|
قانون المؤسسات
والشركات العامة رقم
2
لعام
2005
الفصل الأول
(( أحكام عامة ))
المادة / 1 /
-
يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا القانون مايلي:
أ- المؤسسة العامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك
في تنمية الاقتصاد الوطني ويمارس عملا ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر أو بالإشراف
على عدد من الشركات العامة والمنشآت العامة ذات الأغراض المتماثلة أو المتكاملة
والتنسيق فيما بينها.
ب- الشركة العامة أو المنشأة العامة : هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي
والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويتكون من وحدة أو مجموعة وحدات اقتصادية
تمارس عملا زراعيا أو صناعيا أو تجاريا أو ماليا.
ج- الوزير: هو الوزير المختص الذي ترتبط به المؤسسة العامة أ والشركة العامة أو
المنشأة العامة - حسب الحال
المادة / 2
/ -
أ- يتم إحداث المؤسسة العامة والشركة العامة
والمنشأة العامة بمرسوم.
ب- تعتبر كل من المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة تاجرا
في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك.
ج- تعتبر المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة القائمة
والموفقة أوضاعها مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 والمحدثة
وفق أحكام المرسومين التشريعيين رقم 18 لعام 1974 ورقم 20 لعام 1994
محدثة حكماً وفق أحكام هذا القانون (عدا مؤسسات وشركات الإنشاءات
العامة المشمولة بأحكام القانون رقم (1) لعام 1976 .
المادة / 3/ -
يحدد صك إحداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة
العامة بشكل خاص مايلي:
أ - اسمها , ومركزها.
ب - الغرض الذي أحدثت من أجله.
ج - رأس مالها والعناصر المكونة له.
د- جهة ارتباطها
المادة / 4 / -
المؤسسة
العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة أن تتبع في سبيل تحقيق أغراضها ,وفي
حدود القوانين والأنظمة النافذة, مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها - على الأخص -
مايلي:
أ - بالنسبة للمؤسسة العامة :
1. تنفيذ المراسيم الصادرة بإحداث الشركات العامة أو المنشآت العامة التابعة لها.
2. إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها او دمجها او تجزئتها أو إلغاؤها
3. إنشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج او إلغاؤها أو تجزئتها
4. إقراض الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وكفالتها فيما تعقده من
قروض.
5. عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية وذلك دون
الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة
النافذة.
ب- أولا - بالنسبة إلى الشركة العامة والمنشأة العامة المرتبطة بمؤسسة عامة:
1. إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها او دمجها او تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في إطار
خطتها المقررة.
2. عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية.
ثانياً: بالنسبة للشركة العامة والمنشأة العامة غير المرتبطة بمؤسسة عامة:
1. إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها أو دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في إطار
خطتها المقررة.
2. إنشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج أو تجزئتها أو إلغاؤها
3. عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية
المادة / 5 / -
يتم دمج المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة وإلغاؤها وتغيير جهة
ارتباطها بصك مماثل لصك إحداثها ويعين الصك الصادر بهذا الشأن كيفية ذلك والنتائج
المترتبة عليه.
الفصل
الثاني
(( إدارة المؤسسة العامة ))
المادة / 6 / -
يتولى إدارة المؤسسة العامة: 1 – مجلس الإدارة 2 – مدير عام
المادة / 7 /
-
يسمى بمرسوم رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة من غير العاملين فيها في
ضوء مؤهلات يتمتع بها ويحدد فيه أجره.
ب- يعين المدير العام للمؤسسة العامة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته
ويكون عضوا في مجلس الإدارة ومسؤولا أمام المجلس وأمام الوزير.
ج- يعين معاون المدير العام والمديرون في المؤسسة العامة بقرار من
الوزير بناء على اقتراح المدير العام ضمن الشروط المنصوص عليها في
القوانين والأنظمة النافذة.
د- 1- يتألف مجلس إدارة المؤسسة العامة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس
على النحو الآتي:
- رئيس مجلس الإدارة رئيسا
- المدير العام عضوا ونائباً للرئيس
- معاون مدير عام عضوا
- أحد المديرين في المؤسسة يسميه الوزير عضوا
- ثلاثة من غير العاملين في المؤسسة يسميهم الوزير اثنان منهم على
الاقل من العاملين في الدولة أعضاء
- ممثلين عن العمال من الفئة الأولى أو الثانية ( في حال عدم توفر
الفئة الأولى) من ذوي الكفاءة يسميها المكتب التنفيذي للاتحاد العام
لنقابات العمال عضوين
- ممثلين عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام
للفلاحين وذلك بالنسبة للمؤسسات التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي
بعضوين من غير العاملين في المؤسسة احدهما من العاملين في الدولة عند
وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي .
2 - يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في الشهر, وله أن يجتمع - عند
الضرورة - بدعوة من رئيسه أو بطلب من غالبية أعضائه.
3- يدعى لحضور اجتماعات مجلس الإدارة مدير عام الشركة العامة أو
المنشأة العامة المرتبطة بالمؤسسة عند بحث الأمور المتعلقة بشركته أو
منشأته وذلك دون أن يكون له حق التصويت.
4 - لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور غالبية أعضائه
من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس
مجلس الإدارة
5- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات
يرجح جانب رئيس مجلس الإدارة وذلك باستثناء ما نصت عليه المادة (11) من
هذا القانون حيث يشترط فيها أغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة / 8 / -
أ- يستمر العمل
بالأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمبايعات والتكاليف وأنظمة الحوافز
المادية وأنظمة المصالحات والتسويات والمتضمنة المبادئ الأساسية للمؤسسات والشركات
والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي.
ب- يصدر بالمرسوم نظام المصالحات والتسويات الخاص بالمصارف المتخصصة والمؤسسة
العامة السورية للتأمين.
المادة / 9/ -
1.
النظام الداخلي للمؤسسة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها
2. أنظمة التخزين والتوزيع والمستودعات وأنظمة العمليات والدعاية
والإعلان وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة
التابعة لها.
3. القواعد المالية الخاصة بعمل المؤسسات العامة والشركات العامة
والمنشآت العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين
والأنظمة المالية النافذة.
المادة / 10 / -
- مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة
لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله ويتمتع بالصلاحيات في إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها
ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها والإدارة الاقتصادية
للمؤسسة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها وفق سياسة الدولة وخططها العامة وأحكام هذا
القانون وقانون التجارة السوري وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الإنتاج والاستثمار
والتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال
المستثمر ويتولى:
1. وضع مشاريع المبادئ الأساسية والأنظمة المنصوص عليها في المادتين (8 و9) من هذا
القانون ورفعها للجهات المختصة لإصدارها.
2. وضع المعايير ومعدلات الأداء بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت
العامة التابعة لها
3. رسم سياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية
والأسعار ومتابعة الشركات العامة والمنشآت العامة في تحقيقها للأهداف التي تقررها
الدولة بهذا الشأن.
4. وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة
على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه
زيادة وكفاية الإنتاج وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة
التابعة لها.
5. إقرار الخطة السنوية للشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وتتضمن هذه
الخطة مايلي:
أ- الخطة الاستثمارية
ب- الخطة الإنتاجية
ج- الخطة التجارية
د- خطة اليد العاملة
ه- خطة التكاليف الريعية
و- الموازنة التقديرية
6. التنسيق بين الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها ,والعمل على حل ما ينشأ
بينها من خلافات
7. دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام
للمؤسسة العامة أو الشركة العامة اوالمنشأة العامة إلى المجلس :
حول تنفيذ خطط المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وعن
مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن
8. دراسة كل ما يرى الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو ممثلو التنظيم
النقابي في مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة العامة وشركاتها
العامة ومنشآتها العامة.
9. يحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه مناسبا لحضور جلساته دون أن يكون له حق
التصويت.
المادة / 11 / -
ينعقد مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير في الحالات الآتية:
1. إقرار الخطة السنوية للمؤسسة العامة وإقرار الخطة السنوية الموحدة للمؤسسة
العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة دون الإخلال
بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة. تعد
وتناقش الخطط السنوية للمؤسسة العامة أو الشركة العامة اوالمنشأة العامة في ضوء
تقارير مؤشرات تقويم الأداء السنوي.
2.
أ- إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة العامة
والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وتقويم أدائها وإبراء ذمة أعضاء مجالس
إدارتها ولجانها الإدارية ويعتبر مجلس الإدارة في هذه الحالة بمثابة الهيئة العامة
للمساهمين بالمعنى المقصود في قانون التجارة السوري على أن ينضم إليه مندوب عن
الجهاز المركزي للرقابة المالية وتطبق فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء مجالس الإدارة
واللجان الإدارية الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة السوري وذلك في كل ما لم
يرد عليه نص في هذا القانون. ويتم إبراء ذمة كل من مجلس إدارة المؤسسة واللجنة
الإدارية للشركة العامة اوالمنشأة العامة أو عدم إبراء ذمتهم - حسب الحال - بعد
الإطلاع على قرارات القبول الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وتقارير
مؤشرات تقويم أداء السنوي خلال مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار
القبول العائد للسنة المالية المعنية.
ب- تطبق الأسس والأحكام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركات العامة
والمنشآت العامة التي تتبع الوزير مباشرة عند إقرار الميزانية الختامية وحساب
الأرباح والخسائر وإبراء أو عدم إبراء ذمة لجانها الإدارية وذلك باجتماع للجنتها
الإدارية يعقد برئاسة الوزير المختص على أن ينضم إليه مندوب عن الجهاز المركزي
للرقابة المالية.
3. اقتراح زيادة رأس مال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة
لها وإنقاصه ويتم إقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط.
4. إنشاء وحدات اقتصادية ودمجها وتجزئتها وإلغاؤها.
5. اقتراح المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار الموافقة عن
رئيس مجلس الوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية
المادة / 12 / -
- لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسبا من الخبراء
والاختصاصين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية
والعالمية وعلى مسؤوليته وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة
للتجديد أو التمديد إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.
المادة /3 1 / -
يتولى المدير العام للمؤسسة العامة
الصلاحيات الآتية:
1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
2. إدارة المؤسسة العامة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها.
3. ممارسة حق التعيين وفق أحكام الوادرة بهذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة.
4. ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة
النافذة.
5. منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة
للعاملين فيها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
6. تفويض معاوني المدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته.
7. الإشراف على أعمال الشركات العامة والمنشآت العامة ورقابتها.
المادة /4 1 / -
يتمتع المدير العام للمؤسسة العامة في
حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات في إدارة شؤون المؤسسة العامة ويكون
مسؤولا أمام مجلس الإدارة وأمام الوزير عن حسن سير العمل فيها.
ب- يسمى المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة
احد العاملين فيها أمينا لسر مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية حسب الحال على أن
تضاف مهامه إلى النظام الداخلي لتلك الجهة.
الفصل
الثالث
(( مالية المؤسسة ))
المادة / 15 / -
يتكون رأس مال المؤسسة العامة من:
1. أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها
2. الأموال التي تخصصها الدولة لها
3. قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.
4. العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم إحداثها أو قرار زيادة رأس مالها.
المادة /6 1 /
-تتكون موارد المؤسسة العامة من:
1) صافي أرباح الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها
2) الاحتياطيات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة
والمنشآت العامة التابعة لها
3) القروض والتسهيلات الائتمانية
4) ما تخصصه الدولة من الاعتمادات
5) الموارد الخاصة نتيجة نشاط المؤسسة العامة او مقابل الأعمال والخدمات التي
تؤديها للغير.
المادة /7 1 / -
تستخدم المؤسسة العامة مواردها وفق مايلي:
1) تمويل خططها وتغطية نفقاتها و ماتستلزمه طبيعة المهام الموكولة إليها
2) يرصد في موازنة المؤسسة العامة و الشركة العامة والمنشأة العامة الخاضعة لأحكام
هذا القانون اعتماد يصرف على النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة للمؤسسة العامة
و الشركة العامة والمنشأة العامة . ويحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع
الاتحاد العام لنقابات العمال وبناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة أسس صرف
هذا الاعتماد.
3) توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام
المادة / 18 / -
أ- تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق أسس
المحاسبة التجارية والصناعية وتنظم موازناتها على هذا الأساس
ب- مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادي تعتبر أموال المؤسسة العامة والشركات
العامة والمنشآت العامة التابعة لها من أموال الدولة الخاصة إلا ما خصص منها لمنفعة
عامة بقانون.
ج- للمؤسسة العامة حق الاستملاك لإقامة الشركات العامة والمنشآت العامة والوحدات
الاقتصادية أو توسيعها وذلك وفقا لأحكام قانون الاستملاك.
د- تقوم المؤسسة العامة او الشركة العامة اوالمنشأة العامة باعتماد معايير ومعدلات
الأداء لكافة نشاطاتها ويجوز صرف نسبة 10% كحد أقصى من الأرباح السنوية الصافية
للعاملين فيها والتي تزيد على الأرباح الصافية المحددة في معدلات الأداء والمعايير
المعتمدة وذلك للجهات التنافسية فقط وتحدد الجهات التنافسية بقرار يصدر عن رئيس
مجلس الوزراء.
الفصل
الرابع
(( إدارة الشركة العامة
والمنشأة العامة ))
المادة /9 1 / -
يتولى إدارة الشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة: 1 – لجنة
إدارية 2- مدير عام
المادة / 20 / -
1أ-
يجوز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تسمية رئيس
للجنة الإدارية في الشركة العامة التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين في ضوء
مؤهلات يتمتع بها.
ب- يعين المدير العام للشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة بقرار
من رئيس مجلس الوزراء يحدد فيه أجره وتعويضاته.
ج- يعين المدراء في الشركة العامة اوالمنشأة العامة وفق القوانين والأنظمة
النافذة.
د- -
1. تتألف اللجنة الإدارية للشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة من
سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:
• رئيس اللجنة الإدارية أو المدير العام رئيساً
• المدير العام أو معاون المدير العام عضواً ونائباً للرئيس
• أحد المديرين يسميه الوزير في حال تسمية المدير العام رئيسا للجنة الإدارية
عضواً
• اثنان من غير العاملين في الشركة أو المنشأة واحد منهما على الأقل من العاملين في
الدولة يسميهما الوزير عضوين.
• ممثلين عن العمال من الفئة الأولى أو الثانية (في حال عدم توفر الفئة الأولى) من
ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال. عضوين.
• ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك
بالنسبة للشركات العامة والمنشآت العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي
بعضو من غير العاملين في الشركة العامة او المنشأة العامة عند وجود ممثل عن التنظيم
الفلاحي.
2. تجتمع اللجنة الإدارية مرة على الأقل في الشهر,ولها أن تجتمع -عند الضرورة-بدعوة
من رئيسها أو بطلب من غالبية أعضائها.
3. لا تعتبر اجتماعات اللجنة الإدارية قانونية إلا بحضور غالبية أعضائها من بينهم
رئيس اللجنة الإدارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة
الإدارية.
4. تتخذ قرارات اللجنة الإدارية بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب
رئيس اللجنة الإدارية.
المادة /21 / -
اللجنة الإدارية في الشركة العامة أو
المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير
عليها الشركة العامة أو المنشأة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وتتمتع
بالصلاحيات في إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة وتسيير أعمالها وتعتبر مسؤولة
كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والإدارة الاقتصادية للشركة العامة أو المنشأة العامة
وتحقيق الريعية الاقتصادية. وذلك وفق سياسة الدولة وخططها العامة وأحكام هذا
القانون , وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خط الإنتاج والتصدير والاستخدام الأمثل للموارد
المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر وتتولى:
1. اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا
القانون ورفعها إلى الوزير المختص مباشرة أو عن طريق المؤسسة العامة.
2. اقتراح معايير ومعدلات الأداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير و المعدلات بعد
اعتمادها أصولا.
3. وضع الخطط التنفيذية لتحقيق السياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق
والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار المرسومة من قبل المؤسسة العامة
4. وضع برامج تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة العامة لتطوير الإنتاج وأحكام
الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما.
5. اقتراح الخطة السنوية بكامل مكوناتها الاستثمارية والإنتاجية والتجارية وخطة
اليد العاملة وخطة التكاليف والريعية والموازنة التقديرية.
6. التنسيق بين الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
7. دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فيها وعن مركزها المالي واتخاذ
ما يلزم بهذا الشأن.
8. العمل على حسن تطبيق محاسبة التكاليف وفق أسس علمية.
9. وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل
الشركة العامة والمنشآت العامة وانتظام العمل فيها.
10. متابعة تنفيذ المشاريع في المواعيد المقررة لها.
11. تحقيق تقديرات الموارد والنفقات الواردة في خطتها والعمل على تنمية الموارد
وتخفيض النفقات.
12. اتخاذ ما يلزم لتوريد الفائض من مواردها الى المؤسسة العامة في المواعيد
المحددة
13. وضع برامج تدريب العاملين فيها.
14. دراسة كل ما يرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة أو رئيس اللجنة الإدارية أو
المدير العام للمؤسسة العامة أو المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة أو
ممثلو التنظيم النقابي في اللجنة الإدارية عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاطها.
15. يحق للجنة الإدارية دعوة من تراه مناسبا لحضور جلساتها دون ان يكون له حق
التصويت .
المادة / 22/ -يتولى
إدارة الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة: 1- اللجنة الادارية. 2- مدير عام
المادة / 23 / -
أ- يسمى رئيس اللجنة الادارية للشركة
العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها
بمرسوم يحدد فيه أجره.
ب- يعين المدير العام للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة بمرسوم يحدد فيه أجره
وتعويضاته ويكون عضوا في اللجنة الادارية ومسؤولا أمام اللجنة وأمام الوزير.
ج- يعين المدراء في الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وفق القوانين والأنظمة
النافذة.
د-
1. تتألف اللجنة الادارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من تسعة اعضاء بما
فيها الرئيس على النحو الآتي:
رئيس اللجنة الادارية رئيساً
المدير العام عضوا ونائبا للرئيس
معاون المدير العام عضوا
احد المديرين في الشركة العامة يسميه الوزير عضوا
ثلاثة من غير العاملين في الشركة العامة يسميهم الوزير اثنان منهم على الأقل من
العاملين في الدولة أعضاء
ممثلين عن العمال من الفئة الأولى أو الثانية( في حال عدم توفر الفئة الأولى ) من
ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوين
ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك
بالنسبة للشركات العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي بعضوين من غير
العاملين في الشركة العامة احدهما من العاملين في الدولة عند وجود ممثل عن التنظيم
الفلاحي عضوا.
2. تجتمع اللجنة الإدارية مرة على الأقل في الشهر ولها ان تجتمع عند - الضرورة -
بدعوة من رئيسها او بطلب من غالبية أعضائها .
3. تعتبر اجتماعات اللجنة الادارية قانونية الا بحضور غالبية أعضائها من بينهم رئيس
اللجنة الادارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الادارية
.
4. تتخذ قرارات اللجنة الادارية بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب
رئيس اللجنة الادارية
المادة / 24 / -يصدر
بقرار من الوزير المختص:
1. النظام الداخلي للشركة العامة أو المنشأة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها
.
2. تسمية احد المدراء في الشركة العامة أو المنشأة معاونا للمدير العام إضافة إلى
عمله .يصدر بقرار من الوزير المختص:
1. النظام الداخلي للشركة العامة أو المنشأة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها
.
2. تسمية احد المدراء في الشركة العامة أو المنشأة معاونا للمدير العام إضافة إلى
عمله .
المادة /25/ -
اللجنة الادارية للشركة العامة غير
التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة لتحقيق
الغرض الذي قامت من اجله وتتمتع بالصلاحيات في إدارة الشركة وتسيير أعمالها وتعتبر
مسؤولة مسؤولية كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والإدارة الاقتصادية للشركة وتحقيق
الريعية الاقتصادية لها وفق سياسة الدولة وخططها العامة وأحكام هذا القانون وقانون
التجارة السوري وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الإنتاج والتصدير والاستخدام الأمثل
للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر وتتولى :
1. اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا
القانون ورفعها للجهات المختصة لإصدارها .
2. وضع معايير ومعدلات الأداء.
3. رسم سياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار
تحقيقا للأهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن .
4. وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة
على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه
زيادة وكفاية الإنتاج .
5. إقرار الخطة السنوية وتتضمن هذه الخطة ما يلي :
أ- الخطة الاستثمارية.
ب- الخطة الإنتاجية.
ج- الخطة التجارية .
د- خطة اليد العاملة .
ه- خطة التكاليف والريعية
و- الموازنة التقديرية
6. دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم به المدير العام للشركة
إلى اللجنة: حول تنفيذ خطط الشركة وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .
7. دراسة كل ما يرى الوزير او رئيس اللجنة الادارية او المدير العام او ممثلو
التنظيم النقابي في اللجنة الادارية عرضه من القضايا التي يتعلق بنشاط الشركة.
8. يحق للجنة الادارية دعوة من تراه مناسبا لحضور جلساتها دون ان يكون له حق
التصويت
المادة /26/ -
يجوز للجنة الادارية أن تستعين في ممارسة
اختصاصاتها بمن تراه مناسبا من الخبراء والاختصاصين والتعاقد مع الخبراء
والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليتها وحسب
الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد أو التمديد إلا بموافقة
من رئيس مجلس الوزراء .
المادة / 27 / -
يجوز للجنة الادارية أن تستعين في ممارسة اختصاصاتها بمن تراه مناسبا من الخبراء
والاختصاصين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية
والعالمية وعلى مسؤوليتها وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة
للتجديد أو التمديد إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء .
المادة / 28 / -
يتمتع المدير العام للشركة العامة أو
المنشأة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات في إدارة شؤونها
ويكون مسؤولا أمام المدير العامة للمؤسسة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل .
الفصل
الخامس
(( مالية الشركة أو
المنشأة العامة ))
المادة / 29/ -
أ - يتكون رأس مال الشركة العامة او المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من
:
1. قيمة الموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها .
2. الأموال التي تخصصها المؤسسة العامة لها .
3. العناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها أو قرار زيادة رأسمالها .
ب - يتكون رأس مال الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من :
1. قيمة الموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها .
2. الأموال التي تخصصها الدولة لها
3. العناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها أو قرار زيادة رأسمالها .أ - يتكون رأس
مال الشركة العامة او المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من :
1. قيمة الموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها .
2. الأموال التي تخصصها المؤسسة العامة لها .
3. العناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها أو قرار زيادة رأسمالها .
ب - يتكون رأس مال الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من :
1. قيمة الموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها .
2. الأموال التي تخصصها الدولة لها
3. العناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها أو قرار زيادة رأسمالها .
المادة / 30/ -أ
- تتكون موارد الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من:
1. الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها .
2. القروض والتسهيلات الائتمانية.
3. ما تخصصه له المؤسسة العامة من اعتمادات .
ب - تتكون موارد الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة من :
1. الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها
2. القروض والتسهيلات الائتمانية .
3. ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات .
المادة /31 / -
أ -تقوم الشركة العامة أو المنشأة العامة
التي تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في:
1. تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها .
2. توريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة .
ب - تقوم الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في :
1. تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما يستلزمه طبيعة أغراضها .
2. توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام .
المادة /32 / -
تمسك حسابات الشركة العامة أو المنشأة
العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الأساس .
الفصل
السادس
(( أحكام ختامية ))
المادة / 33/ -
يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة استثمار الأملاك الجارية بملكيتها بما
يحقق الريعية الاقتصادية لها وبما يتفق وأهدافها وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة / 34 / -
يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وحسب الحاجة الفعلية ومقتضيات العمل
تجاوز نسبة ال2% كمكافآت تشجيعية من كتلة الرواتب والأجور المقطوعة المنصوص عليها
في المرسوم رقم 1715 لعام 1977 بما لا يتجاوز نسبة ال¯ 4% من كتلة الرواتب والأجور
المقطوعة .
المادة / 35/ -
يجوز للمؤسسات العامة و الشركات والمنشآت العامة فصل الإدارة عن الملكية في بعض
الأعمال والخدمات ويصدر قرار الموافقة عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من
الوزير المختص .
المادة /36 / -
يجوز
للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة اقتراح إحداث الشركات المشتركة لبعض الأعمال
والخدمات على أن تحدث بصكوك قانونية ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات المتعلقة
بتنفيذ أحكام هذه المادة بناء على اقتراح من وزارة المالية والوزير المختص .
المادة / 37 / -
يحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار فائض أموالها في مجالات تضمن
ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان
استثماري .
المادة / 38/ -
يخضع العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة و المنشآت العامة إلى أحكام
القانون الأساسي للعاملين في الدولة
المادة /
39/ -
أ- يتقاضى كل من رئيس وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة واللجان
الادارية للشركات العامة والمنشآت العامة تعويضا مقطوعا عن كل جلسة
يحضرها
ب- يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعويض الجلسة والأسس والقواعد
لمنح هذا التعويض بما يتناسب مع حجم نشاط وطبيعة العمل في كل من
المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة بناء على اقتراح من
وزارة المالية
ج- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة
أو اللجنة الادارية الحكميين لقاء حضوره جلسات مجالس الإدارة أو اللجان
الادارية ¯ مهما تعددت ¯ 24000 ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية.
د- لا يدخل تعويض الجلسات الممنوح بموجب هذه المادة ضمن الحدود القصوى
للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
ه- يمنح أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة الادارية من العاملين في الدولة
ومن غير العاملين في المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة لقاء
حضورهم جلسات مجالس الإدارة أو اللجان الادارية تعويضاً يحدد بقرار
يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على
اقتراح من وزارة المالية على أن لا يقل عن 2000 ليرة سورية وألا يزيد
عن 3000 ليرة سورية شهرياً ولا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتي مجلس
إدارة أو لجنتين إداريتين و- يمنح أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة
الادارية من غير العاملين في الدولة لقاء حضورهم جلسات مجلس الإدارة أو
اللجنة الادارية تعويضاً يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن
قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية
و- يتقاضى رئيس مجلس الإدارة أو اللجنة الادارية تعويض مسؤولية يحدد
بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض
بناء على اقتراح من وزارة المالية.
المادة /40/ -
يمنح كل من رئيس وأعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الادارية حسب الحال في كل من
المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة من غير العاملين فيها مكافآت
تشجيعية في ضوء جهودهم المبذولة وحجم نشاط وطبيعة العمل بقرار من الوزير المختص من
اعتمادات موازنة الجهة المعنية بحيث لا تزيد مبالغ هذه المكافآت عن 3000 ليرة سورية
شهرياً للشخص الواحد وعلى مسؤوليته ولا تدخل ضمن السقوف المحددة في القوانين
والأنظمة النافذة.
المادة / 41/ -
أ- المدير العام للمؤسسة العامة أو
الشركة العامة أو المنشأة العامة هو عاقد النفقة فيها وله أن يعطي تفويضاً لمن
يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.
ب- يمثل المدير العام مؤسسته العامة أو شركته العامة أو منشآته العامة أمام القضاء
والغير وله ان يوكل من يعتمده لذلك
المادة / 42/ -
السنة المالية للمؤسسة العامة والشركة
العامة و المنشأة العامة هي السنة المالية للدولة.
ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة
العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.
المادة /43/ -
تعمل المؤسسة العامة والشركة العامة أو
المنشأة العامة بضمانة الدولة .
المادة /44 / -
تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة و المنشآة
العامة من تصديق مجلس الدولة .
المادة / 45 /
تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة
التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات
وجميع الهيئات والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة
للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها .
المادة / 46 /
- تعفى المؤسسات
العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديم الكفالات القضائية في
جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام .
المادة / 47
/ - مع
مراعاة أحكام الفقرة(ب) من المادة11 من هذا القانون تعقد اللجنة
الادارية للشركة العامة أو المنشآت العامة غير التابعة لمؤسسة عامة
برئاسة الوزير في الحالات الآتية :
1. إقرار الخطة السنوية للشركة العامة أو المنشآة العامة ضمن إطار
الخطة الخمسية للدولة دون اختلال بالصلاحيات الممنوحة لهئية تخطيط
الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة . تعد وتناقش الخطة السنوية
للشركة العامة أو المنشآة العامة في ضوء تقارير مؤشرات تقويم الأداء
السنوي
2. اقتراح زيادة رأس مال الشركة العامة أو المنشآة العامة وإنقاصه ويتم
إقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط .
3. إنشاء وحدات اقتصادية ودمجها وتجزئتها وإلغاؤها .
4. اقتراح المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار
الموافقة عن رئيس مجلس الوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه
الغاية .
المادة / 48
/ -
أ- يقتصر تطبيق قانون
المؤسسات العامة رقم 32 لعام 1957 وتعديلاته على المؤسسات العامة ذات
الطابع الإداري .
ب- يستعاض عن عبارة ( المؤسسة العامة ) أينما وردت في القانون المشار
إليه في الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة بعبارة( الهيئة العامة )
وكذلك في جميع القوانين والأنظمة الخاصة بها .
المادة / 49
/ -
يجوز بقرار من رئيس مجلس
الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص زيادة أو تخفيض عدد أعضاء
مجالس الإدارة أو اللجان الادارية - حسب الحال - وفق مقتضيات وطبيعة
نشاط وعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة المشمولة
والمحدثة وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة / 50
/ -
يجوز بقرار من مجلس الأعلى للاستثمار استفادة المؤسسات والشركات
والمنشآت العامة والمشاريع الجديدة التي تحدث وفقا لأحكام هذا القانون
من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 10 لعام
1991 وتعديلاته
المادة / 51
/ -
يجوز وخلال سنتين وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق أحكام هذا
القانون الجمع بين وظيفة المدير العام ورئيس مجلس الإدارة أو اللجنة
الادارية حسب الحال في المؤسسات العامة والشركات العامة غير التابعة
لمؤسسة عامة وتعديل تشكيل مجالس الإدارة أو اللجان الادارية بقرار يصدر
عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص .
المادة / 52
/ -
يلغى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 وجميع التعليمات
والبلاغات والقرارات المخالفة لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ
نفاذه .
المادة / 53
/ -
ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستة اشهر من تاريخ
صدوره.
دمشق في 29 / 11 / 1425 الموافق 9 / 1 / 2005
|