الجمهوريـة العربية الـسورية

الشركة العامة للمشاريع المائية

النظام الداخلي

للشركة العامة للمشاريع المائية

المحدثة بموجب المرسوم رقم / 167 / لعام 2004 م

القسم الأول

البــــــاب الأول

(( التعـــــــــــــــاريف ))

المادة ( 1(    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبق أحكام هذا النظام المعني الوارد إلى جانب كل منها :

القانون :  القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ( 1 ) تاريخ 2 / 1 / 1985 م  القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ( 1 ) تاريخ 2 / 1 / 1985 .

القانون رقم ( 1 ): القانون رقم ( 1 ) لعام  1976 .

النظام  الداخلي:  النظام الداخلي للشركة العامة للمشاريع المائية  .

الشركة : الشركة العامة للمشاريع المائية  .

الهيكل التنظيمي : الشكل التنظيمي للشركة الذي يساعدها في تنفيذ مهامها المحددة من خلال توزيع المهام والمسؤوليات والصلاحيات على الوحدات التنظيمية فيها كما يبين طرق انسياب المعلومات  والأوامر والقرارات في مختلف المستويات بما يخدم تحقيق أهداف الشركة

الهيكل الإداري : ويمثل توزع وظائف الملاك العددي على أجهزة الهيكل التنظيمي .

الوظيفة : كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الشركة .

            رئيس المجلس الأعلى :رئيس المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة .

المجلس : المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة .

الوزير : وزير الاسكان  والتعمير .

مدير المكتب : مدير مكتب المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة .

اللجنة الإدارية : اللجنة الإدارية للشركة .

 المدير العام : المدير العام للشركة .

المجلس الإنتاجي : هو المجلس المشكل في الشركة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .

الفرع : فرع الشركة العامة للمشاريع المائية .

المشروع : الوحدة التنفيذية المباشرة في الشركة .

التنظيم النقابي : التنظيم النقابي في الشركة المشـكل وفقا لأحـكام قانـون التنظيـم النقابي رقم ( 84 ) لعام 1968 م وتعديلاته النافذة .

توصيف الوظائف:مجموعة الإجراءات المترتبة على التوصيف تبدأ بجمع المعلومات عن المركز الوظيفي وتنتهي بعد                        تحليلها وإعادة تركيبها إلى نتيجة تتمثل في بيان ( وصف تحليلي ) يعرف بالوظيفة .

وصف الوظيفة : النتيجة التي تنتهي بها وإليها عملية توصـيف الوظيفة وتقدم على شكل بيان  ( بطاقة وصف )   يعرف الوظيفة فيبرزعوامل التقويم الداخلة في تكوينها ويظهر الطبيعة الخاصة في أداء أعمالها وواجباتها  ومسؤولياتها ويحدد الحد الأدنى المقبول للمؤهلات والمقدرات اللازمة لشغلها ضماناً لتنفيذ مهام المركزالوظيفي وتحقيق النتائج المتوقعة منه للإسهام في تنفيذ الأهداف الرئيسية التي أحدثت من أجلها الشركة .

الوحدة التنظيمية : مديريةأوفرع أو مشروع أو دائرة أو مكتب أو شعبة وتتكون من مجموعة من مراكز العمل أو الوظائف المتجانسة أو المتكاملة أو المترابطة

العامـــــل   :  هو كل من يعين في احدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للشركة 0  

العامل الموسمي : هو العامل الذي تقضي الحاجة إلى استخدامه خلال موسم محدد من السنة .

  العامل العرضي : هو العامل الذي تقضي الحاجة إلى استخدامه في أعمال عرضية لا تدخل بطبيعتها فيما تزاول الشركة ولا يحتمل تكرار الحاجة إلى استخدامه بعد  انتهاء عمله .

العامل المؤقت :هو العامل الذي تقوم الحاجة إلى استخدامه على أعمال مؤقتة بطبيعتها وفق أحكام المادة ( 148 )  

                                 من القانون.

العامل المتعاقد :هو العامل الذي يجري التعاقد معه وفق أحكام المادة ( 149 ) من القانون

 

 

الــــبـــاب الــثـــانــــي

((مضمون النظام الداخلي ))

 

المادة ( 2 ) : يتضمن هذا النظام الأطر الأساسية التالية :                                                                                يتضمن هذا النظام الأطر الأساسية التالية :

1.  الهيكل التنظيمي للشركة واختصاصات ومسؤوليات كل من أجهزة الهيكل التنظيمي وأقسامه والعلاقات الوظيفية العمودية والافقية فيما بينها .

2.      توصيف الوظائف وشروط شغلها.

3.      نظام سير العمل في الشركة وفي كل من أجهزة الهيكل التنظيمي .

4.  تصنيف الوظائف العادية من حيث كونها تتطلب عملاً عضلياً مجهداً أم لا وبما يتناسب  مع طبيعة نشاط الشركة .

5.      تحديد الوظائف الإنتاجية .

6.      قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الأجر الثابت .

7.      قواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي .

8.      قواعد أسس الاستخدام المؤقت والتعاقد .

9.      تصنيف الوظائف المهنية في إحدى المستويات المهنية .

10.  تحديد فئات العاملين التي تستفيد بالنظر لطبيعة عملها من لباس العمل ومن الأدوات والمواد والطعام والسكن وشروط منحها.

11.      تشغيل الأحداث والنساء .

12.     الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية والحقوقية .

13.     جاهزية الشركة في الحالات الطارئة والاستثنائية.

14.     الأحكام التي نص القانون على تضمينها في النظام الداخلي للشركة .

المادة ( 3 ) :

 يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يلي :

1. رفع مستوى الأداء الوظيفي والمؤسساتي

2. الاشراف الجيد وتخفيض الكلفة ومنع الهدر والإسراف  والضياع .

3. تحسين الخدمة المؤداة في الشركة

4. تحقيق الجودة الشاملة.

المادة (4) :

وضع الهيكل التنظيمي للشركة بما يخدم تحقيق أهدافها أخذاً بعين الاعتبار ظروفها وطبيعة عملها وتوزع نشاطها الجغرافي  ويتمتع هذا الهيكل بالمرونة والدقة  وروعي في اعداده ما يلي

1.    توزع المهمام والاعمال والصلاحيات والمسؤوليات على الوحدات التنظيمية الرئيسية ، وفي اطارها على الوحدات الفرعية بما فيها المراكز الوظيفية حسب طبيعة العمل .

2.    توزع العمل مكانياً بين الوحدات التنظيمية وفق متطلبات تتابع تنفيذ العمليات المطلوب انجازها أو المتزامن للاعمال المطلوب انجازها في ضوء تحقيق أهداف الشركة .

3.          عدم الازدواجية في المهام والمسؤليات والصلاحيات .

4.          التنسيق والانسجام بين جميع الوحدات التنظيمية ، ووضوح ومرونة اتصالاتها الرأسية والافقية .

5.    وحدة القيادة والادارة والتسلسل الوظيفي الذي يضمن انضباطية العمل وسهولة انسياب الاوامر والمعلومات والتوجيهات بمرونة وبساطة وسرعة ووضوح .

6.          التفاعل الايجابي والتكامل بين مهام واختصاصات الوحدات التنظيمية على مختلف المستويات .

7.          تحقيق أسلوب جماعية العمل ، وتعميق الفكر المؤسساتي والمسؤولية الفردية ، والمساءلة .

8.      الاخذ بمبدأ التفويض بالصلاحيات ، بما يؤمن :
- توفير وقت الرئيس للتركيز على الأعمال والواجبات الرئيسية والاكثرجوهرية - التدريب     

         والتأهيل المستمر للمرؤسين لتكوين الاطر (الكوادر) الاحتياطية .
       - توازن الكفاءات في الوحدات التنظيمية لتسهيل تحديد العلاقة بين الرؤوساءوالمرؤوسين  

         والزملاء .

     - تبسيط الاجراءات وتسريع وتيرة العمل وتحسين الإنتاج .

9.          تكافؤ الصلاحيات المحددة للمديرين في المستويات كافة مع المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقهم  .

10.  تفعيل عملية الرقابة والمتابعة الإدارية لتكون وسيلة للتطوير والتحديث والبناء ، واسلوباً لتعزيز الرقابة الذاتية .

11.     الاستفادة المثلى من القدرات البشرية والامكانات المادية المتاحة وحسن استثمارها

12.     تأمين المناخ النفسي والمادي السليم لعمل العنصر الانساني في الشركة  .

13.  توطين التقانات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات وادماجها واستثمارها إلى الحد الاقصى ، وتتولى مديرية تقانة المعلومات والاتصالات هذه المهمة .

المادة ( 5 ) :                                                                                                             

يتوزع الهيكل التنظيمي ( القسم الثاني من هذا النظام ) حسب مهام وظروف وطبيعة وحاجة الشركة إلى :

        الادارة العامة: وتشمل عدداً من المديريات و الفروع والمشاريع والمراكز والمكاتب  .

        المديرية : وتشمل عدد من الدوائر والشعب .

        الفرع : ويشمل عدد من الدوائر والشعب والمكاتب .

        المشروع المستقل : ويشمل عددا من الدوائر او المراكز الانتاجية 0

        الدائرة :وتشمل عدداً من الشعب .

        الشعبة :وهي وحدة عمل إداري أو إنتاجي أو خدمي مكونة من مجموعة من العاملين الذين يقومون بعمل متجانس أو متكامل يجري توزيعه فيما بينهم حسب ظروف وشروط هذا العمل وترتبط  هذه الوحدة بالدائرة المختصة .           

        المكتب : وهو وحدة عمل إداري أو خدمي ذو مهمة خاصة في الشركة .

           المركز : وهو وحدة عمل إنتاجي  أو خدمي يمكن أن يرتبط بالإدارة العامة أو بفرع من الفروع او بمديرية من المديريات المركزية .

المادة (6) :

تم وضع بطاقة وصف الوظيفة ، وتتضمن هذه البطاقة بشكل خاص ما يلي :

         1- اسم الشركة  

         2- اسم الوحدة التنظيمية

         3- اسم الوظيفة

         4- اسم وظيفة الرئيس المباشر

         5- اسم وظيفة  من ينوب عن شاغل الوظيفة

         6- المراكز الوظيفية التي تشرف عليها الوظيفة

         7- موقع الوظيفة في الهيكل الإداري

         8- الوصف العام للوظيفة (ويلخص مهام الوظيفة والهدف الذي انشئت من اجله )

9-    واجبات ومسؤوليات الوظيفة  ( وتوضح المهام والواجبات التفصيليـة اليومية

     والدورية والطارئة )

  10- مسؤوليات المركز الوظيفي الإداري ( الإشرافية ) .

 11- الصلاحيات والتفويضات التنظيمية المتعلقة بشؤون العاملين الممنوحة لشاغل الوظيفة (مدى حرية  التصرف في اتخاذ القرارات ) .

12- تأثير الوظيفة على أداء أعمال الوظائف الأخرى .

  13- اتصالات الوظيفة مع غيرها من الوظائف والغرض منها وأهميتها .

  14- المسؤولية عن الوسائل والادوات والمواد المستخدمة واسرار الوظيفة والمهام ، وكذلك عن الأفراد (في حال مزاولة الوظيفة مهام إشرافية ) .

  15- الجهد الفكري والعضلي المطلوب لأداء الوظيفة .

  16- ظروف وبيئة ومخاطر العمل التي قد يتعرض لها شاغل الوظيفة .

17- الشروط والمستلزمات الوقائية حسب طبيعة الوظيفة .

  18-شروط التعيين واسناد الوظيفة من الشهادات والخبرة والمؤهلات المطلوبة ، وتتضمن بشكل خاص:

·               المؤهل العلمي - نوعه – مستواه (الشهادة والاختصاص ) .

·                الخبرة النوعية والزمنية .

·                القدرات والمهارات اللازمة لأداء الوظيفة (البدنية والفكرية ) .

·                اللغات الاجنبية واتقان استخدام الحاسوب .

·               اضافة إلى بعض الشروط الأخرى .

الـــبـــاب الثــــالـــث

(( قيادة وإدارة الشركة ))

 

الفصل الأول

مبادىء الإدارة في الشركة

المادة (7)

             

   تعمل إدارة الشركة على قيادة وإدارة العمل وتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها وفق القانون وهذا النظام ومرسوم أحداثها مستفيدة من التجارب ومستخدمة أفضل الطرق العلمية والعملية وعليها أن تعمل بشكل خاص وفق المبادئ التالية :

1. استخدام منهجيات علمية في اتخاذ القرارات وحل المشكلات

2. تحقيق مبدأ القدوة بأن يكون الرئيس قدوة لمرؤوسيه .

3. تنمية روح التعاون والمبادرة والانضباط والالتزام والتنسيق والتفاعل مع العمل .

4. تنمية العلاقات الديمقراطية وزيادة فعالية ومشاركة العاملين في الإدارة في السعي لتحقيق أهداف الشركة .

5. الاهتمام بالجانب الإنساني في العمل .

6. تنمية الشعور لدى العاملين بالانتماء إلى الشركة .

7. سيادة علاقات المساواة والعدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين .

8. وضع العاملين في وظائف تتناسب مع اختصاصهم وكفاءتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وتجاربهم

9. استخدام الحوافز المادية والمعنوية والمكافآت التشجيعية كأداة من أجل حث العاملين وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء والإبداع .

10.استخدام أسلوب التخطيط العلمي والبرمجة واستنباط الأولويات في العمل وتنفيذه .

11.  السهر على مصالح الشركة المادية والمعنوية وإقامة وتنظيم وتنسيق علاقات طيبة مع المجتمع والجهات الوصائية العامة والجهات المكملة لعملها ومع المنظمات الشعبية وأجهزة الإعلام .

12. المتابعة ومراقبة التنفيذ والمحاسبة وتطبيق مبدأ التحفيز والعقاب وذلك دون تمييز في المعاملة .

الفصل الثاني

((  إدارة الشركة  ))

المادة ( 8 ) :                                                                                                             

 يتولى قيادة وإدارة الشركة بموجب القوانين والأنظمة النافذة وكل حسب  اختصاصه :

-                 اللجنة الإدارية .

-                 المدير العام .

-                 معاونو المدير العام .

-                 مستشارو المدير العام .

-                 مديرو المديريات والفروع .

المادة ( 9) : يحدد عدد معاوني المدير العام و المديرين حسب الحاجة وطبيعة العمل في حدود الملاك العددي للشركة .

المادة (10 ) : تمارس اللجنة الإدارية مهامها واختصاصاتها وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة

المادة (11 ) : يمارس المجلس الإنتاجي المركزي مهامه وكذلك المجالس الفرعية وفق القوانين والأنظمة النافذة 

                        

الـــبـــاب الـرابــــع

**(( التنظيم النقابي بالشركة )) **

المادة (12 ) :                                                                                                            

    طبقاً لأحكام المادة ( 145 ) من القانون يخضع العاملون في الشركة إلى أحكام قانون التنظيم النقابي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 84 ) لعام 1968 ) وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم ( 140 ) لعام 1968 ) وتعديلاته  ويمارس التنظيم النقابي في الشركة المهام المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة

البـــاب الخـــامــس

((شروط و أصول وإجراءات التعيين و إسناد الوظائف))

 

الفصل الأول

الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين

المادة ( 13) :

     تقسم الوظائف في الشركة إلى الفئات المحددة في الجداول الملحقة بالقانون وتطبق شروط التعيين الواردة في المادة (5) منه .

الفصل الثاني

جداول الأجور وبدء التعيين

المادة (14) :                                                                                                             

     يحدد الحد الأدنى لأجر كل فئة من العاملين المشار إليها في المادة السابقة وفق الجداول الملحقة بالقانون والتعديلات الطارئة عليها أصولاً .

الفصل الثالث

الشروط العامة والخاصة للتعيين وإسناد الوظائف

 

المادة ( 15) :                                                                                                            

      تحدد الشروط العامة للتعيين وفقاَ لما نصت عليه المادة ( 7 ) من القانون

المادة ( 16 ) :                 

      تحدد الشركة الشروط الخاصة للتعيين وطبيعتها وخاصة ما يتعلق باختصاص الشهادة ونوع المؤهل المطلوب وسنوات الخبرة والمهارات الإدارية والفنية وغيرها  

المادة (17) :                                                                                                             

      تحدد الشروط الخاصة بالوظائف في الهيكل الإداري على  ضوء توصيفها وطبيعتها الواردة في هذا النظام ويشترط  فيمن اسند إليه إحدى الوظائف أن يتمتع بالشروط المذكورة .

 

الفصل الرابع

**(( إجراء و أصول التعيين ))**

المادة (18):           

     مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون فيما يتعلق بإجراءات وأصول التعيين فإن على الشركة أن تتخذ الإجراءات المطلوبة للتعيين في الوقت المناسب وضمن أحكام خطتها السنوية وخطة اليد العاملة وبرامج العمل وملاكها العددي .

 

الفصل الخامس

**((  التعيين الاستثنائي )) **

المادة (19):           

    تراعى المادة ( 16 ) من القانون في حالات التعيين الاستثنائي في الشركة

الفصل السادس

** (( التمرين )) **

المادة (20):           

      تراعى أحكام المادة ( 17 ) من القانون الخاصة بالتمرين

 

 

الــبـــاب الــسـادس

قواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل

 

 

المادة ( 21 ):                                                                                                             

      مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الباب الرابع من القانون يخضع العاملون في الشركة لبرامج التدريب المهني والتأهيل حسب الحال وفق أحكام هذا النظام .

 

المادة (22):           

  تهدف برامج التدريب والتأهيل في الشركة إلى :

      أ‌.   إعداد العاملين فنياً وعلمياً وتخصصيا وبما يحقق توفير مهارات مناسبة تساعدهم على ممارسة أعمال وظائفهم والارتقاء بمستوى الأداء لديهم وتحقيق مهام وأهداف الشركة

               ب‌.     زيادة واستكمال المعلومات والمعرفة في مجال مهام و أهداف الشركة .

               ت‌.     تطوير المهارات الفردية والجماعية  بالاستفادة من التقنيات الحديثة .

     ث‌.  تطوير أطر كوادر بشرية جديدة و كفء لمواجهة المهام والأعباء الجديدة في الشركة وإكساب العاملين معارف ومهارات جديدة تلائم تلك المهام والأعباء .

      ج‌.        سد الفجوة في الأداء بحيث تسهم مخرجات التدريب في تحقيق الأداء المستهدف للعامل والوحدة التنظيمية .

المادة (23):                    

 أ-  يكون التدريب والتأهيل فردياً أو جماعياً حسب الحال والهدف المتوخى منه .

 ب- يجب أن تكون عملية التدريب والتأهيل مستمرة في ضوء احتياجات الشركة والتطوير العلمي والتقني والإداري الاجتماعي .

المادة (24):

             

تشمل برامج التدريب والتأهيل جميع المستويات وتتوزع هذه البرامج على :

1.  مستوى الإدارة العليا : بقصد تحديث وتجديد المعلومات والمعرفة وإيجاد فهم مشترك لعمل الإدارة  والمهام للإدارة العليا .

2.  مستوى الإدارة الوسطى : بقصد زيادة معرفتهم ومساعدتهم على الاستفادة من هذه المعرفة وتوظيفها في مجال المبادئ والموضوعات الأساسية المتعلقة بواجبات ومسؤوليات وظائفهم وزيادة فعاليتها في الاتصال ونقل المعرفة إلى الآخرين .

3.    مستوى القاعدة : ويخضعون لبرامج تدريب وتأهيل مناسبة في مجال أعمالهم تمكنهم من أدائها بكفاءة أعلى .

المادة ( 25 ) :                                :

 توضع برامج التدريب والتأهيل على أساس تحديد الإحتياجات التدريبية واستقراء نتائج تنفيذ البرامج وتقويمها نظرياً وعلمياً من خلال المتدربين في وظائفهم وبالتعاون والتنسيق مع المديريات المعنية.

المادة (26 ) :                                                                                                            

لا يجوز تسمية العاملين الجدد على وظائف الهيكل الإداري في الشركة إلا بعد إخضاعهم لدورة تدريبية أو اطلاعية أو تأهيلية مناسبة وتحدد الشركة الوظائف التي يتطلب إشغالها اجتياز دورة تدريبية أو تأهيلية أو  اطلاعية خاصة حسب الحال ووفقاً للبرنامج المشار اليه في المادة (25) السابقة .

المادة (27):           

تضع الشركة خطة سنوية لبرامج التدريب والتأهيل والإطلاع تتضمن بشكل خاص :

1.    نوع ومستوى هذه البرامج .

2.    تحديث المتدربين .

3.    موضوعات الدورة – مدتها – زمنها – مكانها...إلخ .

المادة (28):           

  تجري الدورات التدريبية والتأهيلية والإطلاعية على المستوى الخارجي أو  المركزي أو  المحلي وذلك حسب الحال والهدف من الدورة .

المادة (29):           

على إدارة الشركة أن تؤمن الاستفادة من المتدربين في إنجاز أعمالها وذلك بأن يعمل المتدرب في نفس الأعمال التي تدرب في إطارها .

المادة (30):           

 تقع  على عاتق مديرية التدريب والتاهيل في الشركة مسؤولية وضع ومتابعة تنفيذ برامج التدريب والتأهيل والإطلاع  بالتنسيق مع المديريات المختصة وبوجه خاص ما يلي :

1. إعداد الدراسات اللازمة في كل ما يتعلق بالدورات التدريبية والتأهيلية والإطلاعية وبرامج واحتياجات الشركة في هذا المجال .

2. الإشراف على المركز التدريبي والتأهيلي في الشركة في حال وجوده .

3. الإعداد لدورات علمية وفنية وإدارية ذات علاقة بمهام وأهداف الشركة .

4. تنسيق برامج وأعمال التدريب والتأهيل والإطلاع مع المديريات المختصة في الشركة والجهات الأخرى المعنية . 

المادة ( 31):

 يستفيد العاملون في الشركة من العلاوات المنصوص عنها في المواد ( 19 – 20 – 21 ) من القانون وفق الشروط والحدود الواردة في المادة ( 22 ) منه .

الـــبـــاب الــسابــــع

** (( تقويم أداء العاملين و ترفيعهم )) **

 

 

المادة ( 32) :                                                                                                            

      تقوم الشركة بتقويم أداء العاملـين وترفيعهـم وفقاً لأحـكام المرسـوم رقم ( 29) تاريخ  29 / 1 / 1986  الصادر تنفيذاً لأحكام المادة ( 23 ) من الباب الخامس من القانون ووفق أحكام المواد ( 24 – 25 – 26 – 27 – 28  ) من القانون كما يتم منح علاوة الترفيع الاستثنائية وفق أحكام المادة ( 29) من القانون مع الأخذ بعين الإعتبار نتائج الدورات التدريبية  

ويتم الترفيع على ضوء تقارير لجان مركزية وفرعية تحدد فيها أداء العاملين حسب كفاءتهم ومرد ودهم وذلك وفق أحكام المرسوم المذكور .

 الـــبـــاب الثــــامــــن

** (( أوضاع العاملين )) **

 

 

الفصـل الأول

(  النــــــــقـــــل  )

المادة (33):           

     تراعي الشركة في نقل العاملين لديها أحكام الفصل الأول من الباب السابع من القانون آخذه بعين الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة العمل فيها .

 

الفصل الثاني

(  الندب  )

المادة (34):           

     يجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ندب العامل المؤهل من الشركة إلى شركة أو جهة عامة أخرى وفق أحكام الفصل الثاني من الباب السابع من القانون 

الفصل الثالث

(  الإعارة )

المادة (35):           

      مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة بوضع العاملين في الجهات العامة تحت تصرف الحرس القومي وبتفرغهم لدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية يجوز إعارة العامل المؤهل وفقاً لأحكام الفصل الثالث من الباب السابع من القانون .

 

الـــبــــاب الـــتاســــع

** (( شروط العمل )) **

 

الفصل الأول

المادة (36): تحدد أوقات العمل والعطل الأسبوعية والأعياد وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثامن من القانون والصكوك الصادرة بهذ الشأن  .

الفصل الثاني

((الإجازات))

المادة (37):           

     تمنح الشركة العاملين لديها الإجازات الإدارية السنوية والإجازات الصحية وإجازة الأمومة والإجازات الاضطرارية وإجازة الحج والإجازات الخاصة بلا أجر وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من القانون والصكوك التنظيمية الصادرة بناءً على أحكامه

الفصل الثالث
((الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي وحماية بيئة العمل))

المادة ( 38):                                                                                                             

 تحدد أهم المبادئ العامة في الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي وحماية بيئة العمل في الشركة على الوجه التالي : 

1.     اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من أخطار العمل والأضرار الصحية وأخطار الآلات والعدد والمواد والغازات والإشعاعات وتلوث البيئة

2.     تدريب العاملين على طريقة العمل و إحاطتهم علماً بمخاطر المهنة والآلة أو مكان العمل وتعريفهم بوسائل الوقاية الواجب اتخاذها .

3.     تأمين وسائل ومواد وعدد وألبسة الوقاية اللازمة ولا يجوز أن تقطع من أجور العاملين أي مبلغ لقاء تأمين ذلك .

4.             اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلوث البيئة بأي نوع من أنواع التلوث .

5.     إجراء الكشف الدائم والدوري لفحص الآلات والأدوات والمواد والأجهزة والأبنية للتأكد من سلامتها وبأنها تودي عملها بطريقة آمنة ومطابقة لشروط الوقاية والأمن الصناعي وسلامة العامل والبيئة .

6.             توفير شروط الإضاءة والتهوية ومنع انتشار الأبخرة والغازات والإشعاعات 

7.             تأمين الحمامات والمغاسل للتطهير والنظافة الملائمة للعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك

8.     تهيئة المكان الخاص بالإسعافات الطبية الأولية وتزويده بالمواد الطبية والإسعافات والأدوات والأجهزة اللازمة .

9.             تأمين طبيب أو ممرض في موقع العمل حسب الأنظمة النافذة .

10.   إجراء الفحص الطبي الدوري سنوياً للعاملين الذين يعملون في المهن الشاقة والخطرة الذين يعملون في وظائف يتعرضون فيها للإصابات والأمراض المهنية .

11.   يجري الفحص الطبي الدوري تحت مسؤولية طبيب ولا يجوز تحميل العامل أية نفقة أو أجور  المعالجة والمعاينة .

12.   تدون نتائج الفحوص الطبية الدورية في استمارات خاصة بالعاملين وتؤمن سرية المعلومات المدونة في هذه الإستمارات  ولا يجوز تداولها أو الإطلاع عليها إلا من قبل الطبيب أو المسؤول المعني في الشركة والهيئات المختصة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

13.   تلتزم الشركة بالقرارات والتعليمات الخاصة بالوقاية والصحة والسلامة المهنية التي تصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات .

14.       تأمين مياه الشرب النظيفة والاحتفاظ بها في الأمكنة البعيدة بأوعية خاصة محكمة الإغلاق منعاً للتلوث .

15.       تأمين دورات مياه متكاملة للشروط الصحية وبصورة كافية ومحافظة على بقائها في حالة جيدة .

16.   تأمين أمكنة خاصة لملابس العمال وتغيرها وحفظ التي يستعملونها لغير العمل و أخرى لتناول الطعام في فترات الراحة وأن تبقى بحالة جيدة .

17.   منع استعمال الآلات التي يخلو بعض أجزائها الخطرة بما في ذلك أقسامها العاملة من أجهزة الوقاية  الملائمة .

18.       يجب أن تحفظ الآلات بطريقة تراعي فيها الأنظمة والقوانين النافذة الخاصة بسلامة وصحة العامل .

19.   ضرورة القيام بعمليات الصيانة الدورية والتصليح والتشحيم وتبديل الأقسام العاملة ومعايرة الآلات وأجزاء الآلات وفقاً لقواعد السلامة المألوفة .

20.   يجب ألا يستعمل أي عامل آلة دون أن تثبت في أماكنها أجهزة الوقاية المزودة بها كما يجب أن لا يعطل العامل أجهزة الوقاية التي زودت الآلة التي يستخدمها .

21. يجب أن يطبق مبدأ التفتيش والمراقبة على الآلات وأجهزة الوقاية والتأكد من فعاليتها .

 

المادة ( 39):                                                                                                             

    تسند مهمة الاهتمام بشؤون الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي وبيئة العمل إلى دائرة الأمن الصناعي في مديرية الشؤون الفنية  وتحدد ملاكها ومهامها وفق طبيعة أعمال الشركة وأهمية ذلك من النواحي الإنسانية والتنموية وذلك ضمن حدود الملاك العددي لها .

 

المادة ( 40):                                                                                                             

   تشكل لجنة الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي وبيئة العمل في الشركة من ممثلين عن الإدارة والتنظيم النقابي والجهة الصحية المشرفة ومهمتها مراقبة حسن تنفيذ ذلك ووضع المقترحات اللازمة والتعاون مع الجهات المعنية في الجهات العامة الأخرى .

 

المادة ( 41):                                                                                                             

   تلتزم الشركة بتمكين الجهات ذات العلاقة بالتفتيش وعدم ممانعتها بإجراءات الدراسة والقياسات والمقارنة للمحافظة على شروط العمل الموضوعية .

 

الـــبـــاب العــــاشـــر

** (( الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية والحقوقية )) **

 
الفصـل الأول

الواجبات والمحظورات

المادة ( 42):                                                                                                             

     مع مراعاة أحكام الفصل الأول والفصل الثالث من الباب التاسع من القانون تضع الشركة بقرار يصدر عنها الواجبات والمحظورات الخاصة بها وفقاً لطبيعة عملها.

الفصل الثاني

العقوبات المسلكية

 

المادة ( 43):                                                                                                             

    تطبق الشركة في معرض فرضها للعقوبات المسلكية  بحق العاملين لديها أحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من القانون  والصكوك التنفيذية الصادرة بموجبه .

 

الفصل الثالث

.حقوق العاملين

المادة (44 ) :                                                                                                                                 

    يستفيد العاملون من الحقوق المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما حقوق الترفيع والتعويضات والرعاية الصحية والمزايا الأخرى الممنوحة لهم وكذلك مممارسة حق العمل النقابي والحق في التقدم الوظيفي وفقا للمؤهلات ومستوى الكفاءة والأنظمة النافذة والحق في المعاملة على قدم المساواة والعمل في ظروف ملائمة صحيا وجسديا ونفسيا واجتماعيا .

 

الـــبـــاب الحادي عشر

** (( المحاكمة المسلكية )) **

المادة(45):                                                                                                                                                                                                                                   

    تختص المحاكم المسلكية المشكلة بموجب القانون رقم / 7 / تاريخ  25 / 2/ 1990 والمنصوص عليها في الباب العاشر من القانون بمحاكمة العاملين من الناحية التأديبية وذلك مع مراعاة الفقرة ( ب ) من المادة / 73 / من القانون .

 

الـــبـــاب الثاني عشر

** (( الوكالة)) **

المادة ( 46 ) :                                                                                                           

    يجوز للشركة التعيين وكالة بصورة مؤقتة على وظيفة شاغرة أو على وظيفة أصلها في أحد الأوضاع المبينة في الفقرة /6/ من المادة /74/ من القانون وتطبق في هذه الحالة الشروط والقواعد والأسس المحددة في الباب الحادى عشر من القانون .

الـــبـــاب الثالث عشر

** (( الاجور)) **

المادة ( 47 ) :                                                                                                           

    يتقاضى العاملون في الشركة أجورهم وفق القواعد والأسس المحددة في الباب الثاني عشر من القانون ووفق التعليمات الصادرة تنفيذاَ لأحكام القانون .

الـــبــــاب الـــرابــع عشـــر

** (( التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية )) **

المادة (48)

1.  يتقاضى العاملون في الشركة التعويضات المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من القانون وفق القواعد الناظمة لذلك وبموجب الصكوك الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الباب من المراجع المختصة .

2.    تمنح علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية للعاملين في الشركة وفق القوانين والأنظمة النافذة .

الـــبــاب الخـــامس عشـــر

** (( انتهاء الخدمة )) **

المادة (49):            

    تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب المذكورة في المادة ( 132 ) من الباب الرابع عشر من القانون وتتبع الشركة القواعد والأصول المذكورة في ذلك الباب لدى معالجة موضوع انتهاء خدمة أحد العاملين لديها .

 

الــبـــــاب الســادس عشــــر

** (( قواعد أسس الاستخدام المؤقت والتعاقد  )) **

المادة(50):                                                                                                           

أ-  مع مراعاة أحكام المادة ( 148 ) من القانون يتم استخدام العامل  المؤقت من قبل المدير العام للشركة وفق الأسس والقواعد التالية :

1.    عندما تكون الأعمال ذات طبيعة مؤقتة أو موسمية أو عرضية في الشركة

2.    تحدد مدة الاستخدام بالمدة اللازمة لإنجاز الأعمال موضوع صك الاستخدام المؤقت .

3.  يتم الإستخدام المؤقت ذو الطبيعة الموسمية أو العرضية دون التقيد بأحكام المواد الواردة في البند الثالث من القانون

4.    يتم الإستخدام المؤقت ذو الطبيعة الموسمية استناداً لخطة اليد العاملة للشركة .  

5.    أن تتوفر فيمن يتم استخدامه المواصفات المناسبة لقيامه بتلك الأعمال  وهي :

·  الشهادة أو المؤهل المطلوب للعمل المؤقت صادراً عن إحدى جامعات أو معاهد أو مدارس القطر أو ما يعادلها رسمياً .

·  الكفاءة الفنية أو المهنية التي تتناسب والعمل المطلوب المراد استخدامه فيه والمدة المحددة لممارسة هذا العمل .

·     أن يكون ذا لياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي الذي يتطلبه العمل

·     متمتعاً بالجنسية السورية أو من في حكمهم ومن يحق لهم العمل حسب القوانين والأنظمة النافذة .

·     أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ صدور صك الاستخدام المؤقت 

·     غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة .

·  أن تثبت سلامته من الأمراض ذات العدوى وكذلك من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالعمل الذي يستخدم فيه بموجب وثيقة تعطى له من قبل طبابة التأمينات الاجتماعية أو طبيب الشركة بحسب الحال .

·  أن تثبت مقدرته على العمل الذي يتطلب جهداً عضلياً أو القيام بالعمل الفني أو المهني وفقاً لما تحدده الشركة .

·  غير مرتبط بعمل آخر في إحدى الجهات العامة وان يثبت ذلك بوثيقة صادرة عن السجل العام للعاملين أو يتقدم بتصريح خطي بذلك وعلى مسئوليته الشخصية .

ب – يطبق حكم الفقرة د من المادة 148 من القانون على جميع أنواع الإستخدام المؤقت سواء كان  العامل مؤقتا أم موسميا أم عرضيا .

ج – تحدد أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين في ضوء الأنظمة والشروط التالية :

بالنسبة للمؤقتين :أولاً -

آ -  تحدد أجور المؤقتين والموسمين والعرضين ببدء أجر التعيين للشهادة أو المؤهل المحدد في الجداول الملحقة بالقانون وتعديلاته .

ب- إذا كانوا من حملة الشهادات الجامعية أو الفنية أو المهنية أو عملوا في مهنة حرة تخولهم شهاداتهم ممارستها ، يطبق بشأنهم ما يطبق على أمثالـهم من الدائميــن بمقتضـى المادة ( 14 ) من القانون ، أي أنهم يمنحون علاوة قدرها ( 2% ) من أجر بدء التعيين المذكور عن كل سنة من سنوات ممارسته المهنة بعد حيازتهم الشهادة المعينين على أساسها ، على ألا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض على عشر علاوات على الأكثر .

اختبارالعاملين المؤقتين من غير حملة الشهادات والمؤهلات العلمية :

 يخضع العمال من غير حملة الشهادات والمؤهلات العلمية الذين يستخدمون بصورة مؤقتة إلى اختبارات تجري من قبل لجان اختبار تشكلها إدارة الشركة لهذا الغرض تحدد فيها التوصيف المطلوب ومعايير الاختبار وفق ما هو محدد في الدليل اللاحق مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة والممارسة التي يحتاج إليها العمل والصفات الخاصة والجسدية التي يتمتع بها والمهارات الأخرى المتميزة .

آ - تؤلف اللجنة من :

         - المدير المختص أو مدير المشروع                        رئيسا .

         - فني مختص                                               عضواً

         - ممثل اللجنة النقابية                                       عضواً

         - عنصر إداري                                             عضواًُ ومقرراً

ب - تحدد مهمة اللجنة باختبار العمال الفنيين والمهنيين والسائقين والعمال العاديين المتقدمين بطلبات العمل وتحدد مستوياتهم المهنية وأجورهم وفق دليل ضوابط التوصيف اللاحق وبموجب محاضر اختبار أصولية .               

ج - ينظم ضبط يحدد فيه أسماء المرشحين الناجحين للأعمال المؤقتة المطلوبة وفق أفضليات علامتهم مرفقاً به جميع المحاضر والوثائق المتعلقة بالاختبار ويصدق من المدير العام للشركة لاستكمال إجراءات الاستخدام المؤقت .

مهام وطريقة عمل لجنة الاختبار :

 

1.    استلام طلبات الاستخدام المطلوب اختبار أصحابها أصولاً .

2.  دراسة طبيعة وأنواع الأعمال المطلوب تنفيذها بالاستخدام المؤقت على ضوء دليل التوصيف المهني اللاحق وجداول الأجور المعمول بها استناداً إلى ما هو محدد في هذا  النظام .

3.    دراسة المستندات ووثائق الخبرة .

4.    تراعي اللجنة في عملها :

-   الشروط المتعلقة بسنوات الممارسة ويعتبر شرطاً ملزماً لا يجوز تجاوزه إلا بالموافقة الخطية من المدير العام ويتم التأكد من شهادة الخبرة المقدمة والتي تغطي الممارسة تحسب سنوات الممارسة على أساس سنوات الممارسة الفعلية في المهنة أو العمل المطلوب بعد سن الثامنة عشرة بما فيها الخدمة الإلزامية .

  5.  عند تحديد المستوى المهني .

-   يعتبر الحد الأدنى لعلامات المستوى المهني ( المستندة إلى سنين الممارسة ) التي يجري اختبار العامل فيها ( 60% ) وفي حال عدم حيازة العامل على علامة الحد الأدنى يعاد اختباره على أساس المستوى المهني الأدنى وهكذا حسب الحاجة .

-   تحدد اجرة العامل من جداول الأجور المعتمدة بموجب المستوى المهني للعمل ودرجته المحددة نتيجة اختباره .

تحدد مواصفات المستويات المهنية والعادية وفقاً للدليل التالي :

( أ ) المهنيون من غير السائقين :

     المستوى السابع – مهني مبتدئ :

ويشترط فيه أن يكون قد اكتسب مراناً وتدريباً لمدة لا تقل عن /90/ يوماً وملماً بالقراءة والكتابة قادراً على تفهم التعليمات وتنفيذها وعليه أن يحسن القيام بالأعمال التالية :

1.    تنفيذ كافة الأعمال المساعدة والتحضيرية الأولية لتنظيف المواد وتحريكها ضمن مهنته واختصاصه

2.    استخدام الأدوات والعدد المطلوبة لإنتاج الأعمال المناطة به .

المستوى السادس – مهني عادي ثاني :

ويشترط فيه أن يكون قد اكتسب مراناً وتدريباً في مجال عمله لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وملماً بالإضافة لما هو مطلوب من العامل المصنف في المستوى السابع بأهم أنواع المواد المستخدمة في مهنته ويحسن القيام بالأعمال التالية :

1.  الأعمال المساعدة والتحضيرية الرئيسية في مجال مهنته لدى ابتداء العمل وعند الانتهاء منه .

2.  قواعد نقل وتخزين أهم المواد الداخلة في المهنة التي يعمل بها .

3.  المبادئ الأولية للتوجيه والإشارة والفك والتركيب لدى تنفيذ الأعمال .

4.  أهم مبادئ عمل المعدات والعدد البسيطة التي تقع ضمن مجال عمله .

المستوى الخامس – مهني عادي أول :

ويشترط فيه أن يكون قد اكتسب مراناً وتدريباً في مجال عمله لمدة لا تقل عن ستة أشهر وملماً بالإضافة لما سبق في المستويات الأدنى بمعلومات مقبولة عن أهم المواد المستخدمة في مهنته ويحسن القيام بالأعمال التالية :

1.    تنفيذ الأعمال البسيطة في مجال عمله .

2.    قواعد إيصال تركيب وتثبيت المواد في مواقع التنفيذ المباشر .

3.  تشغيل المعدات والعدد المستخدمة في تنفيذ العمل والعاملة على الكهرباء أو الديزل أو الهواء المضغوط والإلمام بالمعلومات الميكانيكية المطلوبة لصيانتها واستثمارها .

4.    تنفيذ ما يطلب منه وفق ما تم التنويه به أعلاه بمعدلات إنتاج مقبولة .

المستوى الرابع – مهني نصف ماهر :

يشترط فيه أن يكون قد اكتسب مراناً أو تدريباً في مجال عمله لا تقل عن سنة وملماً بالإضافة لما سبق في المستويات الأدنى بمعارف أولية عن أساليب الإنتاج والتنفيذ وقواعد الحصول على النوعية والجودة ويحسن القيام بالأعمال التالية :

1. تنفيذ الأعمال نصف المعتمدة بإشراف المهني الماهر وبمعدلات مقبولة .

2. الطرق والأساليب المستخدمة في تربيط وتحميل المواد في مواقع التنفيذ المباشر 

3. قواعد تشغيل المعدات والعدد المعتمدة والإلمام بالمعلومات الميكانيكية المطلوبة لصيانتها وحسن استثمارها

المستوى الثالث – مهني ماهر :

ويشترط فيه أن يكون قد اكتسب مراناً وتدريباً في مجال عمله لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وملماً بالإضافة إلى ما سبق في المستويات الأدنى بالمساحات والانحرافات المقبولة لدى تنفيذ الأعمال في مجال مهنته واختصاصه وأن يحسن القيام بالأعمال التالية :

1. تحديد وتعليم مواقع تثبيت المواد وضبطها حسب المخططات تحت إشراف معلم المهنة .

2. إنجاز الأعمال نصف المعقدة بمعدلات جيدة .

3. استعمال تجهيزات التربيط والتحميل والتثبيت الضرورية للقيام بأعمال التركيب والتنفيذ .

4. تشغيل المعدات والعدد المعقدة .

5. القيام بإصلاح الأخطاء الطارئة أثناء التنفيذ .

المستوى الثاني – معلم مهنة :

ويشترط فيه أن يكون قد اكتسب تدريباً ومراناً كافيين في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن أربع سنوات وملماً بالإضافة لما سبق في المستويات الأدنى بقواعد تسليم الأعمال المنجزة ويحسن القيام  بالأعمال التالية

1.    قراءة المخططات التنفيذية وحساب الكميات .

2.    أداء الأعمال المعقدة في مجال اختصاصه وبمعدلات جيدة .

3.    تشغيل كافة المعدات والعدد المستخدمة في الإنتاج ضمن مجال اختصاصه .

4.    إدارة وتشغيل مجموعات عمل وتوزيع الأعمال عليها .

5.    المشاركة في العمل على رفع مستوى التأهيل المهني لمرؤوسيه .

المستوى الأول _ معلم مهنة ممتاز :

ويشترط فيه إتقان كافة الأعمال المطلوبة في مجال مهنته وامتلاكه الخبرة في ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن ستة سنوات وعليه أن يكون ملماً بالإضافة لما سبق في المستويات الأدنى بمعارف نظرية فنية ، بأساليب الإنتاج وتكنولوجيات التنفيذ ويحسن القيام بالأعمال التالية :  

1.    إنجاز الأعمال الأكثر تعقيداً في مجال مهنته بمعدلات جيدة .

2.    استيعاب المخططات التنفيذية للأعمال .

3.    إدارة ورشة عمالية أو أكثر وتنظيم الأعمال فيها ورفع التقارير الفنية عن سير الأعمال .

4.  مراقبة الأعمال الإنتاجية والإشراف عليها ومراقبة الإنتاج كما ونوعا وتلافي الخطأ واتخاذ التدابير المناسبة لسيرعملية الإنتاج وإعطاء الإرشادات والتوجيهات اللازمة .

5.    العمل على رفع مستوى التأهيل المهني لمرؤوسيه من العمال .

 

يتم الاستخدام في إحدى المستويات المهنية المشار إليها في الفقرة ( أ ) السابقة حسب متطلبات العمل تحدد سقوف المستويات المهنية على الوجه التالي :

أ- يعتمد المستوى الأول – معلم مهنة ممتاز  _ سقفاً للاختصاصات والمهن التالية :

  ميكانيك – خراطة وتسوية – كهرباء معدات أو سيارات – أو تجهيزات صناعــية – سكب  - نجار بيتــون – نجار عربـي – أو المنيوم – موبيليا أو ديكور –  حداد بيتون – تركيبات معدنية - لحام كهرباء – رسام – مزرق -  مفجر – كهربائي تركيبات واستثمار خطوط واتصالات – مشغل مجبل – مشغل كسارة – مشغل معمل بلوك – تمديدات تدفئة وتكييف – تمديدات صحية – مبلط –  حفار آلي  دهان – بناء حجر وبلوك – حداد سيارات أو معدات – حداد عربي أو افرنجي- مستثمر كمبيوتر / حاسوب  – مخلص جمركي –تركيب وتمديد شبكة حاسوب-صيانة حاسوب أو شبكات.   

ب- يعتمد المستوى الثاني معلم مهنة سقفاً للاختصاصات والمهن التالية :  صواج – لحام رقائق بلاستيكية – كبس بلاط –  إعداد وتركيب مباني أو حواجز مسبقة الصنع – مهني مجبل أو كسارة أو معمل بلوك – سراج – عامل مبردات –  إعداد أو تركيب قساطل بيتونية أو قطع بيتونية مسلحة مسبقة الصنع – لحام أوكسجين – خطاط – سحب وتصوير مخططات – ضارب آلة كاتبة - محضر مخبر شهادة ثانوية .  

ت- يعتمد المستوى الثالث مهني ماهر سقفاً للاختصاصات والمهن التالية : كومجي – إطفائي – صب بيتون – عامل عزل أو إسفلت – جدل كابلات – سحب وتصوير عادي – تنجيد – محضر مخبر شهادة إعدادية – مهني بطاريات –  مشغل ضاغط 9 م3/د فما فوق

ث- ويعتمد المستوى الرابع مهني نصف ماهر سقفاً للاختصاصات والمهن التالية:

    إعداد بلوك - مشحم – كافة المهن والاختصاصات المماثلة التي لا تتطلب معارف نظرية واسعة ويتم الأداء فيها بالنمطية الثابتة – محضر مخبر ابتدائية – مشغل ضاغط استطاعة أقل من 9 م3/د –.

تقوم مديرية التخطيط ومتابعة التنفيذ بتحديد سقوف المستويات المهنية وللمهن التي لم يرد ذكرها في الفقرة ( 2 ) بما ينسجم مع الوصف المهني المعتمد يخضع لتصديق المدير العام .

السائقون : 

سائقو السيارات

المستوى المهني الرابع – مهني نصف ماهر :

ويشمل سائقي السيارات ذات الحمولة حتى ( 5 ) طن وما دون باستثناء السيارات التي تعمل على النقل الجماعي للعاملين مهما كان نوعها ويشترط فيه أن يحمل شهادة سوق عمومية لا يقل قدمها عن سنة واحدة كحد أدنى ، ومعرفة القيادة والإلمام بأمور الصيانة الأولية للسيارة المرشح لقيادتها

المستوى الثالث – مهني ماهر :

ويشمل سائقي السيارات الإنتاجية أو الحقلية حمولة ( 5 – 15  ) طن أو السيارات المخصصة للنقل الجماعي للعاملين ويشترط فيه أن يحمل  شهادة سوق عمومية لا يقل قدمها عن ثلاث سنوات والمقدرة على إجراء الصيانة وبعض الإصلاحات الطارئة .

المستوى المهني الثاني – معلم مهنة :

ويشمل سائقي السيارات الإنتاجية أو الحقلية والقاطرة والمقطورة ونصــف المقطــورة حمولة ( 30.1 ) طن  ويشترط فيه أن يحمل شهادة سوق عمومية قدمها لا يقل عن أربع سنوات والمقدرة على إصلاح سيارته بمساعدة الورشة المختصة أثناء توقفها للإصلاح .

المستوى الأول – معلم مهنة ممتاز :

يشمل سائقي قاطرة ومقطورة أو نصف مقطورة حمولة ( 1 – 30 ) طن  وما فوق  - دنبر قلاب سعة ( 15 م3 ) فما فوق ويشترط فيه أن يحمل شهادة سوق عمومية قدمها لا يقل عن ست سنوات والمقدرة على إصلاح السيارة بمساعدة الورشة المختصة أثناء توقفها للإصلاح .

سائقو مركبات الأشغال :

   المستوى المهني الخامس – مهني عادي أول :

ويشمل سائقي جرارات دولاب أو جنزير أو رافعة شوكية صغيرة حتى حمولة 3 طن أو مدحلة صغيرة أو دنبر حمولة ( 1.25 م3)  وما دون وما شابه ذلك من الآليات ويشترط في السائق أن يكون حائزاً على شهادة قيادة وملماً بالقراءة والكتابة وأعمال الصيانة الأولية .

المستوى المهني الرابع – مهني نصف ماهر :

ويشمل سائقي الجرارات القاطرة أو مقطورة والتركسات التي تقل سعة سطلها عن متر مكعب والزوارق ورافعة شوكية حمولة 3 طن وما فوق  وما شابه ذلك من الآليات ويشترط في السائق أن يكون حائزاً على شهادة قيادة و يتمتع بخبرة لا تقل عن سنة واحدة  وملماً بالقراءة والكتابة وأعمال الصيانة الأولية .

المستوى الثالث – مهني ماهر :

ويشمل سائقي المعدات التالية :

سكريبر – مجبل بيتوني  - تركس سعة السطل 1-1.5 م3 - بلدوزر - رافعة جانبية – رافعة حمولة أقـل من 10 طن – مدحلة  رجاجة أو عادية وزنها حتى 10 طن  ويشترط في السائق أن يكون حائزاً على شهادة قيادة وأن يتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات وملماً بالقراءة والكتابة وقادراً على القيام بأعمال الصيانة الأولية والإصلاحات الطارئة .

المستوى المهني الثاني – معلم مهنة :

ويشمل سائقي المعدات التالية :

بلدوزر استطاعة 335 حصان – تركس سعة السطل أكثر من 1.5 م3 -  طرنبول  سعة حتى 14 م3 – كريدر – رافعة حمولة 10 طن حتى 40 طن  - كراكة حتى 1 م3  - مدحلة رجاجة وزنها أكبر من حمولة 10 طن  -– رافعة برجية أو اطارية – قاطر مائي – سائق شنيور – باكر – مشغل مضخة بيتون –

ويشترط في السائق بالإضافة لما سبق أن يتمتع بخبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال عمله كسائق معدة بغض النظر عن الحمولة أو الاستطاعة وأن يكون حائزاً على شهادة قيادة .

المستوى المهني الأول : معلم مهنة ممتاز :

ويشمل سائقي المعدات الثقيلة التالية :

بلدوزر استطاعة 336 حصان فما فوق – طرنبول سعة سطله تزيد عن 14 م3  - رافعة حمولة 25 طن فما فوق – كراكة سعة سطلها أكثر من 1 م3  - حفارة مصارف مغطاة – آليات الإكساء البيتوني أو الإسفلتي – كريدر كبير ( 4 م ) أو ما يعادله – كراكة لتشذيب السطوح الترابية – رافعة برجية أو إطارية حمولة 25 طن  فما فوق . ويشترط في السائق بالإضافة لما سبق أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن

ستةسنوات في مجال عمله كسائق معدة لا تقل استطاعتها عن 220 حصان أو حمولتها عن 10 طن وأن يلم بصورة عامة بآلية وميكانيك عمل المعدة وبمقدرة على المشاركة في أعمال الإصلاح لدى توقف الآلية لهذا الغرض ، كما يستوجب عليه معرفة كاملة بإنتاج الأعمال التي تنفذها معدته وأن يؤديها بمعدلات ممتازة وينبغي أن تتوفر لديه المقدرة على رفع مستوى التأهيل المهني للمستويات الأدنى وأن يكون حائزاً على شهادة قيادة . 

يحدد تقدير الاختبار والاستخدامات المؤقتة للعمال المهنيين والسائقين على الوجه التالي :

 ( أ ) .  بالنسبة للسائقين

1.    اللياقة الجسدية                                          10              درجات

2.    معرفة القراءة والكتابة                                  10              درجات

3.    الصيانة اليومية                                         10              درجات

4.    القيادة من الناحية الفنية والعملية                        40               درجة

5.    القيادة من الناحية الاقتصادية والاستثمارية              15               درجة

6.    الإصلاحات ومدى معرفته بها                            15              درجة    

                                                              100            درجة

 ( ب ) . بالنسبة للعمال المهنيين من مستوى معلم مهنة ممتاز :

    1. اللياقة الجسدية                                           10             درجات

    2. قراءة المخططات ومدى استيعابه لها                    30              درجة

    3. رسم كروكي                                             15              درجة

    4. معرفة المواد والعدد والأدوات المستخدمة في الآلية وتشغيله  15             درجة

    5. الشروط الفنية وتنفيذ الأشغال                                   10             درجات

    6. أمور الأمن الصناعي وضوابطه                                 10             درجات

    7. مدى قدرته على إعطاء التوجيهات والإرشادات                 10             درجات

         في تسيير العمل                                              100           درجة

 ( ج ) . بالنسبة للعمال المهنيين من مستوى معلم مهنة :

1. اللياقة الجسدية                                                    10           درجات

2. تشغيل الآلات وتنفيذ الأعمال المعتمدة عليها                       30           درجة

3. قراءة المخططات                                                  15           درجة

4. رسم كروكي                                                       10           درجات

5. معرفة المواد والأدوات والأجهزة المستعملة                        15          درجة

6. إصلاح الأعطال المعقدة وصيانة الآلات والمعدات                   15           درجة

7. مدى معرفته في توزيع الأعمال على العمال والورديات             5             درجات

                                                                       100          درجة

( د ) . بالنسبة للعمال المهنيين من مستوى مهني ماهر :

   1. اللياقة الجسدية                                                    10          درجات

   2. تشغيل الآلات التي يتطلبها العمل الذي يسند إليه                  30           درجة

  3. ضبط معايير الآلات  ومراقبتها  وفق الأصول الفنية               20           درجة

  4. مدى معرفته بإصلاح الأعمال الطارئة وإزالة الأخطاء المهنية     20           درجة                       

  5 . قراءة المخططات                                                 10         درجات

  6. رسم كروكي                                                       10         درجات

                                                                          100        درجة

( هـ ) . بالنسبة للعمال المهنيين من مستوى مهني نصف ماهر :

1.    اللياقة الجسدية                                                20          درجة

2.    مدى معرفته بتشغيل الآلات والأدوات والمعدات                25          درجة

3.    مدى معرفته بإصلاح الأعطال الصغيرة                         15         درجة

4.    مدى معرفته بإزالة الأخطاء المهنية                            20         درجة

5.    مدى معرفته بالطرق والأساليب المستخدمة في تحصيل وتثبيت 20         درجة

      المواد من مواقع التنفيذ مباشرة                                   100       درجة

 ( ح ) . بالنسبة للعمال المهنيين بمستوى مهني مبتدئ :

1.           اللياقة الجسدية                                                   30         درجة

2.           مدى معرفته بتنفيذ الأعمال المساعدة والتحضيرية الأولية        35         درجة

3.           مدى معرفته باستخدام المواد والأدوات والعدة المطلوبة

        بتنفيذ العمل المناط به                                           35         درجة 

                                                                         100       درجة

ينظم محضر الاختبار كما يلي :

محضر اختبار

بنتيجة فحص ومقابلة السيد : ……………………. واختباره من قبل لجنة الاختبار  المشكلة بالقرار رقم ……………… تاريخ ………………. للعمل بصفة …………….. فقد حاز المذكور على الدرجات الإفرادية التالية :

وجدت اللجنة  أن السيد …………… يصلح للعمل ………………. من مستوى ………………………… وتقترح قبوله لهذا العمل .

 

/           /       200

 

       عضو                     عضو                عضو                 رئيس اللجنة

 

   الاسم والتوقيع            الاسم والتوقيع       الاسم والتوقيع           الاسم والتوقيع

أحكام عامة في الاستخدام :

يتم الاستخدام المؤقت للأعمال المحددة في الفقرة الثانية من البند السابع  السابق في إحدى الدرجات الثلاث للحد الأدنى للمستوى المهني حسب تقدير لجنة الاختبار .

1) -    يدفع الأجر للعامل الذي يتم استخدامه لأعمال مؤقتة في نهاية الشهر على أن تراعى بالنسبة للمؤقتين أصحاب المعاشات التقاعدية أحكام المادة ( 151 ) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

2) -    لا ينقلب الاستخدام المؤقت بموجب الصك الذي ينظم لهذا الغرض إلى استخدام دائم وذلك مهما جدد أو مدد .

3) -    يخضع العامل المستخدم مؤقتاً  للواجبات والمحظورات المفروضة على العاملين الدائمين بموجب أحكام المواد ( 64 – 65 –66)من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

4) -          يستفيد هذا العامل من التعويض العائلي وفق الأحكام المعتمدة بهذا الشأن على العاملين الدائمين .

5) -    يستفيد من تعويضات الانتقال وأجور النقل المقررة ضمن الأراضي السورية وخارجها وفقاً للأحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين .

6) -    يحدد صك الاستخدام التعويضات الأخرى التي يحق له تقاضيها بموجب الأحكام القانونية والأنظمة النافذة كتعويض للعمل الإضافي وتعويض طبيعة العمل وتعويض الاختصاص .

7) -    يزداد أجر العامل إذا استمر في الخدمة بأجره مدة سنتين اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد استخدامه ومن تاريخ الزيادة السابقة وتكون الزيادات وفقاً لنسب علاوة الترفيع المحددة في المادة ( 25 ) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة . 

8) -          يستفيد من إجازة إدارية بكامل الأجر مدتها ( 15 ) يوم عمل عن كل سنة خدمة

9) -    يستفيد من الإجازات الصحية وإجازة الأمومة  وفق الأحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين على ان لا تتجاوز المدة المحددة لانتهاء مفعول صك الاستخدام .

10) -     يستفيد من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية .

11) -   يخضع في كل مالم يرد عليه نص في صك الاستخدام المؤقت لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقانون التأمينات الاجتماعية  باستثناء ما يلي :

الأحكام المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والتعيين الاستثنائي .

الأحكام المتعلقة بالتمرين .

أحكام إسناد الوظائف .

الأحكام المتعلقة بالإعارة .

الأحكام المتعلقة بإجازة الحج .

الأحكام المتعلقة بالإجازات الخاصة بلا أجر .

الأحكام المتعلقة بإنهاء الخدمة مع مراعاة مايلي : ( أن تحدد مدة الاستخدام في الصك اعتباراً من تاريخ مباشرة العامل المؤقت العمل بعد صدور هذا الصك وحتى انتهاء العمل المؤقت الذي يتم الاستخدام من اجله أو نهاية السنة الميلادية ايهما أسبق قابلة للتمديد أو التجديد بموجب قرار يصدر حسب الأصول النافذة . )

12) -   يجوز في الحالات الاضطرارية التي يعود تقديرها للشركة منح المستخدم المؤقت إجازة خاصة بلا أجر حدها الأقصى شهر واحد في العام .

13) -     (1) : فقرة (آ)  يتقاضى المتعاقد معه ( من المتقاعدين  ) أجرا شـــــهرياً مقــــداره  (                   ) ل س  وهو عبارة عن الراتب أوالأجر الذي أحيل بموجبه على التقاعد مع كافة الزيادات العامة في الرواتب والأجور التي لحقت به بمقتضى النصوصالتشريعية الصادرة بهذا الشأن أو مقدار الحد الأدنى لأجر الفئة الأولى أيهما أكثر  وفي فقرة   (ب) يحسم من الأجر الشهري المذكور في الفقــرة ( أ ) الســـابقة مبلغاً قدره(              ) ل س وهو عبارة عن راتبهالتقاعدي 

         (2) : يحذف من المادة التاسعة من صك الاستخدام التعويض العائلي .

         (3): تضاف إلى نهاية المادة العاشرة المتعلقة بزيادة الأجر العبارة التالــية : ( على أن لا يتجاوز هذا الأجر المحدد في المادة ( 7 ) آنفة الذكر  مقدار الحد الأقصى لأجر الفئة الخامسة استناداً إلى أحكام المادة ( 151 ) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ).

         (4) : تحسب التعويضات المستحقة للمستخدم المتعاقد على أساس الأجر المحدد في الفقرة ( أ ) من أولاً أعلاه .

14) -   يخضع الاستخدام المؤقت لفترة تجريبية لا تزيد عن ثلاثة اشهر بحيث يمكن خلال هذه الفترة إنهاء الاستخدام في حال ثبوت عدم مقدرته على القيام بالعمل الموكل إليه .

15) -     ينظم الصك على نسختين أصليتين ويتحمل العامل رسوم الطوابع المترتبة على نسخة واحدة منهما

 

في الإستخدام الموسمي والعرضي :

1.  تتبع نفس الأسس والشروط السابقة المحددة للإستخدام المؤقت على أن تستبدل عبارة العامل المؤقت بعبارة العامل الموسمي أو العرضي (حسب الحال ) .

2.  يستعاض عن مقدمة صك الإستخدام من عبارة استخدام عمال مؤقتين على أعمال مؤقتة بطبيعتها بعبارة (عمال موسميين ) أو ( عمال عرضيين) .

صك استخدام عامل مؤقت

بناءً على أحكام المادة ( 148 ) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم  ( 1 ) لعام 1985

وبما أن الأعمال التي ينفذها الفريق الأول في ………………… هي من الأعمال المؤقتة بطبيعتها .

فقد جرى بتاريخه تنظيم هذا الصك فيما بين :

الفريق الأول :                 الشركة : …………….. الممثلة بشخص مديرها العام : ……………………..

الفريق الثاني :                 السيد : ……………. بن ……. من مواليد عام ……………. المقيم في …………….

وتم الاتفاق فيما بينهما  على مايلي :

مادة  1. تعتبر مقدمة  هذا الصك جزءً لا يتجزأ من أحكامه .

مادة 2. يتعهد الفريق الثاني بالعمل لدى الفريق الأول في ……………………… مهنة ……….. كعامل مؤقت .

  مادة 3. يصرح الفريق الثاني بأنه غير مرتبط مع أي صاحب عمل آخر بتاريخ تنظيم هذا الصك

  مادة 4. يدفع الفريق الأول إلى الفريق الثاني لقاء عمله المحدد في المادة الثانية من هذا الصك أجرا يومياً أوشهرياً مقداره (                   ) ل س  فقط : ……………………………  يتم صرفه في نهاية كل شهر .

مادة 5. مدة مفعول هذا الصك تبدأ اعتباراً من تاريخ      /    /   200   وحتى تاريخ            /   /200  قابلة للتمديد أوالتجديد على ألا تتجاوز في جميع الأحوال مدة انتهاء العمل المؤقت الذي تم الاستخدام من أجله أو نهاية العام أيهما اسبق .

مادة6.    يسري مفعول هذا الصك اعتباراً من تاريخ مباشرة الفريق الثاني العمل بموجب كتاب صادر عن الفريق الأول أو من يفوضه بذلك .

مادة 7. لا ينقلب الاستخدام المؤقت بموجب هذا الصك إلى استخدام دائم وذلك مهما مدد أو جدد .

مادة 8. يخضع الفريق الثاني للواجبات والمحظورات المفروضـة على العامليـن الدائميـن بموجب أحكام المواد ( 64 – 65 – 66 )  من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

 

مادة 9. يستفيد الفريق الثاني من التعويضات التالية للعاملين الدائمين لدى الفريق الأول وفق الأحكام النافذة بهذا الشــأن :

 

·          التعويض العائلي وفق الأنظمة المرعية .

·          تعويضات الانتقال وأجور النقل .

·          التعويض الإضافي .

·          تعويض الاختصاص وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .

·          تعويض طبيعة العمل وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .

مادة 10. يستفيد الفريق الثاني من الترفيع وفق أحكام الترفيع المطبقة على العمال الدائمين وفي المواعيد التي يرفعون بها ووفق النسب المقررة في القانون الأساسي .

مادة 11. يستفيد الفريق الثاني من إجازة إدارية بكامل الأجر مدتها ( 15 ) يوم عن كل سنة خدمة.

مادة 12. يستفيد الفريق الثاني من الإجازات الصحية و اجازة الأمومة وفق الأحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين على أن لا تتجاوز المدة المحددة لانتهاء مفعول  صك الاستخدام .

مادة 13. يستفيد الفريق الثاني من أحكام  قانون التأمينات الاجتماعية .

مادة 14. يجوز منح الفريق الثاني سنوياً إجازات بلا اجر متصلة أو منفصلة بحدود شهر واحد.

 مادة 15. يخضع الفريق الثاني في كل ما لم يرد عليه نص في هذا الصك لأحكام القانون الأساسي للعاملين في

  

 الدولة وقانون التأمينات الاجتماعية باستثناء ما يلي :

-                الأحكام المتعلقة بالتعيين .

-                أحكام إسناد الوظائف .

-                الأحكام المتعلقة بالإعارة .

-                الأحكام المتعلقة بالإجازات الخاصة بلا اجر .

-                الأحكام المتعلقة بالتمرين .

-                  الأحكام المتعلقة بإجازة الحج .

-                الأحكام المتعلقة بإنهاء الخدمة  مع مراعاة ما ورد في المادة ( 5 ) من هذا الصك

 

مادة 16. نظم هذا الصك على نسختين أصليتين يحتفظ كل من الفريقين الأول والثاني بنسخة واحدة منهما ويتحمل  كل فريق قيمة الطوابع المترتبة على نسخته .

/     /          م                

الفريق الثاني                                                       الفريق الأول

                                                                                                                                                 

      المدير العام

المادة ( 51 )  التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين بموجب

أحكام المادة ( 149 ) من القانون .((أسس وقواعد التعاقد  مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين))

 أولاً :  مع مراعاة أحكام المادة / 149 /  من القانون يتم التعاقد مع الخبراء والإختصاصيين  والمهنيين وفق الأسس والقواعد التالية :

1.    عندما لا تتوفر أو لا تكفي الخبرة المطلوبة أو الإختصاص المطلوب أو المهارة المهنية المطلوبة في الشركة .

2.  يجب أن تتوفر في المتعاقد معه في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة ، الشروط والمواصفات المناسبة للعمل المطلوب إنجازه وخاصة المؤهلات العلمية والعملية وسنوات الخبرة في تلك المجالات .

3.    تحدد صكوك التعاقد مدة العمل المتعاقد عليه بالقدر اللازم والضروري لسد حاجة الشركة.

4.  تحدد الشركة أسس وقواعد تكليف النظراء من العاملين لديها وممن تتوفر فيهم الشروط الموضوعية للقيام بالعمل ، بالشكل الذي يحقق إحلالهم محل المتعاقد معهم .

5.  لا يجوز اللجوء إلى التعاقد مع الخبراء والإختصاصيين والمهنيين  الأجانب  ما لم تتأكد  الشركة من عدم توفرهم محلياً .

6.  أن تحدد صكوك التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين أن يقوموا بتدريب  النظراء الذين تحددهم الشركة ، وتقديم المعلومات العلمية والعملية والفنية المتعلقة بالمهمة التي تعاقدوا من أجلها ، وما يرتبط بها لهؤلاء النظراء كتابياً وشفهياً 

7.    تحدد أجور المتعاقدين من الخبراء والاختصاصيين والمهنيين في ضوء الأسس والقواعد الآتية:

1" : بالنسبة للخبراء والاختصاصيين :

أ‌-  تحدد أجورالمتعاقدين من الخبراء والاختصاصيين ببدء أجر التعيين للشهادة أو المؤهل المحدد في الجداول الملحقة  بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاتها

ب‌- يمنح الخبير أو الاختصاصي المتعاقد معه علاوة قدرها ( 5% ) عن كل سنة من سنوات ممارسته الخبرة أو الاختصاص ، بعد تاريخ نيله الشهادة التي جرى التعاقد معه على أساسها  على أن لاتزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض على ( 15 ) سنة على الأكثر ، إلا إذا كانت هناك ضرورة لمنحه علاوات أكثر ، حيث يقتضي – في هذه الحالة  أخذ موافقة على ذلك من رئيس مجلس الوزراء .

2ً : بالنسبة للمهنيين من حملة الشهادات :

   أ . تحدد أجور المتعاقدين من المهنيين من حملة الشهادات ببدء أجر التعيين للشهادة أوالمؤهل المحدد في الجداول الملحقة  بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاتها .

   ب. يمنح المهني المتعاقد معه علاوة قدرها ( 4% ) عن كل سنة من سنوات ممارسته المهنة ، بعد حيازته على الشهادة التي تم التعاقد معه على أساسها ، على ألا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض على        ( 15 ) سنة على الأكثر .

3" : بالنسبة للمهنيين من غير حملة الشهادات :

أ‌-  تحدد أجور المتعاقدين من المهنيين من غير حملة الشهادات ببدء أجر التعيين للمستوى المهني للمتعاقد معه المحدد لهذا المستوى في الجدول رقم ( 4 ) من جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاتها .

ب - يجوز بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء – عند وجود ضرورة لذلك – منح المهني المتعاقد معه زيادة في الأجر المحدد وفق البند السابق ، ولايزيد مقدارها عن  ( 20% ) من الأجر .

الشهادة  والمؤهل العلمي والممارسة المهنية المطلوبة

التي يجري التعاقد على أساسها

ثانياً : يتم التعاقد بالاستناد إلى الشهادات أو المؤهلات العلمية والخبرات المهنية أو الفنية والممارسات المطلوبة للأعمال المتعاقد عليها ( من أعمال ومشاريع عملوا بها أو نفذوها ) بعد التأكد من المستندات والوثائق المؤيدة لذلك إن أمكن ويجري التعاقد على الوجه التالي :

1.      وفق العقد النموذجي المبين فيما بعد ( عقود الدوام الكامل ) .

2.  أو بعقود خبرة خاصة بالنسبة للخبرات العربية والأجنبية في حال عدم توفرها محلياً وتجري حسب الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة  من قبل الدولة أو بالاستناد إليها وللتعليمات التي تصدر بهذا الخصوص عن هيئة تخطيط الدولة أو بناءً على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء .

ثالثاً :  الشروط العامة للتعاقد :

   يشترط بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم ما يلي :

          ‌أ).          أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ويقدم المتعاقد الوثيقة الخاصة بذلك .

     ‌ب).   أن يكون من حملة الشهادة الجامعية أو المؤهلات العلمية العالية ووثائق الممارسة اللازمة للعمل المطلوب  على أن لا تقل مدة الممارسة المطلوبة عن اثنتي عشرة سنة بعد نيله الشهادة أو المؤهل العملي المطلوب . 

      ‌ج).        أن يكون بمستوى مهني يفوق مواصفات مستوى معلم مهنة ممتاز  ولديه الوثائق المؤيدة لذلك

      ‌د).   أن تثبت سلامته من الأمراض ذات العدوى وكذلك من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالعمل الذي سيتم التعاقد عليه وذلك بموجب وثيقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملين المختصة أو طبيب الشركة حسب الحال .

  ه )    غير مرتبط بأي عمل آخر في إحدى الجهات العامة ( في عقد الدوام الكامل ) .

  و )    تصريح بأنه غير مسرح أو منتهية خدمته لأي سبب من الأسباب المانعة لاستخدامه أو التعاقد  معه تحت طائلة المسؤولية المالية والجزائية .

  ز)     وإذا كان من أصحاب المعاشات التقاعدية تقديم وثيقة تثبت الأجر الذي كان عليه قبل  إحالته على التقاعد والمعاش التقاعدي بتاريخ إبرام العقد معه .

رابعاً : تحدد أسس وقواعد تكليف النظراء من العاملين في الشركة للعمل على التعاقد معهم وفق أحكام المادة ( 149 ) على الوجه التالي :

       ‌أ.          أن يتقن النظير لغة الخبير المتعاقد معه .

     ‌ب.        أن تكون لديه الرغبة الكاملة والفعالية الشخصية للعمل الذي سيوكل إليه كنظير للخبير حسب رأي المدير المختص .

      ‌ج.        أن يكون العمل متفقاً مع اختصاص النظير .

       ‌د.         أن يكلف بالعمل أو بجزء منه حسب خبرة النظير وممارسته تحت إشراف ومتابعة الخبير نفسه .

   هـ .  أن يتمتع بالمبادرات التي تؤهله للإحلال محل الخبير مستقبلاً حسب تقدير المدير المختص

خامساً: الأحكام الخاصة في التعاقد على أساس العقد النموذجي :

       ‌أ).   أن تحدد مدة العمل اليومية بدؤها وانتهاؤها من قبل الشركة وفقا لما هو مطبق على العاملين لديها بموجب القانون الأساسي .

    ‌ب).      للشركة الحق بتكليف المتعاقد معه بساعات إضافية مأجورة وفق القانون الأساسي .

  ‌ج).  عدم جواز المتعاقد معه القيام بأي  عمل أخر خلال مدة سريان العقد باســمه الصريح أو تحت اسم مستعار ( للعقد الكلي ) .

  ‌د).   يستفيد المتعاقد معه من التعويضات المقررة للعاملين الدائمين لدى الشركة وفق الأحكام النافذة بهذا الشأن وبصورة خاصة :

-   التعويض العائلي .

-   تعويضات الانتقال وأجور النقل .

-   تعويض الاختصاص المستحق أصولاً .

-   تعويض طبيعة العمل .

هـ ). يزاد أجر المتعاقد معه إذا استمر في الخدمة بأجره سنتين اعتباراً من تاريخ  مباشرته العمل بعد استخدامه  أو من تاريخ الزيادة السابقة وتكون الزيادة وفقاً لنسب علاوة الترفيع المحددة في المادة  ( 25 ) من القانون الأساسي .

و). يستفيد المتعاقد معه من إجازة إدارية بكامل الأجر لمدة 15 يوم عن كل سنة خدمة  .

ز). يستفيد المتعاقد معه من الإجازات الصحية و أجازة الأمومة وفق الأحكام النافذة بهذا الشان على العاملين الدائمين على أن لا تتجاوز المدة المحددة لانتهاء مفعول العقد .

ح). يستفيد من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية .

ط). يخضع المتعاقد معه في كل ما لم يرد عليه نص في العقد لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقانون التأمينات الاجتماعية باستثناء ما يلي :

-           الأحكام المتعلقة بالتمرين .

-           أحكام إسناد الوظائف .

-           الأحكام المتعلقة بالنقل والندب والإعارة إلى خارج الشركة .

-           الأحكام المتعلقة بالإجازات الخاصة بلا أجر .

-           الأحكام المتعلقة بإجازة الحج .

-           الأحكام المتعلقة بانتهاء الخدمة مع مراعاة ما ورد بهذا الشأن في العقد .

ي). يخضع المتعاقد معه إلى الواجبات والمحظورات المطبقة على العاملين الدائمين لدى الشركة بموجب الأنظمة المرعية  لديها .

ك). أن مدة العقد مؤقتة تبدأ من تاريخ مباشرة المتعاقد معه العمل بصورة فعلية لدى الشركة بعد توقيعه وصدور الصك المنفذ له وتنتهي بتاريخ لا يتجاوز نهاية العام الذي يتم التعاقد فيه  ، ويمكن أن يحدد أصولاً باتفاق الفريقين المتعاقدين  حسب مقتضيات العمل واحتياجاته .

ل). يحق للشركة إنهاء التعاقد قبل انتهاء المدة المحددة في العقد على أن تعلم المتعاقد معه بذلك قبل مدة شهر واحد ويسقط هذا الأخير   

    حقه منذ إبرام العقد من الاعتراض على ما تقدم لدى اي مرجع خلافا لما هو محدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة  .

م). لا ينقلب العقد إلى استخدام دائم وذلك مهما مدد وجدد .

ن). تحدد حقوق المتعاقد معه حصراً بما يرد في هذا العقد ولا يستفيد من أي حق وميزة أخرى سواء وردت في أنظمة أو  قوانين عامة أو خاصة .

س). تقع على عاتق المتعاقد معه الطوابع وغيرها من الضرائب والرسوم الناجمة عن تنفيذ العقد والمتوجبة على النسخة الأصلية .

ع). يجوز في الحالات الاضطرارية التي يعود تقديرها للشركة منح المتعاقد معه بعقد خبرة إجازة بلا أجر حدها الأقصى شهر واحد طيلة مدة عقده .

ف). ينظم العقد على نسختين أصليتين يحتفظ كل فريق بنسخة واحدة منهما ويتحمل كل فريق قيمة الطوابع المترتبة على نسخته .

ونورد فيما يلي صيغة وأحكام الصك النموذجي للمتعاقدين بصورة مؤقتة من الخبراء والاختصاصيين والمهنيين

 

( الصك النموذجي لعقد الخبرة بدوام كامل )

عقد خبرة فردي مؤقت ومحدد المدة

 

بناءً على أحكــام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ( 1 ) لعام ( 1985 ) وخاصـة المادتـين ( 149 ) و ( 150 ) منه.

وعلى طلب وحاجة الشركة ………………………….............................لاختصاص السيد : …………………………………. وموافقة هذا الأخير على العمل لديها ضمن الشروط والأحكام الواردة في هذا العقد

فقد تم الاتفاق فيما بين

الشركة …………………………. الممثلة بمديرها العام السيد ……………………………والتي سيشار إليه بعبارة ( الفريق الأول ) .

 والسيد ………………………….. من الجنسية العربية السورية والحائز على شهادة ……………….. والمتخذ مدينة      

   …………… شارع …………… منطقة ……… البناء رقم (                )  موطناً مختاراً  له تتم فيه جميع التبليغات  إذا لم يعلم الفريق الأول عن تغييره بصورة خطية والذي سيشار إليه بعبارة ( الفريق الثاني ) .

   مادة-1- تعتبر مقدمة العقد جزء لا يتجزأ من أحكامه .

   مادة-2- يتعهد الفريق الثاني بالعمل لدى الفريق الأول تحت إدارته طيلة مدة هذا العقد بصفة ………………. مؤقت

   مادة-3- يحدد مركز عمل الفريق الأول في الشركة : …………………………… ضمن اختصاصه ونطاق امتداد عمالها حسب الحاجة ومتطلبات العمل التي  يعود تقديرها للفريق الأول أومن يفوضه وحده دون سواه ودون أن يحق  للفريق الثاني الاعتراض على ذلك .

  مادة 4-  يعتبر الفريق الثاني مسؤولاً أمام الفريق الأول أم من يمثله عن حصر إنجاز الأعمال الموكلة إليه من قبله مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات لدى الشركة المذكورة أو التي تصدرها والتقيد بها .

  مادة 5-  تحدد مدة العمل اليومية بدؤها وانتهاؤها من قبل الفريق الأول او من يمثله وفقاً لما هو مطبق على العاملين لديها بموجب القانون الأساسي للعاملين في الدولة كما يستفيد من العطل الأسبوعية والأعياد الرسمية التي يستفيد منها هؤلاء العاملين بمقتضى أحكام هذا القانون .

 مادة 6-  للفريق الأول أو من يمثله الحق بتكليف الفريق الثاني بساعات إضافية مأجورة وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

مادة 7- لا يجوز للفريق الثاني القيام بأي عمل آخر خلال مدة سريان هذا العقد باسمه الشخصي أو تحت اسم مستعار  ويصرح بأنه غير مرتبط  بتاريخ هذا العقد بأي عمل وخاصة لدى إدارات الدولة ودوائرها ومؤسساتها وكافة القطاعات العامة والتعاونية المشتركة  ، كما يصرح على مسئوليته الشخصية بأنه غير مسرح من هذه الجهات  لأسباب مسلكية أو بناء على أحكام المادة ( 85 ) من قانون الموظفين الأســاسي أو المادة ( 128 ) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ( 1) لعام 1985  وغير معتبر بحكم المستقيل أو ملاحق قضائياً بهذا الخصوص أو أن استخدامه ليس ممنوعاً من قبل أي منها  وأن يصرح أيضاً ما إذا كانت خدمته قد انتهت لأحد الأسباب المعنية في البنود الستة الأولى من المادة ( 139 ) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

مادة 8-  يتقاضى الفريق الثاني  أجرا شهرياً مقطوعاً مقداره (                       ) ل س  ويدفع في نهاية كل شهر .

مادة 9- يستفيد الفريق الثاني من التعويضات المقررة للعاملين الدائمين لدى الفريق الأول وفق الأحكام النافذة بهذا الشأن وبصورة خاصة :

-        التعويض العائلي وفق الأحكام النافذة .

-        تعويض الانتقال وأجور النقل .

-        تعويض الاختصاص .

-       تعويض طبيعة العمل .

مادة 10- يزاد أجر الفريق الثاني إذا استمر في الخدمة بأجره مدة سنتين اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد اســتخدامه أو من تاريخ الزيادة السابقة وتكون الزيادة وفقاً لنســب الترفيع المحددة في المادة رقم ( 25 ) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وفق ما يرد بهذا الشأن في النظام الداخلي .

مادة 11- يستفيد الفريق الثاني من إجازة  إدارية بكامل الأجر مدتها (            ) يوم عمل كامل عن كل سنة خدمة 

مادة 12- يستفيد الفريق الثاني من الإجازات الصحية و إجازة (                ) وفق الأحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين على أن لا تتجاوز المدة المحددة لانتهاء مفعول هذا العقد .

مادة 13- يستفيد الفريق الثاني من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية .

مادة 14- يخضع الفريق الثاني  في كل ما لم يرد عليه نص في العقد لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقانون التأمينات الاجتماعية باستثناء ما يلي :

-           الأحكام المتعلقة بالتمرين .

-           الأحكام المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والتعيين الاستثنائي .

-           أحكام إسناد الوظائف .

-           الأحكام المتعلقة بالنقل والندب والإعارة إلى خارج الشركة .

-           الأحكام المتعلقة بالإجازات الخاصة بلا أجر .

-           الأحكام المتعلقة بإجازة الحج .

-   الأحكام المتعلقة بانتهاء الخدمة مع مراعاة ما ورد بهذا الشأن في العقد .

مادة 15- يتعهد الفريق الثاني بتدريب النظراء الذين يحددهم الفريق الأول وتقديم كافة المعلومات العلمية والعملية والفنية المتعلقة بالعمل المتعاقد عليه وفق الأسس والشروط  المحددة بالنظام الداخلي .

مادة 16- يخضع الفريق الثاني للواجبات والمحظورات المطبقة على العاملين الدائمين لدى الفريق الأول  بموجب الأنظمة المرعية لديه .

مادة 17- إن مدة هذا العقد مؤقتة تبدأ من تاريخ مباشرة الفريق الثاني العمل وبصورة فعلية لدى الفريق الأول بعد توقيعه وينتهي بتاريخ 31 / 12 / 200  حكماً ويحدد أصولاً باتفاق الفريقين المتعاقدين حسب مقتضيات العمل واحتياجاته .

مادة 18- يحق للفريق الأول  إنهاء هذا العقد  قبل انتهاء المدة المحددة له على أن يعلم  الفريق الثاني بذلك قبل مدة شهر واحد وقد اسقط الفريق الثاني  حقه من الآن من الاعتراض على ما تقدم لدى أية مرجع  قضائي أو خلافه على مختلف الدرجات  وكذلك من المطالبة بأي تعويض خلافاً ا لما هو محدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة  .

 مادة 19- لا ينقلب العقد إلى استخدام دائم وذلك مهما مدد وجدد .

 مادة 20- تحدد حقوق الفريق الثاني  حصراً بما يرد في هذا العقد ولا يستفيد من أي حق وميزة أخرى سواء وردت في أنظمة أو قوانين عامة أو خاصة .

مادة 21- تقع على عاتق الفريق الثاني  الطوابع وغيرها من الضرائب والرسوم الناجمة عن تنفيذ العقد والمتوجبة على النسخة الأصلية .

 

مادة 22- نظم هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بنسخة واحدة منهما .

 

        الفريق الثاني                      المدير الإداري                     الفريق الأول

                                                                                      المدير العام          

                                                

                                                                                                         مصدق الوزير

 

هذا مع الإشارة  إلى أنه في حال أن التعاقد جاء من متقاعد( صاحب معاش) تجري على هذا العقد التعديلات التالية :

يستعاض عن نص المادة ( 8 ) بالنص التالي :

أولاً :

 أ. يتقاضى المتعاقد معه ( من المتقاعدين ) أجراً شهرياً مقطوعاً مقداره  (              ) ل س  وهو عبارة عن الراتب أو  الأجر الذي أحيل بموجبه على التقاعد مع كافة الزيادات العامة في الرواتب والأجور التي لحقت به بمقتضى النصوص   التشريعية الصادرة بهذا الشأن أو مقدار الحد الأدنى لأجر الفئة الأولى أيهما أكثر .

ب. يحسم من الأجر الشهري  المذكور في الفقرة ( أ ) السابقة مبلغاً قدره(          ) ل س وهوعبارة عن راتبه التقاعدي .

ثانياً : يحذف من المادة التاسعة ( التعويض العائلي ) .

ثالثاً : تضاف إلى نهاية المادة العاشرة المتعلقة بزيادة الأجر العبارة التالية : ( على أن لا يتجاوز هذا الأجر المحدد في المادة ( 8) آنفة الذكر مقدار الحد الأقصى لأجر الفئة الخامسة استناداً إلى أحكـام المادة    ( 151 ) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

رابعاً :حساب التعويضات المستحقة للمستخدم المتعاقد على أساس الأجر في الفقرة ( أ ) من أولاً أعلاه

خامساً : عقود الخبرة الجزئية

  1.  يجوز للشركة في الأحوال المنصوص عليها في ( أولاً ) من المادة / 47 /  من هذا النظام المتعلقة بأسس التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين  أن تتعاقد بعقود خبرة جزئية مع الخبراء والاختصاصيين من اعضاء هيئات التدريس الجامعي أو المعاهد المتوسطة  ويتم التعاقد من المدير العام ويصدق أصولاً وفق الصك المرفق وضمن الشروط التالية:

          ‌أ).     يتم التعاقد بالاستناد إلى الشهادات والمؤهلات العلمية  المناسبة للعمل المطلوب إنجازه وسنوات الخبرة في تلك المجالات.

                           ‌ب).      أن لا تقل مدة الممارسة اعتباراً من تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل العلمي المطلوبة (12) سنة  .

          ‌ج).   أن تحدد مدة العمل المتعاقد عليه بالقدر اللازم والضروري لسد حاجة الشركة وبما لا يتجاوز السنة المالية التي يجري فيها التعاقد يمكن تحديده حسب الأصول النافذة في القانون .

          ‌د).   أن لا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية للمتعاقد معه عن ( 20 ) ساعة  ويراعى قانون التفرغ الجامعي فيما يتعلق بأعضاء هيئات التدريس الجامعي أو المعاهد المتوسطة بهذا الخصوص وفقاً للقوانين والأنظمة .

هـ )  أن لا يزيد الأجر الشهري عن ( 75 % ) من الأجر المقطوع في الجهة التي يعمل لديها ويتم تحديده في ضوء ســنوات الممارســة التي تفوق ( 12 ) سنة وعدد الساعات الأسبوعية التي تزيد عن ( 20 )ساعة وأهمية العمل  المتعاقد من أجله وندرة الاختصاص ويجوز منحه تعويض الانتقال المناسب 

 و )أن يخضع المتعاقد معه للواجبات والمحظورات المطبقة  على العاملين الدائمين لدى الشركة بموجب الأنظمة المرعية لديها باســـتثناء الفقرة ( ب ) من أولاً من المادة ( 65 )  من القانون .

ز )    أن يحصل المتعاقد معه على موافقة الجهة الرسمية التي يعمل لديها .

  2.   يستفيد المتعاقد معه في حال تكليفه بمهمة رسمية من قبل الشركة من تعويضات الانتقال وأجور النقل وفق أحكام القانون وعلى أساس أجره الشهري في جهته الأصلية

 3.   لا يستفيد المتعاقد معه من :

-       الإجازات الإدارية والصحية وسائر الإجازات الأخرى .

-       التأمينات الاجتماعية .

-       أحكام التمرين وإسناد الوظائف .

-       أحكام النقل والندب والإعارة خارج الشركة .

4      .مدة العقد مؤقتة تبدأ من تاريخ مباشرة المتعاقد معه العمل بصورة فعلية لدى الشركة بعد  توقيعه وصدور الصك المنفذ له وتنتهي بتاريخ انتهاء العمل أو نهاية العام الذي يجري فيه التعاقد أيهما أسبق ، ويمكن أن يمدد أصولاً  باتفاق الطرفين المتعاقدين وفقاً لمتطلبات العمل واحتياجاته .

5      .يحق للشركة إنهاء التعاقد قبل انتهاء المدة المحددة في العقد على أن تعلم المتعاقد معه بذلك قبل مدة شهر واحد .

 ونورد فيما يلي نموذجي عقد خبرة جزئي مؤقت  للمتعاقدين بصورة مؤقتة من الخبراء والاختصاصيين والمهنيين .

عقد خبرة جزئي مؤقت ومحدد المدة

بناءً على أحكام القانون الأســاسي للعاملـين في الدولة رقم ( 1 ) لعام ( 1985 ) وخاصة المادتيـن ( 149 ) و ( 150 ) منه

وعلى طلب وحاجة الشركة …………………………………..لاختصاص السيد : …………………………………. وموافقة هذا الأخير على العمل لديها ضمن الشروط والأحكام الواردة في هذا العقد

فقد تم الاتفاق فيما بين :

الشركة …………………………. الممثلة بمديرها العام ………………….

السيد ……………………………والتي سيشار إليه بعبارة ( الفريق الأول ) .

السيد ………………………….. من الجنسية العربية السورية والحائز على شهادة ……………….. والمتخذ مدينة …………… شارع …………… منطقة ……… البناء رقم (                )  موطناً مختاراًله تتم فيه جميع التبليغات إذا لم يعلم الفريق الأول عن تغييره بصورة خطية والذي سيشار إليه بعبارة ( الفريق الثاني ) .

على ما يلي :

مادة 1. يتعهد الفريق الثاني بإنجاز الأعمال التي يكلفه بها الفريق الأول وفي المواعيد التي يحددهاله على أن لا تقل ساعات  العمل المطلوبة عن (                 ) أسبوعيا .

مادة 2. يعتبر الفريق الثاني مسؤولاً أمام الفريق الأول أو من يمثله عن حصر إنجاز الأعمال الموكلة إليه من قبله مع مراعاة  أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات لدى الشركة المذكورة أو التي تصدرها والتقيد بها .

مادة 3. يتقاضى الفريق الثاني لقاء الأعمال التي يقدمها إلى الفريق الأول بموجب هذا العقد أجراً شهرياً مقطوعاً مقداره (                    ) ل س .

مادة 4. في حال تكليف الفريق الأول الفريق الثاني بمهمات رسمية داخل وخارج القطر بموجب إذن سفر أصولي تصرف له التعويضات وفق أحكام القانون وعلى أساس أجره الشهري في جهته الأصلية .

مادة 5. يتعهد الفريق الثاني بعدم الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات للغير عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة في كل ما يتعلق بمشاريع وأعمال الفريق الأول وأن يعمل على عدم إفشائها في الحال أو المستقبل ويحظر عليه بهذا الخصوص ما يحظر على العاملين للفريق الأول بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة لديه .

مادة 6. إن مدة هذا العقد مؤقتة تبدأ من تاريخ مباشرة الفريق الثاني العمل وبصورة فعلية لدى الفريق الأول بعد توقيع هذا  العقد وصدور الصك المنفذ له وينتهي بتاريخ انتهاء العمل أو نهاية العام الذي يجري فيه التعاقد أيهما أسبق ويمكن أن  يمدد باتفاق الطرفين المتعاقدين وفقاً لمتطلبات العمل واحتياجاته .

مادة 7. يحق للشركة إنهاء التعاقد قبل انتهاء المدة المحددة في العقد على أن تعلم المتعاقد معه قبل شهر وأحد  .

مادة 8. إذا أخل الفريق الثاني بأي شرط من الشروط لهذا العقد فإنه يلاحق وفق الأحكام المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن .

مادة 9. تحدد حقوق الفريق الثاني بما ورد حصراً وصراحة في هذا العقد ولا يستفيد من أي حق أو ميزة أخرى سواء وردت في قوانين عامة أو خاصة كما أنه لا يستفيد من أي تعويض عند انتهاء مدة العقد أو فسخه .

مادة 10. يتحمل الفريق الثاني الضرائب والرسوم والطوابع الناجمة عن تنفيذ هذا العقد والمتوجبة على النسخة الأصلية الواحدة .

مادة11. نظم هذا العقد على نسختين أصليتين واحتفظ كل فريق بنسخة واحدة منهما .

        الفريق الثاني                      المدير الإداري                     الفريق الأول

 

                                                                              المدير العام

      

                                                                       مصدق الوزير

الـــبـــاب السابـــع عشـــر

** ((  تصنيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها )) **

المادة ( 52):             

يشمل هذا التصنيف على تقسيم تنظم في إطاره جميع الوظائف ضمن مجموعات على أساس التشابه في طبيعتها ومهامها وإن اختلفت في مستويات الصعوبة والمسؤولية .

المادة ( 53):             

تنقسم مجموعات الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها المنوه عنها في المادة السابقة إلى ما يلي :

1.    الوظائف الإدارية .

2.    الوظائف الكتابية والمكتبية .

3.    الوظائف الإنتاجية .

المادة ( 54 ) :

 أولاً : الوظائف الإدارية : هي الوظائف والأعمال الإدارية في الشركة وتنقسم إلى المجموعات التالية: 

1).وظائف الإدارة العليا :

    وتشمل تحديد رؤية ورسالة الشركة ، تخطيط النشاط العام وما يرتبط به من وسائل وقوى بشرية عاملة  ، برمجة العمل وتنظيمه ، قيادة وتوجيه المجموعات والأفراد والإشراف عليهم ، متابعة سير أعمالهم ومراقبة تنفيذها وتقييمها من أجل التحسين والتطوير ضماناً لإنجاز خطط الشركة وتحقيق أهدافها وأداء وظيفتها  ضمن إطار الخطة العامة للدولة .  وتقوم الإدارة العامة العليا بوجه خاص بالمهام التالية ( وذلك ضمن الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة ) :

-  الإسهام في رسم السياسات ووضع مشاريع الخطط للشركة .

-  إصدار القرارات التنفيذية .

-  وضع برامج العمل التنفيذية .

-  تنظيم الأنشطة والتنسيق فيما بين هذه الأنشطة .

-  قيادة وتوجيه الأفراد .

-  متابعة تنفيذ الأعمال والتخطيط والبرامج والتعليمات والتوجيهات .

-  تحسين الأداء وتطوير المهارات والقدرات وأساليب العمل .

 ومن الأمثلة على هذه الوظائف ، المديرالعام  ومعاوني المدير العام  والمستشارون ومديرو المديريات ومديروالفروع في المحافظات. يتطلب شغل وظائف هذه المجموعة تأهيلاً علمياً من حيث المستوى ونوع الاختصاص إضافة إلى توفر الخبرة النوعية والزمنية حسب ما تحدده بطاقة وصف الوظيفة وكما هو وارد في هذا النظام .

2). وظائف الإدارة الوسطى والقاعدية :

وتشترك وظائف هذه المجموعة بالأسس والقواعد التالية :

-   فهم الأهداف المحددة والمخططة من قبل الإدارة العليا وفهم أساليب تنفيذها بدقة وفي مواعيدها وإيضاحها للمستويات الأدنى التي تقود نشاطها .

-   العمل على تهيئة الظروف المناسبة للنشاط من الناحية المادية والبشرية وتنظيمه وقيادته بشكل يكفل تواصل العمل واستمراره ويضمن تحقيق النتائج المستهدفة .

-       إصدار التعليمات اللازمة والمتعلقة بتنفيذ المهام بدقة ووضوح إلى المساعدين والمرؤوسين المنفذين .

-   متابعة ومراقبة سير تنفيذ المهام والمحافظةعلىالنظام والإنضباط

-       رفع التقارير والبيانات عن الأعمال المنفذة إلى الجهات الأعلى في الشركة .

-   إبداء الرأي وتقديم المقترحات حول كل ما من شأنه تحسن العمل وتوفير الجهد ورفع مستوى الأداء الوظيفي وتخفيض الهدر والإسراف .

-       تكييف العاملين مع ظروف العمل وتعويدهم على تنفيذ المهام والعمل على تحسين هذه الظروف .

-       توزيع الأعباء والمهام على العاملين بما يتوافق وصكوك تعيينهم وإمكانياتهم .

-   الاهتمام بإيجاد علاقات إنسانية سليمة بين العاملين بشكل يحافظ على وحدتهم وتماسكهم وتعاونهم ويعزز شعور الإنتماء لديهم للشركة .

-       الإهتمام بالسلامة العامة في موقع العمل .

-       إتاحة الفرص أمام كل ما هو مبدع وبناء لنشاط العاملين .

-   المحافظة على التجهيزات والأدوات والوسائل في إطار العمل ومن الأمثلة على هذه الوظائف رؤساء الدوائر والشعب ورؤساء الأقسام ومعاونوهم ورؤساء مجموعات العمل .

ويتطلب شغل هذه المجموعة تأهيلاً عملياً وتخصصياً مناسباً أو تأهيلاً وخبرة متخصصة في مجال العمل حسب ما  تحدده بطاقة وصف الوظيفة وكما هو وارد في هذا النظام .

3). وظائف خدمات الإدارة :

تشمل جميع الوظائف التي تتصف أعمالها بالإشراف أو القيام بأعمال تتسم بطابعها الخدمي المساعد للإدارة في أداء واجباتها . ومن الأمثلة على هذه الوظائف خدمة المكاتب والموجودات وتنظيفها ونقل وتوزيع المراسلات داخل الشركةوخارجها وأعمال الخدمة والاستعلامات والهاتف والحدائق والسياقة والأعمال الفنية التي تتطلبها أعمال الشركة مثل  ( عمال صيانة الكهرباء – والمصاعد وغيرها . ) يتطلب شغل هذه الوظائف بصورة عامة شهادة تعليم اساسي أو تحصيل ابتدائي أو ملماً بالقراءة والكتابة كحد أدنى حسب الحال والمؤهلات وقدرات جسدية ملائمة حسب ما تحدده بطاقة توصيف الوظيفة ولما هو وارد في هذا النظام .  

المادة (55 ):            :                                                                                                

ثانياً: الوظائف الكتابية والمكتبية :

تشمل هذه المجموعة الوظائف الكتابية التي تؤدى أثناء عملية سياق المعلومات اللازمة لتسيير أعمال الإدارة وخدمة أهدافها ويمارس من خلالها أعمال كتابة ذات طبيعة نمطية متميزة عن غيرها بطرقها وأساليبها ووسائلها التنظيمية التقنية وظروفها ونتائج عملها كما تمارس هذه الوظائف وفقاً لقواعد وتعليمات معينة أو تتطلب الاجتهاد أو التفسير أو استخلاص مبادئ وقواعد أو التعديل فيها .

كما تتضمن أعمال القيد في النماذج والسجلات والاتصال والإعلام ويرتبط بهذه المجموعة أيضاً الوظائف التخصصية في مجال أساليب وطرق سياق واستخراج المعلومات ومختلف مراحل العملية المعلوماتية للشركة .

ومن الأمثلة على هذه الوظائف أعمال أمانة السر وأعمال الديوان – آلات حاسبة ومكتبية مثل : كاتبة وآلات السحب والتصوير والفاكس والبريد الإلكتروني والانترنيت ومستثمر الحاسوب إضافة إلى أعمال القيود في السجلات المختلفة ويتطلب شغل وظائف هذه المجموعة بصورة عامة تأهيلاً علمياً وعملياً مناسباً حسب ما تحدده بطاقة وصف الوظيفة وكما هو وارد في هذا النظام .

المادة ( 56 ) :                                                                                                           

ثالثاً : الوظائف الإنتاجية :

( أ ) . تشمل مجموعة الوظائف الإنتاجية المرتبطة بعملية الإنتاج ، وتتضمن مجموعة من الواجبات والمسؤوليات من إشراف مباشر ، أو القيام بأعمال تتسبب ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في إنجاز العملية الإنتاجية أو مرحلة منها,  بغض النظر عما إذا كان هذا العمل يدوياً ، أو آلياً ، أو بالتحكم ، وتتمثل في الأعمال الإنتاجية المباشرة وغير المباشرة ، أو في الأعمال المساعدة المتعلقة بإعداد مراكز العمل من خطوط إنتـاج أو توزيع إنتاج وبالمواد الأولية أو في مراقبة سير مراحل العمليات الإنتاجية ، والتأكد من جودة المنتج ، ومطابقته للمواصفات ، وفرزه ، ووزنه وتوضيبه ، وتعبئته ، وتغليفه ، أو في تقديم جميع الخدمات اللازمة للعملية الإنتاجية من تنظيف وتزييت وتشحيم وتبديل قطع مستهلكة وصيانة دورية .

 ب.  توزع الوظائف الإنتاجية ، من حيث الواجبات والمسؤوليات ، وعلاقتها في تحقيق الإنتاج النهائي إلى :

-       وظائف الإنتاج المباشر .

-       وظائف الإنتاج غير المباشر .

-       وظائف خدمات الإنتاج .

-       وظائف الإدارة الفنية الإنتاجية .

 

1- وظائف الإنتاج المباشر : وتشمل الأعمال الرئيسة التي ترتبط مباشرة بأحداث التأثير المباشر ، بواسطة أدوات العمل,على الخامات أو المواد الأولية المصنعة ، أو نصف المصنعة لتحويلها ، أو لإجراء تبدلات مطلوبة عليها ، وصولاً إلى المنتج النهائي .

    تتميز هذه الوظائف بطبيعتها المهنية التي تتطلب استخدام الآلات الإنتاجية أو العدد والمعدات ، وتحتاج إلى المعرفة بالعمل وطرق أساليب أدائه ، التي تكتسب بالدراسة والمران والتدريب ، بما يتناسب ومجال العمل ، سواء كان صناعياً او زراعياً اواستخراجياً اوفي مجال إنتاج الطاقة

2- وظائف الإنتاج غير المباشر : وتشمل الأنشطة المساعدة على إنجاز أعمال وظائف الإنتاج المباشر ، وتتضمن الأعمال المساعدة مثل : مناولة ونقل المواد لإمداد وتغذية مراكز العمل وخطوط الإنتاج بها ، وترحيل المنتجات نصف المصنعة من مراكز إلى مراكز عمل أخرى لاستكمالها وتحويلها إلى المنتج النهائي ، وفحص المنتجات ، فرزها ،  وزنها ، تغليفها أو تعبئتها …. لنقلها من صالات الإنتاج إلى مستودع السلع الجاهزة .

3-وظائف خدمات الإنتاج : وتشمل جميع الوظائف التي تخدم عملية الإنتاج ، شأن الوظائف السابقة ، إلا أنها تتميزعنها بكونها ترتكز على مزاولة الأعمال في مجال الصيانة والإصلاح ، والترميم ، والتمديدات ، والمناولة العامة وتوليد الطاقة المغذية للآلات والمحركات في الجهة العامة ، وسياقة الآليات التي تخدم عمليات الإنتاج .

4- وظائف الإدارة الفنية الإنتاجية : وتشمل جميع الوظائف التي تكون واجباتها ومسؤولياتها الإشراف الفني ، أوالتنظيم ،  أو القيام بأعمال مترتبة على العملية الإنتاجية ، من الناحية الفنية ، بما يكفل الحصول على المنتج المستهدف كمَاً, ونوعاً ، ويتطلب ذلك ، الإشراف ، أو القيام بأعمال فنية وأعمال تخصصية ، ذات علاقة بحركة المواد خلال مراحل عملية الإنتاج من مراقبة للجودة ، وبرمجة ، وتعليمات الصيانة .من مجالات أعمال الوظائف الفنية – الإنتاجية – يمكن بصفة رئيسية ذكر مايلي :

-       حسن التنظيم الداخلي لمراكز العمل الإنتاجي بالاستفادة المثلى من المساحات

-       تسهيل عمليات نقل المواد وحركة الأفراد ، وترتيب الآلات والمعدات بما يلائم طبيعة العمليات الإنتاجية

-   الحرص على تأمين الظروف المناسبة لأداء الأعمال وإيجاد الطرق الكفيلة لتطويرها وتحسين الاستفادة منها ، وتنفيذ خطة الإنتاج .

-       تنظيم العمليات الإنتاجية بما يكفل تتابعها ، والعمل على إجراء الدراسات والتجارب من أجل تحسين المنتجات .

-       وضع المقاييس النموذجية ، وتحديد الأزمنة المعيارية للإنتاج تسهيلاً لزيادة فعاليات الرقابة

-   تحديد التكاليف الخاصة بمختلف مراحل الإنتاج ، والعمل من أجل تخفيضها والتقليل من الهدر وتنظيم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للآلات .

-       الإشراف على حسن سير العمليات الإنتاجية ومراقبتها لضمان مستوى أعلى لجودة المنتجات .

-   تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة من كل عامل في ضوء متطلبات العمل المسند إليه ، والعمل من أجل رفع مستوى تلك المهارات والكفاءات .

-       وضع التصاميم والرسومات الفنية المتعلقة بالمنتج وإدخال التحسينات الملائمة في ضوء المتطلبات .

-   يتطلب شغل وظائف هذه المجموعة ، بصورة عامة ، المعرفة بالعمل وطرق وأساليب أدائه و التي تكتسب بالدراسة والمران والتدريب العملي ، بما يتناسب مع مجال العمل ، وحسب ماتحدده بطاقة الوصف ، والنظام الداخلي للشركة .

الـــبــاب الثـــامــن عشـــر

** (( تصنيف الوظائف المتماثلة في أحد المستويات المهنية .  )) **

 

المادة (57):            

آ – يتم تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في إحدى المستويات المهنية ، مع مراعاة مدد الممارسة ، والخبرة علىأساس الخصائص النوعية للعمل المؤدى وذلك اعتماداً على :

-       مجال اختصاصات الوظيفة المهنية .

-       الوسائل المستخدمة لأداء الوظيفة المهنية .

-   المواد التي يجري عليها التأثير لتحويلها إلى نتائج معينة في سياق مزاولة واجبات ومسؤوليات الوظيفة المهنية .

-       درجة إسهام الوظيفة في تنفيذ المهام .

-       مستوى تعقيد العمل وأعبائه .

-       الظروف البيئية المحيطة ، وأخطار العمل التي تزاول فيها واجبات ومسؤوليات الوظيفة المهنية .

-       الممارسة ، والخبرة التي تتضمن الحد الأدنى لصلاحية من يشغل الوظيفة .

ب- تشمل الوظائف المهنية جميع الوظائف التي تعتمد واجباتها ومسؤولياتها على الإشراف ،  أو القيام بأعمال ذات طبيعة مهنية تتطلب استخدام الآلات أو العدد أو المعدات أو المواد ، وسياق وسائل نقل مختلفة ، وما يرتبط بها من أعمال التشغيل ، والصيانة والإصلاح أو التصنيع والإنتاج في الورشات المختلفة في الصناعة والزراعة والحركة والنقل والفنون والإنشاء وغيرها من مجموعات المهن النوعية .

ج- يتطلب شغل هذه الوظائف المعرفة بأصول أداء الوظيفة المهنية ، المكتسبة في مجال العمل بالممارسة والخبرة ، اضافة إلى شروط أخرى ، حسب بطاقة وصف الوظيفة ، ووفق النظام الداخلي للشركة .

د- تنقسم الوظائف المهنية إلى مجموعات نوعية مثل الوظائف المهنية للورشات والآلات للزراعة وللصناعة ، وللحركة والنقل وللانشاء ، وغيرها من المجموعات النوعية المتماثلة ، وترتب في كل مجموعة الوظائف المهنية التي تتماثل وتتشابه في طبيعة أعمالها ونوعها ، وان في مستويات صعوبتها ومسؤوليتها ، ويتدرج تصنيفها في احدى المستويات المهنية للفئة الرابعة حسب العوامل التقييمية الداخلة في تكوين الوظيفة المحددة بالتعاون مع مركز تطوير الادارة والانتاجية ، ويمكن تصنيف المهن المتماثلة في احدى المستويات المهنية حسب ماورد في الباب السادس عشر من هذا النظام

الـــباب التاســــع عشـــر
** (( تصنيف الوظائف العادية المتماثلة  )) **
المادة (58):

الوظائف العادية هي الوظائف التي لا يشترط لإشغالها أية شهادة علمية أو كفاءة مهنية والمنوه عنها بالجـدول رقم ( 5 ) الملحق بالقانون .

المادة (59):

تصنف الوظائف المذكورة في المادة  السابقة إلى القسمين التاليين :

    أ‌-   وظائف عادية تتطلب نشاطاً جسدياً وجهداً عضلياً يتعذر بدونها تحقيق مهام وأهداف هذه الوظائف مثل وظائف العتالة ، إزالة المخلفات وترحيلها ، أعمال الحفر اليدوية والآلية .

   ب‌-  وظائف عادية لا تتطلب تحقيق مهامها وأهدافها جهداً عضلياً متميزاً وإن كان يتطلب نشاطاً جسدياً مناسباً مثل وظائف الحراسة والآذنة ، أعمال الحدائق ، المراسلون .

المادة (60):

مع الأخذ بعين الاعتبار لأحكام الفقرة ( و ) من المادة ( 5 ) من القانون يحدد هذا النظام الداخلي وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي والشروط الواجب توفرها في شاغلي الوظائف العادية المحددة في : الفقرتين ( أ – ب ) من المادة السابقة .

الباب العشرون
تصنيف الوظائف الإنتاجية المتماثلة
المادة(61):                                                                                                             

بعد الأخذ بعين الاعتبار مضمون الفقرة ( أ ) من المادة (56) من الباب السابع عشر من هذا النظام ، المتضمن تصنيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها لدى الشركة.

تحدد الوظائف الانتاجية المتماثلة وفق مايلي :

1)    وظائف الانتاج المباشر ، وفقاً لما ورد في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (56) من هذا النظام .

2)    وظائف الانتاج غير المباشر ، وفقاً لما ورد في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (56) من هذا النظام .

3)    وظائف خدمات الانتاج ، وفقاً لما ورد في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (56) من هذا النظام .

4)    وظائف الادارة الفنية الانتاجية ، وفقاً لما ورد في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة 56 من هذا النظام .

الباب الحادي والعشرون
((قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الإنتاجأو على أساس الأجر الثابت والمتحول))
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة(62):                                                                                                             

   تحدد الوظائف الواردة في الملاك العددي للشركة التي تقتضي طبيعتها تعيين أو التعاقد مع العاملين فيها وفق نظام الأجر والترفيع على أساس الإنتاج أو على أساس الآجر الثابت والمتحول . وهي الوظائف المحصورة في الإنتاج المباشر والمتضمنة  المهن التالية:

 أ - نجار بيتون – نجار ألمنيوم – نجار موبيليا أو ديكور – حداد بيتون – تركيبات معدنية – لحام كهرباء – مزرق – معلم تفجير - مشغل كسارة – مشغل معمل بلوك – معلم تركيب قساطل فونت – معلم تركيب قساطل grp – معلم تركيب قساطل بيتونية -  تمديدات تكييف – تمديدات صحية – مبلط – حفار آلي – دهان – بناء حجر بلوك – حداد عربي أو أفرنجي – لحام رقائق بلاستيكية – كبس بلاط – تركيب حواجز مسبقة الصنع – مهني مجبل أو كسارة أو معمل بلوك – مهني سراد – إنتاج قساطل بيتونية – أو قطع بيتونية مسلحة مسبقة الصنع – عامل حفر أو ردم تسوية يدوية – عامل فرش – بقايا مقالع – عامل رصف بلوكاج – عامل جبل يدوي – عامل جبالة أرضية – سائق باكر – سائق قلاب – سائق بلدوزر – سائق تركس تحميل – سائق دنبر – سائق كريدر – سائق مدحلة – سائق جبالة بيتون – سائق طرنبول – سائق مضخة بيتون – سائق راهكو - 

ب _ يمكن اضافة وظائف أخرى إلى هذه الوظائف الواردة في الفقرة (أ) السابقه التي تتطلب ضرورات العمل إضافتها وذلك بموجب قرار صادر عن مدير عام الشركة .

المادة(63):                                                                                                             

        يحدد الحد الأدنى لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة (62) السابقة بما يوازي أجر الوظيفة المتشابهة والمتمائلة في طبيعتها معها ويجري تصنيف العامل بالفئة الرابعة في الوظيفة المقابلة للمستوى المهني لهذا الأجر شريطة تقديم العامل وثيقة مزاولة مهنة وفق الشروط المطلوبة  على أساس الحد الأدنى المقابل لها في جداول الأجور الملحقـة بالقانون رقم ( 1 ) لعام 1985 وتعديلاته وهي كما يلي :

الوظيفة                                                   المستوى المهني

معلم نجار بيتون أو ألمنيوم                       معلم مهنة ممتاز

معلم نجار موبيليا أو ديكور                       معلم مهنة ممتاز

معلم حداد بيتون                                  معلم مهنة ممتاز

معلم تركيبات معدنية                              معلم مهنة ممتاز

معلم لحام كهرباء                                 معلم مهنة ممتاز

معلم مزرق ( طيان )                             معلم مهنة ممتاز

معلم مفجر ( معلم تفجير )                        معلم مهنة ممتاز

معلم مشغل مجبل                                 معلم مهنة ممتاز

معلم مشغل كسارة                                معلم مهنة ممتاز

مشغل معمل بلوك                                معلم مهنة ممتاز

معلم تمديدات تكييف                              معلم مهنة ممتاز

تمديدات صحية                                   معلم مهنة ممتاز

معلم تركيب قساطل بيتونية                       معلم مهنة ممتاز

معلم تركيب قساطل فونط                         معلم مهنة ممتاز

بلاط ( مبلط )                                     معلم مهنة ممتاز

حفار آلي                                         معلم مهنة ممتاز

دهان                                             معلم مهنة ممتاز

بناء حجر بلوك                                   معلم مهنة ممتاز

حداد عربي وافرنجي                             معلم مهنة ممتاز

لحام رقائق بلاستيكية                             معلم مهنة ممتاز

كبس بلاط                                        معلم مهنة ممتاز

تركيب حواجز مسبقة الصنع                      معلم مهنة ممتاز

مهني مجبل أو كسارة أومعمل بلوك              معلم مهنة ممتاز

مهني سراد                                       معلم مهنة ممتاز

معلم انتاج قساطل بيتونية أو قطع بيتونية مسلحة  معلم مهنة

عامل حفر أو ردم أو تسوية يدوية               معلم مهنة

عامل فرش    بقايا  مقالع                        معلم مهنة

عامل رصف بلوكاج                              معلم مهنة

عامل جبل يدوي                                  معلم مهنة

عامل جبل على جبالة أرضية                     معلم مهنة

سائق باكر                                        معلم مهنة ممتاز

سائق قلاب                                       معلم مهنة ممتاز

سائق بلدوزر                                     معلم مهنة ممتاز

سائق تركس تعبئة                                معلم مهنة ممتاز

سائق دنبر                                        معلم مهنة ممتاز

سائق كريدر                                      معلم مهنة ممتاز

سائق مدحلة                                      معلم مهنة ممتاز

سائق جبالة بيتون                                معلم مهنة ممتاز

سائق طرنبول                                    معلم مهنة ممتاز

سائق مضخة بيتون                             معلم مهنة ممتاز                                                                          سائق راهكو                                      معلم مهنة ممتاز

المادة(64) :                                                                                                             

يطبق على العاملين المعينين وفق أحكام المادة ( 63 ) من هذا الباب أحكام القانون في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا الباب والنظام الداخلي للشركة .

الفصل الثاني
((الأجر على أساس الإنتاج))
المادة (65) :
 

أ - مع مراعاة القوانين ، والأنظمة النافذة ، والاجراءات المتبعة ، في تحديد حدود الأداء المعياري يحدد النظام الداخلي للشركة وبقرار لاحق أجر وحدة العمل المحققة في ضوء معيار الأداء للعمل  ولكل مشروع على حدى  حسب صعوبات العمل والمنطقة .

ب_ يتقاضى العامل أو المتعاقد على أساس الإنتاج أجور كامل وحدات العمل المحققة شهرياً وفق بيان الأعمال المنفذة المعد من قبل مدير المشروع .

الفصل الثالث
الأجر على أساس الأجر الثابت والمتحول

 

المادة (66) :
 

مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة ، والاجراءات المتبعة لتحديد حدود الأداء المعياري ، تصدر الشركة وبقرار لاحق جداول يحدد فيها الحد الأدنى المعياري لجميع الوظائف المشار اليها والذي يمنح مقابله الأجر المحدد في المادة (63) وتتضمن هذه الجداول مقدار أجر وحدات العمل الاضافية المؤداة للحد الأدنى المذكور ولكل مشروع على حدة حسب صعوبات العمل والمنطقة

المادة(67) :                                                                                                             

يتقاضى العامل المعين على أساس الأجر الثابت والمتحول أجره الشهري مضافاً اليه اجور وحدات العمل المحققة من قبله .

الفصل الرابع

((أسس وقواعد الترفيع على أساس الأجر الثابت والمتحول))
المادة (68) :

يجري ترفيع العاملين ، وفق أحكام هذا الباب ، على اساس الأجر الثابت ، وفق أحكام الباب الخامس من القانون .

الباب الثاني والعشرون
 مناطق العمل -وسائل النقل -السكن - الطعام

الفئات التي تستفيد من لباس العمل ومن الأدوات والمواد والاطعام والسكن والطبابة  وشروط منحها

الفصل الأول

الأمكنة والمناطق البعيدة عن العمران

المادة (69):                                                                                                              

أ‌.  تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي الاتحاد العام لنقابات العمال ، وتوصية اللجنة الاقتصادية ، الأمكنة والمناطق البعيدة عن العمران .

ب‌.  تعدل الأمكنة والمناطق المشار إليها في الفقرة ( أ ) السابقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، بعد استطلاع رأي الاتحاد العام لنقابات العمال وتوصية اللجنة الاقتصادية في ضوء التطور الإداري والعمراني والاجتماعي والاقتصادي لهذه الأمكنة والمناطق .

الفصل الثاني

      وسائل النقل

المادة ( 70):

   يجوز للشركة أن تؤمن على نفقتها وسائل النقل اللازمة للذين يعملون لديها من وإلى مراكز العمل وفق خطوط السير التي  تعتمدها لهذا الغرض وذلك استناداً للمادة ( 75) من النظام الداخلي النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  2907  ) تاريخ 22 / 4 / 2003 .

الفصل الثالث

الســكن

المادة ( 71):

أ‌. تقدم الشركة السكن المجاني للذين يعملون لديها في أو بالقرب من الأمكنة والمناطق البعيدة عن العمران المشار إليها في الفصل الأول من هذا الباب .

ب‌. تقدم الشركة السكن المجاني وفق الفقرة /أ/ أعلاه بالمستوى والنوع الذي يلائم المستفيدين من هذا السكن ويكون أما ثابتاً أو متنقلاً حسب طبيعة العمل وفق الأسس التي تضعها اللجنة الإدارية للشركة لكل مشروع حسب طبيعته وموقعه

ت‌. يجوزللشركة ان تخصص لبعض العاملين لديها السكن وفق القانون رقم ( 43  ) لعام 1982 والمرسوم 292 لعام 1983 وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1258 لعام 1983 وتعديلاته .

ث . لا تلتزم الشركة بتوفير السكن المشار إليه في المادة السابقة إذا وفرت وسائط النقل من وإلى منطقة اقامة العامل ، ولا  يجوز الجمع بين توفير السكن وتوفير وسائط النقل إلا إذا كانت منطقة الإقامة بعيدة عن مركز العمل .  

الفصل الرابع

الطعام

المادة ( 72):                                                                                                             

أ‌.   يجوز للشركةأن تقدم للعاملين لديها في أمكنة ومناطق بعيدة عن العمران والمشار إليها في الفصل الأول من هذا الباب الطعام المجاني للعاملين في هذه الأمكنة والمناطق .

ب‌. يحدد القوام الغذائي الشهري الذي يستحقه العامل وفق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بقرار من اللجنة الإدارية بما ينسجم مع القرارات الصادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة والاتحاد العام لنقابات العمال بهذا الخصوص .

المادة ( 73):

تتولى الشركة توفير الندوة للعاملين لديها وتأثيثها وتجهيزها وتوفير خدمات الطعام فيها إذا كان العمل يقتضي أن يتم بأكثر من وردية أو كان يتخلل دوام العاملين ( جميعهم أو قسم منهم ) استراحة عمل أو استراحة لتناول الطعام .

الفصل الخامس

الوقاية

المادة ( 74):                                                                                                             

أ- تقوم الشركة بتقديم الألبسة الوقائية الخاصة والأقنعة والقفازات والكمامات والقبعات والنظارات والأحذية والجزم وكافة وسائل مواد الوقاية الأخرى التي تتطلبها طبيعة المهنة والتي تساعد العامل في تأدية الوظيفة المكلف بها والحيلولة دون إصابته بالأخطار التي تسببها وذلك بشكل دوري ومجاني ولا يجوز اقتطاع أي جزء من أجر العامل وتعويضاته لقاء هذه المواد والوسائل الاحتياطية التي تستخدم لمنع الحوادث والأخطار وتحدد الوظائف التي يستحق شاغلوها البسة الوقاية وفق القوانين والانظمة النافذة لدى الشركةوفق الآتي :

ملاحظات

طبيعة المهنة

المستحقات من الألبسة الوقائية

م

بدلة واحدة لكل مفرزة

لمفارز الإطفاء

بدلة اقتحام النيران مع جهاز أكسجين للتنفس

1

في المنشآت ومحطات الضخ والسدود

للعاملين في الأماكن على مستويات مختلفة

خوذة واقية للرأس

2

 

للعامل الذي يعمل على ارتفاع 3 متر وما فوق

حزام تعليق أمان

3

 

للعامل في صوامع الأسمنت ومعامل البيتون وورشات بخ الرمل

كمامة واقية للتنفس من غبار الأسمنت وأمثاله

4

 

للعاملين في أماكن الأبخرة والغازات السامة

كمامة واقية من الأخبرة والغازات السامة

5

 

للعاملين في أماكن الضجيج العالي لأكثر من 80ديبل

كمامة واقية للأذان من الضجيج

6

 

لعمال الخراطة والجلخ وماشابهها

نظارات واقية للعيون من برادة المعادن

7

 

لعمال لحام الكهرباء وما شابه

قناع واقي للعيون من الأشعة والوهج

8

 

للعاملين على أجهزة القياس النووي

مقياس كشف الأشعة

9

عدد أثنان لكل ورشة

للعاملين في التوتر العالي 6ك.ف فأكثر

كفوف عازلة كهربائياً

10

عدد أثنان لكل ورشة

للعاملين في التوتر العالي 6ك.ف فأكثر

حذاء عازل كهربائي

11

 

لعمال ( نجار عربي- نجار بيتون-عامل صب يتون-بناءمزرق-مبلط-إعداد بلوك-عامل عضلي-حداد-صواج-جلخ-تمديدات صحية-صب كوما-عامل مخبر-(حفار يدوي –فرد – آلي)عامل بخ رمل-عامل كسارة-عامل تفريغ وتعبئة أسمنت-معامل البيتون-عامل مستودع-رافعة -أنفاق-كومجي-مشحم-عامل بطاريات-عامل خراطةوتسوية(سائق ومعاون)-نقل بيتون-زورق-رافعة مائية-مشغل آلة شنفرة وعدد/جلاية/

كفوف كتان

12

 

عامل لحام(كهرباء-أوكسجين-سكب معادن-مبردات)

كفوف إميانت+ بدلة لحام

13

 

عامل دهان في الورشات الإنتاجية-دهان منشآت-عامل زيوت وصيانة-عزل مائي-أعمال الزفت

كفوف بلاستيك

14

 

لعمال البطريات

صدرية جلد

15

 

عامل ( مجاري-مضخةماء-فرز بحص-عامل عضلي

جزمة كاوتشوك

16

 

 ب – يمكن إضافة وظائف أخرى الى الوظائف المذكورة أعلاه إن دعت الضرورة لذلك بموجب قرارصادر عن اللجنة الإدارية للشركة .

المادة ( 75):

              

لحين صدور القرار المتضمن تحديد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من الوجبة العذائية تطبق احكام بلاغي رئاسة مجلــس الوزراء رقــم 25/ب/6489/15 تاريــخ 27/10/1992 م ورقم 27/ب/7052/15 تاريخ 17/11/1992 م وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم /2509/ تاريخ 28/4/1993 م وتؤدى الوجبة العذائية للمستفيدين عيناً ضمن القيمة المحددة في البلاغ رقم 25/ب/6489/15 تاريخ 27/10/1992 م

الفصل السادس

اللباس

المادة ( 76):

              

  ‌أ).   تحدد فئات العاملين في الشركة التي تستفيد من لباس العمل والهندام المجاني بالنسبة لطبيعة عملها وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 79) تاريخ  18 / 1 / 1990  وتعديلاته ولاسيما القرار رقم 2076 لعام 1995 م وفق الآتي :

    ‌ب).       

المهنة أو الإختصاص

المستحقات

م

- مسؤولي العلاقات العامة والمراسم لدور الضيافة في الإدارة العامة

هندام صيفي + شتوي+حذاء جلدي

1

- مهندس وجيولوجي

حذاء جلدي

2

- طبيب- ممرض-محضر مخبري-صيدلي-مساعد صيدلي

مريول أبيض + حذاء جلدي

3

- ضارب آلة كاتبة-عامل تيراج وسحب وتصور-خطاط- رسام

مريول أزرق + حذاء جلدي

4

-     مناظر في الري والحقول- نجار ( عربي- بيتون)

-  عامل (صب بيتون-بناء-مزرق-مبلط-إعداد بلوك-عامل عضلي

- عامل حداد( بيتون –أفرنجي)-تركيبات معدنية-صواج-جلخ

-   عامل تمديدات صحية-صب كوما-عامل مخبر

-   عامل ( مجاري-مضخة مائية بالتجريف-فرز بحص)

-   عامل لحام(كهرباء-أوكسجين)-شنفرة-سكب معادن-مبردات

-   مفجر-مساح-مساعد مهندس-مراقب فني

-   عامل عزل مائي-أعمال زفت

-   عامل تفريغ وتعبئة اسمنت - معامل بيتون

-   عامل مستودع-رافعة-أنفاق

- عامل كهربائي (تمديدات-آلات ومعدات-لف محركات-توتر عالي(

-   عامل 5(خراطة-فريزة-تسوية...)

-   سائق ومعاون (آلية نقل بيتون-زورق-رافعة مائية)

-   سائق (سيارة- معدة ثقيلة-جرافة-عامل جرافة)

-   حارس- مراسل-أمين مستودع ومعاونه – خازن ورشة

-   عناصر إطفاء/إطفائي- سائق إطفاء/

-   الآذنة-عمال مقاسم-عمال حدائق

-   سراج-عامل جلاية-عمال إصلاح خطوط هاتف

بدلة عمل + حذاء جلدي

5

- العاملون في خدمات الإنتاج(جامعي-ثانوي-إعدادية-أعمال إدارية-مستثمر حاسوب)

-   رؤساء المرائب ومسيري الحركة

حذاء جلدي

6

- المرأة العاملة

كساء عمالي نسائي ويتألف من (قطعة قماش+أجرة خياطة)

7

-   حفار(يدوي- فرد –آلي)-عامل (بخ رمل-كسارات)

- دهان في الورش الإنتاجية-دهان منشآت-عامل زيوت وصيانة-عزل مائي-أعمال الزفت

- ميكانيكي بكافة اختصاصاته-كومجي-مشحم-عامل بطاريات-عمال توزيع المحروقات وغاز البوتان

بدلتي عمل+حذاء جلدي

8

 

  ‌ج).  يمكن اضافة فئات أخرى إلى الفئات المحددة في الفقرة – أ - السابقة بعد موافقة من وزيري المالية والشؤون الإجتماعية والعمل والإتحاد العام لنقابات العمال .

 ح). لايجوز الجمع بين كل من لباس الهندام ولباس العمل + لباس الوقاية .

   د) .تحدد فترة إستهلاك ألبسة العمل والهندام وفق ما يلي :

        هندام صيفي                            سنة واحدة

        هندام شتوي                           سنتان

        جاكيت جلد إطفائ                      4 سنوات

        بدلة عمل عادية                        سنة واحدة لبدلة واحدة وستة أشهر للمستحقين بدلتين

        صدرية أو مريول                      سنة واحدة

        بدلة عمل للإطفائي+لحام               سنة واحدة

        حذاء جلد+جزمة جلد+جزمة كاوتشوك سنة واحدة

        كفوف كتان+أميانت+بلاستيك           ثلاثة أشهر أشهر كحد أدنى

 
الــباب الثالث والعشــــرون
الفصل الأول
((أسس وشروط تشغيل الأحداث والنساء))

المادة (77)

لا يجوز تشغيل الأحداث لدى الشركة لطبيعة عملها .

الفصل الثاني

     تشغيل النساء

المادة ( 78)

ينظم عمل النساء في الوظائف الإنتاجية حسب الآتي :

أ‌.           يمنع تشغيل النساء في الصناعات والأعمال التالية :

-       العمل في المقالع والمحاجر وفي جميع الأعمال التي لها صلة بالإحضارات .

-       أعمال اللحام بالأوكسجين والأسيتيلين والقوس الكهربائي .

-       العمل في صناعة و إصلاح المدخرات الكهربائية ( البطاريات )

-       الأعمال التي فيها تماس مع الرصاص أو مركباته وخلائطه والعمل في تنظيف أماكنها .

-       صناعة الإسفلت .

    ب. يستثنى مما ورد في الفقرة ( أ ) السابقة النساء اللواتي يقمن بأعمال إدارية أو مكتبية . 

المادة ( 79) :                                                                                                            

يمنع تشغيل النساء الحوامل والمرضعات في أعمال تعرضهم للتماس مع المواد التي لها تأثير على نمو الجنين والوليد وتكونهما مثل المواد الكيميائية الخطرة أو المواد ذات النشاط الإشعاعي وفي الأعمال التي تتعرض فيها للبنزول (C6H6 ) والمواد المشتملة عليه .

المادة ( 80):

يمنع تعرض النساء وخلال مدة الحمل للتماس مع المواد الكيميائية المجهضة أو قيامهن بحمل أي ثقل يتجاوز عشرة كيلو غرامات .

المادة (81):

يمنع تشغيل النساء في حمل الأثقال أو جرها أو دفعها فيما يزيد على حدود الأوزان التالية :

                                   أ‌-      حمل الأثقال                                           15              كغ

                                 ب‌-    دفع الأثقال أو جرها على عربة ذات عجلة واحدة     50              كغ

                                 ت‌-    دفع الأثقال أو جرها على عربة ذات عجلتين         120             كغ

                                 ث‌-    دفع الأثقال على القضبان                             500             كغ

المادة ( 82):

يمنع تكليف النساء بالعمل في وردية الليل أي بين الساعة العاشرة مساءً والساعة السابعة صباحاً

المادة (83):

على الشركة في حال تشغيلها للنساء أن تضع  في أمكنة العمل نسخة من نظام تشغيل النساء

المادة (84):

أ.  على الشركة إجراء الفحص الطبي الدوري للنساء العاملات وخاصة الحوامل والمرضعات .

ب. يجوز للشركة أن تنشئ دار للحضانة لاستقبال أطفال العاملات لديها ممن تتراوح سنهم بين شهرين وثلاث سنوات ، ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي وزارة الصحة والاتحاد العام لنقابات العمال قراراً تحدد   بموجبه الشروط والمواصفات اللازمة لهذه الدار وتأمين رعاية الأطفال .

المادة (85):  

  فيما عدا الأعمال المبينة في المواد السابقة تسري على النساء جميع الأحكام والشروط التي تسري على الرجال دون تمييز .

الــــبــاب الرابع والعشـــرون
** (( جاهزية الشركة في الحالات الطارئة والاستثنائية )) **

المادة (86):              

     تحقيقاً لجاهزية الشركة فإن النظام فيها ينطلق من :

1). تصور حالات الطوارئ المتوقعة .

2). إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها في كل الجبهات لمواجهة هذه الطوارئ .

3). وضع الحلول البديلة والأخذ بأقلها كلفة وأكثرها فعالية .

4). التنسيق مع الجهات الأخرى .

5). القيام بتجارب عملية .

6). تأمين جميع المستلزمات الضرورية لمواجهة الحالات الطارئة كأجهزة الإنذار والإطفاء ومعدات الإسعاف والإنارة والدفاع المدني …. الخ .

7). تأمين احتياجات المواد الأولية والمساعدة وقطع التبديل .

القسم الثاني
الـــبـــاب الأول
** (( الهيكل التنظيمي للشركة  )) **

المادة ( 87 ) :     

يتألف الهيكل التنظيمي للشركة من :

-       اللجنة الإدارية .

-       الإدارة العامة .

-       المديريات .

-       الإدارات والفروع .

-       المشاريع .

-       الدوائر .

-       الشعب .

-       المكاتب .

-       المراكز الإنتاجية والخدمية .

المادة (88):

تضع اللجنة الإدارية للشركة في نهاية كل عام مشروع خطة اليد العاملة السنوية للعاملين تنفيذاً لخطة عملها السنوية للعام التالي لإقرارها مع الموازنة التقديرية من الجهات المختصة

المادة (89):

يجوز اشغال الوظائف والأعمال الواردة في الملاك العددي للشركة عن طريق اسـنادها بالتعييـن أو بالوكالة أو بالتكليف حسب الأصول المرعية في القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

المادة ( 90):

  تضع اللجنة الإدارية الهيكل التفصيلي لهيكلها التنظيمي في الإدارة العامة والفروع والمشاريع وفق أحكام هذا النظام ولها:

-     صلاحية إحداث الإدارات أوالفروع أوالمديريات  أو رفع الشعبة إلى دائرة أو دائرة إلى درجة أعلى على أن تراعى في الإحداث المهام المذكورة فيها وفق متطلبات العمل .

-         للجنة الإدارية الحق بتعديل الهيكل الموضوع من قبلها عند الاقتضاء بما يتفق وأحكام هذا النظام

-         تصدر الصكوك وفق هذه المادة بقرار من الوزير .

المادة ( 91):                  

يتولى إدارة الشركة لجنة إدارية ومدير عام .

الفصل الأول

اللجنة الإدارية
وفق أحكام القانون رقم ( 1 ) لعام   1976 وتعديلاته

المادة (92):                   

تتألف اللجنة الإدارية في الشركة على الشكل التالي :

-        المدير العام                رئيساً

-        معاونو المدير العام        أعضاء

-       مدير التخطيط              عضواً

-       أحد المدراء المركزيين     عضواَ 

-       ممثل التنظيم النقابي       عضواَ   ( يسمه المكتب التنفيذي للإتحاد العام لنقابات العمال)

المادة ( 93):يسمى أعضاء اللجنة الإدارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ( رئيس المجلس الأعلى للشركات) .

المادة ( 94) تتولى اللجنة الإدارية المهام التالية :

1) وضع مشروع  الخطة السنوية للشركة ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة وتقديمها إلى المجلس الأعلى للشركات لإقرارها

2) اقتراح الموازنة التقديرية للشركة .  

3) الالتزام بتنفيذ الإنشاءات لكل من القطاعين العام والمشترك وذلك ببدل يعادل قيمة الكلفة التقديرية التي يتم الاتفاق عليها فيما بين الجهة صاحبة المشروع والشركة مضافاً إليها ربحاً حده الأقصى ( 10 %) . أما في حال الخلاف على قيمة الكشف التقديري بين الجهتين المذكورتين فتحدد قيمة الالتزام بالنسبة للقطاع العام من قبل رئيس المجلس الأعلى الذي يكون قراره في هذا الشأن قطعياً .

4) تقديم تقرير سنوي إلى المجلس الأعلى حول نتائج أعمال السنة المالية المنصرمة مرفقاً بالميزانية الختامية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للشركة .

5) يحق للجنة الإدارية للشركة لأسباب يعود تقديرها إليها اللجوء إلى المناقصة عند تأمين احتياجات الشركة .

6) دراسة وتصديق نتائج المناقصات وطلبات عروض الأسعار والتعاقد بالتراضي للإحتياجات التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون .

7) إقتراح إيفاد العاملين في الشركة بمهام رسمية خارج القطر لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام

8)  أية صلاحية أخرى تكلف بها .

المادة (95):                   

جلسات اللجنة الإدارية :

1)    تعقد اللجنة الإدارية جلسة كل شهر على الأقل بصورة عادية .

2)    يحدد المدير العام أو من ينوب عنه الموعد المقرر لهذه الجلسة .

3)  يجوز للمدير العام أولأغلبية الأعضاء الدعوة لاجتماع استثنائي وفي هذه الحالة توجه الدعوة ويتم الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز اليومين على الأكثر .

4)    يبلغ أعضاء اللجنة خطياً بموعد الجلسة والمواضيع التي ستبحث فيها قبل موعد الجلسة بوقت كاف .

5)    تتخذ اللجنة الإدارية توصياتها واقتراحاتها أو قراراتها بأغلبية الأصوات .

6)  لا تعتبر اجتماعات اللجنة الإدارية قانونية ما لم يحضرها المدير العام أو من ينوب عنه  وثلاثة أعضاء منها على الأقل .

7)  يمسك سجل خاص لاجتماعات اللجنة الإدارية تدون فيه بشكل مفصل وقائع الجلسات والمناقشات والاعتراضات والنتائج ويوقع من قبل الحاضرين .

8)    يحق لرئيس اللجنة الإدارية إضافة مواضيع على جدول الأعمال إذا اقتضت الضرورة ذلك

9)    تعقد اللجنة جلساتها داخل أو خارج أوقات الدوام وفي المكان الذي يحدده المدير العام أو  من ينوب عنه  .

المادة ( 96 )

أمانة سر اللجنة الإدارية :

يكون للجنة الإدارية أمين سر يسمى أو يكلف بقرار من قبل المدير العام ويتولى المهام التالية :

  ‌أ).   مسك سجل خاص باجتماعات اللجنة الإدارية مرقم وممهور بخاتم الشركة تدون فيه أثناء الاجتماع أسماء المجتمعين وموعد انعقاد الاجتماع وانفضاضه وخلاصة القرارات والتوصيات المتخذة .

  ‌ب).  صياغة محضر الضبط الكامل فيما بعد وفي أسرع وقت ممكن من قبل أمين السر وطبعه وتوقيعه من الرئيس والأعضاء الحاضرين .

    ‌ج).      إبلاغ أعضاء اللجنة مسبقا وقبل يوم واحد على الأقل من موعد الاجتماع بـ :

                                       أ‌-   جدول أعمال الاجتماع .  

                                     ب‌-     المذكرات المتعلقة بمواضيع الأعمال .

                                     ت‌-     نسخ الوثائق والأوراق التي ينبغي تدقيقها أو الاستناد إليها من قبل المجتمعين 

 د). مسك سجل خاص مرقم وممهور بخاتم الشركة لمحاضر الاجتماعات الكاملة تلصق على صحائفه مطبوعات محاضرالاجتماعات بعد إقرارها وتوقيعها ويتم توثيق هذه المطبوعات بعد لصقها بمهرها بالخاتم على الصورة التي يجعلها جزءا من الصحيفة الملصقة عليها .

 هـ). مسك تصنيف خاص لمحاضر ضبوط الجلسات ولجميع الوثائق المتعلقة به .

   و). يعتبر أمين سر اللجنة الإدارية مسؤولاً عن تنفيذ المهام التالية :  

1)      استلام مراسلات اللجنة الإدارية .

2)      حفظ المراسلات والوثائق الأساسية .

3)  متابعة القضايا التي تتخذ اللجنة الإدارية فيها قرارات لاعتمادها من المدير العام بصك حسب الأصول ومن ثم متابعة تنفيذها بشكل دوري .

4)      القيام بجميع الأعمال الأخرى التي يطلب منه القيام بها .

الفصل الثاني

الهيكل الإداري للشركة

ويمثل توزع وظائف الملاك العددي على أجهزة الهيكل التنظيمي

المدير العام

المادة ( 97):

يعين المدير العام للشركة بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته وفق أحكام القانون.

المادة ( 98):                  

(1) :  يتمتـع المدير العام للشركة العامة في حدود القوانين والأنظمة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون الشركة وهو مسؤول أمام المجلس الأعلى عن سير العمل فيها ويتولى بصورة خاصة :

          ‌أ).      تنفيذ توصيات ومقترحات اللجنة الإدارية .

       ‌ب).  تطوير أساليب العمل في الشركة وتدعيم أجهزتها وممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب بالنسبة للعاملين فيها وفق أحكام القانون وضمن خطة اليد العاملة السنوية المعتمدة وحسب ما رصد لها من اعتمادات في الموازنة 

        ‌ج).    متابعة الرقابة الداخلية .

        ‌د).  إيفاد العاملين في الشركة إلى خارج القطر بمهمات لصالح الشركة إذا لم تتجاوز مدة الإيفاد خمسة أيام بناءً على إقتراح اللجنة الإدارية.

   هـ)  منح المكافآت الإنتاجية والتشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في

             الموازنة التقديرية وفق القانون رقم ( 1 ) لعام 1976  وفرض العقوبات بحق

             العاملين وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

  و )    تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وله أن يوكل من يعتمده لذلك .

   ز )    صلاحية عقد النفقات وآمر الصرف وله أن يعطي تفويضاً لمن يعتمده بذلك ضمن

             الحدود والشروط التي يحددها .

 ( 2) : يحق للمدير العام أن يفوض ببعض صلاحياته واختصاصاته إلى معاونيه والمدراء ورؤساء المشاريع في الشركة أو من بحكمهم حسبما تقتضي المصلحة وضرورات العمل .

المادة (99):

يتولى المدير العام الإشراف على وضع مختلف التعليمات الأمنية الصادرة عن الجهات المختصة موضع التنفيذ على نطاق الشركة .

المادة (100)

 :مكاتب المدير العام :

يحدث المدير العام مكتباً أو أكثر وتحدد مهامه بصك إحداثه ويسمي أو يكلف رؤساء هذه المكاتب ويكونوا مسؤولين أمامه مباشرة يرتبط بالمدير العام مباشرة :

المادة (101):

المستشارون :

يجوز للمدير العام الاستعانة بمستشارين من العاملين في الشركة أو من خارجها وفي هذه الحالة يتم استخدامهم وفق القواعد القانونية النافذة وتحدد بقرار منه المهام الموكلة إليهم ..

المادة (102):                 

للمدير العام إحداث مكاتب متخصصة بأعمال لاتدخل في نطاق اختصاصات المديريات المبينة في هذا النظام بعد إقرارها من اللجنة الإدارية وترتبط به أو بمن يحدده وتحدد مهام تلك المكاتب بصكوك احداثها .   

المادة ( 103)

معاونو المدير العام :

يسمى معاونو المدير العام بقرار من الوزير بناءً على إقتراح المدير العام للشركة

المادة (104):                 

 يقوم معاون المدير العام ضمن اختصاصه بالمهام التالية :

1)  معاونة المدير العام بالإشراف على ما يخصه من مديريات وفروع ومشاريع ومتابعة أعمالها ويعتبر مسؤولاً عن حسن قيامها بأعمالها وتنفيذ مهامها والنيابة عنه في حال غيابه وفق الصلاحيات المحددة في صك تفويضه .

2)  تنسيق العمل بين المديريات والفروع والمشاريع التابعة لإشرافه بما يكفل تعاونها والقيام بإنجاز أعمالها على أكمل وجه .

3)  الاجتماع بالمديرين المرتبطين به ومديري الفروع ورؤساء المشاريع دورياً لتحقيق الأهداف المذكورة وتقديم تقرير بالنتائج إلى المدير العام

4)    القيام بالأعمال الأخرى التي يكلفه بها المدير العام .

المادة (105):  مكتب معاون المدير العام :

يكون لمعاون المدير العام مكتب يرتبط به مباشرة ويسمى أو يكلف رئيس المكتب بصك من المدير العام تحدد مهامه وفق المادة / 100 / من هذا النظام .

الإختصاصات والمسؤوليات للمدراء ورؤساء الدوائر والشعب والمكاتب :

المادة (106):                 

المدير : يدير المديرية مدير يحمل شهادة جامعية اختصاصية وممارسة لا تقل عن عشر سنوات بالإضافة إلى الشهادة .

يسمى أو يكلف بقرار من الوزير وفق أحكام القانون ويعتبر مسؤولاً أمام المدير العام عن أعمال مديريته وعن حسن إدارة العمل في الدوائر والشعب التابعة لمديريته وتنسيق العمل فيما بينها وله على وجه الخصوص :

      ‌أ).        العمل بناءً على توجيهات خطية أو شفهية من قبل المدير العام للشركة وفقاً للأصول النافذة

    ‌ب).      توجيه أعمال الدوائر من خلال رؤسائها وتنسيق العمل فيما بينها وفقا لما هو وارد في مهام المديرية .

  ‌ج).  القيام بزيارات دورية للفروع أو المشاريع والمراكز الإنتاجية التابعة للشركة وفق  خطة العمل في مجال إختصاص مديريته .

  ‌د).   عقد الاجتماعات الدورية لعناصر المديرية للتداول في الأمور التي تخص المديرية لضمان تأدية الأعمال بنجاح ويناقش المشكلات التي تعيق حركة العمل ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها .

هـ).   إصدار التعاميم والتعليمات التي تنظم العمل بمختلف الدوائر التابعة له ومراقبة تنفيذها .

  و).   رفع تقرير دوري عن أعمال المديرية .

  ز)  التوقيع على المراسلات في حدود الصلاحيات الممنوحة له .

 ح )  التأشير على المراسلات الصادرة عن مديريته تمهيداً لتوقيعها من المدير العام .

  ط)  توزيع العمل بين العاملين في مديريته وتكليفهم باختصاصات بعضهم بعضاً في حال غيابهم

  ي)  تفقد دوام العاملين في مديريته والتأكد من حسن أدائهم لأعمالهم وتنظيم برامج أجازاتهم

      أصولا

ك)  إبداء الرأي في شؤون العاملين في مديريته من حيث التعيين والترفيع والنقل والندب

     والإعارة .,…الخ .

ل)  الإشراف على تنظيم موجودات ووثائق وكتب مديريته .

م)   دراسة تطوير العمل في مديريته  .

ن)   تمثيل مديريته في الاجتماعات واللجان وله أن يفوض بذلك من يراه مناسباً .

س)  العمل على وضع توصيف لكل  نوع من أنواع الأعمال في مديريته بما يحقق تبسيط العمل وتحديد  المسؤولية  .

ع)   الحرص على حسن تطبيق القوانين والأنظمة النافذة .

ف)  القيام بصورة عامة بجميع الأعمال الأخرى التي تؤدي إلى حسن سير العمل ورقابته وما

      يكلفه به المدير العام .

المادة (107):                 

معاون المدير  :

 يعاون المدير عند الاقتضاء معاون أو اكثر يحمل شهادة جامعية من رؤساء الدوائر في مديريته يسمى أو يكلف بقرار من المدير العام . يتولى معاون المدير القيام بالمهام التي يكلفه بها المدير إضافة إلى عمله الأصلي ويكون مسؤولاً أمامه عن حسن سير العمل وتنفيذه ويكلف أحد المعاونين بتسيير أمور المديرية في حال غياب المدير على وجه أصولي .

المادة (108):                 

رئيس الدائرة :

 يسمى أو يكلف بقرار من المدير العام لكل دائرة أو أكثر وحسب احتياجات العمل رئيس الدائرة من حملة الشهادة الجامعية التي تتناسب واختصاص العمل مع ممارسة لا تقل عن ست سنوات ويكون مسؤولاً أمام المدير عن حسن سير العمل في دائرته والشعب والمكاتب التابعة لها وما يكلف به من أعمال ، ويتمتع بالصلاحيات التي يتمتع بها المدير في مجال دائرته أصولاً .

المادة (109):                 

رئيس الشعبة :

 يسمى أو يكلف بقرار من المدير العام لكل شعبة أو أكثر وحسب احتياجات العمل رئيس الشعبة من حملة الشهادة الجامعيةأو المتوسطة التي تتناسب واختصاص العمل مع ممارسة لا تقل عن أربع سنوات ويكون مسؤولاً بالتسلسل أمام رؤسائه عن حسن سير العمل في شعبته والمكاتب التابعة له وما يكلف به من أعمال ويتمتع بالصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الدائرة في مجال شعبته أصولاً .

المادة (110):

رئيس المكتب :

 يسمى أو يكلف بقرار من المدير العام لكل مكتب أو أكثر وحسب احتياجات العمل رئيس مكتب من حملة الشهادة الجامعية أو شهادة المعاهد المتوسطة أو شهادة الثانوية مع ممارسة لا تقل عن سنتين ويكون مسؤولاً بالتسلسل أمام رؤسائه عن حسن سير العمل وما يكلف به من أعمال ويتمتع بالصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الشعبة في مكتبه اصولاً .

المادة (111) :

العاملون :

 يعتبر العاملون مسؤولون عن انجاز الأعمال الموكولة إليهم وفق القوانين والأنظمة والتعليمات الخ على أحسن وجه وعليهم أن يتحملوا مسؤولية كل تقصير وأن ينفذوا ما يطلب إليهم عمله بالإضافة إلى توزيع العمل وأن يتعاونوا فيما بينهم لإنجاز الأعمال  وللإدارة تكليفهم عند الإقتضاء بالعمل خارج أوقات الدوام لإنجاز ما يوكل إليهم من أعمال دون أن يحق لهم الإعتراض وعلى كل عامل أن يلم بالقوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات المتعلقة بالعمل .

المادة (112) :

الإختصاص النوعي والمكاني  :يرتبط من الناحية الفنية بمدير المديرية العاملون في اختصاصات مديريته في الفروع والمشاريع وللمدير حق متابعتهم وتوجيههم في كيفية قيامهم بتأدية مهامهم وتنظيم اجتماعات تخصصية شهرية أوكلما دعت الحاجة لرؤساء دوائر في الفروع بإشرافه لمناقشة أوضاع دوائرهم وما يتبعها من شعب ومكاتب والمواضيع المطروحة للبحث مع مراعات تبعيتهم الإدارية لمدراء الفروع ورؤساء المشاريع . 

المادة (113):                 

الشهادات والاختصاصات :

مع مراعاة الشهادات المطلوبة للتسمية أو التكليف يجوز في الأعمال المهنية التخصصية الاستعاضة عنها بالخبرة والممارسة من حملة الشهادات على أن لا تقل عن ثانوية .    

المادة (114):                 

    الديوان :

أ -  يتولى ديوان المديرية المهام التالية :

·   تسجيل الصكوك و المراسلات الصادرة والواردة من وإلى المديرية وإعطاؤها رقماً متسلسلاً من واقع السجل الممسوك لهذه الغاية والممهور من المدير .

·        توزيع البريد المذكور وفق توجيهات المدير أو من يفوضه .

·        تسجيل البرقيات الصادرة والواردة وتسليمها إلى الجهات المختصة .

·        تنظيم وتصنيف وثائق ومراسلات المديرية في أضابير خاصة وفق تعليمات المدير .

·        تأمين توزيع البريد بين المديرية والديوان العام والمديريات الأخرى والدوائر والشعب والمكاتب التابعة للمديرية .

·   تدقيق المعاملات والمراسلات للتأكد من أنها موقعة حسب الأصول ومقروءة وواضحة وخالية من الأخطاء ومستوفية قواعد الشكل والمضمون وحاوية على المرفقات المطلوبة إرفاقها بها .

·        نسخ الكتب والمراسلات ….الخ المعدة في المديرية بعد اعتمادها من المدير .

·        القيام بتصوير وسحب الكتب والمراسلات ….الخ .

·        استلام موجودات المديرية ومسك البطاقات الخاصة بما يسلم منها للعاملين بعهدة شخصية .

·        إعداد طلبات تموين المديرية بالقرطاسية واللوازم واستلامها وتوزيعها وفق توجيهات المدير .

·        عدم عرض أوتسليم الوثائق وصورها إلا بموافقة المدير .

·        الأعمال الأخرى التي يكلف بها من المدير .

ب - وتعتبر أعمال الديوان ومحتوياته سرية لا يجوز تسليمها أو البوح بها تحت طائلة المسؤولية

الباب الثاني

التقسيمات الإدارية للشركة

المادة (115) : يتولى تنفيذ المهام في الشركة :

أ – المديريات التالية :

1)    مديرية الرقابة الداخلية

2)    مديرية الشؤون الإدارية والقانونية

3)    مديرية التخطيط والمتابعة

4)    مديرية الشؤون المالية

5)    مديرية العقود

6)    مديرية التموين والمستودعات

7)    مديرية الحسابات

8)    مديرية المراقبة الفنية

9)    مديرية الآليات

10) مديرية الشؤون الفنية

11) مديرية الكهرباء

     12) مديرية الإنتاج

13) مديرية التدريب والتأهيل

14) مديرية تقانة المعلومات والإتصالات

يتولى تنفيذ مهام المديرية :

-         الدوائر .

-         الشعب .

-         المكاتب .

-         الديوان .

ب – الفرع : يدير الفرع مدير يعين أو يكلف بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على إقتراح المدير العام ويرتبط بالمدير العام أو من يفوضه وتكون علاقة الفرع بالإدارة العامة من خلال المديريات المختصة ويتولى الفرع مهام الإنتاج والتنفيذ المباشر للمشاريع والأعمال التي يكلف بها وعليه تقع مسؤولية تنفيذ الأعمال وتصنيع المواد وفق المواعيد المطلوبة وبالمواصفات الفنية المحددة .

    ويتألف الفرع من عدد من الدوائر والشعب والمكاتب تحدد تسمياتها ومهامها بقرار من اللجنة الإدارية وفق الطبيعة الخاصة لكل فرع بحيث يحتوي كل فرع على دوائر مقابلة للمديريات المركزية

     - يحدث الفرع أو يلغى باقتراح من اللجنة الإدارية ويصدر بقرار من الوزير .

ج – المراكز :

1)    تُحدث بقرار من المدير العام بناءً على إقتراح اللجنة الإدارية .

2)    تُحدد مهامها وصلاحياتها بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك .

د – المشاريع :

1)  يدير المشروع رئيساً يسمى أو يكلف بقرار من المدير العام أو من يفوضه وتكون علاقة المشروع بالفرع من خلال الدوائر المختصة التابعة للفرع .

2)  أما المشــاريع الكبيرة أوذات الأهمية الخاصة فيمكن معاملتها معاملة الفرع ويرتبط رئيسهابالمدير العام او من يفوضه .

و – المكاتب :

1)    تحدث بقرار من المدير العام بناءً على اقتراح اللجنة الإدارية

2)    تحدد مهامها وصلاحيتها بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك .

مديرية الرقابة الداخلية

المادة (116):             

هي جهاز يتبع الرئيس الإداري وتمارس اختصاصها المنصوص عنه بقانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيـش رقم /24/ لعام 1981 وتعمل في نطاق الولاية العامة للهيئة لصالح الجهة العامة التابعة لها وتؤازر الهيئة في أداء مهماتها .

وتهدف :إلى تحقيق الرقابتين الآنية واللاحقة على الأداء الإداري والإنتاجي .

من خلال خطط سنوية يوافق عليها من الإدارة وتعتمد من الهيئة إضافة إلى كل تكليف أو إنابة من الهيئة أو الجهات الوصائية الأخرى وتباشر التحقيق طبقاً للأصول المتبعة بالنظام الداخلي وقانون الهيئة بالموضوعات التي يقل مقدار الضرر فيها عن المائة ألف ليرة سورية وتقوم بإعلام فرع الهيئة المختص بمباشرة تلك الموضوعات التي تقوم بتحقيقها .

المادة (117): مهام مدير الرقابة الداخلية :

يكون مسؤولاً أمام المدير العام والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أعمال  مديريته ويتابع مهامه ومسؤولياته على ضوء النظام الداخلي وخطة عمل الرقابة الداخلية بعد إعتمادها أصولاً

تتألف المديرية من الدوائر التالية :

أولاً : دائرة الرقابة والتدقيق :

يرأس هذه الدائرة مراقب داخلي مسمى أصولاً من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

مهمتها : متابعة تنفيذ الأعمال والبرامج وتدقيق عينة من العقود المبرمة بين الشركة والجهات الأخرى إضافة لتدقيق عينة من القيود المستودعية وتدقيق استهلاك السيارات من الوقود ومدى الالتزام بالقرارات والبلاغات التي تصدر عن الجهات الرسمية ( وزارات – هيئة مركزية – جهاز مركزي ...... ) وتعمل ضمن خطة عمل الرقابة الداخلية المعتمدة أصولاً بعد موافقة المدير العام عليها .

    ويتحدد ملاكها على ضوء حجم الأعمال التي تكلف بها بعد موافقة مدير الرقابة الداخلية عليها

ثانياً : دائرة التحقيق :

يرأس هذه الدائرة مراقب داخلي مسمى أصولاً من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

مهمتها :

التحقيق في المخالفات الإدارية والمسلكية والشكاوي بعد موافقة السيد المدير العام وإنابة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إن دعت الضرورة لذلك إضافة للمخالفات والجرائم التي تلحق ضرراً بالمال العام بعد إنابة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

ثالثاً : مراقبو الفروع :

يشترط بالمراقبين الداخليين لمباشرة عملهم أن يتم تسميتهم أصولاً من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش . يتحدد عدد المراقبين الداخليين حسب الاحتياج وضرورات العمل ويشمل عملهم التدقيق والتحقيق ويتبعون إلىمديرية الرقابة الداخلية وهم مسؤولون عن تنفيذ خطة عملهم بعد اعتمادها أصولاً إضافة لكافة المواضيع التي يتم التكليف أو  الإنابة بها من خارج الخطة .

رابعاً : مكتب المتابعة :

أ‌)                متابعة تنفيذ خطة عمل الرقابة الداخلية من خلال الخطة المعتمدة أصولا ضمن فروع الشركة

ب‌)            متابعة تنفيذ مقترحات تقارير الرقابة الداخلية وتقارير الهيئة من خلال إصدار الصكوك اللازمة لذلك

ت‌)            المهام الأخرى التي يكلف بها من قبل مدير الرقابة الداخلية

خامساً : الديوان :

      ويتولى المهام الواردة في المادة /112/ من هذا النظام

مديرية الشؤون الإدارية والقانونية

المادة (118) :         

وتتولى مديرية الشؤون الإدارية والقانونية المهام التالية :

  ‌أ).   المشاركة في رسم السياسة العامة للشركة في مجال شؤون العاملين وتنظيم حركة خطة  القوى العاملة ومراقبة تنفيذها في مجال اختصاصها والمشاركة في إعداد مشروع الملاك العددي للشركة وما عليه من تعديلات .

    ‌ب).      اقتراح طريقة الاستخدام وفق احتياجات الشركة من مختلف فئات العاملين حسب الخطط المقررة .

    ‌ج).      المشاركة في إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنمية القوى العاملة .

     ‌د).       تدريب وإعداد العاملين في مديرية الشؤون الإدارية والقانونية  .

     ‌ه).       إعداد التعليمات الخاصة بنظام سير العمل وتوضيح القوانين والأنظمة النافذة .

     ‌و).       تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون العاملين وإعداد التوجيهات اللازمة لحسن تنفيذها

     ‌ز).       إبداء الرأي في القضايا القانونية التي تعرض عليها .

    ‌ح).      المشاركة في دراسة العقود التي تحال إليها بالإشتراك مع المديريات المختصة .

    ‌ط).       التنسيق مع إدارة قضايا الدولة ومتابعة الدعاوي والقضايا الخاصة بالشركة .

  ‌ي).  العمل على إستخدام المعلوماتية في جميع أعمال دوائرها وفق البرامج المعدة من قبل مديرية تقانة المعلومات والاتصالات 0

   ك).  الأعمال الأخرى التي تكلف بها .

المادة (119):          

تتألف مديرية الشؤون الإدارية والقانونية من الدوائر التالية ومهام كل دائرة :

1.    الدائرة القانونية والقضايا .

2.    الدائرة الإدارية .

3.    دائرة شؤون العاملين .

4.    دائرة التأمينات الإجتماعية .

5.    دائرة الإستملاك .

أولاً : دائرة الشؤون القانونية والقضايا : وتتألف من الشعب  التالية :

1 . شعبة الدراسات القانونية : وتتولى المهام التالية :

أ‌)      إبداء الرأي في جميع القضايا الحقوقية التي تعرض عليها  وإعداد الوثائق والدراسات اللازمة المتعلقة بالخلافات والدعاوي التي تكون الشركة طرفاً فيها

ب‌)            متابعة القوانين والتشريعات الصادرة التي تخص أعمال الشركة.

ت‌)            الاتصال بالجهات المخولة قانونياً صلاحية إبداء الرأي والتفسير لمعالجة المواضيع المثارة

ث‌)            أخذ رأي محامي الشركة وإدارة قضايا الدولة في النواحي القانونية التي يكون من المفيد إبداء الرأي فيها

ج‌)             حفظ وتصنيف النصوص القانونية والاجتهادات  وخاصة ما يتعلق بالشركة وأعمالها  على الحاسوب .

ح‌)             وضع مشاريع التعليمات القانونيةالناظمةلأعمال الشركة

2. شعبة القضايا : وتتولى المهام التالية :

أ‌)      التعاون مع محامي الشركة و إدارة قضايا الدولة في كل الأمور المتعلقة بالقضايا والمصالحات التحكيمات .

ب‌)            معالجة مشاريع المصالحات والتحكيم وإبداء الرأي القانوني فيها .

ت‌)    تأمين الوثائق والدراسات اللازمة لملاحقة التتبعات والخلافات والدعاوي التي تحتاج إليها أو تطلبها المحاكم .

ث‌)    تهيئة مستندات الدعاوي التي تقام من الشركة أو عليها ومتابعة سيرها مع المحامي وإدارة قضايا الدولة وملاحقة تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الشركة 

ج‌)             مسك سجل للقضايا يوضح الدعاوي المقامة من الشركة أو عليها ومتابعة مراحل سيرها ونتائجها

ح‌)             فتح إضبارة خاصة بكل قضية تحتوي تفصيل مراحلها .

خ‌)     إدخال وتصنيف جميع أضابير الدعاوي وأرشفتها على الحاسوب ومتابعة التعديلات الطارئة عليها بكافة مراحل الدعوى .

د‌)               المهام الأخرى التي تكلف بها .

ثانياً  : الدائرة الإدارية: وتتألف من الشعب التالية :

1. شعبة الديوان العام : وتتولى المهام التالية :

أ‌)                متابعة تأمين القرطاسية والمطبوعات اللازمة والمقررة من الإدارة العامة .

ب‌)            دراسة سير المعاملات وإقتراح أفضل الطرق لإنجازها بالسرعة القصوى .

ت‌)            المشاركة مع الدوائر الأخرى لوضع معايير الأداء للأعمال الإدارية.

ث‌)     تنظيم سجل خاص بالقرارات والأوامر الإدارية والتعليمات والتعاميم التي تصدر عن الشركة .

ج‌)     تأمين توزيع البريد الداخلي والخارجي بين الإدارة والفروع والمشاريع وبين الشركة والجهات الأخرى .

ح‌)     تدقيق المعاملات المرسلة للتأكد من أنها موقعة حسب الأصول ومقروءة وواضحة وخالية من الأخطاء ومستوفية قواعد الشكل والمضمون وحاوية للمرفقات المطلوب إرفاقها بها .

خ‌)             الإشراف على الإستعلامات ومراقبة دوام العاملين في المديرية العامة .

د‌)     إدخال جميع الكتب والقرارات والأوامر الإدارية الصادرة عن الشركة وتصنيفها وأرشفتها على الحاسوب .

ذ‌)               المهام الأخرى التي تكلف بها .

2. شعبة النسخ والتصوير والمحفوظات :  وتتولى المهام التالية

أ‌)      حفظ القوانين والأنظمة المتعلقة بالشركة والبلاغات والتعليمات والاجتهادات الصادرة تنفيذاً لها من الجهات الخارجية المختصة والداخلية الصادرة عن الإدارة 

ب‌)    تنظيم فهرس للقوانين والأنظمة والبلاغات والتعليمات والتعاميم والاجتهادات ومتابعة التسجيل فيه لتمكين المختصين من مراجعة المواضيع التي تهمهم .

ت‌)    تنظيم أضابير خاصة وحفظ صورة موقعة وممهورة عن كل ما يصدر من الصكوك والكتب والمراسلات .

ث‌)            تأمين نسخ وتصوير وطباعة الكتب والمراسلات المحالة إليها .

ج‌)     حفظ وأرشفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالشركة والبلاغات و التعليمات والإجتهادات الصادرة تنفيذاً لها من الجهات الخارجية علىالحاسوب وفق البرنامج المعد لهذه الغاية .

ثالثاً : دائرة شؤون العاملين : وتتألف من الشعب التالية

1.شعبة الذاتية : وتتولى المهام التالية:

أ‌)                إعداد صكوك الترفيع والنقل والندب والمكافآت والعقوبات والإجازات بمختلف أنواعها .

ب‌)            متابعة تأشير قرارات العاملين في الشركة من الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتنسيق مع فروع الشركة بالمحافظات 0

ت‌)            تنظيم بيانات الخدمة وجميع المصدقات والوثائق المطلوبة  من قبل العاملين .  

ث‌)            تنظيم السجلات اللازمة لوقوعات العاملين .

ج‌)     فتح الأضابير الشخصية للعاملين في الشركة وتسجيل جميع الوثائق والوقوعات المتعلقة بهم ويكون لكل إضبارة فهرس يبين المستندات المحفوظة فيها .

ح‌)             إعداد بيان لوظائف شاغرة حسب الملاك .  

خ‌)             إعداد البيانات المتعلقة بالبطاقة الذاتية للعاملين وموافاة السجل العام للعاملين في الدولة بها

2. شعبة الإستخدام: وتتولى المهام التالية :

أ‌)                الإشراف على إجراء المسابقات والاختبارات المسلكية للمرشحين للتعيين أو التعاقد  أصولاً

ب‌)    استلام احتياجات الشركة من العاملين والمواصفات والشهادات والخبرات المطلوبة في المرشح والإعلان عن الوظائف والأعمال الشاغرة لملئها وفق الأحكام القانونية النافذة .

ت‌)            استلام طلبات العمل وتصنيفها وإحالة الطلبات المستوفية للشروط المطلوبة إلى اللجان الفاحصة لاختبار

ث‌)            أصحابها واستكمال إجراءات التعيين أوالاستخدام تمهيداً لإصدار الصكوك اللازمة .

ج‌)     إعداد صكوك التعيين أوالإستخدام من قرارات أو أوامر إدارية أو عقود عمل أو عقود  خبرة وكذلك صكوك إنهاء الخدمة واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها .

3. شعبة الإحصاء : وتتولى المهام التالية :

أ‌)      إعداد الإحصائيات اللازمة بالقوى العاملة بالشركة وحركتها وفق البيانات المعتمدة من مديرية التخطيط ومتابعة التنفيذ .

ب‌)    إدخال جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بشؤون العاملين وذاتياتهم والإحصائيات اللازمة على الحاسوب وفق البرامج المعدة لهذه الغاية ومتابعة تبدلاتها .

ت‌)            المهام الأخرى التي تكلف بها .

رابعاً : دائرة التأمينات الإجتماعية : وتتألف من الشعب التالية:

  1. شعبة التأمينات الإجتماعية : وتتولى المهام التالية :

أ‌)                الإشراف على إعداد استمارات التأمينات الاجتماعية وتدقيق حسابات واشتراكات العمال والشركة .

ب‌)    الإشراف على حسن تنظيم استمارات إصابات العمل واستكمال كافة الوثائق اللازمة لحفظ حقوق المصاب.

ت‌)    التأمين على العاملين  ضد إصابات العمل ومتابعة الفروع للتأكد من التأمين على العاملين في المشاريع .

ث‌)            إدخال جميع الملفات التأمينية وإصابات العمل وأجور العاملين التأمينية على الحاسوب .

ج‌)             المهام الأخرى التي تكلف بها .

2.شعبة إصابات العمل: وتتولى المهام التالية :

أ‌)                  تدقيق وثائق إصابات العمل قبل إرسالها لفرع التأمينات الإجتماعية

ب‌)            إعداد كافة الوثائق المتعلقة بالأمراض المهنية وإصابات العمل

متابعة كافة الملفات واعداد المراسلات المتعلقة بالأمراض المهنية واصابات العمل مع فرع التأمينات الإجتماعية

خامساً:  دائرة الإستملاك : وتتألف من الشعب التالية :

1. شعبة الإستملاك :

أ‌)      إعداد واستكمال جميع الوثائق اللازمة لأعمال الإستملاك ومتابعة استصدارها من الجهات الوصائية أصولاً.

ب‌)            مسك سجلات المباني والأراضي واستكمال إجراءات التسجيل في السجل العقاري .

ت‌)    القيام بكافة الأعمال الإدارية والإجراءات القانونية المتعلقة بأضابير الإستملاك وإعداد كافة الوثائق التي ستحال إلى رئاسة مجلس الوزراء أصولاً من أجل الحصول على قرارات الإستملاك للأراضي المشتراة من قبل المالكين ومتابعة إصدارها .

ث‌)    متابعة الإجراءات المتعلقة بالقيمة البدائية للأراضي المشتراة والمشاركة في قرارات لجنة إعادة النظر والإعتراضات .

ج‌)             إعداد القرارات التي تتضمن دفع قيمة العقارات للمالكين ع / ط المصارف العقارية .

ح‌)             إعداد الإضبارة الإستملاكية ورفعها لمديرية المصالح العقارية لضمان حق الشركة بالعقارات المستملكة

خ‌)     إعداد الكتب لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من أجل تخصيص العقارات التي تحتاجها الشركة في أعمالها .

د‌)               متابعة نقل الملكيات من الجهات الحكومية الأخرى .

ذ‌)     معالجة كل ما يتعلق بأمور التبادل ووضع اليد للشقق والعقارات والأراضي الأخرى وكافةالأمور التي تضمن مصلحة الشركة والحفاظ على ممتلكاتها .

ر‌)     إعداد الكتب المتعلقة بالشراء المباشر لبعض العقارات وإحالتها إلى اللجان المعنية أصولاً والإشراف على كافة العناصر المكلفة  بأمور الإستملاك والملكية وغيرها في بقية الفروع في المحافظات .

ز‌)     إدخال جميع المعلومات المتعلقة بالمباني والأراضي والعقارات العائدة للشركة على الحاسوب ومتابعة التعديلات الطارئة عليها وأرشفة جميع وثائقها .

2. شعبة الإسكان:  وتتولى المهام التالية :

أ‌)                الإشراف على مباني الشركة وعقاراتها والشقق المستأجرة لصالحها

ب‌)            فتح سجلات لكافة الشقق السكنية التابعة للشركة

ت‌)            فتح أضابير للمستفيدين من السكن في الشركة

ث‌)    فتح سجلات للشقق التي تم تمليكها للعاملين بالثورة ومتابعة تسديد أقساطها بالتنسيق مع مديرية الشؤون المالية

مديرية التخطيط ومتابعة التنفيذ

المادة (120):             

تتولى هذه المديرية أعمال التخطيط والبرمجة والإحصاء ومتابعة تنفيذ أعمال الشركة

مديرية التخطيط ومتابعة التنفيذ مسؤولة في حدود القوانين والأنظمة النافذة والتعليمات الصادرة إليها مباشرة من المجلس الأعلى للتخطيط وهيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي للإحصاء ومكتب شؤون المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة  لعملية إعداد الخطط الإنمائية الاقتصادية وتعبئة الموارد البشرية والمادية ومن جميع الأعمال التخطيطية والإحصائية الأخرى في مجال نشاطها .

تلتزم المديريات في الشركة بالتعاون مع هذه المديرية وبتقديم جميع المعلومات وبإشراكها في كل ما له علاقة بتنفيذ مهمتها .

المادة ( 121 ):         

   تتألف مديرية التخطيط ومتابعة التنفيذ من :

أولاً -دائرة البرمجة والمعايير والحوافز الانتاجية وتتألف من :

1)-  شعبة البرمجة : وتتولى المهام التالية :

أ‌)      وضع برامج العمل التفصيلية لكل مشروع بما يتلائم مع المدة التعاقدية وبالتنسيق مع المختصين في الفروع و المشاريع وضمن الخطة السنوية المعتمدة .

ب‌)            وضع الخطة المفصلة للمستلمزمات والموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع .

ت‌)            إجراء التعديلات الطارئة عللى البرامج المقررة عند الضرورة ورفعها لإقرارها

ث‌)            تأمين التوازن والتنسيق بين خطط الفروع والمشاريع والمراكز الإنتاجية في الشركة .

ج‌)             أية مهام  أخرى تكلف بها الدائرة .

2)- شعبة المعايير والحوافذ الإنتاجية  : وتتولى المهام التالية :

أ‌)                وضع المعدلات الإنتاجية والمعيارية للآليات واليد العاملة

ب‌)    وضع أسس الحوافز والمكافآات الإنتاجية لمختلف الأعمال والمهن بالتعاون مع الجهات المعنية في الشركة والسعي المستمر لتحسينها .

ت‌)            الإشراف على تطبيق منح الحوافز وفقاَ لما هو معتمد .

ث‌)            أية مهام أخرى تكلف بها الدائرة.

ثانياً - دائرة الإحصاء والخطط : وتتألف من :

1) شعبة الإحصاء  : وتتولى المهام التالية :

أ‌)      إعداد التقارير والدراسات والمراسلات اللازمة وفقاَ للنماذج المعتمدة من هيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي للإحصاء ومكتب المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة والوزارة وغيرها  .

ب‌)    إعداد دراسات دورية لحساب التكاليف الفعلية لتنفيذ مختلف بنود الأعمال ومقارنتها مع التكاليف المعيارية وإقتراح الحلول المؤدية لتقارب الكلفة المعيارية مع الفعلية .

2)-شعبة الخطط  : وتتولى المهام التالية :

أ‌)      إعداد مشروع الخطة الخمسية وتوزيعها سنوياَ على المشاريع الإستثمارية الخاصة بالشركة ومايخص الشركة من الأعمال بخطة الدولة .

ب‌)    إعداد الخطة السنوية موزعة على السنة وعلى مستوى الفروع والمشاريع ومستلزمات تنفيذها وفق تعليمات هيئة تخطيط الدولة وبالتنسيق مع الفروع والمشاريع المعنية ومتابعة تنفيذها بشكل دوري.

ت‌)            وضع خطط تدريب وتأهيل القوى العاملة في الشركة وخاصة الفنية داخل القطر وخارجه.

ث‌)            وضع خطة لإستخدام الخبراء حسب الحاجة .

ج‌)             المهام الأخرى التي تكلف بها.

ثالثاً - دائرة المعلومات : وتتالف من:

1) – شعبة التقرير الشهري وتتولى المهام التالية :

أ‌)      -إعداد  النماذج الخاصة للتقرير الشهري بالتنسق مع المديريات الأخرى بحيث تتضمن هذه النماذج معرفة الواقع الفعلي الراهن للمشاريع والفروع بما يتقارب مع الميزانية الختامية.

ب‌)    - مناقشة وتدقيق الإنجاز الفعلي للفروع والمشاريع بما يتناسب مع النماذج أعلاه وإظهار الأعمال غير المصدقة بكشوف والأعمال الوهمية والإحضارات وغيرها

ت‌)    - مناقشة وتدقيق الموارد الفعلية المستخدمة بإنجاز المشاريع (يد عاملة – آليات –   مواد- نفقات أخرى )

ث‌)            – مناقشة وتدقيق الوضع المالي للفرع 

ج‌)             - أي مهام أخرى تكلف بها

2)- شعبة التحليل الفني للتكاليف وتتولى المهام التالية:

أ‌)      تحليل مفردات التقرير على مستوى المشروع والفرع والشركة وذلك بمقارنة ماهو مخطط مع المنفذ الفعلي وبيان مواضع الخلل إن وجدت وإعداد المراسلات اللازمة لبيان الأسباب والمقترحات اللازمة لتلافيها .

ب‌)            النظر بطلبات ومراسلات الفروع من واقع ونتائج التقرير الشهري

ت‌)            أي مهام أخرى تكلف بها

رابعاً - دائرة متابعة التنفيذ : وتتالف من:

1) شعبة المتابعة وتتولى المهام التالية:

أ‌)      متابعة الفروع دورياَ في تنفيذ برامج العمل والخطة المعتمدة والمدققة ودراساة صعوبات تنفيذ هذه البرامج إن وجدت وتقديم الإقتراحات اللازمة لإزلة هذه الصعوبات

ب‌)            المشاركة في عملية إقلاع وتشطيب المشاريع مع الفروع

ت‌)            متابعة الفروع لتوثيق وإكتمال الإضبارة الفنية والتنفيذية لكافة المشاريع

ث‌)            متابعة استثمار امكانات الفروع البشرية والالية

ج‌)             أي مهام أخرى تكلف بها.

     2)شعبة التامين الهندسي وتتولى المهام التالية:

أ‌)      متابعة ابرام عقود التامين الهتدسي للفروع مع المؤسسة العامة السورية للتامين وتحديد بدلات التامين والمبالغ المترتبة على كل فرع ومتابعة تحويل تلك المبالغ واعداد مايلزم لتجديد الوثيقة الشاملة

ب‌)    المتابعة والاشراف في حال وقوع حوادث هندسية في المشاريع المشمولة بالتامين وتوجيه الفروع لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتسوية الحوادث

ت‌)    اعداد جداول باليات ومعدات وتجهيزات الشركة وكل مايعتبر مشمولا بوثيقة التامين الشاملة ومتابعة تسوية حوادث السيارات التابعة للشركة بالتنسيق مع مديرية الاليات

ث‌)            تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة من مؤسسة التامين اتنفيذ الوثيقة الشاملة

ج‌)             أي مهام أخرى تكلف بها

خامساً: الديــــوان :ويتولى المهام الواردة في المادة (112) من هذا النظام .

مديرية الشؤون المالية

المادة (122):             

تتولى مديرية الشؤون المالية تنفيذ المهام التالية :

1)    تنفيذ المرحلة الأولى من الرقابة المالية في الشركة .

2)    المشاركة في وضع الخطة العامة للشركة .

3)    إعداد الموازنة التقديرية للشركة

4)    الإشراف والتوجيه ومتابعة أعمال الأجهزة المالية في الشركة .

5)    تحديد الالتزامات المترتبة على الشركة وتسديدها وتسويتها .

6)    تحقيق وتحصيل الذمم المترتبة على الغير .

7)    إدارة أموال الشركة بالشكل الأمثل .

8)    الاشتراك في وضع السياسة المالية والاقتصادية للشركة وإعداد الدراسات والاقتراحات الكفيلة بتطوير

    الوضع المالي والإقتصادي للشركة .

9)    تدقيق مشاريع عقود المشتريات والخدمات وتأشيرها .

    10)تدقيق وتأشير الصكوك التي ترتب نفقة على الشركة .

    11)تنفيذ المهام الأخرى التي تكلف بها .

المادة ( 123 ):           

     تتألف مديرية الشؤون المالية من الدوائر التالية :

اولا : دائرة الموازنة : وتتولى المهام التالية :

-   اعداد الموازنـة التقديريـة والاسـتثمارية والخطط المالية الاخرى ومتابعة اقرارها لدى الجهات المختصة ووضع التوزيعات والتعليمات التنفيذية المتعلقة بها

-   تنفيذ الرقابة المسبقة على الانفاق الجاري والاستثماري في حدود الاعتمادات المرصدة ومسك السجلات اللازمة لذلك

-   متابعة تنفيذ الموازنة التقديرية والاسـتثمارية واعداد الجداول الاحصائية ومقارنتها مع نتائج المكيزانية الختامية اخر العام

-         اعداد البيانات والتقارير الدورية عن اوضاع التنفيذ

-         وتنقسم الدائرة الى الشعب التالية :

1- شعبة مراقبة اعتمادات الموازنة وتتولى المهام التالية :

أ‌)      اعداد الموازنة التقديرية والموازنة الاستثمارية على ضوء خطة الشركة واعداد كافة البيانات اللازمة للخطة المالية للشركة  ومتابعة اقرارها لدى الجهات المختصة ووضع التوزيعات والتعليمات التنفيذية المتعلقة بها

ب‌)    اعــداد الموازنــات التقديريـة / الداخلية / للفـروع والادارة العامـة موزعـة على كافـة بنـود الموازنة التقديرية

ت‌)            تنفيذ الرقابة المسبقة على الانفاق الجاري والاستثماري في حدود الاعتمادات المرصدة

ث‌)            مسك سجلات مراقبة التتبعات لتنفيذ الموازنة التقديرية والاستثمارية

ج‌)     مسك سجلات حجز اعتمادات التشغيل العامة وسجلات الاعتمادات للموازنة الاستثمارية ومسك  سجلات الاعتمادات للقوى العاملة

ح‌)     التاشــير بحجــز الاعتمــادات بمايتعـلق بالنفقـات العامـة على ضـوء الاعتمـادات المرصـدة في الموازنة التقديرية

خ‌)             تتبع تنفيذ الموازنة الاستثمارية للشركة

د‌)     اعـداد البيانات اللازمة لاجراء المناقلات بين بنود الموازنة التقديرية ولكافة فروع الشركة بناءاعلى حاجـة الفـروع وعلـى ضـوء المتوفــر في الاعتمـادات ومتابعـة اجـراءات المناقلـة مع الجهـات المختصة

ذ‌)               المشاركة في اعداد خطة القطع الاجنبي

2- شعبة مراقبة النفقات وتتولى المهام التالية  :

أ‌)                إعداد خطة النفقات ومتابعة اجراءات تنفيذ الانفاقات على ضوء هذه الخطط

ب‌)            اعداد البيانات الدورية الشهرية عن النفقات الجارية والاستثماري

ت‌)    متابعة الفروع في ارسال كافة بيانات النفقات الى الادارة بشكل شهري ودوري وتجميع كشوف الانفاق واعداد التقارير اللازمة على ضوءها

ث‌)            مسك السجلات لكافة نفقات التشغيل العامة والتشغيل الخاصة / الفروع /

ج‌)     اعداد البيانات والتقارير الدورية والجداول الاحصائية عن اوضاع تنفيذ النفقات ومقارنتها مع الميزانية الختامية اخر العام

ح‌)             اعداد جداول المقارنة بين الاعتمادات المرصدة والانفاق

ثانيا : دائرة التصفية والصرف : وتتولى المهام التالية :

أ‌)                صرف الرواتب والاجور ومتمماتها اصولا

ب‌)    صرف القيم والنفقات الاخرى حسب الاصول واعداد كشوف شهرية اجمالية تحليلية تلخص العمل المذكور وترفق به الوثائق والمستندات اللازمة 0

ت‌)            دفع السلف المدينة اصولا ومتابعة تصفيتها ومسك السجلات اللازمة لذلك

ث‌)            دفع الالتزامات المستحقة الاخرى حسب الاصول

وتنقسم  هذه الدائرة الى الشعب التالية :

1)    شعبة الاعتمادات المستندية : وتتولى المهام التالية :

أ‌)                استلام عقد توريد خارجي من مديرية العقود مع مرفقاته

ب‌)    تنظيـم اجـازة الاسـتيراد اللازمـة حسـب قيمـة العقـد والبروفورما المقدمـة مـن الشــركة الموردة بالتعـاون مـع مديريـة العقــود والتخليص  الجمركي

ت‌)    تنظيـم اسـتمارة طـلب تخصيص القطـع الاجنبي الـلازم مع الكتـاب الـلازم الى رئاسـة مجلـس الـوزراء عـن طريـق السـيد وزير الاسكان والتعمير

ث‌)            تنظيم طلب فتح اعتماد مستندي مع الكتب اللازمة الى المصرف التجاري السوري

ج‌)             تنظيم طلب عقد التامين الى المؤسسة العامة السورية للتامين

ح‌)     متابعة فتح الاعتماد المسـتندي بين فـرع المصـرف التجـاري السـوري وبين الادارة العامـة للمصـرف التجـاري للحصول على الموافقة وتحديد المصرف المراسل بعد تحديد مصدر القطع الاجنبي

خ‌)             ابــلاغ الشــركة المــوردة فتــح الاعتمــاد المســتندي واعطائها المعلومات المتعلقة بذلك

د‌)               / رقم الاعتماد وتاريخه والمصرف المراسل الخ /

ذ‌)               متابعة اجراء التعديل المطلوب للاعتماد في حال وجوده مع المصرف التجاري

ر‌)              متابعة تمديد الكفالات المصرفية مع المصرف التجاري

ز‌)     مراسلة المؤسسة السورية للنقل البحري / سيريامار / حول تامين النقل البحري واعطائها جميع المعلومات المتعلقة بالشحن / وزن قائم – حجم – بضاعة – موعد جاهزية البضاعة للشحن – اسم وعنوان الشركة الموردة /

س‌)    جميع المراســلات التي تتم بعد فتح الاعتماد المســتندي من كتب ومراســلات مع الجهات العامة ان لزم ومع الشركة الموردة

ش‌)    اسـتلام المسـتندات الاصلية العائدة للاعتماد من المصرف التجاري السوري المرسلة من المصرف المراسل بعد شحنها

ص‌)   ارسال المستندات الاصلية المستلمة من المصرف الى مديرية العقود لاجراءات التخليص الجمركي من امانة الجمارك

ض‌)        تنظيم امر الصرف بقيمة الرسوم الجمركية بعد تنظيم البيان الجمركي من مكتب التخليص

ط‌)     تســـعير البضاعـــة الموردة بالليرات الســـورية بالكلفــة المســـجلة في نفقـات الاعتمـاد الفعلية وارســالها الى مديريــة التموين   والمستودعات لادخالها

ظ‌)             تصفية الاعتماد المستندي مع مديرية الحسابات

ع‌)             تحرير التامينات النهائية

غ‌)             الاعمال الاخرى التي تكلف بها

2)    شعبة النفقات العامة : وتتولى المهام التالية :

أ‌)                استلام فواتير الشراء المباشر مع مذكرات الادخال الخاصة بها / مستندات الصرف /

ب‌)            استلام مستندات السلف الدائنة والمؤقتة

ت‌)            استلام كشوف الاعمال المنجزة من المتعهدين الثانويين

ث‌)            دراسة المستندات المقدمة اليها والتاكد من صحة الالتزام وعقد النفقة ثم تنفيذ الالتزام

ج‌)             اعداد اوامر الصرف والدفع اللازمة اصولا

ح‌)             احالة اوامر الصرف والدفع الى دائرة التدقيق ومراقبة العقود

خ‌)     احالــة اوامــر الصــرف والدفـع بعد التاشـير عليهـا من قبـل دائـرة التدقيـق الى المديـر المالـي للتاشير عليها

د‌)               تسجيل اوامر الصرف والدفع في السجلات المالية الممسوكة لديها

ذ‌)               مسك السجلات الخاصة باوامر الصرف والدفع لتسجيل كافة الاعمال

ر‌)              القيام بالمهام الاخرى التي تكلف بها

3) شعبة المصارف : وتتولى المهام التالية :

أ‌)                مسك السجل المساعد لرقابة الحركة على الاموال الجاهزة لحسابات الشركة الجارية في المصارف

ب‌)            اعداد الشـيكات واوامر التحويل المصرفية بالاستناد الى اوامر الصرف الصادرة عن شعبة النفقات بعد اعتمادها اصولا

ت‌)            استلام الاشعارات المصرفية الخاصة بايداع المبالغ في حسابات الشركة الجارية لدى المصرف

ث‌)            تسجيل اوامر القبض بعد اعتمادها اصولا في يومية اوامر القبض

ج‌)            ضبط حركة الاموال الجاهزة يوميا ومطابقتها مع كشوف المصرف شهريا

ح‌)            تقديم التقارير الدورية المتعلقة بحالة الاموال الجاهزة في المصارف الى مدير الشؤون المالية

خ‌)            مسك السجلات التالية / حركة المصرف – الشيكات – اوامر القبض /

د‌)              المهام الاخرى التي تكلف بها

ثالثا : دائرة التدقيق : وتتولى المهام التالية :

أ‌)      تدقيق مشاريع عقود الشراء وعقود تلزيم الاعمال وفق القوانين والانظمة النافذة وفتح اضابير خاصة لكل عقد ومتابعة اجراءات الصرف حتى تصفية العقد

ب‌)            تدقيق النفقات والمدفوعات وثبوتياتها قبل صرفها او دفعها اصولا

ت‌)    تدقيــق جــداول ومســتندات الرواتب والاجــور ومتمماتها ومســك ســجلات الشــطب اللازمة اصــولا والاشراف على المطابقات الدورية للصندوق

وتنقسم الدائرة الى الشعب التالية :

1)    شعبة تدقيق الاجور : وتتولى المهام التالية :

أ‌)                تدقيق جداول الاجور ومتمماتها وتصفيتها اصولا

ب‌)            اعداد البيانات الدورية عن الاقتطاعات والحسميات عن اجور العاملين

ت‌)    مسك السجلات والدفاتر النظامية التي تساعد في تتبع حركة العاملين ووقوعاتهم وشطب اجورهم  وكافة الاوضاع المالية الاخرى

ث‌)            استخراج البيانات اللازمة من بطاقات الشطب وتنظيم براءات الذمة

ج‌)             تسديد اجور العاملين عن طريق المعتمد

ح‌)             الاعمال الاخرى التي تكلف بها

2) شعبة تدقيق الصرفيات : وتتولى المهام التالية :

أ‌)                تدقيق ثبوتيات الصرف والدفع الصادرة وفق احكام القوانين والانظمة النافذة

ب‌)            استلام ثبوتيات التبدلات الطارئة وقيدها في سجل خاص لمراقبة تنفيذها

3) شعبة رقابة العقود : وتتولى المهام التالية :

أ‌)         تدقيق مشاريع عقود التوريدات وتلزيم الاعمال المبرمة مع الغير وتاشيرها

ب‌)  فتح اضبارة لكل عقد تحتوي على نسخة من العقد وجميع الوثائق والمستندات والمراسلات المتعلقة  بتنفيذ العقد

ت‌)     القيام بالمهام الاخرى التي تكلف بها

رابعا : دائرة الايرادات : وتتولى المهام التالية :

1)    متابعة تنفيذ خطة الموارد السنوية واعداد البيانات والتقارير الدورية بذلك

2)    مسك اضابير عامة لعقود التعهدات ومتابعة مواردها مع الجهات المتعاقدة

3)    متابعة تحقق الايرادات بالتعاون مع الجهات الفنية والتجارية في الشركة ومتابعة تحصيلها

4)    متابعة تحصيل الذمم المدينة بشكل عام

5)    اعداد كشف شهري اجمالي بالايرادات المتحققة ترفق به الكشوف والمستندات المؤيدة

وتنقسم الدائرة الى الشعب التالية :

1)-شعبة الذمم المالية وتتولى المهام التالية :

أ‌)                متابعة تحصيل الذمم المدينة بشكل عام

ب‌)            مسك الاضابير والسجلات الخاصة بملاحقة الغير بالذمم المترتبة عليها

ت‌)            متابعة اعداد الاجراءات اللازمة لترتيب الذمم واصدار الكتب المحققة لذلك

ث‌)            ملاحقة تحصيل الذمم ومخاطبة الجهات المعنية او الافراد للتسديد

ج‌)     اعداد الكتب والمراسلات اللازمة لتحصيل الذمم المترتبة للشركة ومقارنتها مع الميزانية  الختامية في نهاية العام

2) - شعبة الموارد وتتولى  المهام التالية :

أ‌)                متابعة تنفيذ خطة الموارد السنوية واعداد البيانات والتقارير الدورية بذلك

ب‌)            مسك اضابير عامة لعقود التعهدات مع الغير

ت‌)            مسك السجلات الخاصة بعقود التعهدات لمتابعة تحصيل كافة الاستحقاقات مع الجهات المتعاقدة

ث‌)    متابعة اعداد المطالبات لتسديد قيم الكشوف لقاء الاعمال التي تنجزها الشركة لصالح الغير وعلى اساس عقود التعهدات

ج‌)             اعداد البيانات الدورية عن ايرادات الشركة

ح‌)             تتبع الفروع والمشاريع بشان الكشوف الانجازية فيها لمتابعة المطالبة بها اصولا

خ‌)     فتح سجلات لاوامر القبض الصادرة واستلام الاشعارات المصرفية الخاصة بايداع المبالغ في حسابات الشركة الجارية لدى   المصارف وقيدها في السجلات واعداد اوامر القبض بها

د‌)     قبض المبالغ المترتبة للشركة لقاء قيمة الخدمات المؤداة من قبل الشركة للغير وايداعها في صندوق الادارة او في حسابات الشركة الجارية

ذ‌)               فتح السجلات اللازمة المتعلقة بالسكن العمالي ومتابعة تحصيل المبالغ المترتبة على العاملين

ر‌)     مراقبــة حركــة صندوق الايرادات في الادارة العامــة وتســديد المبالغ المقبوضة الى حساب المصرف اصولا

ز‌)              مطابقة كشوف المصارف بمايتعلق بالايرادات ومقارنتها مع البيانات الواردة في الفروع

خامسا : الديوان :

ويتولى المهام الواردة في المادة /112/ من هذا النظام

مديرية العقود

المادة (124):             

وتتولى المديرية المهام التالية :

1.  تامين احتياجات الشركة من المواد والقطع التبديلية واللوازم والتجهيزات والمعدات والأشغال التي تتطلبها أعمال الشركة والتي يستلزم تأمينها تنظيم عقود لها سواء كانت محلية أو خارجية .

2.    المتابعة مع المديريات الأخرى لفتح الاعتمادات المستندية وتخليص المواد والتجهيزات الموردة للشركة  .

3.    متابعة عمليات الاستلام للمواد والتجهيزات الموردة بموجب عقود بالتعاون مع المديريات الأخرى .

4.    متابعة تنفيذ أحكام العقود المبرمة لحين تصفيتها بالتعاون مع المديريات المختصة

5.    المهام الأخرى التي تكلف بها من المدير العام أو من اللجنة الإدارية للشركة

المادة (125):             

وتتألف المديرية من الدوائر التالية :

·        دائرة العقود الخارجية .

·        دائرة العقود الداخلية 0

·        دائرة الدراسات والإعلانات عن القطع والمعدات .

·        الدائرة القانونية .

·        الديوان.

أولاً: دائرة العقود الخارجية

وتتألف من الشعب التالية :

1.      شعبة عقود التوريد :وتتولى المهام التالية :

أ‌) تلقي الطلبات الخارجية النوعية لبعض المواد المطلوب تأمينها لمشــاريع الـشركة ( كالحديد – الصمامات – القساطل ...الخ ) مرفقة بالمواصفات والشروط الفنية للاحتياجات المطلوب تأمينها من المديريات والفروع وعرضها على السيد المدير العام لأخذ الموافقة على الإعلان وطريقته.

ب‌) تنظيم دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية لها بالتعاون مع المديريات المختصة في الشركة وتوقيعها من السيد المدير العام .

ت‌) إعداد الإعلانات الخارجية والداخلية  وتجهيزها للنشر والمراسلات اللازمة في حال استدراج عروض من الشركات الخارجية .

ث‌)   عرض الإعلانات ودفاتر الشروط على الدائرة القانونية لتدقيقها واعتمادها .

ج‌)    إرسال كافة العروض الواردة إلى لجنة فض العروض المختصة

ح‌)  استلام محاضر لجان فض العروض واللجان الفنية المصدقة من السيد المدير العام وكامل العروض التي تم فضها مع جميع المراسلات التي تمت عند فض العروض .

خ‌)  تنظيم مشروع العقد اللازم وفق دفتر الشروط ومحضر لجنة فض العروض وعرضها على الدائرة القانونية لدراسته واعتماده عملاً بالبلاغات والأنظمة المرعية

د‌)      طباعة مشروع العقد وتوقيعه من الفريق الثاني ومن السيد المدير العام .

ذ‌)       فتح إضبارة للعقد وحفظ جميع المراسلات الخاصة به .

ر‌)     تنظيم مذكرة للجنة الإدارية لتصديق العقد .

ز‌)     تصديق العقد من الجهات الوصائية إن اقتضى ذلك .

س‌) إحالة العقد ووثائقه إلى مديرية الشؤون المالية لاستكمال إجراءات فتح الاعتماد .

ش‌) متابعة شؤون التوريد واعداد المراسلات اللازمة اعتبارا من بدء سريان مفعول الاعتماد وحتى تصفية العقد بما فيها اجراءات تخليص البضاعة وشحنها الى الفرع المستفيد 0

ص‌)  تسليم نسخة من العقد ووثائقه الى شعبة الاستلام لمتابعة استلام التوريدات اصولا بالمشاركة مع اللجان المشكلة لهذا الغرض 0

ض‌)      توزيع العقود المبرمة إلى المديريات الأخرى والجهات المعنية .

ط‌)    إحالة التأمينات النهائية إلى مديرية الشؤون المالية والاحتفاظ بصورة عنها .

ظ‌)    تمديد الكفالات عند الاقتضاء .

ع‌)    إعلام مديرية الشؤون المالية بتحرير الكفالة بعد انتهاء الغرض منها .

غ‌)    الاعمال الاخرى التي تكلف بها 0

2.      شعبة التخليص : وتتولى المهام التالية :

أ‌)                استلام نسخة عن عقود التوريدات الجمركية

ب‌)    استلام الوثائق اللازمة للتخليص ( الفاتورة , قائمة المحتويات ----الخ ...)   لتجهيز ما يلزم لإتمام عملية التخليص

ت‌)            حساب الرسوم والنفقات الجمركية المترتبة ومطالبة الإدارة / الفرع المستفيد بها

ث‌)            متابعة إجراءات التخليص لدى أمانة الجمارك المختصة لحين شحنها إلى الجهة / الفرع المستفيد

ج‌)             إعداد البيانات الجمركية المؤقتة والنهائية وتسديدها أصولاً

ح‌)             مسك سجل خاص بتخليص مواد العقود ومتابعتها

خ‌)             المهام الأخرى التي تكلف بها

3. شعبة الإستلام : وتتولى المهام التالية :

أ‌)                استلام نسخة عن عقود التوريد ووثائقها

ب‌)            اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجان استلام من الفرع / المديرية المعنية والمشاركة بها

ت‌)            تدقيق الوثائق اللازمة للاستلام وتدقيق مدة الإستلام العقدية للتأكد من ورود المواد بوقتها المحدد

ث‌)            إحالة نسخة عن العقود والوثائق اللازمة للاستلام إلى لجنة الإستلام المختصة

ج‌)             متابعة إجراءات تصديق محاضر الإستلام الأولية والنهائية مع اللجان والجهات المعنية

ح‌)     المشاركة في إعداد المراسلات الخاصة بمطالبة الموردين أو الجهات المختصة بنواقص التوريدات وتسديد الملاحظات الواردة في محاضر الإستلام على التوريد

خ‌)             مسك سجل خاص بمتابعة استلام مواد العقود وتدوين جميع الملاحظات والإشكالات الخاصة بذلك .

د‌)               المهام الأخرى التي تكلف بها

ثانيا:  دائرة العقود الداخلية : وتتألف من الشعب التالية:

 1- شعبة عقود التوريد  وتتولى المهام التالية :

أ‌)      تلقي الطلبات ا لداخلية الخاصة بمواد التوريد مرفقة بالمواصفات والشروط الفنية للمواد المطلوب تأمينها من المديريات والفروع وعرضها على السيد المدير العام  لاخذ الموافقة على الاعلان وطريقته والتأمينات الخاصة به .

ب‌)    تنظيم دفاتر الشروط الحقوقية والفنية الخاصة بمواد التوريد بالتعاون مع المديريات المختصة وتوقيعها من السيد المدير العام0

ت‌)    اعداد الاعلانات الداخلية وتجهيزها للنشرونشرها والمراسلة إذا كانت بالإتصال المباشر بعد عرضها على الدائرة القانونية لتوقيعها وإعتمادها 0

ث‌)            استلام كافة العروض الواردة وإحالتها إلى لجنة فض العروض مع صورة عن الإضبارة 0

ج‌)             استلام محاضر لجان فض العروض واللجان الفنية مصدقة من السيد  المدير العام مع كامل الإضبارة 0

ح‌)             تنظيم العقد اللازم وفق دفتر الشروط ومحضر لجنة فض العروض وعرضه على الدائرة

خ‌)             القانونية لدراسته ولاعتماده أصولاً.

د‌)               طباعة العقد وتدقيقه ومن ثم توقيعه من الفريق الثاني ومن السيد المدير العام 0

ذ‌)               تنظيم مذكرة الى اللجنة الادارية لتصديق العقد 0

ر‌)              مسك سجل لتسجيل كافة العقود في المديرية 0

ز‌)              تبليغ امر المباشرة للمتعاقدين مع اعطائهم صورة مصدقة عن العقد وأمر المباشرة0

س‌)          توزيع العقود المبرمة الى المديريات الاخرى والجهات المعنية 0

ش‌)          احالة التأمينات النهائية الى مديرية الشؤون المالية والاحتفاظ بصورة عنها

ص‌)          تمديد الكفالات عند الحاجة .

ض‌)        اعلام مديرية الشؤون المالية بتحرير الكفالات بعد انتهاء الغرض منها

ط‌)             استكمال كافة أضابير عقود التوريد .

ظ‌)               الاعمال الاخرى التي تكلف بها 0

2. شعبة عقود الأشغال : وتتولى المهام التالية:

أ‌)     تلقي الطلبات الداخلية مرفقة بالمواصفات والشروط الفنية المتعلقة بالأشغال والمطلوب تأمينها من المديريات والفروع وعرضها على السيد المدير العام لأخذ الموافقة على الإعلان وطريقته .

ب‌)    تنظيم دفاتر الشروط الحقوقية والفنية بالتعاون مع المديريات المختصة في الشركة وتوقيعها من السيد المدير العام

ت‌)    اعداد الإعلانات الداخلية فيما يتعلق بعقود الأشغال وتجهيزها للنشر المراسلات اللازمة في حال استدراج العروض

ث‌)          عرض الإعلانات ودفاتر الشروط على الدائرة القانوية لتدقيقها واعتمادها

ج‌)          ارسال كافة العروض الواردة على لجنة فض العروض المختصة

ح‌)    استلام محاضر لجان فض العروض واللجان الفنية مصدقة من السيد المدير العام التي تم فضها مع جميع المراسلات التي وردت أثناء فض العروض.

خ‌)    تنظيم موضوع العقد اللازم وفق دفتر الشروط ومحضر لجنة فض العروض وعرضه على الدائرة القانونية لدراسته واعتماده عملاً بالبلاغات والأنظمة المرعية

د‌)            طباعة مشروع العقد وتوقيعه من الفريق الثاني ومن السيد المدير العام

ذ‌)            تنظيم مذكرة إلى اللجنة الإدارية لتصديق العقد

ر‌)            تبليغ أمر المباشرة للمتعاقدين مع إعطائهم صورة مصدة عن العقود

ز‌)            توزيع العقود المبرمة إلى المديريات الأخرى والجهات المعنية

س‌)       إحالة التأمينات النهائية إلى مديرية الشؤون المالية والإحتفاظ بصورة عنها

ش‌)       تمديد الكفالات عد الإقتضاء

ص‌)      اعلام مديرية الشؤون المالية بتحرير الكفالات بعد انتهاء الغرض منها

ض‌)      استكمال كافة أضابير عقود الأشغال

ط‌)           الأعمال الأخرى التي تكلف بها

ثالثا : دائرة الدراسات والإعلانات :

وتتألف من الشعب التالية :

1 شعبة الإعلانات والمتابعة وتتولى المهام التالية:

أ‌)                 مسك سجل خاص بالإعلانات

ب‌)    تلقي الإعلانات المطلوب نشرها مكتملة وجاهزة للنشر من الدوائر الثلاث (الدراسات – الداخلية –الخارجية) ثم وضع أرقام لها وتدوين تاريخ الإعلان عليها حسب توجيه الدوائر بذلك

ت‌)            متابعة الفروع أو مديرية الآليات صاحبة طلب الإحتياج لتحويل أجور الإعلانات

ث‌)    حساب قيمة الإعلان ( داخلي – خارجي) ومراجعة الدائرة المالية المختصة لقطع شيك بقيمة الإعلان بعد حساب قيمته لصالح المؤسسة العربية للإعلان

ج‌)             متابعة نشر الإعلانات في المؤسسة العربية للإعلان مالياً وفنياً

ح‌)             القيام باستدراج عروض أسعار من الأسواق المحلية

خ‌)     مراجعة المؤسسة العربية للإعلان دورياً للتأكد من نشر الإعلانات في المواعيد المحددة والحصول على ما يثبت ذلك ( صورة عن طلب النشر – الجرائد المنشور فيها الإعلان )

2. شعبة الإعداد والتنسيق تتولى المهام التالية  :.

أ‌)      تلقي طلبات الاحتياج الداخلية والخارجية الخاصة بقطع التبديل والأطر والآليات والمعدات من الفروع ع/ط مديرية الآليات أو مديرية التخطيط ودراستها وتوحيدها ثم الإعلان عنها .

ب‌)            فتح ملف لكل طلب احتياج وإعطاؤه رقماً تسلسلياً خلال السنة الواحدة  .

ت‌)            عرض الطلبيات على السيد المدير العام للحصول على موافقته.

ث‌)            تنظيم وإعداد الإعلان ودفاتر الشروط ( الفنية والخاصة ) لطلبات الاحتياج الواردة .

ج‌)             عرض دفتر الشروط الفني أو لوائح القطع التبديلية على مديرية الآليات لتدقيقه واعتماده .

ح‌)             عرض الإعلان ودفتر الشروط القانوني والمالي  على الدائرة القانونية للتدقيق واعتماده

خ‌)             توقيع الإعلان ودفتر الشروط من السيد المدير العام .

د‌)     إعداد المراسلات اللازمة لاستدراج عروض الأسعار حسب طريقة تأمين الاحتياج المقررة وفق أحكام نظام العقود .

ذ‌)     المشاركة في لجان فض العروض الدائمة والمؤقتة وإحالة العروض الواردة عن طريق الإعلانات وطلبات استدراج العروض إلى لجنة  فض العروض واستلام محاضر الجلسات بعد تصديق السيد المدير العام عليها

ر‌)     إحالة الملفات بعد استكمال دراستها وتحديد الطرق الواجب التعاقد بموجبها إلى دائرة العقود الخارجية أو الداخلية حسب الحال لاستكمال الإجراءات التعاقدية .

ز‌)              المشاركة في لجان الاستلام .

س‌)    الاتصال مع جهات القطاع العام العاملة في مجال المناقصات والدراسات وتبادل الخبرات معها لتطوير عمل دائرة الدراسات والاستفادة من خبرات الغير .

ش‌)          تمديد الكفالات الأولية وفتح سجل خاص بذلك .

ص‌)        إعلام مديرية الشؤون المالية بتحرير كفالات التأمينات الأولية بعد الانتهاء منها .

ض‌)        الأعمال الأخرى التي تكلف بها .

رابعاً : الدائرة القانونية :

وتتألف من الشعب التالية :

1. شعبة الدراسات القانونية وتتولى المهام التالية :

أ‌)                دراسة وتدقيق الطلبات والوثائق المؤيدة لعملية التعاقد (أشغال ، توريد ) .

ب‌)            تدقيق ودراسة الطريقة التي يتم بها العقد بقصد إجراء عملية التعاقد والتأشير على قانونيتها

ت‌)            تدقيق الإعلانات ودفاتر الشروط من الناحية القانونية واعتمادها .

ث‌)    تدقيق كافة مشاريع عقود الالتزام التي تقوم بها الشركة فريقاً أولاً وفريقاً ثانياً وعقود التوريد الداخلية والخارجية والتأشير على قانونيتها .

ج‌)     دراسة وإبداء الرأي في جميع الطلبات والقضايا المتعلقة بعقود الشركة كافة وفي كل ما يحال إليها فيما يتعلق بقانونية العقود .

ح‌)     تدقيق مدة التأخير واحتساب الغرامات وفق الأصول ومتابعة ما يترتب عنها وجميع الوثائق اللازمة لتصفية العقد وإحالتها إلى مديرية الشؤون المالية .

خ‌)             الأعمال الأخرى التي تكلف بها .

2. شعبة تصفية العقود: وتتولى مهمة تصفية العقود بعد صدور محضرالإستلام النهائي

خامساًً : الديوان :

ويتولى المهام الواردة في المادة /112/ من هذا النظام 0

مديرية التموين والمستودعات

المادة (126):        

تتولى المهام التالية :

1.  المشاركة في إعداد خطة التموين في الشركة وتأمين احتياجاتها ومستلزماتها من المواد والتجهيزات والقطع التبديلية اللازمة وإصدار كافة التعليمات الناظمة لذلك ومتابعة تنفيذها وتوزيعها وفق الأسس والأولويات التي تضعها المديرية المختصة  

2.  المشاركة في إعداد الخطة المالية وخطة القطع الأجنبي اللازمة  لتأمين احتياجات الشركة وبالتعاون مع المديريات الأخرى .

3.  المشاركة مع المديريات الأخرى المختصة لتحديد سياسة التخزين وخاصة الحدين الأدنى والأقصى واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المواد والمستلزمات  والقطع التبديلية بشكل دائم والمحافظة على حدي التخزين المذكورين وبالتنسيق مع المديريات المختصة .  

4.    تنفيذ الأنظمة والقوانين والتعليمات المتعلقة بأعمال ومهام مديرية التموين والمستودعات .

المادة (127):        

تتألف مديرية التموين والمستودعات  من الدوائر التالية :

1)    دائرة المشتريات .

2)    دائرة الإستلام .

3)    دائرة الجرد والتدقيق .

4)    دائرة التخزين والمستودعات .

5)    دائرة المحروقات .

6)    الديوان

أولاً :  دائــرة الاســـــتلام

1)- شعبة الاستقبال   :

 تتولى المهام التاليـة  :

أ‌)      فتح أضابير لكافة العقود الخارجية والاعتمادات المفتوحة والتي تتضمن توريد احتياجات الشركة من آليات  وقطع تبديل ومواد مختلفة   .

ب‌)    الإشراف على عمليات استلام المواد الموردة وإدخالها على قيود المستودعات الرئيسية عن طريق لجـــان  استلام تشكل لهذه الغاية  

ت‌)    الإشراف على عملية تخزين قطع التبديل في المستودعات الرئيسية من الناحية الفنية بالتعاون مــع المديريات المختصة   .

ث‌)    تتابع عملية إدخال المواد وتنظيم محاضر الاستلام الأولية والنهائية لكافة المواد الموردة ضمن الفــــــترة  المحددة بالعقود مع بيان كافة الملاحظات إن وجدت وتوزيعها على الجهات صاحبة العلاقة   .

ج‌)            كافة الأعمال التي تكلف بها من قبل الإدارة   .

ثانياً : دائــرة الجـرد والتدقيـــق

-  وتتألف من الشعب التاليــــة   :

1)- شعبة الجرد : مهمتها :

أ‌)                وضع خطة الجرد السنوي لكافة المستودعات التابعة للإدارة العامة والفروع والمراكز .

ب‌)            تشكيل لجان الجرد السنوي بناءً على الاقتراحات الواردة من الإدارات والفروع والمراكز والمشاريع .

ت‌)            الإشراف على أعمال الجرد السنوي في كافة الإدارات والفروع والمراكز .

ث‌)    تشكيل لجان جرد مفاجئ والقيام بالجولات الميدانية على كافة المستودعات الرئيسية والفرعية والمخازن ورفع التقارير الخاصة بذلك والتأكد من مدى تطبيق نظام التموين والمستودعات الرئيسية والفرعية والمخازن ورفع التقارير الخاصة بذلك والتأكد من مدى تطبيق نظام التموين والمستودعات على كافة الأعمال المتعلقة بالمستودعات والمخازن والتقيد بذلك أصولاً .

ج‌)     القيام بجولات الجرد الانتقائي الفعلي بعد عمليات الجرد السنوي للتأكد من صحة ودقة عمليات الجرد السنوي لكافة المستودعات والمخازن

2) –شعبة التدقيق:  : مهمتها

أ‌)      دراسة وضع المواد الراكدة أو الفائضة أو عديمة الفائدة واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع المديريات المختصة  .

ب‌)            متابعة تنفيذ العقود المبرمة مع مديرية العقود المرتبطة بمديرية التموين والمستودعات .

ت‌)            كافة الأعمال والمهام الأخرى التي تكلف بها من قبل الإدارة .

ثالثاً : دائرة التخزين والمستودعات :

-  وتتألف من الشعب التالية  :

1)- شعبة المستودعات  : مهمتها  :

أ‌)                الإشراف على أعمال المستودعات بمختلف فئاتها .

ب‌)            مراقبة تطبيق أحكام نظام التموين والمستودعات واقتراح التعليمات التفسيرية والتطبيقية اللازمة .

ت‌)            اقتراح فتح وإغلاق المستودعات وتحديد أماكنها وفئاتها .

ث‌)            مراقبة المخازن والتأكد من تطبيق الشروط الفنية في التخزين واتخاذ التدابير الضرورية لحمايته .

ج‌)             مراقبة استلام المواد وادخالها على بطاقات المواد حسب الأصول .

ح‌)     وضع برامج لتدريب عناصر المستودعات على التخزين وإكسابهم المهارة اللازمة للقيام بالأعمال الموكلة إليهم .

2) - شعبة الإحصاء والمعلوماتية : : مهمتها 

أ‌)                تنظيم حركة الإنفاق الشهري للمخزون وإعداد الكشوف الشهرية بذلك .

ب‌)            مسك البطاقات الإحصائية لتحديد المتوفر من المواد ومراقبة الحدين الأدنى و الأقصى

ت‌)            تنظيم وإعداد البيانات الإحصائية المطلوبة بالتعاون مع الجهات الأخرى صاحبة العلاقة .

3) – شعبة صيانة المستودعات : : مهمتها 

أ‌)                الإشراف على المستودعات ومتابعة صيانتها .

ب‌)            مراقبة أجهزة الإطفاء والإنارة ضمن المستودعات والساحات .

ت‌)            إعداد التقارير اللازمة عن صيانة المستودعات الدورية .

4)- شعبة الذمم العامة : مهمتها :

أ‌)                مسك بطاقة الذمة الفردية لكل من العاملين الذين يترتب عليهم مواد ثابتة للشركة .

ب‌)            مسك سجل خاص بالمواد المعادة و المباعة والمؤجرة ومتابعتها أصولاً .

ت‌)            مراقبة الذمم العامة والخاصة وتسعيرمعاملات المذمومين في شعبة الذمم من وتوقيع وترحيل وتصنيف

ث‌)            متابعة الأوامر الإدارية في حال التغريم أو الإعفاء.

رابعاً : دائرة المشتريات :

- تتألف من الشعب التالية :

1)- شعبة الشراء  : مهمتها:

أ‌)      الإشراف على إصدار القرارات اللازمة لتشكيل لجان المشتريات لكافة المديريات والفروع والمراكز والمشاريع وفق الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك .

ب‌)            تنظيم طلبات الشراء والإصلاح للإدارات المركزية وفق تعليمات الإدارة .

ت‌)            متابعة تأمين مستلزمات الشركة من مؤسسات وشركات القطاع العام وفق تكليف الإدارة .

2) – شعبة تدقيق الأسعار : مهمتها :

أ‌)                تدقيق كافة مشتريات المديريات والفروع والمراكز والمشاريع .

ب‌)    تنظيم جداول بفروق الأسعار وتوزيعها على الفروع والمديريات والمراكز والمشاريـع للاستفادة من مصادر الشـراء الأجــود والأرخـص  .

ت‌)            إعداد المراسلات و التعاميم الخاصة بتنظيم جداول المشتريات .

خامساً  : دائرة المحروقات   :

وتتألف من الشعب التالية:

1) – شعبة المحاسبة والتدقيق   :مهمتها

أ‌)       تدقيق عمل مستودعات المحروقات في كافة فروع الشركة ومدى التزامها بتطبيق نظام التموين والمستودعات    .

ب‌)               مطابقة بطاقات محروقات الآليات مع سجل توزيع الوقود لكل مستودع  .

ت‌)               إعداد الكشوف الشهرية وبيان حركة ورصيد مستودع المحروقات  .

ث‌)               تدقيق بطاقات المحروقات وحسابها  .

ج‌)               إعداد البيانات الحسابية وتدقيقها  .

2)-  شعبة توزيع المحروقات   :مهمتها :

أ‌)                إعداد المراسلات اللازمة لاستجرار المحروقات   .

ب‌)            إعداد الطلبيات اللازمة لاستلام قسائم ساد كوب / بنزين -  مازوت  /

ت‌)            فتح سجلات القسائم ساد كوب   .

ث‌)    توزيع المحروقات على كافة الجهات العائدة للشركة ( إدارة عامة-  مديريات -  فروع-  مشاريع ..الخ )

ج‌)            إعداد الكتب اللازمة لمطالبة فروع الشركة بقيمة المحروقات  .

ح‌)            توزيع التدفئة وتدقيقها في نهاية موسم التدفئة لكافة فروع الشركة  .

   سادساً :  الديـــــــــــــــــــوان

ويتولى المهام الواردة في المادة (112) من هذا النظام

مديرية الحسابات

المادة (128):             

وتتولى المديرية المهام التالية :

1)    تدقيق النظام المحاسبي الموحد ودليل الحسابات المعتمد في الشركة .

2)    تدقيق التقارير الدورية عن تنفيذ مهام الشركة من النواحي المالية ورفع الإقتراحات اللازمة

3)  مسك حسابات التكاليف والتعاون مع المديريات الأخرى في دراسة نتائج وتقارير محاسبة التكاليف بغية ترشيد قرارات الشركة .

4)    الإشتراك في وضع السياسة المالية الإقتصادية للشركة .

5)    إظهار الوضع المالي الحقيقي للشركة ولكل مشروع أو مركز إنتاجي في الشركة .

6)    إجراء المطابقات المصرفية والحسابات الجارية للفروع .

7)    إعداد القيود الختامية وإصدار الميزانية الختامية .

8)    إظهار الذمم المترتبة على الغير .

9)    مراقبة حركة الموجودات الثابتة في الشركة وحركتها وتوزيع إهتلاكها وتسوية أوضاعها

10)   تنفيذ المهام الأخرى التي تكلف بها من قبل الإدارة .

المادة (129 ) :           

وتتألف مديرية الحسابات من الدوائر التالية :

1.    دائرة الحسابات .

2.    دائرة التكاليف .

3.    دائرة محاسبة المواد .

4.    دائرة الميزانية .

5.    الديوان .

أولاً – دائرة الحسابات :  و تتألف من الشعب التالية   :

 2 - شعبة الحسابات العامة : و تقوم بالمهام التالية  :

أ‌)                مسك السجلات و بطاقة المحاسبة النظامية و إجراء عمليات القيد وفق النظام المحاسبي الموحد

ب‌)            تنظيم سندات القيد و تبويب النفقة على حسابها الخاص .

ت‌)            إجراء عمليات القيد في اليومية العامة و إصدار موازين المراجعة الشهرية و الربعية و السنوية .

ث‌)            إجراء المطابقة المصرفية و الجاري للفروع .

ج‌)            ترحيل القيود إلى بطاقات الأستاذ العامة و المساعدة و الفرعية .

ح‌)            مراقبة الاعتمادات المستندية .

خ‌)            المهام الأخرى التي تكلف بها .

2 - شعبة الموجودات الثابتة : و تقوم بالمهام التالية :

أ‌)                مسك سجلات الموجودات الثابتة التفصيلية و المشاركة في جردها .

ب‌)            مراقبة الموجودات و توحيدها لدى الفروع .

ت‌)            إعداد قوائم الاهتلاك للموجودات الثابتة و توزيعها على المراكز المتواجدة فيها .

ث‌)            استلام مستندات البيع و التنسيق للموجودات الثابتة و إعداد القيود اللازمة لمعالجتها .

ج‌)            المهام الأخرى التي تكلف بها .

ثانياً – دائرة التكاليف : و تتألف من الشعب التالية   :

 1 - شعبة محاسبة التكاليف الفعلية : و تقوم بالمهام التالية :

أ‌)                مسك بطاقات التكاليف الفعلية للمشاريع و المراكز الإنتاجية للشركة .

ب‌)    استخراج قوائم التكاليف التحليلية الشهرية و مقارنة التكاليف الفعلية مع التكاليف المعيارية و بيان أسباب الانحراف ورفع الاقتراحات .

ت‌)            المهام الأخرى التي تكلف بها

2 - شعبة محاسبة التكاليف المعيارية  : و تقوم بالمهام التالية :

أ‌)                المشاركة بوضع المعايير للتكاليف .

ب‌)            إعادة النظر في مطلع كل دورة مالية في المعدلات الموضوعة على ضوء التغيير في ظروف العمل .

ت‌)            المهام الأخرى التي تكلف بها.

ثالثاً – دائرة محاسبة المواد : و تتألف من الشعب التالية   :

1 - شعبة محاسبة المستودعات : و تقوم بالمهام التالية :

أ‌)                الرقابة على حركة المواد في مستودعات الشركة .

ب‌)            التنسيق مع الدوائر المختصة من أجل إعداد دليل التصنيف .

ت‌)            ترحيل البيانات الكمية و المالية الواردة في مستندات الحركة إلى بطاقات المواد بالكمية والقيمة 

ث‌)            تقديم البيانات عن الأصناف الراكدة و بطيئة الحركة .

ج‌)            مراقبة حركة المخزون و المشاركة في تحديدها .

ح‌)            معالجة نتائج الجرد الفعلي

خ‌)            المهام الأخرى التي تكلف بها.

2 - شعبة التسعير : و تقوم بالمهام التالية :

أ‌)                تسعير إخراجات المواد تمهيداً لقيدها بيومية إخراجات المواد .

ب‌)            إعداد كشف شهري بحركة المواد في كل مستودع و الرصيد في نهاية الشهر بالكمية و القيمة .

ت‌)            مطابقة الكشف الشهري مع بطاقة أمانة المستودع و حساب المخازن .

ث‌)            المهام الأخرى التي تكلف بها.

رابعاً – دائرة الميزانيات : و تتألف من الشعب التالية :

1 - شعبة الميزانيات : و تقوم بالمهام التالية :

أ‌)                دراسة موازين المراجعة الشهرية و قيادة أعمال المطابقة في الشركة .

ب‌)            إصدار الميزانية الختامية للشركة و حسابات النتائج ضمن المدة المحددة  .

ت‌)            إعداد تقرير تحليلي عن نتائج الميزانية و وضع الاقتراحات حول الحسابات التي تتطلب المعالجة

ث‌)            متابعة دوائر الحسابات و باقي المديريات و إعداد الإجابة لتقارير الجهاز المركزي للرقابة المالية .

ج‌)            المهام الأخرى التي تكلف بها.

2 - شعبة الذمم : و تقوم بالمهام التالية :

أ‌)      توجيه المراسلات اللازمة بأرصدة كل من الدائنين و المدينين من واقع موازين المراجعة و متابعة إجراء المطابقات و التسويات مع الجهات المختصة لتحصيلها أو تصفيتها .

ب‌)            متابعة تحصيل السلف المدينة بالتنسيق مع الدوائر المالية المختصة .

ت‌)            الإعلام عن الأرصدة الدائنة الواجب تسديدها دورياً .

ث‌)            المهام الأخرى التي تكلف بها .

خامساً : الديوان : 

       ويتولى المهام الواردة في المادة ( 112 ) من هذا النظام

مديرية المراقبة الفنية

المادة (130 ):     تتولى مديرية المراقبة الفنية المهام التالية :

1) المراقبة اليومية لتنفيذ الأعمال في المشاريع بما يضمن تنفيذ هذه المشاريع طبقاً  للشروط والمواصفات الفنية .

2) تبقى مهمة أعمال التركيب الخاصة بالمعدات الهيدروميكانيكية  والكهربائية على عاتق جهات التركيب في الشركة وحسب إختصاصاتها .

3) يلتزم الفرع بتأمين كافة المتطلبات اللازمة لدائرة المراقبة الفنية المتواجدة لديه بحيث تتمكن هذه الدائرة من القيام بمهامها بصورة تامة .

4) تنفيذ ماتكلفها بها الادارة من اعمال اخرى 0

المادة (131 ) :       تتألف مديرية المراقبة الفنية من الدوائر التالية :

1 -  دائرة الجودة الفنية .

2 -  دائرة البيتون والمواد الانشائية .

3 –  دائرة الجيو تكنيك .

4 -  الديوان .

أولاً - دائرة الجودة الفنية:  تتألف من:

1- شعبة الدراسات والتنسيق: وتتولى المهام التالية:

أ‌)      دراسة الشروط الفنية الخاصة بالمشاريع وإبداء الملاحظات عليها ومتابعة معالجة التحفظات في حال وجودها .

ب‌)            التنسيق بين دوائر المراقبة الفنية في الفروع بما يضمن حسن سير العمل.

ت‌)    اقتراح إعداد دورات تأهيلية للفنيين الذين يعملون في مجال المراقبة الفنية في الشركة وتشرف على هذه الدورات.

ث‌)            إعداد بطاقات المراقبة الفنية الدورية اللازمة للمشاريع

2- شعبة المتابعة: وتتولى المهام التالية:

أ‌)      تقوم بجولات دورية وعرضية على المشاريع وتطلع خلالها على نوعية الأعمال المنفذة وتدون ملاحظاتها ومقترحاتها لتلافي الأخطاء الفنية وفق البطاقات الفنية المعدة لهذه الغاية.

ب‌)    تتابع أعمال دوائر المراقبة الفنية في الفروع من خلال جولات دورية على هده الدوائر ومراقبة وثائقها ودفاترها ونتائج أعمالها وتقوم بإعطاء التعليمات والتوجيهات الفنية اللازمة لضمان حسن تنفيذ عمل هذه الدوائر.

ت‌)    تتولى مراقبة نوعية الأعمال المنفذة في الفروع من خلال التقارير الشهرية لدوائر المراقبة الفنية في هذه الفروع وتقوم بمعالجة مضمون هذه التقارير وحفظها .

ث‌)            المهام الأخرى التي تكلف بها من قبل الدائرة .

ثانياً - دائرة البيتون والمواد الإنشائية:  تتألف من :

   1- شعبة مخبر البيتون والمواد الإنشائية : وتتولى المهام التالية :

أ‌)      القيام بالاختبارات المطلوبة على عينات المواد الإنشائية الواردة إلى المخبر وتحديد مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة .

ب‌)             دراسة و إعداد الخلطات البيتونية للمشاريع المختلفة .

ت‌)            دراسة الاحضارات ومصادرها وتحديد مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية .

ث‌)    أخذ العينات البيتونية ( الجزرات ) من المواقع المختلفة وإجراء الاختبارات اللازمة عليها عند الطلب .

ج‌)            المهام الأخرى التي تكلف بها من قبل الدائرة .

 

  2 – شعبة مراقبة البيتون :  وتتولى المهام التالية :

أ‌)      مراقبة نوعية الأعمال المنفذة والتأكد من مدى مطابقتها للمخططات والشروط والمواصفات الفنية المعتمدة . واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضمن تنفيذ الأعمال بصورة جيدة وذلك ضمن منطقة عملها .

ب‌)    معالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالأعمال البيتونية في مشاريع الشركة وذلك بالتنسيق مع دائرة المراقبة الفنية في الفرع ودائرة مراقبة الجودة .

ت‌)            المهام الأخرى التي تكلف بها من قبل الدائرة .

ثالثاً - دائرة الجيوتكنيك : تتألف من

  1- شعبة مخبر التربة : وتتولى المهام التالية :

أ‌)                استقبال عينات التربة وتوثيقها وتحضيرها للاختبارات المختلفة .

ب‌)            إجراء الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية للتربة وتوثيق النتائج وحفظها .

ت‌)    إجراء الاختبارات الحقلية على التربة في المواقع المختلفة واخذ العينات اللازمة من اجل الاختبارات المخبرية.

ث‌)            المهام الأخرى التي تكلف بها من قبل الدائرة .

2-شعبة مخبر الكيمياء : وتتولى المهام التالية :

أ‌)                القيام بالتحاليل الكيميائية اللازمة للتربة .

ب‌)    القيام بالتحاليل الكيميائية اللازمة للمواد الإنشائية ( إسمنت – احضارات – ماء – الخ ........ ) . وحسب الإمكانيات المتوفرة .

ت‌)            توثيق جميع نتائج الاختبارات التي تقوم بها  وحفظها .

ث‌)             المهام الأخرى التي تكلف بها من قبل الدائرة .

خامسا: الديوان :

 ويتولى المهام الواردة في المادة / 112/ من هذا النظام 0علاقة مديرية المراقبة الفنية مع الفروع الإنتاجية :

1.    إن قيام مديرية المراقبة الفنية بالمهام المذكورة أعلاه لا يعفي إدارات الفروع والجهات المنفذة من مسؤولية حسن تنفيذ الأعمال .

2.    على مديرية الشؤون الفنية والجهات التنفيذية في الشركة التعاون مع مديرية المراقبة الفنية لتأمين جميع المعطيات والمعلومات والوثائق الفنية اللازمة لمراقبة الأعمال وتقيمها بشكل جيد .

3.    تتبع دائرة المراقبة الفنية في الفروع فنياً لمديرية المراقبة الفنية ومالياً وإدارياً للفروع التابعة لها .

4.    على دوائر المراقبة الفنية في الفروع والمشاريع الإلتزام بتنفيذ كافة التعليمات الفنية الصادرة عن مديرية المراقبة الفنية وعلى إدارات الفروع والمشاريع العمل والمساعدة على تحقيق ذلك لحسن تنفيذ الأعمال ضمن المواصفات والشروط الفنية المطلوبة .

5.    ترفع دوائر المراقبة الفنية عن طريق الفروع والمشاريع التابعة لها تقريراً شهرياً عن نوعية الأعمال المنفذة إلى مديرية المراقبة الفنية على أن يبين التقرير ملخص عن أعمالها وان يلحظ جميع الحالات التي تم فيها تجاوز المواصفات الفنية وكيفية معالجتها والإقتراحات المناسبة لعدم الوقوع فيها , كما ترفع تقريراً فورياً عند حدوث أي خلل فني أثناء تنفيذ الأعمال يؤدي إلى أخطاء كبيرة يصعب تجاوزها .

6.    يتم تأمين الأجهزة والمواد المخبرية اللازمة لدوائر المراقبة الفنية من قبل الفروع التابعة لها بالتنسيق مع مديرية المراقبة الفنية .

مديرية الآليات

المادة (132):           

     تتولى المهام التالية :

1 -  تأمين حاجة الشركة من الاليات والمعدات والتجهيزات وفق خطة الشركة المعتمدة ورفع الاقتراحات اللازمة لذلك 0

2 -  المشاركة في وضع الشروط الفنية والعقدية اللازمة لشراء الاليات والمعدات والتجهيزات ودراسة العروض ووضع المقارنة لها 0

3 -  استلام الاليات والمعدات والتجهيزات من مورديها ومطابقتها مع الشروط العقدية الفنية ومتابعة وضعها ضمن الشروط  الفنية الصحيحة للاستثمار اوالتخزين مع مراعاة شروط فترة الضمان الفني واتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بتسجيلها لدى دوائر الدولة المختلفة اصولا 0

4 -  تأمين وحفظ كافة النشرات والوثائق الفنية وتعليمات التشغيل والصيانة وكتالوكات قطع تبديل الاليات وتوزيعها على الفروع .

5 -  توزيع الاليات والمعدات على الادارات والفروع والمشاريع وذلك وفق خطة عمل الشركة ومتابعة وضعها ضمن الشروط الفنية والنظامية والقانونية للاستثمار 0

6 -  المشاركة في وضع خطة عمل واستثمار الاليات والمعدات في ادارات وفروع ومشاريع الشركة ووضع خطة استهلاك المحروقات والزيوت بما يتناسب مع هذه الخطة 0

7 -  وضع الاطر المناسبة للاستثمار الامثل ولاجراءات الصيانة والاصلاح لاليات ومعدات الشركة ومتابعة تنفيذها والسعي لتوحيد كافة الوثائق الفنية المستخدمة في عملية الاصلاح والصيانة والاستثمار وغيرها 0

 8-  تنظيم محاسبة تكاليف الاليات ورصد ودراسة الجدوى الاقتصادية في عملية استثمارها واقتراح ودراسة اقتراحات الفروع والمشاريع المتعلقة بتنسيقها اواستبدال الاجزاء الاساسية واتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن القوانين والانظمة المتعلقة بذلك 0

9 -  اعداد الطلبيات الخاصة باحتياج الشركة من القطع التبديلية والمواد المختلفة اللازمة للاصلاح والصيانة بما فيها المحروقات والزيوت والشحوم والعدد ومتابعة تأمينها واستلامها وصرفها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالشركة 0

10 -  المشاركة مع الفروع  في وضع خطة اليد العاملة اللازمة للاصلاح والصيانة في ادارات  وفروع ومشاريع الشركة وضع الاطار المناسب لعملية الحوافز الانتاجية  للعاملين في مجال الاصلاح والصيانة والاستثمار 0

11-  الاشراف على دورات التأهيل واعداد وتنفيذ او اعادة التأهيل المهني في مجال الاليات سواء للعمــال الجدد او العاملين في الشركة بمهن اخرى وكذلك المشاركة في اجراءات ادارة الشركة المتعلقة بالتأهيل خارج الشركة

12 - اعداد تعليمات الامن الصناعي والسلامة المهنية للعاملين في مجال الاليات والمعدات والاجهزة بما فيها تعليمات اختيار الروافع الدوري 0

13-  الاشراف على عمل الرحبات المركزية ووضع ومتابعة تنفيذ خطط عملها 0

14-  الاشراف على طباعة وتنظيم وحساب بطاقات المحروقات شهريا ورفع جدول بالمتجاوزين الى لجنة التغريم 0

15-  رفع جدول يبين صرفيات كل الية من الزيوت والمحروقات المصروفة شهريا للاليات العاملة بالادارة العامة  والمديريات ليتم ارسالها الى مديرية التموين والمستودعات 0 

 و تتألف مديرية الآليات من الدوائر التالية :

   1 -  دائرة الحركة والاستثمار

   2 -  دائرة المتابعة 0

   3 -  الدائرة المالية

   4 -  دائرة التخطيط والتكاليف

   5 -  دائرة الدراسات الفنية والقطع التبديلية

   6 -  الديوان 0

أولاً- دائرة الحركة والاستثمار: تتألف من الشعب التالية:

1-شعبة النقل والحركة - مهامها:

أ‌)      تحريك آليات النقل (صواني – شواحن – لوادر – سيلوات) وفق البرامج المحددة لها ضمن الشركة وخارجها ومراقبة عملها.

ب‌)    تنظيم عمل الآليات والسيارات الاحتياطية وسيارات الإدارة العامة والمبيت ومراقبة حركتها والمحافظة عليها ومتابعة صيانتها وإصلاحها.

ت‌)            تنظيم طلبات إصلاح وصيانة لآليات الإدارة العامة والمديريات المركزية.

ث‌)            تنفيذ تعليمات الأمن الصناعي والسلامة المهنية في مجال عملها.

ج‌)    تأجير الآليات الفائضة إلى القطاع الخاص والعام ومتابعة عملها ومتابعة عملها بعد الحصول على موافقة مديرية التخطيط والمتابعة ومصادقة المدير العام عند التأجير للقطاع الخاص.

ح‌)    تنظيم كشوف أصولية بالمطالبات بأجور الآليات لفروع الشركة والقطاع العام والخاص وترفع الكشوف إلى المديرية المالية المركزية.

خ‌)    إجراء فحص السائقين المراد تعينهم بالشركة ووضع درجات حسب المستوى المهني لكل سائق عن طريق لجنة مختصة.

د‌)     فتح سجل مرافق لكل آلية عاملة ليتم تدوين كافة النفقات والإصلاحات الطارئة على الآلية خلال عملها.

ذ‌)              تنظيم المهام اليومية للآليات العاملة حسب متطلبات العمل.

2-شعبة بطاقات المحروقات - مهامها:

أ‌)      معايرة الآليات بشكل دوري كل ستة أشهر وتثبيت نسب الاستهلاك الفعلي ومتابعة تنفيذها بالإدارة والفروع عن طريق لجنة معايرة.

ب‌)            تنظيم بطاقات المحروقات الشهرية لكل آلية عاملة بالإدارة العامة والمديريات المركزية.

ت‌)            حساب بطاقات المحروقات شهرياً ورفع جدول بالمتجاوزين إلى لجنة التغريم.

ث‌)    رفع جدول يبين صرفيات كل آلية من الزيوت والمحروقات المصروفة شهرياً للآليات العاملة بالإدارة العامة والمديريات ليتم إرسالها إلى دائرة التخطيط ومديرية التموين والمستودعات.

3-شعبة الترسيم والمعاينة - مهامها:

أ‌)      متابعة إجراء تسجيل آليات الشركة لدى مختلف الجهات المختصة والتأمين عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ب‌)    اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تسوية الحوادث مع الجهة المؤمنة وبموجب تقرير لجنة الحوادث المركزية المشكلة بالشركة.

ت‌)            اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسوية الآليات المخالفة بدوائر الدولة.

ث‌)    أخذ موافقة مديرية النقل مسبقاً على تبديل أي جزء من الآليات التي تحتاج إلى موافقة جهات خارج الشركة.

4-شعبة ذاتية الآليات - مهامها:

أ‌)      استلام السيارات والآليات التي يتم تجهيزها وترويضها وتخزينها ومن ثم تسليمها إلى الجهات المختلفة في الشركة وفق تعليمات الإدارة العامة.

ب‌)    فتح أضابير للآليات وفق القواعد والأسس المرعية تبين هذه الأضابير حركة هذه الآلية وتنقلاتها وجردها وكافة التحولات الطارئة عليها.

ت‌)    استلام وتسليم الآليات الفائضة من الفروع والإدارة العامة وجردها بشكل أصولي لحين تسليمها إلى الجهة صاحبة العمل.

ث‌)            رأب الآليات ضمن المستودع وتخزينها بشكل أصولي.

5-شعبة الرحبة المركزية - مهامها:

أ‌)      إصلاح كافة الآليات التابعة للإدارة العامة والمديريات المركزية عن طريق شعبة النقل والحركة وبموجب طلب إصلاح نظامي.

ب‌)            تصنيع المدخرات للشركة والقطاع العام.

ت‌)            رفع تقارير فنية بالأعطال غير الطبيعية عن طريق تشكيل لجان فنية.

ث‌)            مراقبة عمل المشتريات بعدم شراء أي قطعة قبل التدقيق بالمستودعات التابعة للشركة.

ج‌)            فتح سجل خاص بالرحبة يبين فيه كافة الإصلاحات اليومية الجارية للآليات الداخلة إصلاح.

ح‌)            رفع جدول يبين أجور الإصلاحات المنفذة للآليات شهرياً ليتم حساب الربح والخسارة.

خ‌)    فتح سجلات ثابتة لكل آلية عاملة بالإدارة العامة وتدوين كافة النفقات والإصلاحات وكل طارئ على السجل أصولاً.

6-شعبة الورشة المستقلة - مهامها:

أ‌)      العمل ضمن مشاريع الشركة حسب جبهات العمل المحددة لها من قِبل مديرية التخطيط والمتابعة.

ثانياً- دائرة الدراسات والقطع التبديلية: تتألف من الشعب التالية:

1-شعبة الدراسات الفنية - مهامها:

أ‌)      المشاركة في تحديد احتياج الشركة الفعلي من الآليات والمعدات ووسائط النقل لتنفيذ الأعمال وفق الخطة السنوية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ب‌)            المشاركة في إعداد الدراسات العلمية والعملية بإنتاجية الآليات المعيارية مع الجهات المختصة.

ت‌)            تنظيم دورات تدريبية على الآليات والمعدات ووسائط النقل وتجهيزات الصيانة والإصلاح.

ث‌)    إعداد دفاتر الشروط الفنية للآليات والمعدات ووسائط النقل بالتعاون مع الجهات المختصة بالشركة.

ج‌)    ترجمة وإعداد وتوزيع النشرات الفنية المتعلقة بأعمال الصيانة والإصلاح والتشغيل لمختلف الآليات والمعدات من أجل الاستثمار الأفضل.

ح‌)            إعداد بطاقات للآليات العاملة بالشركة تتضمن المواصفات الفنية لها.

خ‌)            تنظيم المكتبة الفنية للآليات العاملة بالشركة.

د‌)     المشاركة في إعداد تعليمات الأمن الصناعي للآليات والسلامة المهنية لكافة التجهيزات للآليات ومتابعة تنفيذها.

2-شعبة القطع التبديلية - مهامها:

أ‌)                إعداد طلبيات من الاحتياج الفعلي للقطع التبديلية والمدخرات والأطر لآليات الشركة.

ب‌)    إجراء الكشف الدوري على القطع التبديلية في مستودعات الهوالك التابعة للشركة لتقدير إمكانية إصلاحها أو الاستفادة منها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات أصولاً.

ت‌)    اقتراح توزيع القطع التبديلية والإطارات لفروع الشركة وإداراتها بما ينسجم مع عدد ونوعية الآليات العاملة والواقعة في خطة الشركة.

ث‌)    وضع أسس لاستهلاك الإطارات والمدخرات والقطع التبديلية التي تتبدل ووضع نظام تحفيز للسائقين المنفذين لهذه الأسس.

ج‌)    التدقيق بالمستودعات عن القطع المطلوبة لآليات الشركة المعطلة وإعداد جداول بالقطع الغير متوفرة.

ثالثاًً- دائرة المتابعة: تتألف من الشعب التالية:

1.      شعبة متابعة المنطقة الوسطى والجنوبية.

2.      شعبة متابعة المنطقة الشمالية والساحلية.

3.      شعبة متابعة المنطقة الشرقية.

مهامها:

أ‌)                وضع برامج الصيانة الدورية والإصلاح بالتنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة بالشركة ومتابعة تنفيذها.

ب‌)    متابعة وضع جاهزية الآليات مع الفروع شهرياً وسنوياً وفق جداول ترسل بشكل شهري وتناقش مع الفروع حسب النموذج المعتمد.

ت‌)    متابعة الفروع حسب البرامج الزمنية للإصلاح الموضوعة من قِبلها والقيام بالمساعدة في حال وجود صعوبات.

ث‌)    الإشراف على استثمار الآليات في الشركة بشكل جيد وفقاً لمواصفاتها الفنية والقيام بجولات واقتراح اللازم.

ج‌)    القيام بالتنسيق ما بين الفروع لحسن استثمار الطاقة المتاحة لإصلاح الآليات وحسن تنفيذ برامج الإصلاح والحصول على القطع التبديلية بالنوعية الجيدة والسعر الاقتصادي.

رابعاًً- دائرة التخطيط والتكاليف: تتألف من الشعب التالية:

1- شعبة التكاليف - مهامها:

أ‌)      إعداد دراسات دورية عن التكاليف الفعلية للآليات والمعدات من حيث الإنتاجية وكلفة الصيانة والإصلاح والقطع والزيوت والمحروقات والإطارات والاهتلاك العاملة بالشركة ومناقشة تقارير الفروع ومقارنتها مع المعايير المحلية والعالمية.

ب‌)    مطالبة المديريات المركزية والفروع والقطاع العام والخاص بأجور الآليات واعتمادها بشكل أصولي بموجب مطالبات.

ت‌)            تنظيم عقود تأجير الآليات للقطاع العام والخاص حسب نورم الأجور المعتمد بالشركة وتصديقها أصولاً.

ث‌)    إعداد جدول يتضمن تكاليف الآليات العاملة بالإدارة العامة والمديريات المركزية يبين نفقاتها وإيراداتها وتحديد مدى الربح والخسارة لكل آلية.

2-شعبة التخطيط والبرمجة - مهامها:

أ‌)                تحديد الاحتياج الفعلي لمديرية الآليات من القوى العاملة.

ب‌)    وضع الخطة السنوية لمديرية الآليات من الآليات والكوادر البشرية ومناقشتها مع مديرية التخطيط ومتابعة التنفيذ.

ت‌)            تحديد أجور الآليات والمعدات ووسائط النقل بالتعاون مع الجهات الأخرى.

ث‌)            إعداد التقارير الشهرية المتعلقة بمديرية الآليات والفروع والمقدمة إلى السيد المدير العام.

ج‌)            المشاركة في إعداد أسس نظام الحوافز للورش العائدة لمديرية الآليات.

خامساًً- الدائرة المالية: تتألف من الشعب التالية:

1-شعبة الرواتب والصرف - مهامها:

أ‌)                متابعة الكشوف الشهرية المصرفية والحوالات.

ب‌)            تصفية جداول الرواتب والتعويضات والنفقات والضمان الصحي ودفعها أصولاً.

ت‌)    مسك سجلات المصرف وأوامر الصرف والدفع والقبض وإعداد المطالبات ومتابعة تحصيلها مع الجهات الرسمية في الشركة وخارجها.

2-شعبة التدقيق - مهامها:

أ‌)                تدقيق جداول الرواتب والتعويضات والنفقات والضمان الصحي.

سادساً- الديوان:

v    ويتولى المهام الواردة في المادة /112/ من هذا النظام.

-  ويمكن اقتراح لجان دائمة في مديرية الاليات لمتابعة اعمالها مثل :

   لجنة الحوادث المركزية – لجنة معايرة الاليات – لجنة الاطر والمدخرات - لجنة التغريم – لجنة فحص السائقين ولجنة تنسيق الاليات والمعدات -لجنة الصيانة الوقائية والكشف المفاجئ على الصيانات الدورية 0

مديرية الشؤون الفنية

المادة  (133) :

 تتولى المديرية المهام التالية :

1 –  تتولى مديرية الشؤون الفنية دراسة المشاريع المعروض تلزيمها على الشركة وتقترح اللجان لدراسة هذه المشاريع وتحليل اسعارها والاجال الزمنية اللازمة لتنفيذها 0

2 -  القيام باعمال الدراسات والتصاميم التنفيذية وتدقيق المخططات والوثائق التصميمية للمشاريع المتعاقد عليها ووضع الحلول الفنية البديلة للمشاكل التي تطرأ اثناء تنفيذ المشاريع

3 -  القيام باعداد وتصاميم مخططات تنظيم الاعمال للمشاريع المتعاقد عليها الرئيسية 0

4 -  اعداد الدراسات المعمارية والانشائية للمشاريع الاستثمارية في الشركة 0

5 -  التنسيق مع مديرية التخطيط ومتابعة التنفيذ في اعداد المذكرات وتقارير تتبع التنفيذ للمشاريع الرئيسية التي تقوم فروع الشركة بتنفيذها واية مذكرات او تقارير اخرى تطلبها الادارة 0

6 -  اعداد الدراسات والتقارير الفنية النوعية التي تطلبها الادارة او للمشاركة في الندوات والمؤتمرات النوعية التي تقام داخل او خارج القطر والتي تقع ضمن اختصاص الشركة

7 -  الاشراف الكامل على عمل الدوائر الفنية في الفروع والمشاريع 0

المادة (134) :

   تتألف مديرية الشؤون الفنية من الدوائر التالية :

            1 -  دائرة دراسة ومتابعة مشاريع السدود

            2 -  دائرة دراسة ومتابعة مشاريع استصلاح الاراضي ومحطات الضخ

            3 -  دائرة دراسة ومتابعة مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي والابار

            4 – دائرة الدراسات الفنية للتجهيزات الميكانيكية والكهربائية

            5 -  الدائرة الفنية

            6 -  دائرة الصحة والسلامة المهنية

            7 -  الديوان

أولاُ  : دائرة دراسة ومتابعة مشاريع السدود  وتقسم إلى شعبتين :

1-شعبة الدراسات ومهامها

أ‌)      دراسة تدقيق ضبط المشروع المزمع التقديم عليه

ب‌)    تحضير عرض كامل للمشروع المزمع التقدم إليه والتعرف على مصادر تأمين المواد الأولية ومواصفاتها بعد الإطلاع على موقع المشروع

ت‌)      وضع دفاتر الشروط الفنية للمواد اللازمة للمشروع

ث‌)      متابعة المراسلات حول القضايا الفنية بين الشركة ورب العمل - 0

ج‌)     اية مهام أخرى تكلف بها عن طريق الدائرة

2-شعبة متابعة تنفيذ السدود ومهامها

أ‌)      إعداد إضبارة كاملة للمشروع ومتابعة تنفيذها

ب‌)    متابعة المشاكل الفنية أثناء التنفيذ بما يؤمن حل هذه المشاكل وتأمين سير تقدم العمل وتبرير التأخير بما يحفظ حقوق الشركة

ت‌)    المشاركة بتأمين مصادر استجرار مستلزمات العمل الرئيسية من القطاع العام والخاص وفق المواصفات الفنية المطلوبة للمشروع

ث‌)     اية مهام أخرى تكلف بها عن طريق الدائرة

ثانياً  : دائرة دراسة ومتابعة مشاريع استصلاح الأراضي ومحطات الضخ  وتقسم إلى شعبتين :

1-0شعبة استصلاح الأراضي ومهامها

أ‌)      دراسة إضبارة المشروع المعروض على الشركة للإلتزام به وتدقيق نصوص عقود المشاريع من الناحية الفنية

ب‌)    دراسة مواصفات مواد الإنشاء الرئيسية التي يتم التعاقد عليها وفق المواصفات السورية والنورمات العالمية

ت‌)            المشاركة بوضع دفاتر الشروط الفنية للمواد اللازمة للمشروع

ث‌)            المشاركة بتأمين مصادر استجرار مستلزمات العمل بالأبنية وفق المواصفات الفنية المطلوبة

ج‌)    متابعة المشاكل الفنية التي تظهر أثناء التنفيذ وتأمين الحلول لها مع ضمان تبرير التأخير إن وجد بما يحفظ حقوق الشركة

ح‌)            اية مهام أخرى تتعلق بأعمال استصلاح الأراضي تكلف بها عن طريق الدائرة

2-0شعبة محطات الضخ ومهامها

أ‌)                دراسة وتدقيق إضبارة المشروع المعروض على من الناحية الفنية

ب‌)            تحضير عرض كامل للمشروع المزمع التقدم إليه فنياً

ت‌)    التعرف على مصادر تأمين المواد الأولية ومسافات النقل وطبيعة المشروع والمعطيات الفنية الأخرى بعد الإطلاع على موقع المشروع

ث‌)    المشاركة بوضع دفاتر الشروط والمواصفات الفنية الكميات وبرامج التوريد للمواد والتجهيزات بما يضمن سير العمل

ج‌)    متابعة المشاكل الفنية التي تظهر أثناء التنفيذ ووضع الحلل لها مع متابعة الوثائق لضمان تبرير التأخير وبما يحفظ حقوق الشركة

ح‌)            اية مهام أخرى تكلف بها عن طريق الدائرة

ثالثاً  : دائرة دراسة ومتابعة مشاريع مياه الشرب  والصرف الصحي والأبار وتقسم إلى شعبتين

1-0شعبة مياه الشرب ومهامها

أ‌)       دراسة وتدفيف إضبارة المشروع على الشركة من الناحية الفنية

ب‌)    تحضير عرض كامل للمشروع فنياً مع التعرف على مصادر تأمين المواد الأولية ومسافات النقل وطبيعة المشروع بعد الإطلاع على موقع المشروع

ت‌)    المشاركة بوضع دفاتر الشروط  الفنية للمشروع بالتعاون مع الفروع المنفذة

ث‌)    متابعة تنفيذ المشروع والمشاكل الفنية التي تظهر ووضع الحلول لها مع الحقاظ على الوئائق لضمان تبرير التأخير وبما يحفظ حقوق الشركة

ج‌)     اية مهام تكلف بها عن طريق الدائرة

2-0شعبة الصرف الصحي والأبار ومهامها

أ‌)      دراسة وتدفيف إضبارة إضبارة المشروع المعروض على الشركة من الناحية الفنية وإعداد إضبارة تتضمن عرض فني للمشروع وبيان مصادر المواد الأولية اللازمة مع مسافات النقل

ب‌)    متابعة التنفيذ والإطلاع على المشاكل الفنية التي تظهر ووضع الحلول المناسبة لها مع الإحتفاظ بوثائق التأخير لضمان حقوق الشركة أصولاً

ت‌)            المشاركة في لجان استلام المشاريع وتسليمها إلى رب العمل

ث‌)            اية مهام أخرى تكلف بها عن طريق الدائرة

رابعاً  : دائرة الدراسات الفنية للتجهيزات الميكانيكية والكهربائية وتقسم إلى شعبتين :

1-شعبة التجهيزات الميكانيكية ومهامها

دراسة المعدات الميكانيكية في المشاريع المزمع التعاقد عليها وتحليل أسعارها والإشراف على تركيبها وتنفيذها وفق الشروط الفنية التعاقدية

2-شعبة التجهيزات الكهربائية ومهامها

دراسة المعدات الكهربائية في المشاريع المزمع التعاقد عليها وتحليل أسعارها والإشراف على تركيبها وتنفيذها وفق الشروط الفنية التعاقدية

خامساً  : الدائرة الفنية  وتقسم إلى شعبتين :

1-0شعبة مواد الإنشاء ومهامها

 المساعدة في :

أ‌)                تأمين المواد الأولية مع بيان مصادرها

ب‌)            دراسة تحليل السعر لهذه المواد بالتسيق مع الجهات المنفذة

ت‌)            دراسة مواصفات الإنشاء الرئيسية التي يتم التعاقد عليها وفق المواصفات السورية والنورمات العالمية

ث‌)    المشاركة في وضع دفتر الشروط الفنية للعقود الخاصة بمشاريع الشركة وذلك بما يخص مواد الإنشاء الرئيسية فقط

ج‌)    العمل على تأمين مصادر استجرار المواد الإنشائية الرئيسية من القطاع العام  والخاص وفق المواصفات الفنية للمشاريع بالتنسيق مع الفروع المنفذة

2-0شعبة تصفية العقود والمواد  ومهامها

أ‌)                متابعة الفروع والمشاريع المستقلة لإعداد وصرف

ب‌)            دراسة تحليل السعر لهذه المواد بالتسيق مع الجهات المنفذة

ت‌)            متابعة الفروع النفذة لتسليم المشاريع المنجزة استلاماً مؤقتاً ونهائياً للجهات العامة

ث‌)    متابعة تصفية المشاريع فنياً ومالياً وفق العقد الناظم لتنقيذ المشروع وملاحقة وتدقيق مدة التنفيذ ومذكرات تبرير العقد

ج‌)            تدقيق دفاتر الشروط الفنية الخاصة لعقود الأشغال للمتعهدين الثانويين

ح‌)            التسيق مع الجها المنفذة لإعداد تقارير تبرير المدة للمشاريع المنجزة في مدد زمنية

خ‌)            اية مهام أخرى تكلف بها عن طريق الدائرة الفنية

سادساً  : دائرة الصحة والسلامة المهنية وتقسم إلى شعبتين :

1-0شعبة الأمن الصناعي  ومهامها

أ‌)      وضع تعليمات الأمن الصناعي والسلامة المهنية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها وكذلك الآليات والتجهيزات في مواقع العمل

ب‌)            إجراء الدراسات اللازمة من أساليب وطرق الوقاية من أخطار العمل وتعميم النتائج ومتابعة نتفيذها

ت‌)    تحديد المهن التي يستفيد العاملين فيها من الألبسة الوقائية والوجبات الغذائية وبما ينسم مع القرارات الناظمة

ث‌)    التسيق مع الجهات المختصة في القطر حول التعليمات والإرشادات المطلوبة تعميمها أثناء الكوارث والزلازل ( لجنة التعبئة في المحافظة )

2-0شعبة الصحية والسلامة المهنية ومهامها

أ‌)      مراقبة تطبيق تعليمات الصحة والسلامة المهنية المقررة والتعليمات الصادرة بشأنها بالتنسيق مع الأقسام المختصة في الفروع والمشاريع المستقبلية والمديريات المركزية

ب‌)    توعية وتعريف العامليين بتعليمات الصحة والسلامة المهنية والتأكد من إبلاغها لهم للأعمال والمهن الخطرة 

ت‌)    التنسيق مع الخدمات الطبية في الشركة لتطبيق قواعد السلامة الصحية وسبل ووسائل معالجة الأمراض المهنية وإصدار التعليمات الوقائية ومراقبة تنفيذها

ث‌)            اية مهام أخرى تكلف بها عن طريق الدائرة

سابعاً : الديـــوان :

  ويتولى المهام الواردة في المادة /112/ من هذا النظام

مديرية الكهرباء

المادة (135)  تتولى المهام التالية:

1ـ تنفيذ الأعمال الكهربائية والاتصالات التي تؤمن التغذية الكهربائية والإتصالات السلكية واللاسلكية في الشركة وفروعها.

2ـ تنفيذ التركيبات الكهربائية والميكانيكية والهاتفية التي تتعاقد عليها الشركة وفق المخططات التصميمية.

3ـ اقتراح الخطة السنوية لاحتياج الشركة من التجهيزات والمواد الكهربائية بالتعاون مع المديريات والفروع.

4ـ التنسيق مع كل من وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية بالمحافظات لتامين الطاقة الكهربائية والخدمات الهاتفية وفق متطلبات العمل بالشركة وتنظيم العقود والإشتراكات اللازمة.

5ـ المشاركة في دراسة عروض المشاريع المقدمة للشركة في مجال اختصاص المديرية وتحليل أسعار بنودها ومستلزمات التنفيذ من عدد ومواد وآليات وقوى عاملة بالتعاون مع مديرية التخطيط والمتابعة.

6ـ استثمار وصيانة محطات التحويل المركبة بمواقع الشركة ووضع البرامج الشهرية والسنوية اللازمة لذلك.

7ـ إنشاء الشبكات الكهربائية ذات التوتر المنخفض والمتوسط وكذلك الشبكات الهاتفية اللازمة لأعمال ومشاريع الشركة والتعاقد عليها مع الجهات الأخرى.

8ـ وضع الأسس العملية لترشيد واستهلاك الطاقة والمواد والمشاركة في رفع السوية المهنية للفنيين العاملين في الشركة.

9ـ إعداد تعليمات الأمن الصناعي والسلامة المهنية في مجال عمل المديرية.

ـ تتألف مديرية الكهرباء من:

1ـ دائرة التركيبات الكهربائية و الميكانيكية.

2ـ دائرة الخطوط والتغذية الكهربائية.

3ـ الدائرة الفنية والتخطيط والمخبر.

4ـ دائرة الإتصالات.

5ـ دائرة الكهرباء والخدمات.

6ـ الدائرة المالية والإدارية.

المادة (136) مهام دوائر مديرية الكهرباء:

اولاً-  دائرة التركيبات الكهربائية والمكانيكية:

1- شعبة التركيبات الكهربائية: مهمتها:

أ‌)                تنفيذ الأعمال الكهربائية وفق المخططات التصميمية .

2- شعبة التركيبات الميكانيكية: مهمتها:

أ‌)                تنفيذ الأعمال الميكانيكية وفق المخططات التصميمية.

ثانياً -  دائرة الخطوط والتغذية الكهربائية:

1- شعبة التغذية الكهربائية: مهمتها:

أ‌)                تنفيذ اعمال التغذية الكهربائية وفق المخططات التصميمية.

2-ـ شعبة الخطوط: مهمتها

أ‌)                تنفيذ اعمال الخطوط الكهربائية وفق المخططات التصميمية.

ثالثاً- الدائرة الفنية والتخطيط :

   1ـ شعبة الدراسات والتخطيط: مهمتها:

أ‌)              إعداد البرامج الشهرية المقترحة ومناقشتها مع الجهات المختصة.

ب‌)    دراسة احتياجات المديرية من القوى العاملة اللازمة وتدقيق احتياجات الشركة من المواد وقطع التبديل الكهربائية.

ت‌)          إعداد طلبات التصنيع ومتابعتها مع فروع الشركة.

ث‌)          وضع البرامج للصيانة الدورية والعامة ومتابعة تنفيذها.

ج‌)           وضع معدلات إنتاجية مناسبة للأيدي العاملة ضمن اختصاصات المديرية.

ح‌)    تنظيم عقود الإشتراكات الكهربائية والهاتفية التي يتم إبرامها مع فروع الكهرباء والهاتف بمحافظات القطر.

خ‌)    متابعة تدقيق كافة إيصالات الإشتراكات التي تطالب الشركة بتسديد قيمها المالية مع سجلات الإستجرار المخصصة لهذه الغاية.

د‌)     إعداد الأرقام الإحصائية لإستجرار الشركة من الطاقة الكهربائية مقرونة بالقيمة المالية لها ورفعها بشكل دوري إلى مديرية التخطيط والمتابعة.

ذ‌)     تدقيق المخططات الكهربائية للمشاريع المقدمة للشركة وتحليل أسعار بنود الكشف التقديري بعد دراسة الشروط الفنية العامة والخاصة.

ر‌)            المساعدة في حل المشاكل الفنية الطارئة التي تستوجب تعديلات أساسية للمخططات.

ز‌)            استلام المخططات التنفيذية وتنظيم الأرشيف اللازم لتصنيفها وتوزيعها وإحداث مكتبة فنية.

س‌)        جمع وترجمة النشرات الفنية الخاصة والمتعلقة باستثمار وصيانة التجهيزات الكهربائية.

ش‌)        تنظيم دورات التدريب والتأهيل الفني برفع المستوى المهني ضمن اختصاص المديرية.

ص‌)      إعداد تعليمات الأمن الصناعي والسلامة المهنية ضمن مجال اختصاص المديرية.

ض‌)  تقديم الإقتراحات التنظيمية اللازمة والتي تتعلق بمرض العاملين على طبيب الأمراض المهنية وتنظيم لوائح مستحقي الوجبات الغذائية.

  2 ـ شعبة المخبر: مهمتها:

أ‌)                تدقيق كافة التوصيلات للتجهيزات واللوحات بمختلف أنواعها.

ب‌)            تدقيق أعمال التركيب.

ت‌)            إجراء كافة أعمال التعيير الكهربائي وضبط تشغيل الدارات التحكم بأنواعها.

ث‌)            إجراء الإختبارات اللازمة قبل التشغيل واختبار التشغيل.

ج‌)            تنفيذ كافة المهام الأخرى التي تكلف بها.

  3 ـ شعبة التموين: مهمتها:

أ‌)              دراسة احتياج الشركة من المواد الكهربائية والمحافظة على حدي التخزين الأدنى والأعلى.

ب‌)          الإشراف على حسن تخزين المواد الكهربائية والمحافظة عليها وفق الشروط الفنية.

ت‌)          متابعة تأمين احتياجات المشاريع في المديرية والإشراف على تخزين المواد وصرفها

ث‌)          المشاركة في استلام المواد العقدية والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية.

رابعاً - دائرة الإتصالات:

  1ـ شعبة الإستثمار: مهمتها:

أ‌)                الصيانة الدورية والوقائية والطارئة لتجهيزات المقاسم الهاتفية وشبكاتها.

ب‌)            الصيانة الدورية والوقائية للتجهيزات الدقيقة (تصوير ـ فاكس ...).

ت‌)            تنفيذ تركيب خطوط الشركة وفق الطلبات.

2 ـ شعبة التركيبات: مهمتها:

أ‌)                تنفيذ شبكات الهاتف وفق المخططات التصميمية.

ب‌)            تركيب تجهيزات الإتصالات السلكية واللاسلكية وفق المخططات التصميمية.

ت‌)            اختبار التجهيزات وتسليمها.

خامساً-دائرة الكهرباء والخدمات:

   1ـ شعبة الكهرباء: مهمتها:

أ‌)      تقديم الخدمات والصيانة الكهربائية لكافة مواقع الشركة والتنسيق مع دوائر المديرية لتنفيذ الأعمال الاختصاصية.

ب‌)            تأمين الإنارة والتغذية الكهربائية لمواقع العمل والورشات المختلفة.

ت‌)            صيانة مراكز التحويل وتقديم الإقتراحات لتحسين وضع الخدمات الكهربائية وفق مستجدات العمل.

   2 ـ شعبة الإتصالات والخدمات: مهمتها:

أ‌)                تنفيذ الشبكة الهاتفية المؤرضة وصيانتها.

ب‌)            تركيب وصيانة المقاسم الهاتفية.

ت‌)            تركيب وصيانة الأجهزة اللاسلكية والتصوير وكافة الأجهزة الدقيقة.

ث‌)            القيام بالأعمال التي تكلف بها.

سادساًـ الدائرة الإدارية والمالية:

   1 ـ الشعبة المالية.

   2 ـ الشعبة الإدارية.

تحدد مهام كل منهما وفق مهام الدوائر المالية والإدارية بالفروع

مديرية الانتاج

المادة( 137):          

    تتولى مديرية الإنتاج المهام التالية :

1. تدقيق احتياجات الشركة من المراكز الإنتاجية المختلفة ومتطلباتها من المواد والآليات والتجهيزات وقطع الغيار والقوى العاملة بالتعاون مع مديريتي التخطيط والشؤون الفنية ومتابعة تأمينها مع الجهات المختصة في الشركة .

2. وضع البرامج التفصيلية لمراكز الإنتاج والورشات المختلفة في الشركة بما يؤدي إلى تأمين متطلبات المشاريع والتي ترد إليها عن طريق مديرية التخطيط وتحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانيات هذه المراكز .

3. وضع برامج الصيانة الدورية لمختلف وسائل الإنتاج في المراكز الإنتاجية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الشركة وتتبع تنفيذها .

4. إعداد جداول لمتطلبات عمل المراكز الإنتاجية من المواد والتجهيزات وغيرها ومتابعة تأمينها .

5. التنسيق بين مختلف مراكز الإنتاج في الشركة بما يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة .

6. إعداد تقارير التتبع الدورية الخاصة بالمراكز الإنتاجية .

7. دراسة وإعداد التكلفة الفعلية للمنتجات الداخلية ووضع المقترحات والحلول التي تؤدي للتوصل للتكلفة المعيارية لها

8. وضع الأسس العملية لتحديد نسب الهدر المسموح به للمواد ووضع الحلول الكفيلة للتخفيف من هذه النسب ما أمكن في مجال عمل المراكز الإنتاجية .

9. وضع الأسعار المناسبة لمنتجات المراكز الإنتاجية .

10. الإشراف على عمل الورشات الخاصة التي تتبع الإدارة العامة .

المادة ( 138 ) :

تتألف مديرية الإنتاج من الدوائر التالية :

1.    دائرة المراكز الإنتاجية .

2.    الدائرة الفنية .

3.    دائرة الكسارات والمجابل المركزية والروافع البرجية .

4.    الديوان .

أولاً دائرة المراكز الإنتاجية :

وتتولى المهام التالية :

أ‌)      تدقيق احتياجات المراكز الإنتاجية ومتطلباتها من المواد والآليات والتجهيزات وقطع الغيار  واليد العاملة ومتابعة تأمينها مع الجهات المختصة في الشركة .

ب‌)            وضع البرامج التفصيلية لمراكز الإنتاج بما يؤدي إلى تأمين متطلبات المشاريع .

ت‌)            إعداد برامج الصيانة الدورية لمختلف وسائل الإنتاج ومتابعة تنفيذها .

ث‌)            إعداد جداول باحتياجات عمل المراكز الإنتاجية من مختلف وسائل الإنتاج ومتابعة تأمينها .

ج‌)            التنسيق ما بين مختلف مراكز الإنتاج في الشركة لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة .

ح‌)            المهام الأخرى التي تكلف بها .

وتتكون دائرة المراكز الإنتاجية من الشعب التالية:

  1 . شعبة الدراسات ومهامها:

أ‌)                وضع البرامج التفصيلية لمراكز الإنتاج بما يؤدي إلى تأمين متطلبات المشاريع .

ب‌)            تدقيق احتياجات المراكز الإنتاجية ومتطلباتها من المواد والآليات .............إلخ .

ت‌)            إعداد برامج الصيانة الدورية لمختلف وسائل الإنتاج ومتابعة تنفيذها .

 

 2 . شعبة الورشات الإنتاجية ومهامها:

أ‌)                إعداد جداول باحتياجات عمل المراكز الإنتاجية من مختلف وسائل الإنتاج ومتابعتها ميدانياً ومكتبياً.

ب‌)            متابعة طلبيات الفروع وتوزيعها على المراكز الإنتاجية ومتابعة تنفيذها .

ت‌)            التنسيق ما بين مختلف مراكز الإنتاج في الشركة لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة .

ثانياً  الدائرة الفنية :

        تتولى المهام التالية :

أ‌)      متابعة مراكز الإنتاج في الشركة مكتبياً وميدانياً للتأكد من تنفيذ أعمالها وفق المواصفات الفنية المطلوبة ووضع التعليمات الناظمة لذلك .

ب‌)            الإسهام  في وضع حل للأمور الفنية التي تعترض سير العمل والمتعلقة بنوعية الأعمال المنفذة

ت‌)            الإشراف الفني على أعمال كافة مراكز الإنتاج في الشركة.

ث‌)            إعداد تقارير التتبع الدورية الخاصة بالمراكز الإنتاجية.

ج‌)    دراسة وإعداد التكلفة الفعلية للمنتجات الداخلية ووضع المقترحات والحلول المؤدية للتوصل إلى التكلفة المعيارية لها ووضع الأسعار المناسبة لتلك المنتجات

ح‌)    وضع الأسس اللازمة لتحديد نسب الهدر المسموح به ووضع الحلول الكفيلة للتقليل من تلك النسب ما أمكن .

خ‌)            المهام الأخرى التي تكلف بها .

       وتتكون الدائرة الفنية من الشعب التالية :