأعمال الآتية:ـ
ـ1 كل من يفعل عمداً لأجل تأمين منفعة غير مشروعة لشخص ما، تقليد أو تزوير أو تحريف سندات التمليك والوثائق والشهادات المعطاة من أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وفقاً لأحكام هذا القرار، وكل من يستعمل الوثائق المزورة والمقلدة والمحرفة.
ـ2 كل من ارتكب التزوير في الوثائق المقدمة لأجل التسجيل أو لأجل الترقين، سواء أكان ذلك بتقليد أو تحريف الكتابة أو الإمضاء، أم باستبدال الأشخاص، أو بتحريف ما تتضمنه الاتفاقات والأحكام والإبراءات، أم بإدخالها بعد حين في الوثائق المذكورة، أم بإضافة أو تحريف شروط وتصريحات أو وقائع من شأن هذه الوثائق ضبطها أو استثباتها.



الفصل الثاني

 أحكام جزائية



مادة 98 - تحسب المهل المنصوص عليها في هذا القرار وفقاً للقواعد المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
في جميع الأحوال التي استعملت فيها لفظة "غير منقول" في نص أحكام القرار عدد 188 الصادر في 15 آذار 1926 غير المنوه عنها في هذا القرار، تبدل هذه اللفظة حسب ما يقتضي الحال بالألفاظ التالية: (إن العقارات، أو الأموال غير المنقولة أو الحقوق).

مادة 99 - تبقى تعرفة الخرج والرسوم موقتاً كما هي معينة في القوانين المرعية.

مادة 100 - تحدد التفرعات والإيضاحات العائدة لتنفيذ أحكام هذا القرار بموجب قرار يصدر فيما بعد.

مادة 101 - تطبق أحكام هذا القرار في جميع المناطق التي أجريت فيها عمليات التحديد والتحرير وفقاً لأحكام قرار تحديد وتحرير الأملاك الثابتة.
ابتداءً من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذاً، لا يبقى من مفعول للقوانين والإرادات السنية، والأنظمة، والقرارات العامة أو المحلية والقرار رقم 1769 الصادر في 20 ك2 سنة 1928 وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بأصول المعاملات المنصوص عنها في تلك القوانين والإرادات، والأنظمة والقرارات، في المسائل التي هي موضوع هذا القرار.
المادة السابعة والعشرين من القرار 45 ( تاريخ 20/4/1932).
أمين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار.                  

    قانون إزالة الشيوعللخلف

 القانون رقم (21) لعام 1986
المادة / 1 / -
أ ـ خلافا لاحكام المادة (790) من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1949 وتعديلاته، اذا اختلف الورثة او الشركاء على الشيوع في اقتسام العقارات او اجزاء العقارات الشائعة بسبب الارث او التملك والمسجلة في السجلات العقارية او دفاتر التمليك باسم المؤرث، او الشركاء في الملكية, فتتم ازالة الشيوع من قبل لجنة او اكثر تشكل في كل محافظة وتؤلف بقرار من وزير العدل على الشكل التالي:
1 قاض يسميه وزير العدل ـ رئيسا.
2 عامل من الفئة الاولى من المديرية العامة للمصالح العقارية يسميه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ـ عضوا.
3 ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين يسميه رئيس الاتحاد العام للفلاحين ـ عضوا.
4 عامل يسميه المحافظ من حملة الاجازة في الحقوق من العاملين في المحافظة ـ عضوا.
وتختص هذه اللجنة ايضا بالنظر في الادعاءات المتقابلة بالملكية المثارة اثناء رؤية الدعوى والمتعلقة بذات العقارات محل النزاع وتعقد اللجنة جلساتها في مركز المحافظة او في اي مكان اخر في المحافظة تراه اللجنة مناسبا.
ب ـ يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات او اجزاء العقارات المبينة والواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الادارية والبلديات.
ج ـ تكون قرارات اللجنة بالاكثرية وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة / 2 / -  أ ـ ترتبط اللجنة اداريا بالمديرية العامة للمصالح العقارية ويؤدي اعضاؤها اليمين التالية امام رئيس اللجنة:
اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بامانة وصدق وان لا افشي اسرار المذاكرات.
ب ـ للجنة ان تستعين بخبرات العاملين في المديرية العامة للمصالح العقارية وفروعها في المحافظات وكذلك بخبرات العاملين في مديريات الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات وذلك بطلب موجه الى المديرية المختصة في المحافظة والتي يتوجب عليها اجابة الطلب.
 

لمادة / 3 / -  تقادم دعوى ازالة الشيوع وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون باستدعاء يقدم الى اللجنة من قبل واحد او اكثر من الورثة او الشركاء على الشيوع، يبين فيه محل اقامة بقية الورثة او الشركاء في حال معرفته له، مرفقا به وثيقة حصر ارث صادرة عن الجهة المختصة وبيان قيد عقاري.
المادة / 4 / -  يتم تبليغ الورثة او الشركاء على الشيوع لحضور جلسات اللجنة في محل اقامتهم، وفي حال جهالة محل الاقامة، فيتم التبليغ بالاعلان في صحيفة محلية ان وجدت وفي حال عدم وجودها في احدى صحف العاصمة وتقع نفقات الاعلان على عاتق المديرية العامة للمصالح العقارية.
المادة / 5 / -  يتم تبليغ الورثة او الشركاء على الشيوع لحضور جلسات اللجنة في محل اقامتهم، وفي حال جهالة محل الاقامة، فيتم التبليغ بالاعلان في صحيفة محلية ان وجدت وفي حال عدم وجودها في احدى صحف العاصمة وتقع نفقات الاعلان على عاتق المديرية العامة للمصالح العقارية.
المادة / 6 / -  تقوم اللجنة بتبليغ صورة عن استدعاء الدعوى الى مديرية السجل العقاري لوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار او الحصة موضوع الطلب.

المادة / 7 / -  على اللجنة ان تبت بالطلب وان تقوم بقسمة العقار او العقارات او الحصة موضوع القضية الواحدة وان تبت بالادعاءات بالملكية خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ تسجيل الطلب لديها.
المادة / 8 / -  أ ـ تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن امام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم.
ب ـ يبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا بالنزاع امام اللجنة ان يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي اصابه امام القضاء العادي.

المادة / 9 / -  تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقارات او الحصص الخاضعة لاحكام هذا القانون الى العقارات الجديدة الناتجة عن عملية القسمة.

المادة / 10 / -  تطبق احكام الباب الثاني من هذا الدفتر على عقود التوريد كما تطبق احكام الباب الثالث منه على عقود الاشغال

المادة / 11 / -  أ ـ خلافا للأحكام القانونية النافذة ولا سيما أحكام المرسوم التشريعي رقم (101) تاريخ 2/2/1952 وتعديلاته، يتم تنفيذ القرار القاضي بالقسمة لدى الدوائر العقارية قبل استيفاء رسم الانتقال على التركات المترتب على الورثة وفي هذه الحالة تسجل على صحائف العقارات الناتجة عن القسمة إشارة "تامين جبري" لصالح خزينة الدولة لقاء حقوق وديون الدولة، ويتم إعلام الدوائر المالية المختصة بواقعة التسجيل.
ب ـ تطبق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة على معاملات تسجيل الانتقال والاختصاص الجارية إزالة للشيوع بشكل رضائي بين الورثة.

المادة / 12 / -  يمنح رئيس وأعضاء اللجنة والعاملون لديها والخبراء الوارد ذكرهم في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون، وكذلك العاملون على تنفيذ القرارات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون تعويضات يحدد مقدارها بقرار تنظيمي من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية، وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

المادة / 13 / -  تصرف النفقات والتعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للمصالح العقارية ويقع على عاتقها تامين وسائط النقل لاعمال اللجان والكشوف الجارية في معرض تنفيذ أعمالها.
المادة / 14 / -  تحال إلى اللجنة جميع الدعاوى المشمولة بهذا القانون والمقامة أمام المحاكم والتي لم يبت فيها بحكم مبرم.

المادة / 15 / -  مع الاحتفاظ بأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (134) تاريخ 4/9/1958 م وتعديلاته تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة / 16 / -  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في28/11/1406 هـ الموافق في 3/8/1986م.


                                                                      
 رئيس الجمهورية

                                                  حافظ الاسد

                    قانون التوسع العمرانيللخلف

قانون التوسيع العمراني رقم 1979/60
المادة / 1 / -
ملاحظة: عدلت هذه المادة بالقانون رقم 26 تاريخ 6/12/2000 والذي يمكن مراجعته في قسم التعديلات المرفق بنهاية هذا القانون.
يقصد بمناطق التوسع العمراني في معرض تطبيق أحكام هذا القانون :
آ- بمناطق التوسع السكني و مستلزماته من العقارات الملحوظة للأملاك العامة و المشيدات العامة الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون /9/ لعام 1974 و الأبنية الخدمية شاملة الأسواق و المحلات و المكاتب التجارية و المهن الحرة و التي ستحدد و تلحق بالمخطط التنظيمي العام بعد نفاذ هذا القانون وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 .
ب- المناطق السكنية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة بتاريخ نفاذ هذا القانون و التي لها مخطط تنظيمي تفصيلي مصدق أو التي سيتم وضع مخطط تنظيمي تفصيلي لها حيث تطبق عليها الإجراءات التالية :
يحق للجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ تصديق المخطط التنظيمي التفصيلي أو من تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما أبعد أن تقرر تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 على هذه المناطق و إذا لم تقرر الجهة الإدارية تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون المذكور خلال المدة المحددة . يحق للمالكين في هـذه المنطقة السكنية تقسيم عقاراتهم وفق أحكام الباب الأول من القانون ( 9 ) المذكور خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء مهلة ستة الأشهر المبينة أعلاه .
في حال انقضاء المدة المذكورة في الحالة ( ب – 1 ) أعلاه فإن العقارات التي لم تبادر الإدارة إلى تنظيمها و لم يبادر المالكون إلى تقسيمها تعتبر مناطق توسع عمراني خاضعة لأحكام المادة الثانية من هذا القانون .
تعتبر تابعة لمحافظة دمشق في معرض تطبيق هذا القانون مناطق التوسع السكني الواقعة داخل مخططها التنظيمي العام المصدق و لو كانت خارج حدودها الإدارية .
نص المادة قبل التعديل حسب القانون رقم 60 لعام 1979:
أ ـ يقصد بمناطق التوسع العمراني في معرض تطبيق أحكام هذا القانون جميع العقارات وأجزاء العقارات غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق.
ب ـ تعتبر مناطق توسع عمراني لمحافظة مدينة دمشق في معرض تطبيق أحكام هذا القانون العقارات وأجزاء العقارات غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن مخططها التنظيمي العام والمصدق ولو كانت خارج حدودها الإدارية.

المادة / 2 / -  أ ـ ترتبط اللجنة اداريا بالمديرية العامة للمصالح العقارية ويؤدي اعضاؤها اليمين التالية امام رئيس اللجنة:
اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بامانة وصدق وان لا افشي اسرار المذاكرات.
ب ـ للجنة ان تستعين بخبرات العاملين في المديرية العامة للمصالح العقارية وفروعها في المحافظات وكذلك بخبرات العاملين في مديريات الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات وذلك بطلب موجه الى المديرية المختصة في المحافظة والتي يتوجب عليها اجابة الطلب.
 

لمادة / 3 / -  تعتبر العقارات وأجزاء العقارات الكائنة داخل حدود مناطق التوسع العمراني في معرض تقدير قيمتها حين استملاكها زراعية سواء كانت مستثمرة للزراعة بصورة فعلية أو لم تكن كذلك وتقدر قيمتها حين استملاكها بما لا يتجاوز عشرة أمثال قيمة إنتاجها السنوي.

المادة / 4 / -  ملاحظة: عدلت الفقرة (ب) هذه المادة بالقانون رقم 26 تاريخ 6/12/2000 والذي يمكن مراجعته في قسم التعيلات المرفق بنهاية هذا القانون.
أ ـ تتولى الوحدات الإدارية والبلديات في مدن مراكز المحافظات بعد استملاك العقارات المشار إليها في المواد السابقة تخطيطها وتقسيمها إلى مقاسم جاهزة للبناء وتامين المرافق العامة لها وبيعها بسعر الكلفة للراغبين في بنائها من جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم ويتم دفع بدل الاستملاك خلال مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك.
ب - يمتنع على من يشتري مقسماً من المقاسم المباعة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ( باستثناء الأفراد و الجهات الذين استملكت عقاراتهم ) و بما لا يتعارض مع أحكام القانون /3/ لعام 1976 أن يبيعه أو أن يتصرف به إلا بعد إنجاز بناء كامل المساحة الطابقية المسموح ببنائها على المقسم بموجب نظام المنطقة جاهز للسكن أو لاستعمالها فيما أعدت له .
و تثبت جاهزية البناء بموجب شهادة تصدرها الجهة المستملكة و لا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة . و يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ، و ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة /143/ من القانون المدني . و إذا تقرر بيع أحد هذه المقاسم بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين و الأنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أي جهة أخرى فيستعاض عن هذا البيع بإعادة المقسم إلى الجهة الإدارية و في هذه الحالة ترد إلى المشتري مدفوعاته .
نص الفقرة (ب) قبل التعديل حسب القانون رقم 60 لعام 1979:
ب ـ يمتنع على من يشتري مقسما من المقاسم المباعة تنفيذا لأحكام هذا القانون أن يبيعه أو أن يتصرف به بأي شكل إلا بعد إنجاز بناء كامل المساحة الطابقية المسموح ببنائها على المقسم بموجب نظام المنطقة جاهزة للسكن أو لاستعمالها فيما أعدت له.
وتثبت جاهزية البناء بموجب شهادة تصدرها الجهة المستملكة ولا يعتد بأي تصرف يجري خلافا لأحكام هذه المادة ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 143 من القانون المدني وإذا تقرر بيع أحد هذه المقاسم بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أية جهة أخرى فيستعاض عن هذا البيع بعودة المقسم إلى الجهة الإدارية وفي هذه الحالة ترد إلى المشتري مدفوعاته.
المادة / 5 / -  ملاحظة: الفئة الأولى من هذه المادة بالقانون رقم 26 تاريخ 6/12/2000 والذي يمكن مراجعته في قسم التعيلات المرفق بنهاية هذا القانون.
تصنف المقاسم الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون حسب الفئات التالية:
الفئة الأولى : المقاسم المخصصة للسكن و يتم التصرف بها وفق ما يلي :
آ- تباع مجموعة المقاسم التي تشكل قيمتها التخمينية 60% من القيم التخمينية لمقاسم كامل المنطقة لجهات القطاع العام ( لغايات السكن ) و الجمعيات التعاونية السكنية حصراً .
ب- تباع باقي مقاسم المنطقة للأفراد الذين استملكت عقاراتهم كل بنسبة قيمة عقاره المستملك على أن يدفع كامل تكاليف ما خصص له .
الفئة الثانية: المقاسم المخصصة للمشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 9 لعام 1974 وتسلم إلى الجهات المختصة بدون بدل.
الفئة الثالثة: المقاسم المخصصة كلياً أو جزئياً للأبنية الحديثة كالأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والمهن الحرة وغيرها ويجوز بيعها وفق الأحكام القانونية النافذة لدى الجهة المستملكة.
نص الفئة الأولى قبل التعديل حسب القانون رقم 60 لعام 1979:
الفئة الأولى: المقاسم المخصصة للسكن وتباع لجهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم وفق ضوابط يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق.
المادة / 6 / -  تضع الجهة المستملكة بالاتفاق مع الجهات العامة المختصة دراسة فنية ومالية وخطة تنفيذية لتأمين المرافق العامة للمنطقة وهي الماء والكهرباء و الأسيقة والطرق والأرصفة والإنارة والهاتف والحدائق العامة وتضاف نفقات الطرق والأسيقة والإنارة والحدائق العامة والأرصفة إلى الكلفة العامة للمنطقة وتلتزم كل من الجهات العامة المشار إليها بتنفيذ المرفق العام المختصة به خلال المدة المحددة في هذه الخطة.

المادة / 7 / -  ملاحظة: عدلت هذه المادة بالقانون رقم 26 تاريخ 6/12/2000 والذي يمكن مراجعته في قسم التعيلات المرفق بنهاية هذا القانون.
آ- للجهة المستملكة استيفاء سلف من مشتري المقاسم على حساب قيمتها تخصص حصراً للإنفاق منها على الأعمال الطبوغرافية و التنظيمية المساحية و العقارية و تعويضات اللجان و إتلاف المزروعات و إخلاء الشاغلين و على تأمين المياه و الكهرباء و الهاتف و الصرف الصحي و الإنارة و إنشاء الطرق و الساحات و الأرصفة و الحدائق العامة و على ما يلزم لتهيئة المنطقة للبناء .
ب- يحق للجهة المستملكة من اجل الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة افتراض المبالغ اللازمة لذلك من الجهات المختصة .
نص المادة قبل التعديل حسب القانون رقم 60 لعام 1979:
للجهة المستملكة استيفاء سلف من مشتري المقاسم لحساب الجهات العامة المختصة على نفقات تأمين الماء والكهرباء والهاتف.

المادة / 8 / -  
أ ـ تتولى الجهة المستملكة تحديد الكلفة الإجمالية للمنطقة على أساس النفقات التالية:ـ
ـ1 بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة.
ـ2 تعويضات الإخلاء و إتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الأخرى.
ـ3 نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة.
ـ4 نفقات إدارة وقدرها 5% من مجموع المبالغ المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.
ـ5 الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة في الفقرات 1 ـ 2 ـ 3 وفي حالة تعذر تحديد إحدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرها امر الصرف.
ب ـ تؤلف بقرار من آمر الصرف في الجهة المستملكة لجنة خاصة لتحديد القيم الأساسية لكل مقسم من مقاسم الفئتين الأولى والثالثة المذكورة المشار إليهما في المادة الخامسة من هذا القانون تبعا لمختلف العوامل التي تميز مقسما عن آخر على أن لا يجاوز مجموع القيم الأساسية لهذه المقاسم المقدار الناتج عن تطبيق الفقرة السابقة وتقر هذه القيم من قبل المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية والمجلس البلدي حسب الحال.
ج ـ على الإدارة أن تصفي حساب المنطقة خلال مدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع مقاسم المنطقة وتتم التصفية حسب التكاليف الفعلية بالنسبة للأعمال المنجزة وبموجب كشوف تقديرية مصدقة من آمر الصرف بالنسبة للأعمال غير المنجزة.
 

المادة / 9 / -  أ ـ على مشتري المقسم أن يتقدم بطلب إجازة لبناء مقسمه من الجهة المستملكة مستكملة الشروط المصدقة المعلنة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ استلامه المقسم كما يترتب عليه إنجاز كامل البناء جاهزا للسكن ولاستعماله فيما اعد له وفقا لما يلي:ـ
ـ1 خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ إجازة البناء بالنسبة للأبنية المؤلفة من ستة طوابق فأقل.
ـ2 خلال أربع سنوات بالنسبة للأبنية المؤلفة من اكثر من ستة طوابق.
ب ـ لا يتم تسليم المقسم إلى المشتري إلا بعد إنجاز التسوية الترابية للطريق الموصلة إلى المقسم وتوفر الماء والكهرباء في المنطقة.
المادة / 10 / -  تكلف الجهة المستملكة بالاتفاق مع المديرية العامة للمصالح العقارية العاملون لدى هذه المديرية بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي لإنجاز الأعمال المساحية والعقارية اللازمة لقاء تعويضات تحدد بالاتفاق بين الجهتين المذكورتين.

المادة / 11 / -  ملاحظة: عدلت هذه المادة بالقانون رقم 26 تاريخ 6/12/2000 والذي يمكن مراجعته في قسم التعيلات المرفق بنهاية هذا القانون.
تستثنى التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 .
نص المادة قبل التعديل حسب القانون رقم 60 لعام 1979:
تستثنى التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 وغيره من القوانين النافذة.
المادة / 12 / -  يكلف مشترو المقاسم الذين لا يتقدمون بطلبات مستكملة لشرائطها النظامية للحصول على إجازات ببنائها خلال المدة المحددة في هذا القانون وكذلك المشترون الذين لا يقومون بإنجاز بناء هذه المقاسم وفقا لأحكام هذا القانون وضمن المهل المحددة فيه برسم سنوي قدره 20% من قيمة المقسم ابتداء من تاريخ تحقق المخالفة ويعتبر جزء السنة كالسنة في معرض التكليف بالرسم المشار إليه في هذه المادة.

المادة / 13 / -  تطبق أحكام قانون الاستملاك وقانون إعمار العرصات النافذين في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
المادة / 14 / -  تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق أسس وضوابط الاستفادة من المقاسم وطرق بيعها وتسديد قيمتها والتزامات المشترين تجاه الجهة الإدارية وشروط نقل هذه المقاسم للمشترين.

المادة / 15 / -  يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة / 16 / -  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.


دمشق في 22/7/1979

                                                                        رئيس الجمهورية

                                                  حافظ الاسد

                  مرسوم . ت التحسين العقاريللخلف

المادة / 1 / - تطبق احكام هذا الدفترعلى الجهات المشمولة باحكام نظام العقود الموحد

المادة / 2 / -  تطبق احكام الباب الثاني من هذا الدفتر على عقود التوريد كما تطبق احكام الباب الثالث منه على عقود الاشغال

                  قانون الإيجارللخلف

المادة / 1 / - تطبق احكام هذا الدفترعلى الجهات المشمولة باحكام نظام العقود الموحد

المادة / 2 / -  تطبق احكام الباب الثاني من هذا الدفتر على عقود التوريد كما تطبق احكام الباب الثالث منه على عقود الاشغال

          تعليمات تسجيل عقود الإيجارللخلف

المادة / 1 / - تطبق احكام هذا الدفترعلى الجهات المشمولة باحكام نظام العقود الموحد

المادة / 2 / -  تطبق احكام الباب الثاني من هذا الدفتر على عقود التوريد كما تطبق احكام الباب الثالث منه على عقود الاشغال

             قانون الإصلاح الزراعيللخلف

المادة / 1 / - تطبق احكام هذا الدفترعلى الجهات المشمولة باحكام نظام العقود الموحد

المادة / 2 / -  تطبق احكام الباب الثاني من هذا الدفتر على عقود التوريد كما تطبق احكام الباب الثالث منه على عقود الاشغال

        قانون استملاك منطقة الثورةللخلف

المادة / 1 / - تطبق احكام هذا الدفترعلى الجهات المشمولة باحكام نظام العقود الموحد

المادة / 2 / -  تطبق احكام الباب الثاني من هذا الدفتر على عقود التوريد كما تطبق احكام الباب الثالث منه على عقود الاشغال

         إعادة توطين المهجرينللخلف

المادة / 1 / - تطبق احكام هذا الدفترعلى الجهات المشمولة باحكام نظام العقود الموحد

المادة / 2 / -  تطبق احكام الباب الثاني من هذا الدفتر على عقود التوريد كما تطبق احكام الباب الثالث منه على عقود الاشغال

          قانون أملاك الدولةللخلف

المادة / 1 / - تطبق احكام هذا الدفترعلى الجهات المشمولة باحكام نظام العقود الموحد

المادة / 2 / -  تطبق احكام الباب الثاني من هذا الدفتر على عقود التوريد كما تطبق احكام الباب الثالث منه على عقود الاشغال