|
قانون العقود
رقم /51/
لعام
2004م
الباب الأول
(( تعاريـــــــف ))
المادة / 1 /
-
أ - يقصد بالتعابير الواردة ادناه, في معرض تطبيق احكام هذا
النظام المعاني المبينة جانب كل منها.
1 - الوزير: هو الوزير الذي تخضع الجهة العامة لادارته او اشرافه او ترتبط
به.
2 - امر الصرف: هو عاقد النفقة المحدد وفق
الانظمة النافذة في الجهات العامة ذات الطابع الاداري, او المدير العام للمؤسسة
العامة او الشركة العامة او المنشاة العامة - حسب الحال -.
3 - الجهة العامة: هي احدى الوزارات او الادارات
العامة او الهيئات العامة او الوحدات الادارية المحلية او البلديات او المصالح
البلدية او الدوائر الوقفية او المؤسسات العامة او الشركات العامة او المنشات
العامة.
4 - التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد
تجاه الجهة العامة.
5 - المتعهد المرشح: هو من ترسو عليه المناقصة او
طلب العروض او يرتبط بعقد بالتراضي لم يستكمل اسباب تصديقه ولم يبلغ امر
المباشرة.
6 - المتعهد: هو من يرتبط مع الجهة العامة بعقد
لتامين احتياجاتها وتم تبليغه امر المباشرة وفق احكام هذا النظام.
7 - العقد: هو مجموعة الاحكام التي يرتبط بها كل
من المتعهد والجهة العامة بما في ذلك دفتر الشروط العامة ودفاتر الشروط الخاصة
والمواصفات وسائر الجداول والمصورات والوثائق المتعلقة بالعقد.
8 - العارض: هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي
تقدم بعرض حسب الاصول الى الجهة العامة بناء على طلبها.
ب - يجوز للجهة العامة اضافة تعاريف اخرى غير الواردة في البند (ا) من هذه المادة
في دفاتر الشروط الخاصة وفق ما تقتضيه شروط واحكام التعهد.
الباب الثاني
(( الأحكام الناظمة
للمشتريات ))
الفصل الأول
(( طرق تأمين الاحتياجات
العامة ))
المادة / 2
/ -
أ - تعقد النفقات الناجمة عن
تامين احتياجات الجهة العامة باحدى الطرق الاتية:
1 - الشراء المباشر.
2 - المناقصة.
3 - طلب العروض.
4 - المسابقة.
5 - العقد بالتراضي.
6 - تنفيذ الاشغال بالامانة.
ب - مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب يعود لامر الصرف
تحديد طريقة تامين الاحتياجات المطلوبة.
الباب الثاني
(( الأحكام الناظمة
للمشتريات ))
الفصل الثاني
(( الشـــــراء
المباشـــــر ))
المادة / 3/ -
يتم تامين احتياجات الجهة العامة بطريقة الشراء
المباشر في احدى الحالات الاتية:
أ - اذا كانت الاحتياجات المطلوب تامينها تستند الى تعرفة رسمية.
ب - اذا كان تامين الاحتياجات المطلوب سيتم من احدى الجهات العامة المنتجة
لها او المحصور بها بيعها او توزيعها او تقديم خدماتها.
ج - اذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز مئة الف ليرة سورية ولكل حالة
على حده, ويمكن عند الاقتضاء رفع هذا السقف الى ثلاثمئة الف ليرة سورية بموافقة
الوزير كما يمكن تعديل هذه السقوف بقرار من مجلس الوزراء.
المادة / 4 / -
نظام العقود في الجهات العامة ـ القانون رقم (51) لعام 2004 - مادة 4
أ - تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من امر الصرف يحدد فيه رئيس واعضاء كل
لجنة ومهامها على الا يقل عدد الاعضاء عن ثلاثة من بينهم احد العاملين في محاسبة
الجهة العامة او الادارة المالية.
ب - على لجان الشراء المباشر تحري مصلحة الجهة العامة عند القيام بالشراء
والحصول على اكثر من عرض خطي من الجهات المختصة بتقديم الاحتياجات المطلوبة - كلما
امكن ذلك - ثم اختيار اكثرها موافقة لصالح الجهة العامة بعد التثبت من جودة المواد
او صلاحية الخدمات واعتدال الاسعار.
المادة / 5 / -
أ - تصرف النفقة الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد الى الفاتورة الصادرة عن
الجهة التي قدمت الاحتياجات.
اما في الحالة /ج/ من المادة الثالثة, فتوقع الفاتورة من قبل لجنة الشراء المباشر
المختصة, اشعارا بان الاحتياجات مطابقة للمواصفات المطلوبة وان الاسعار الواردة في
الفاتورة معتدلة, وذلك بعد استكمال باقي الاوراق المثبتة المقررة.
ب - يجوز لامر الصرف الموافقة على تامين بعض الاحتياجات التي لا تتجاوز قيمة
كل منها خمسون الف ليرة سورية عن غير طريق لجان الشراء المباشر, وذلك في الحالات
التي يعود تقديرها اليه.
ج - تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق احكام البند /ب/ السابق من امر
الصرف.
الباب الثاني
(( الأحكام الناظمة
للمشتريات ))
الفصل الثالث
(( المناقصــــة ))
المادة / 6 / -
المناقصة: يلجا الى المناقصة عندما تكون الاحتياجات المطلوب تامينها قد حددت
مواصفاتها وشروطها بشكل دقيق وموحد متى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة
للشراء المباشر.
المادة / 7 /
-
تستند
المناقصة الى:
أ - دفتر الشروط عامة تصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير
المالية, وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.
ب - دفتر شروط خاصة: (حقوقية وفنية ومالية) يتضمن المصورات
والمواصفات الكاملة للاحتياجات المطلوبة وموعد اجراء المناقصة
والتامينات المؤقتة والنهائية وغرامة التاخير ومدة انجاز الاعمال وغير
ذلك. ويصدق هذا الدفتر من امر الصرف.
ج - لائحة ببنود التوريدات او الاشغال المطلوب تنفيذها مع
كمياتها المقدرة على اساس الوحدات المعتمدة.
د - الاسعار التي تقدرها الجهة العامة لكل بند على حده في عقود
الاشغال.
هـ- جدول الاسعار في عقود الاشغال.
المادة / 8 / -
عندما لا تساعد دراسة الاضبارة على حساب الكميات بدقة, يجوز ان ينص في دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصات المتعلقة بالاشغال على اعتبار من يتقدم الى المناقصة مسؤولاً عن
حساب كميات فئات الاعمال والمواد التي تدخل في التعهد او عن حساب كميات بعض هذه
الفئات واعتبار السعر الاجمالي المعروض منه سعراً واحداً لمجموع التعهد او لمجموع
فئات الاعمال والمواد التي يعتبر العارض مسؤولاً عنها.
المادة / 9/ -
أ- يعلن عن المناقصة قبل انتهاء اخر موعد لتقديم العروض بخمسة عشر يوما على
الاقل بالنسبة للمناقصات الداخلية, وبخمسين يوماً على الاقل بالنسبة للمناقصات
الخارجية.
ب - يقصد بالمناقصات الداخلية المناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها لرعايا
الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم ورعايا الدول العربية المقيمين في سورية,
كما يقصد بالمناقصات الخارجية المناقصات التي يسمح الاشتراك فيها للعرب والاجانب
بالاضافة الى الذين يسمح لهم بالاشتراك بالمناقصات الداخلية.
ج - يجوز في الحالات التي تستوجب السرعة انقاص المدة المنصوص
عليها في الفقرة (أ) المتقدمة, على الا تقل - في اي حال من الاحوال -
عن خمسة ايام في المناقصات الداخلية - وعن خمسة وعشرين يوما في
المناقصات الخارجية. ويعود امر تقدير السرعة الى امر الصرف (ويجب ان
يتضمن اعلان المناقصة في الحالات المذكورة عبارة السرعة الكلية).
د - لا يدخل يوم الاعلان عن المناقصة, كما لا يدخل يوم اجرائها
ضمن المهمل المذكورة.
هـ- لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق
التي تبنى عليها المناقصة بعد الاعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها
مجددا.
المادة / 10 / -
أ- تنشر اعلانات المناقصة في نشرة الاعلانات الرسمية وفي صحيفة يومية, كما تلصق
نسخ عن هذه الاعلانات في لوحة اعلانات الجهة العامة. وبالاضافة الى ذلك يمكن عند
الاقتضاء الاعلان عن المناقصة في الاذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الاعلام الاخرى,
كما يجوز تبليغ الجهات التي تهمها المناقصة وتبليغ البعثات والهيئات التجارية
العربية السورية المعتمدة في الخارج والبعثات الاجنبية المعتمدة في سورية صوراً عن
الاعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية.
ب - يجب ان يتضمن الاعلان عن المناقصة على الاقل البيانات الاتية:
1 - موضوع المناقصة.
2 - مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة.
3 - التامينات المؤقتة والنهائية المطلوبة.
4 - الجهة التي يمكن شراء اضبارة المناقصة منها.
5 - سعر الاضبارة.
6 - مدة انجاز التعهد.
7 - المدة التي سيبقى العارض مرتبطا خلالها بعرضه.
المادة / 11 / -
أ - يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي:
1 - الا يكون محروما من الدخول في المناقصات او التعاقد مع الجهات العامة او محجوزا
على امواله حجزاً احتياطيا لصالح الجهات العامة او حجزا تنفيذيا.
2 - ان يكون مسجلا في السجل التجاري بالنسبة للعارضين السوريين ومن في حكمهم.
3 - ان يكون مسجلا في احدى الغرف التجارية او الزراعية او الصناعية او السياحية -
حسب الحال - في سورية, بالنسبة للعارضين السوريين ومن في حكمهم.
4 - الا يكون محكوما بجناية او جرم شائن ما لم يرد اليه اعتباره.
5 - الا يكون من العاملين في احدى الجهات العامة والا يكون عضوا في المكاتب
التنفيذية للادارة المحلية ضمن محافظته تحديدا.
6 - الا يملك اي مصنع او مؤسسة او مكتب فرعي في اسرائيل والا يكون مشتركا في اي
مؤسسة او هيئة فيها والا يكون طرفا في اي عقد للصنع او للتجميع او الترخيص او
المساعدة الفنية مع اي مؤسسة او هيئة او شخص في اسرائيل والا يزاول مثل هذا النشاط
في اسرائيل سواء بشخصه ام عن طريق وسيط والا يساهم بشكل من الاشكال في دعم اسرائيل
او مجهودها الحربي.
ب - يتم التاكد من توافر الشروط المحددة في الفقرات /1 و 5 و 6/ من البند
(ا) من هذه المادة بموجب تصاريح خطية تقدم من العارض.
ج - يقتصر تطبيق الشروط الواردة في الفقرتين (4 و 5) من البند (ا) من هذه
المادة على الاشخاص الطبيعيين.
د - يمكن ان ينص في دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلات مالية وفنية
ومهنية معينة بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة كما يمكن في بعض التعهدات اشتراط
التاهيل المسبق.
هـ- يمكن ان ينص دفتر الشروط الخاصة على الاعفاء من توافر الشرطين المنصوص
عليهما في الفقرتين (2 و 3) من البند (ا) من هذه المادة في بعض المناقصات التي
تستدعي طبيعتها ذلك وفي المناقصات الخارجية.
و - تعفى الجهات العامة من تقديم جميع الوثائق المحددة في البند (ا) من هذه
المادة.
وتعفى الشركات الاجنبية التي ليس لها فرع او ممثل مقيم في الجمهورية العربية
السورية من تقديم الوثائق المحددة في الفقرات /2 و 3و 4و 5/ من البند (أ) من هذه
المادة.
ز - يشترط الا يكون قد مضى ثلاثة اشهر على استخراج الوثائق المحددة في
الفقرات (2 و 3 و 4 و5) من البند (أ) من هذه المادة.
ح - يمكن الاستعاضة عن الوثائق المحددة في هذه المادة بشهادة صادرة عن جهة
عامة تفيد توفر هذه الوثائق لديها وانها مستوفية لشروطها القانونية لدى هذه الجهة
شريطة تقديم هذه الوثائق عند الاحالة.
المادة / 12 / -
أ - تشكل لجنة المناقصة في الجهة العامة بقرار من امر الصرف من ثلاثة اعضاء على
الاقل من بينهم محاسب الجهة العامة او المدير المالي او من العاملين تحت اشرافهما -
حسب الحال - .
ب - لا يجوز ان يكون امر الصرف رئيسا للجنة المناقصة.
ج - يكون رئيس لجنة المناقصة من حملة الاجازة الجامعية.
د - يجوز لامر الصرف الاستعانة بمندوبين عن الجهات العامة ذات الصلة في لجان
المناقصات.
المادة /3 1 / -
على من يود الاشتراك في المناقصة, تقديم التامينات المؤقتة المطلوبة ضمن المدة
المحددة لتقديم العروض, وتحدد قيمة هذه التامينات في دفتر الشروط الخاصة
والاعلان.
المادة /4 1 / -
تقدم العروض
ضمن مغلفين مغلقين, ويوضع هذان المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في
الاعلان, ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد.
أ- المغلف الاول: يحتوي على طلب الاشتراك بالمناقصة والوثائق المشعرة بتوافر
الشروط المنصوص عليها في المادة /11/ من هذا النظام. كما يحتوي هذا المغلف على
تصريح من العارض بانه اطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة (الحقوقية والفنية
والمالية) وجداول بنود التوريدات او الاشغال المطلوبة الخاصة بالمناقصة وانه يقبل
بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط واحكام.
ب - المغلف الثاني: يحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الاسعار
الافرادية والاجمالية حسب الحال.
المادة / 15 / -
أ- على العارض تعيين موطن مختار له في سورية.
ب- يمكن للعارض من رعايا الدول العربية غير المقيم في سورية وللعارض الاجنبي
تعيين موطن مختار له خارج سورية اذا نصت دفاتر الشروط على ذلك.
ج- يعتبر الموطن المختار المذكور ملزما للعارض ولو انتقل منه الى غيره ما لم
يبلغ الجهة العامة خطيا عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها, والا تعتبر جميع
التبليغات المرسلة الى موطنه المختار الاول صحيحة حكما.
المادة /6 1 /
-اذا كان العارض وكيلا بالعمولة فعليه ان يبين في العرض بوضوح نسبة عمولته الصافية
وتدفع هذه العمولة للوكيل مباشرة بالعملة السورية على اساس السعر الذي يحدده مكتب
القطع للعملات الاجنبية المعمول به بتاريخ فتح الاعتماد المستندي او التحويل
المباشر للقيمة وذلك بعد الاستلام النهائي وفقا للشروط التعاقدية.
المادة /7 1 / -
مع مراعاة البند /ب/ من المادة /7/ والفقرة /6/ من البند /ب/ من المادة /10/
من هذا النظام على العارض ان يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها
بتقديم المواد او انجاز الخدمات او تنفيذ الاشغال موضوع المناقصة او طلب العروض ما
لم تحدد من قبل الجهة العامة وتعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسة في مقارنة
العروض ويفضل ان يتم التسليم في اقصر وقت ممكن وفي حال تساوي العروض في جميع شروطها
يفضل العرض الذي يتعهد صاحبه بتنفيذ التعهد في مدة اقل من المدد المحددة في العروض
الاخرى.
المادة / 18 / -
يرفض العرض في احدى الحالات الاتية:
أ - في حال تنظيمه او تقديمه بصورة مخالفة لاحكام هذا النظام.
ب - في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم العروض.
ج - في حال وجود اي نقص في الوثائق او المواصفات الفنية المطلوب من العارض
تقديمها وفقا لاحكام هذا النظام ودفاتر الشروط. الا انه يحق للجنة المناقصة اعطاء
مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التامينات المؤقتة
والاسعار وجداول تحليل الاسعار اذا كان من المشترط تقديمها.
د - يجوز للجنة المناقصة قبول العروض التي تتضمن تحفظات, اذا وافق العارض في
بداية جلسة المناقصة وقبل اعلان الاسعار على الغاء تحفظاته والتقيد باحكام دفاتر
الشروط الخاصة وثبت ذلك خطيا.
المادة /9 1 / -
أ - تقدم العروض مباشرة الى الجهة المحددة في الاعلان او ترسل اليها في البريد
المضمون, على ان تصل وتسجل في ديوانها قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم المحدد
لانتهاء موعد تقديم العروض.
ب - لا يقبل من العارض الواحد الا عرض واحد, ويعتبر العرض الاسبق في التسجيل
في ديوان الجهة المحددة في الاعلان هو المعتمد, ولا يجوز استعادة العروض او اكمالها
او تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور.
ج - يجوز ان يتضمن العرض الواحد اكثر من خيار اذا نص دفتر الشروط الخاصة على
ذلك.
المادة / 20 / -
1- أ - تجري المناقصة في الوقت والمكان
المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع العارضين.
ب - تفض لجنة المناقصة المغلف الاول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من
تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم
هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور وتوقع كافة الوثائق التي يتقدم بها العارضون من
قبل لجنة المناقصة.
ج - تعاد العروض غير المقبولة الى اصحابها دون فض.
د - اذا لم يتقدم سوى عارض واحد او كان العرض المقبول عرضا واحدا يعاد
الاعلان عن المناقصة مجددا.
2 - يجوز للجهة العامة قبول العرض الوحيد في المرة الثانية ان وجدت مصلحة لها في
ذلك.
هـ - تفض اللجنة مغلفات العروض المقبولة وتعلن محتوياتها على الحضور.
و - في الحالات التي تضطر فيها لجنة المناقصة الى دراسة العروض والتدقيق
فيها يجوز لها ارجاء جلسة المناقصة الى موعد اخر يحدد ويعلن على الحضور وتنجز
اللجنة عملها في الجلسة الثانية امام الحاضرين من العارضين.
ز - تصنف العروض المقبولة بترتيب اسعارها اعتبارا من السعر الادنى بعد تدقيق
الاسعار الافرادية والاجمالية والتاكد من صحتها, ثم يعلن رئيس اللجنة بعد ذلك اسم
المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الادنى المقبول.
ح - اذا تساوى عرضان او اكثر في السعر الادنى المقبول جرت مناقصة جديدة بين
ما تساوت عروضهم فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم حتى يتم الارساءنظام
العقود في الجهات العامة ـ القانون رقم (51) لعام 2004 - مادة 20
أ - تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح
بحضورها لجميع العارضين.
ب - تفض لجنة المناقصة المغلف الاول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من
تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم
هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور وتوقع كافة الوثائق التي يتقدم بها العارضون من
قبل لجنة المناقصة.
ج - تعاد العروض غير المقبولة الى اصحابها دون فض.
د - 1 - اذا لم يتقدم سوى عارض واحد او كان العرض المقبول عرضا واحدا يعاد
الاعلان عن المناقصة مجددا.
2 - يجوز للجهة العامة قبول العرض الوحيد في المرة الثانية ان وجدت مصلحة
لها في ذلك.
هـ - تفض اللجنة مغلفات العروض المقبولة وتعلن محتوياتها على الحضور.
و - في الحالات التي تضطر فيها لجنة المناقصة الى دراسة العروض والتدقيق
فيها يجوز لها ارجاء جلسة المناقصة الى موعد اخر يحدد ويعلن على الحضور وتنجز
اللجنة عملها في الجلسة الثانية امام الحاضرين من العارضين.
ز - تصنف العروض المقبولة بترتيب اسعارها اعتبارا من السعر الادنى بعد تدقيق
الاسعار الافرادية والاجمالية والتاكد من صحتها, ثم يعلن رئيس اللجنة بعد ذلك اسم
المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الادنى المقبول.
ح - اذا تساوى عرضان او اكثر في السعر الادنى المقبول جرت مناقصة جديدة بين
ما تساوت عروضهم فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم حتى يتم الارساء
المادة /21 / -
نظام العقود في الجهات العامة ـ القانون رقم (51) لعام 2004 - مادة 21
أ - تتخذ قرارات لجنة المناقصة باكثرية عدد اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال
تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.
ب - لا تعتبر جلسة المناقصة قانونية الا اذا حضرها اغلبية اعضاء لجنة
المناقصة على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة شريطة الا تقل عن ثلاثة اعضاء.
ج - ان الاعتراضات التي تطرا اثناء جلسة المناقصة يفصل فيها حالا بالتصويت
ويذكر ذلك في محضر الجلسة.
د - تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية.
هـ - تدون وقائع جلسة المناقصة بجميع اجراءاتها بما فيها الاعتراضات في محضر
يوقع عليه جميع اعضاء لجنة المناقصة والحاضرون من العارضين ولا يعتد بامتناع
المتعهد المرشح وبقية العارضين عن التوقيع.
المادة / 22/ -
أ - يجوز لامر الصرف ان يحدد مسبقا السعر الاعلى الذي يمكن قبوله بنتيجة
المناقصة بناء على تقرير لجنة مختصة تشكل لهذه الغاية ويوضع هذا السعر في مغلف
مختوم بالشمع الاحمر ويفتح في جلسة المناقصة من قبل لجنة المناقصة ولا يعلن مضمونه
على الحاضرين من العارضين.
ب - واذا لم تقدم اسعار تعادل السعر المشار اليه في البند (أ) من هذه المادة
او تقل عنه يجب على اللجنة ان تطلب من العارضين تقديم اسعار جديدة في مغلفات مختومة
في الجلسة نفسها ولا يجوز تكرار هذا الاجراء خلال هذه الجلسة. واذا كانت الاسعار
الجديدة غير مساوية للاسعار المقدرة او تزيد عليها بما يجاوز 5% اعلنت اللجنة فشل
المناقصة.
المادة / 23 / -
يحق للجهة العامة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما تراه ملائما
لمصلحتها بحيث تجري احالة جزء الى عارض دون ان يحق له الاعتراض شريطة ان تكون
المواد قابلة للتجزئة وان ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة.
المادة / 24 / -
أ - يصدق محضر المناقصة من امر الصرف ويجوز له ان يلغي نتائج المناقصة لاسباب
مبررة خطيا وليس له في اي حال ان يعدل النتيجة التي توصلت اليها لجنة المناقصة.
ب - لا يعتبر المتعهد المرشح متعهداً الا عند استكمال اجراءات التصديق
وتبليغه هذه المصادقة وللجهة العامة العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في اي وقت قبل
تبليغ المتعهد امر المباشرة دون ان يكون له الحق في اي تعويض.
ج - على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال المدة المحددة في دفتر الشروط
الخاصة على الا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الاحالة عليه وفي حال عدم حضوره
او امتناعه عن توقيع العقد وفقا لاحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصادر
التامينات المقدمة ويحق للجهة العامة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند
الاقتضاء.
المادة /25/ -
يبقى المتعهد المرشح مرتبطا بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في دفاتر
الشروط او الاعلان او العرض واذا لم يبلغ امر المباشرة خلال ذلك حق له خلال سبعة
ايام تلي انتهاء المدة المذكورة ان يتخلى عن عرضه بكتاب خطي مسجل في ديوان الجهة
العامة التي اجرت المناقصة والا يتجدد حكما ارتباطه بعرضه مدة اخرى تسري بدءا من
اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء المهلة المعطاة للمتعهد المرشح وهكذا في كل مرة. على
ان لا تتجاوز مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه ستة اشهر.
المادة /26/ -
يحق لامر الصرف حين الاعلان عن المناقصة اعتبارها محصورة بمن تتوافر فيهم
شروط وكفاءة مادية وفنية لاسباب تتعلق بطبيعة العمل او نوعيته او ظروفه وفي هذه
الحالة تقوم لجنة المناقصة بعد التدقيق في وثائق العارضين بتحديد اسماء المقبولين
ويكون قرارها بهذا الشان قطعيا وتتم اجراءات المناقصة على النحو المبين في الاحكام
السابقة.
الباب الثاني
(( الأحكام الناظمة
للمشتريات ))
الفصل الرابع
(( طلــب العروض ))
المادة / 27 / -
يلجا الى طلب العروض عندما يتعذر على الجهة العامة تحديد مواصفات وشروط
موحدة للاحتياجات المطلوب تامينها وذلك للتمييز بين العروض واختيار افضلها في ضوء
الجودة والاسعار وسائر الشروط الاخرى.
المادة / 28 / -
مع مراعاة الاحكام المبينة في المواد التالية تطبق على الشراء بطريقة طلب
العروض الاحكام المطبقة على الشراء بالمناقصة.
المادة / 29/ -
أ- يتم طلب العروض اما بواسطة الاعلان او بكتب مسجلة الى الشركات المؤهلة
تاهيلا مسبقا او بكليهما او باي وسيلة من وسائل الاتصال الاخرى توجهها الجهة العامة
الى اكبر عدد من العارضين.
ب - يجب ان يتضمن طلب العروض البيانات التالية على الاقل:
1 - موضوع طلب العروض.
2 - مكان تقديم العروض واخر موعد لتقديم العروض.
3 - التامينات المؤقتة والنهائية المطلوبة.
4 - الجهة التي يمكن شراء اضبارة طلب العروض منها.
5 - سعر الاضبارة.
6 - مدة انجاز التعهد.
7 - المدة التي سيبقى العارض مرتبطا خلالها بعرضه.
المادة / 30/ -أ-
تقدم العروض ضمن ثلاثة مغلفات مغلقة, وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون
باسم الجهة المحددة في الاعلان ويكتب عليه موضوع طلب العروض, وفقاً لما يلي:
أ- المغلف الاول: يحتوي على طلب الاشتراك والوثائق المشعرة بتوافر الشروط
المنصوص عليها في المادة /11/ من هذا النظام وغيرها من الشروط المطلوبة.
كما يحتوي هذا المغلف على تصريح من العارض بانه اطلع على الاعلان ودفاتر الشروط
العامة والخاصة (الحقوقية والفنية والمالية) وجداول بنود التوريدات او الاشغال
المطلوبة وانه يلتزم بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط واحكام.
ب - المغلف الثاني: يحتوي على العرض الفني والمواصفات ولا يجوز ان يتضمن اي
اسعار او تحفظات او شروط حقوقية او مالية ولا يعتد باي منها في حال ورودها.
ج - المغلف الثالث: يحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الاسعار
الافرادية والاجمالية الذي يجب ان ينظم من قبل العارض بصورة واضحة جلية دون حك او
شطب او حشو ولا يجوز ان يتضمن اي تحفظات او شروط حقوقية او فنية ولا يعتد باي منها
في حال ورودها.
المادة /31 / -
- تتولى لجنة المناقصة تدقيق العروض في جلسة سرية لا يحضرها العارضون وذلك
على النحو الاتي:
أ- تفض لجنة المناقصة المغلف الاول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من
تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في طلب العروض واستبعاد عروض من لا تتوافر
فيهم هذه الشروط, وتحيل المغلف الثاني مغلقا الى اللجنة او اللجان الفنية.
ب - تشكل اللجنة الفنية بقرار من امر الصرف ويكون من بين اعضائها قانونيون
وماليون, ويمكن لامر الصرف اعتماد مكتب خبرة استشاري داخلي او خارجي يتولى مهام
اللجنة الفنية او بعض مهامها.
ج - تقوم اللجنة الفنية قبل استلام المغلفات الفنية بوضع اسس تقييم العروض
من الناحية الفنية استنادا لاحكام دفاتر الشروط الخاصة (الحقوقية والفنية والمالية)
ووضع الحد الادنى للعلامة المقبولة فنيا بحسب طبيعة المشروع وترفع هذه الاسس الى
لجنة المناقصة لمشاهدتها وحفظ صورة عنها في اضبارة طلب العروض.
تقوم اللجنة او اللجان الفنية بعد مشاهدة اسس التقييم بفض المغلف الثاني المحال
اليها من قبل لجنة المناقصة ودراسة العروض من الناحية الفنية وفقا لاسس التقييم
وتجري المقارنة بينها على اساس القيمة الفنية وضمانات الصنع والضمانات الاخرى
المقدمة من العارضين وتنظم محضراً بوقائع عملها تحدد فيه العروض المقبولة والعروض
المرفوضة فنيا مع تحديد درجات الجودة للعروض المقبولة ويرفع هذا المحضر الى لجنة
المناقصة.
د - يحق للجهة العامة طلب ايضاحات من العارضين المقبولة عروضهم كما يحق لها
طلب تصحيح عروضهم لمصلحة الجهة العامة وفي هذه الحالة يفسح المجال امام العارضين
جميعا لتصحيح او تعديل عروضهم ايضا حتى تاريخ يحدد في الاشعار الذي يقدم اليهم مع
اعطائهم الايضاحات الكافية التي تساعدهم على تقديم عروضهم الجديدة في الشكل
والمواصفات التي تلبي رغبة الجهة العامة وتؤمن تكافؤ الفرص بين العارضين.
هـ - تقوم لجنة المناقصة بعد الاطلاع على محضر اللجنة او اللجان الفنية بفض
المغلف المالي للعروض التي قبلت فنيا واحالتها الى اللجنة الفنية مع محضر اللجنة او
اللجان الفنية لتقوم بدراسة العروض المالية وتجري المقارنة بينها بمراعاة احكام
المادة /17/ من هذا النظام, وعلى اساس درجات الجودة الفنية ومدد التنفيذ والاسعار
وتفرغ ذلك في جداول خاصة وتنظم بنتيجة عملها محضراً يوقع من جميع اعضائها ويرفع الى
لجنة المناقصة متضمناً توصياتها.
و - تختار لجنة المناقصة بناء على محضر اللجنة الفنية المنصوص عليه في البند
(ه-) السابق العرض الانسب لمصلحة الجهة العامة.
ز - يصدق محضر لجنة المناقصة من امر الصرف ويجوز له ان يلغي نتائج طلب
العروض لاسباب مبررة خطيا وليس له في اي حال ان يعدل النتيجة التي توصلت اليها لجنة
المناقصة.
ح - تبلغ الجهة العامة صاحب العرض الانسب قبول عرضه بعد تصديق محضر لجنة
المناقصة وذلك اما بالبريد المسجل او ببرقية او بواسطة التلكس ويثبت مضمونها بكتاب
مسجل ويعتبر التبليغ جاريا في هذه الحالات من تاريخ ايداع البريد المسجل او ارسال
البرقية او التكلس ايهما اسبق.
ط - على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال المدة المحددة في دفتر الشروط
الخاصة على الا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا الاحالة عليه وفي حال عدم
حضوره او امتناعه عن توقيع العقد وفقا لاحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول
تصادر التامينات المقدمة ويحق للجهة العامة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند
الاقتضاء.
المادة /32 / -
تطبق احكام المادة /25/ من هذا النظام على طلب العروض وتبدا مدة ارتباط
المتعهد المرشح بعرضه من اليوم التالي لتبليغه خطيا احالة طلب العروض عليه.
الباب الثاني
(( الأحكام الناظمة
للمشتريات ))
الفصل الخامس
(( المســـابقة ))
المادة / 33/ -
أ - يجوز للوزير اللجوء الى طريقة المسابقة سواء لوضع دراسات او مخططات لمشروع
معين او لتنفيذ مشروع اعدت له مخططات او دراسات سابقة ام للامرين معا وذلك عندما
تكون هناك اسباب مبررة تتطلب اللجوء الى هذا الاسلوب.
ب - تتم المسابقة على اساس برنامج موضوع مسبقا يحدد اغراضها بالتفصيل ويمكن
تحديد الحد الاعلى للمبالغ المقدرة لتنفيذ المشروع.
ج - يتم الاعلان عن المسابقة بالطريقة التي يعلن فيها عن طلبات الشراء بطلب
العروض ويمكن اشتراط عدم قبول اشتراك اي شخص في هذه المسابقة قبل عرض وثائقه او ما
قام بتنفيذه من اعمال, على الجهة العامة والموافقة على قبول اشتراكه فيها.
المادة / 34 / -
أ- عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسات او مخططات لمشروع معين يحدد البرنامج
المنصوص عليه في البند /ب/ من المادة السابقة:
1 - الجوائز او المكافات او الامتيازات التي ستمنح للفائزين.
2 - مصير ملكية الدراسات او المخططات الفائزة وغير الفائزة.
ب - تمنح الجوائز والمكافات والامتيازات بناء على تقرير هيئة محكمين يعينها
الوزير المختص مسبقاً حين الاعلان عن المسابقة ويمكن لهذه الهيئة ان توصي بعدم
استحقاق احد لهذه الجوائز والمكافات او الامتيازات كلها او بعضها اذا رات ان
المخططات المقدمة لا تصل الى المستوى الفني المطلوب.
المادة / 35/ -
أ - عندما يكون موضوع المسابقة تنفيذ مشروع مدروس مسبقا يحدد البرنامج المنصوص
عليه في البند /ا/من المادة /33/ الشروط التي يجب توافرها في عروض المتسابقين
وبصورة خاصة:
1- ذكر المبلغ المطلوب لقاء هذا التنفيذ مع تحليل هذا المبلغ الى مواد واعمال
واتعاب وارباح.
2-الزمن الذي سيتم خلاله التنفيذ
3-برنامج التنفيذ بما في ذلك المواد المستعملة
4-التامينات المطلوبة لضمان التنفيذ.
ب- عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسة او مخطط لمشروع معين وتنفيذ هذا
المشروع معا تطبق احكام المادة السابقة ويطلب من المتسابقين بالاضافة الى ذلك تقديم
دراسة ابتدائية ومخطط ابتدائي للمشروع المطلوب.
المادة /36 / -
يجوز
النص في البرنامج على منح تعويضات عن المشاريع التي لا يفوز مقدموها بالرغم من انها
مطابقة للبرنامج الموضوع وعلى مستوى فني مقبول.
المادة / 37 / -
أ- يحق لهيئة المحكمين استدعاء المتسابقين في كل الاحوال المذكورة في هذا الفصل
ومناقشتهم في مشروعاتهم وعروضهم وادخال بعض التعديلات عليها.
ب- تدون الهيئة نتائج اعمالها في محضر خاص تذاع خلاصة عنه بالوسائل التي تراها
الجهة العامة وتصبح توصياتها نافذة بعد تصديقها من امر الصرف وعرضها على المراجع
المختصة.
ج - يقوم هذا المحضر محل العقد بعد استكمال اسباب التصديق القانونية.
الباب الثاني
(( الأحكام الناظمة
للمشتريات ))
الفصل السادس
(( العقـــد بالتراضـــي
))
المادة / 38/ -
يجوز للجهة العامة ان تتعاقد بالتراضي مع من تختاره بنتيجة الاتصالات
المباشرة التي تجريها وفق الاحوال والقواعد المبينة في هذا الفصل.
المادة /
39/ - أ -
يجوز التعاقد بالتراضي في الاحوال الاتية:
1- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة محصور صنعها او اقتناؤها
او الاتجار بها او تقديمها او استيرادها بشخص معين او شركة معينة او
جهة معينة او عندما تقضي الضرورة شراءها في اماكن انتاجها.
2- عندما تكون هناك اسباب فنية او مالية او عسكرية هامة تستوجب قيام
جهات معينة بتامين احتياجات الجهة العامة.
3- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة تستهدف القيام بابحاث او
تجارب مما يتطلب اتباع اسلوب معين في التنفيذ بعيدا عن الاسلوب
المعتاد.
4- في شراء العقارات عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها وبعد
الاستناد لتقديرات تضعها لجنة مختصة في مجال شراء العقارات يشكلها امر
الصرف لهذا الغرض.
5- في استئجار العقارات.
6- في حال فشل المناقصة او طلب العروض لمرتين متتاليتين على ان يتم
التعاقد بالتراضي بنفس الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط
الخاصة والاعلان.
7- في عقود الشحن وفي عقود التامين على البضائع المشحونة.
8- عندما يتم التعاقد مع الشركات العامة والمؤسسات العامة والمنشات
العامة وذلك مع مراعاة البند/ب/ من المادة /3/ من هذا النظام.
9- في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم
المواد او انجاز الخدمات او تنفيذ الاشغال بالطرق الاخرى بالسرعة
المطلوبة. 10- عقود توريد المواد الخاضعة لبورصة عالمية.
11- عندما يكون تنفيذ الاحتياجات المطلوبة استكمالا لمشروع معين قيد
التنفيذ بتعهد سابق اذا كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار
المتعهد في القيام بالاشغال الجديدة.
ب- يعود تقدير الاحوال المبينة في البند /ا/السابق الى امر
الصرف
ج- يجوز التعاقد بالتراضي في الحالات الاخرى التي يعود تقديرها
للوزير المختص نتيجة دراسة تبريرية توضح الحاجة التي تدعو لاتباع هذا
الاسلوب متضمنة الاسس الواجب اعتمادها في تحديد السعر وسائر الشروط
الاخرى.
د- ينبغي في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /11/من البند /ا/
من هذه المادة التثبت من ان هناك اسبابا فنية او مالية استدعت عدم لحظ
الاشغال الجديدة في التعهد السابق, ويكون التعاقد الجديد في هذه الحالة
بشكل ملحق للعقد السابق وينص دفتر الشروط على التدابير التي يجب
اتخاذها لحصر الاعمال التي انجزها المتعهد مدة التعهد السابق.
المادة /40/ -
أ - يكتفي في المتعاقدين بالتراضي توافر الاهلية الحقوقية للتعاقد والا يكونوا
محرومين من التعاقد مع الجهة العامة او مع سائر الجهات العامة الاخرى,ويجوز طلب
توافر كل او بعض الشروط المبينة في المادة/11/ من هذا النظام وطلب تقديم الوثائق
المؤيدة لذلك.
ب- يمكن اشتراط تقديم التامينات المؤقتة او الاعفاء من قبل امر الصرف
المادة / 41/ -
يخضع العقد بالتراضي للاجراءات المنصوص عليها في المادة /24/ من هذا النظام
ويكون ارتباط المتعاقد وتحلله من هذا الارتباط وفقا لاحكام المادة/25/.
المادة / 42/ -
يجري التعاقد بالتراضي باحد الاشكال الاتية:
أ- بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة.
ب- بتعهد يحرر على دفتر الشروط الخاصة ويتضمن قبول المتعهد بالالتزام وفقا
للشروط الخطية المتفق عليها.
ج - بالمراسلة وفقا للاصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الاسواق
الخارجية.
المادة /43/ -
مع مراعاة الاحكام النافذة بشان ايفاد العاملين في الجهة العامة الى خارج
البلاد يجوز عند الضرورة التي يقدرها الوزير وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تامين
احتياجات الجهة العامة من الاسواق الخارجية بوساطة لجان تشكل لهذه الغاية بقرارات
من الوزير تحدد فيها مهام هذه اللجان وكيفية تامين هذا الشراء وسائر الاحكام
المتعلقة بذلك دون التقيد باحكام هذا النظام على ان تصدق العقود وفقا للاحكام
النافذة.
الباب الثاني
(( الأحكام الناظمة
للمشتريات ))
الفصل السابع
(( تنفيذ الأشغال
بالأمانة ))
المادة /44 / -
أ - في كل مرة تقتضيها مصلحة الجهة العامة او ضرورة السرعة او استحالة تنفيذ
الاشغال بواسطة متعهدين يمكن ان تنفذ هذه الاشغال بطريق الامانة على مسؤولية الجهة
العامة التي تتولى التنفيذ مهما كانت مبالغ نفقاتها.
ب- تتم الموافقة على تنفيذ الاشغال بالامانة- بقرار من الوزير- بناء على
تقرير من الجهة العامة ذات العلاقة يتضمن الاسباب الموجبة التي تبرر الاشغال
بالامانة ترفق به اضبارة المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن انواع الاعمال وكمياتها
واسعارها وغيرها من المستندات التوضيحية.
المادة / 45 /
يعتبر قرار الموافقة على تنفيذ الاشغال بالامانة
اذنا ضمنيا باجراء مناقصات او تنظيم عقود جزئية بالتراضي او القيام بالشراء المباشر
لتقديم المواد وانجاز الخدمات وتنفيذ الاشغال اللازمة للمشروع وذلك وفقا لاحكام هذا
النظام.
الباب الثالث
((التأمينات والسلف ))
المادة / 46 /
- أ- مع مراعاة
احكام القانون رقم/1/لعام 1976 والمرسوم التشريعي رقم/20/لعام 1994 والاحكام
القانونية الاخرى التي تتضمن الاعفاء من تقديم التامينات المؤقتة او النهائية.
تحدد التامينات المؤقتة والنهائية لكل مناقصة او طلب عروض او عقد بالتراضي في دفتر
الشروط الخاصة والاعلان كما يلي:
- التامينات المؤقتة: بنسبة /5%/ من القيمة التقديرية للتعهد (الكشف التقديري المعد
من قبل الجهة العامة) او بمبلغ مقطوع عند عدم وجود كشف تقديري. -التامينات
النهائية: بنسبة/10%/ من قيمة العقد.
ب- يجوز لامر الصرف انقاص التامينات المؤقتة والنهائية شريطة ان يذكر ذلك في
دفتر الشروط الخاصة والاعلان.
ج - يجوز لامر الصرف الاعفاء من التامينات المؤقتة والنهائية في عقود توريد
قطع التبديل وعقود اعمال الصيانة.
د- يجوز بموافقة مسبقة من الوزير الاعفاء من التامينات المؤقتة والنهائية في
الحالات الخاصة التي تقتضي طبيعتها ذلك.
هـ - يكون اداء التامينات المؤقتة والنهائية اما نقدا يدفع في احد صناديق
الجهة العامة او في حسابها المصرفي ان وجد او كفالة او حوالة مصرفية او شيك مؤشر
عليه بالقبول (شيك مصدق) من المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في
الجمهورية العربية السورية.
المادة / 47
/ - أ -
تعاد التامينات المؤقتة الى الذين لم تقبل عروضهم من قبل لجنة المناقصة
فورا اما الذين لم ترس عليهم المناقصة او طلب العروض او لم يجر التعاقد
معهم فتعاد اليهم التامينات المؤقتة بعد مصادقة امر الصرف على محضر
لجنة المناقصة.
ب- تعاد التامينات النهائية الى اصحابها بعد الاستلام النهائي
بالنسبة للتوريدات والخدمات اما بالنسبة للاشغال فتعاد التامينات
النهائية كلها بعد الاستلام المؤقت اذا لم تكن قد تحققت على المتعهد
التزامات تستوجب حجز هذه التامينات.
المادة / 48
/ -
على المتعهد المرشح تقديم التامينات النهائية خلال مدة تحدد في
دفتر الشروط الخاصة على الا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا
احالة التعهد عليه وقبل توقيع العقد ويمكن اعتبار التامينات المؤقتة
المقدمة تامينات نهائية اذا قام المتعهد خلال المدة الانفة الذكر
بتسديد الفرق بين التامينين فيما اذا كانت التامينات المؤقتة اقل من
التامينات النهائية.
واذا كانت التامينات المؤقتة قد قدمت بكفالة مصرفية فيجب استبدالها
بكفالة جديدة تعادل قيمة التامينات النهائية وتحتفظ الجهة العامة
بالتامينات النهائية ضمانا لحسن تنفيذ التعهد واقتطاع غرامات التاخير
وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء اخلال
المتعهد بالتزامه.
المادة / 49
/ -
مع مراعاة الاحكام الواردة في القانون رقم/1/ لعام 1976 بشان
شركات الانشاءات العامة, يجوز منح سلفة للمتعهد وفقا للشروط الاتية:
1- تضمين دفتر الشروط الخاصة والاعلان نصا يفيد ذلك.
2- الا يتجاوز مقدار السلفة /15%/من قيمة العقد.
3- الا يتم دفع السلفة الا بعد اعطاء امر المباشرة وتقديم كفالة مصرفية
لا تقل عن قيمة السلفة.
4- سقوط حق المتعهد بالادعاء بارتفاع الاسعار الحاصل بعد قبض السلفة
بنص صريح في دفتر الشروط الخاصة والعقد الجاري معه.
الباب الرابع
(( مؤيـدات التنفيـــذ
))
المادة / 50
/ - أ -
مع مراعاة احكام المادة 51 التالية: تفرض على المتعهد الذي يتاخر
في تقديم احتياجات الجهة العامة عن المدة المحددة لذلك غرامات التاخير
المنصوص عليها في العقد وفي دفتر الشروط ولو لم يلحق بالجهة العامة اي
ضرر على الا تقل الغرامة اليومية عن 0.001 واحد بالالف من القيمة
الاجمالية ولا يزيد مجموع غرامات التاخير على 20% عشرين بالمئة من
القيمة الاجمالية للتعهد ,ويجوز ان يتم حساب غرامات التاخير اليومية
على اساس قيمة الجزء المتاخر في تسليمه اذا نص دفتر الشروط الخاصة او
الاعلان على ذلك شريطة تحقيق الشرطين المتلازمين الاتيين:
1- ان يتم تسليم المواد الاخرى ضمن المواعيد المحددة
2- ان يكون الجزء المتاخر تسليمه مستقلا في الاستعمال العادي عن باقي
المواد الاخرى المسلمة.
ب - لا تعتبر من قبيل غرامات التاخير اليومية الغرامات الفنية
التي ينص عليها في بعض العقود
المادة / 51
/ - أ-
يجوز في بعض التعهدات ذات الطابع الخاص انقاص مجموع غرامات التاخير عن
النسبة المذكورة في البند (ا) من المادة السابقة , اذا نص دفتر الشروط
الخاصة والعقد على ذلك.
ب - يجوز الاعفاء من غرامات التاخير او تحديدها بشكل اخر في
حالات تحدد بقرار من الوزير المختص تبعا لماهيتها الذاتية.
المادة / 52
/ -
اذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستوردة وكان فتح
الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الجهة العامة فعلى المتعهد في هذه
الحالة ان يقدم الى الجهة العامة الوثائق والمعلومات المطلوبة كافة
للحصول على اجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ويعتبر المتعهد مسؤولا عن كل
تاخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق والمعلومات.
وتطبق على هذا التاخير الغرامات التي ينص عليها في دفتر الشروط سواء
ادى ذلك الى تاخير التنفيذ عن المدة المقررة او لم يؤد.
وفي حال تاخر المتعهد عن تقديم الوثائق والمعلومات المشار اليها اعلاه
مدة ثلاثين يوما بعد انقضاء الفترة المحددة في دفتر الشروط يحق للجهة
العامة سحب التعهد وفق احكام هذا النظام ما لم تنص دفاتر الشروط على
خلاف ذلك.
المادة / 53
/ - أ-
لا يكون المتعهد مسؤولا عن التاخير الواقع بسبب من الجهة العامة او
الجهات العامة الاخرى .
ب - يعفى المتعهد من غرامات التاخير اذا كان ضحية خالصة لقوة
قاهرة لا يد له فيها وذلك عن المدة التي تاخر فيها بسبب تلك القوة
القاهرة.
ج - يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد اذا اضحى امام استحالة مطلقة
تحول دون قيامه بتنفيذ احكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره
وراجعا الى ظروف خارجة تماما عن ارادته.
د - اذا طرات ظروف او حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع
توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ التعهد وان لم يصبح مستحيلا صار
مرهقا بحيث يهدد بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل.
هـ - يكون البت في الحالة الواردة في البند /ا/ من هذه المادة
من حق الجهة العامة كما يحق لها البت في الحالات التي تنطبق على
البندين ب وج من هذه المادة بناء على طلب المتعهد بعد موافقة لجنة تؤلف
لهذه الغاية بقرار من الوزير على الشكل الاتي:
مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة رئيسا
ممثل عن وزارة المالية عضوا
ممثل عن الجهة العامة بمرتبة مدير على الاقل عضوا
المتعهد او من ينتدبه عضوا
ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية عضوا
تتخذ قرارات اللجنة باكثرية عدد اصوات اعضائها الحاضرين ,وفي حال تساوي
الاصوات يرجح جانب الرئيس ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة قطعيا غير
قابل لاي طريق من طرق المراجعة.
اما البت في الحالة الواردة في البند/د/ من هذه المادة فيعود للقضاء
الاداري وحده.
و- على المتعهد ان يقدم جميع طلباته لتمديد مدة التعهد الناجمة
عن حوادث مفاجئة او احوال طارئة او قوة قاهرة اثناء تنفيذ التعهد خلال
مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع السبب المؤدي الى التاخير شارحا
الاسباب التي تضطره الى التاخير ويعتبر عدم تقديم المتعهد لهذا الطلب
خلال المدة المذكورة اقرارا منه بعدم وجود اسباب مبررة لاي تاخير
وبالتالي اسقاطا لحقه في الاعتراض على الغرامات
التي تترتب عليه من جراء هذا التاخير.
ز- يمنح كل من رئيس واعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند /هـ/
من هذه المادة تعويضا مقداره مئتا ليرة سورية عن كل جلسة ولا يخضع هذا
التعويض للحدود القصوى للتعويضات النافذة , ويتحمل المتعهد هذه
التعويضات في جميع الاحوال, ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل
التعويض المذكور.
المادة / 54
/ - أ -
يحق لامر الصرف ان يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على
حسابه في الحالات الاتية:
1- عند عدم مباشرة المتعهد تنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق
احكام هذا النظام او دفاتر الشروط
2- عندما يجاوز مقدار الكميات المرفوضة نهائيا ثلث الكمية المتعاقد
عليها او ربع اي جزء منها اذا نص العقد على تسليمها مجزاة على دفعات
متتالية.
3- اذا ثبت للجهة العامة ارتكاب المتعهد اعمال ا لغش او التلاعب او
الرشوة.
4- اذا اخل المتعهد بالتزاماته وامتنع عن اصلاح خطئه خلال المدة التي
تحددها الجهة العامة.
5- اذا اخل ببرنامج العمل الموضوع بحيث يخشى الا ينجز في موعده اذا
كانت هناك ضرورة فنية او ادارية استثنائية لانجازه في هذا الموعد او
كان من المنتظر ان تجاوز غرامة التاخير النسبة المحددة في المادة /50/
من هذا النظام او جاوزتها فعلا
6- اذا اعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار في تنفيذ التعهد
ب - ينذر المتعهد بسحب تنفيذ المتعهد لمرة واحدة ولمدة تحدد في
الانذار قبل سحب التعهد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1-2-3-4-5
من البند السابق وللمتعهد ان يقدم اعتراضاته للجهة العامة خلال هذه
المدة , وفي جميع الاحوال يبقى المتعهد مسؤولا عن التنفيذ خلالها وعلى
الجهة العامة ان تبت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من
تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوان الجهة العامة.
ج - يحق لامر الصرف الرجوع عن هذا الاجراء اذا قدم المتعهد
الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد وكان في ذلك مصلحة للجهة العامة ما
لم يكن امر المباشرة بالتنفيذ قد اعطي للمتعهد الجديد.
المادة / 55
/ - أ -
يحق لامر الصرف عند سحب تنفيذ التعهد او عند نكول المتعهد ان يقوم
بتامين الاحتياجات على حساب المتعهد وفق ما يلي:
1- بطريقة المناقصة او طلب العروض في الحالات الاعتيادية
2- بطريقة الامانة او بالتراضي عند فشل المناقصة او طلب العروض , او
عندما تكون هناك فعلا ضرورات فنية او ادارية تستدعي انجاز الاعمال عن
غير طريق المناقصة.
ب - يعلم المتعهد بالاجراءات المتخذة وفقا للبند/ا/ من هذه
المادة
ج - اذا نجم وفر في الاسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقا لاحكام
البند/ا/ من هذه المادة كان هذا الوفر حقا للجهة العامة.
المادة / 56
/ -
ينص دفتر الشروط العامة على الاحوال التي يمكن فيها تدخل
الجهة العامة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته او مشاركته في ادارتها
كما ينص على كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه السلطة في الاحوال
المذكورة.
المادة / 57
/ -
يعتبر المتعهد معذرا بما يترتب عليه من التزامات ومن غرامات
التاخير وجميع الجزاءات الاخرى بمجرد حلول الاجل المحدد في العقد او
دفاتر الشروط دونما حاجة لاي اجراء
المادة / 58
/
-أ - يحرم من التعاقد مع الجهة العامة بقرار معلل من
الوزير المتعهد الذي يثبت سوء نيته او عدم كفاءته اثناء تنفيذ تعهدات
الجهة العامة , ويكون هذا الحرمان مؤقتا لمدة لا تتجاوز خمس سنوات اما
الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة جميعها فيتم بقرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص
ب- يجوز لرئيس مجلس الوزراء او الوزير اعادة النظر في القرارات
المتخذة بموجب البند السابق بعد مرور سنة واحدة على الاقل .
المادة / 59
/ -
يعتبر التعهد مفسوخا حكما في الحالات الاتية .
أ - وفاة المتعهد اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في
التعاقد واذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب الا اذا
رات الجهة العامة ان ورثة المتعهد لا تتوافر فيهم الضمانات الكافية
لحسن تنفيذ العمل ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لاي من
المتعاقدين وتعاد التامينات الى الورثة اذا لم تكن قد تحققت على
المتعهد التزامات اخرى .
ب- افلاس المتعهد
ج- التصفية القضائية , الا انه يحق للجهة العامة الموافقة على
استمرار المتعهد بتنفيذ التزاماته اذا اجازت المحكمة ذلك.
د- في حال ثبوت مخالفة احكام الفقرة /6/ من البند /ا/ من المادة
/11/ من هذا النظام تصادر تامينات المتعهد دون الاخلال بحق الجهة
العامة في ملاحقته بالتعويضات الناجمة عن الاضرار التي لحقت بها نتيجة
هذا الفسخ.
المادة / 60
/ - أ -
يحق لامر الصرف فسخ التعهد عند العدول عن تنفيذه نهائياً بناء على
مقتضيات المصلحة العامة كما يحق له الامر بوقف تنفيذ الاعمال مؤقتاً
.
ب- اذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة كان من حق المتعهد فسخ
التعهد اذا طلب ذلك
ج - يترتب على الفسخ او وقف التنفيذ وفقا لاحكام هذه المادة حق
المتعهد في تعويض عادل عن الاضرار التي تلحق به فعلاً , ويقدر هذا
التعويض من قبل القضاء .
الباب الخامس
(( أحكـــام مختلفـــة
))
المادة / 61
/ - أ -
يتم استلام المواد او الخدمات او الاشغال من قبل لجان خاصة تؤلفها
الجهة العامة وينص دفتر الشروط العامة على كيفية تاليف هذه اللجان
وكيفية ممارسة اعمالها .
ب- يحدد دفتر الشروط الخاصة الضمانات اللازمة لمطابقة
الاحتياجات المقدمة لشروط التعهد , ويتم الاستلام في هذه الحالة على
مرحلتين : الاستلام المؤقت والاستلام النهائي .
كما ينص دفتر الشروط المذكور على الحقوق والالتزامات المتقابلة في كل
من هاتين المرحلتين .
المادة / 62
/ - أ -
يجوز لامر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها او انقاصها خلال مدة
تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز 30% لكل بند او مادة من التعهد على حده
وذلك بنفس الشروط والاسعار الواردة في العقد ودون حاجة الى عقد جديد ,
على الا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة او النقص 25% من القيمة الاجمالية
للعقد .
ب- يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة اضافية تتناسب مع طبيعة
ومقدار هذه الزيادة وذلك من اجل هذه الزيادة فقط .
المادة / 63
/ -
مع مراعاة احكام المادتين /49و53 / من هذا النظام , اذا طرا بعد
تقديم العرض وطيلة مدة تنفيذ العقد فقط ارتفاع في الاسعار ادى الى
زيادة تكاليف مجموع الاجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على /15%/ من
قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد /15% / من هذه الزيادة وتتحمل الجهة
العامة باقي الزيادة .
المادة / 64
/ -
اذا طرا بعد تقديم العرض هبوط في الاسعار فان الجهة العامة
تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقاً لاحكام المادة السابقة
.
المادة / 65
/ - أ -
على المتعهد سواء كان من العرب السوريين او من في حكمهم او من
العرب او من الاجانب ان يعين موطناً مختاراً له في سورية ويحدد هذا
الموطن صراحة في متن العقد بشكل واضح , ويعتبر الموطن المختار المذكور
ملزماً للمتعهد ولو انتقل منه الى غيره ما لم يبلغ الجهة العامة خطياً
عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها و الا تعتبر جميع التبليغات
المرسلة الى موطنه المختار الاول صحيحة حكما .
ب- تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والاخطارات والانذارات التي
ترسل من الجهة العامة الى المتعهد صحيحة متى سلمت اليه شخصياً او
لوكيله او لممثله القانوني او متى ارسلت الى موطنه المختار او لوكيله
او لممثله القانوني بالبريد المسجل او البرق او التلكس يثبت مضمونه
بكتاب مسجل او باحدى الوسائل المقبولة للاثبات قضائياً الى العنوان
المعين من قبله في العقد , ويعتبر المتعهد مبلغا حكماً هذه المراسلات
والاخطارات والانذارات :
1- فوراً في حال تسليمها له او لوكيله او لممثله القانوني .
2- خلال 48 ساعة اذا ارسلت برقياً او بالتلكس .
3- خلال خمسة ايام للعقود وذلك اذا ارسلت بالبريد المسجل الى موطنه
المختار المحدد في العقد , وفي حال تعذر التبليغ وفق ما ورد في هذه
المادة فللجهة العامة عند الاقتضاء ان تعمد الى تبليغه في احدى الصحف
المحلية .
المادة / 66
/ - أ -
القضاء الاداري في الجمهورية العربية السورية هو المرجع المختص
للبت في كل نزاع ينشا عن العقد .
ب- يجوز ان ينص في دفاتر الشروط الخاصة والعقد على اللجوء الى
التحكيم وفقا للاصول المتبعة امام القضاء الاداري وتشكل لجنة التحكيم
برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة وعضوين تختار
احدهما الجهة العامة ويختار المتعهد العضو الاخر .
ج- يمكن ان ينص في العقود الخارجية بموافقة الوزير المختص
بالذات على جهة تحكيمية خاصة خلافاً لاحكام البندين (أ و ب) السابقين
.
المادة / 67
/ -
يعتبر التشريع العربي السوري مرجعا وحيدا في كل ما يتعلق بصحة
العقد وتفسير احكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشا نتيجة تنفيذه .
المادة / 68
/ - أ -
يخضع المتعهـد في كل ما لم ينص عليه في
العقد ودفاتر الشـــروط الخاصة ( الحقوقية
والفنية والمالية ) وجداول الكميات والاسعار ودفتر الشروط العامة الى
هذا النظام عند طرح المناقصة او طلب العروض او عند ابرام العقد في حالة
التعاقد بالتراضي .
ب- يعتبر عرض المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة به
جزءاً لا يتجزا من العقد ويعتبر المتعهد بمجرد توقيعه العقد مطلعاً على
جميع المستندات الانفة الذكر ومتفهماً لها
ج - في حال وجود تعارض بين احكام هذه المستندات تطبق الاحكام
الواردة فيها حسب تسلسل الافضليات الاتية :
1- العقد
2- دفاتر الشروط الخاصة ( الحقوقية والفنية والمالية )
3- دفتر الشروط العامة
4- المواصفات الفنية والمصورات وفي حال التعارض تفضل المخططات
التفصيلية على المخططات العامة والمواصفات الفنية الخاصة على المواصفات
الفنية العامة .
5- جدول الاسعار .
6- عرض المتعهد وتعديلاته المقبولة من الجهة العامة اذا كان نتيجة
مناقصة او طلب عروض او تعاقد بالتراضي .
المادة / 69
/ - أ -
على المتعهد ان ينفذ فوراً جميع الاوامر والتعليمات الخطية التي
تبلغ اليه من قبل الجهة العامة او من يمثلها واذا راى ان هذه الاوامر
تشكل تجاوزاً على حدود واجباته المفروضة عليه في التعهد فعليه ان يقدم
اعتراضاته وتحفظاته وطلباته الناشئة بسبب هذه الاوامر او التعليمات او
الاعمال غير المشمولة بالتعهد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها
اليه تحت طائلة عدم القبول
ب- ان جميع طلبات المتعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة او احوال
طارئة او قوة قاهرة اثناء تنفيذ التعهد عن اعمال تعتبر انها ليست
مشمولة به يجب ان يتقدم بها الى الجهة العامة خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ نشوء هذه الحالات التي تبرر تلك المطالبات تحت طائلة عدم القبول
.
المادة / 70
/ -
يتحمل المتعهد جميع النفقات المترتبة على عملية التعهد من رسوم
وطوابع واجور نشر الاعلانات في الصحف ووسائل الاعلام الاخرى وسائر
الضرائب والرسوم الاخرى المحددة في القوانين والانظمة النافذة .
المادة / 71
/ -
مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة باعفاء بعض الجهات العامة من
الرسوم يمكن في التعهدات المتضمنة توريدات من الخارج تضمين العقد
شروطاً خاصة تتعلق بما يلي :
أ - تحميل احد الطرفين الرسوم الجمركية وملحقاتها ورسوم المرفا
على اختلافها والرسوم المفروضة على اجازات الاستيراد والرسوم الاخرى
المفروض على دخول البضاعة الى البلاد او تخليصها .
ب- تحميل احد الطرفين نتائج تعديل الرسوم المذكورة في الفقرة
السابقة او نتائج فرض رسوم جديدة .
ج- يشترط لتطبيق احكام البندين ( ا و ب ) المتقدمين في غير
حالات العقد بالتراضي ان تتضمن دفاتر الشروط الخاصة نصاً بتطبيقها
.نظام العقود في الجهات العامة ـ القانون رقم (51) لعام 2004 -
مادة 71مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة باعفاء بعض الجهات العامة من
الرسوم يمكن في التعهدات المتضمنة توريدات من الخارج تضمين العقد
شروطاً خاصة تتعلق بما يلي :
أ - تحميل احد الطرفين الرسوم الجمركية وملحقاتها ورسوم المرفا
على اختلافها والرسوم المفروضة على اجازات الاستيراد والرسوم الاخرى
المفروض على دخول البضاعة الى البلاد او تخليصها .
ب- تحميل احد الطرفين نتائج تعديل الرسوم المذكورة في الفقرة
السابقة او نتائج فرض رسوم جديدة .
ج- يشترط لتطبيق احكام البندين ( ا و ب ) المتقدمين في غير
حالات العقد بالتراضي ان تتضمن دفاتر الشروط الخاصة نصاً بتطبيقها .
المادة / 72
/ - يمكن في
العقود الخارجية النص في المقاولة او التعهد على ما يلي :
أ - تحميل الجهة العامة كل او بعض الضرائب والرسوم المختلفة
المترتبة على المقاول او المتعهد .
ب- تحميل الجهة العامة اجور نشر الاعلانات في الصحف ووسائل
الاعلام الاخرى .
الباب السادس
(( الأحكام الناظمة
للبيع ))
الفصل الأول
(( طـــرق البيـــع ))
المادة / 73
/ -
أ - يتم بيع عقارات الجهات العامة او ايجارها او استثمارها
وكذلك بيع الاشياء واللوازم والمواد التي يقرر بيعها باحدى الطرق
الاتية :
1- الطريقة المباشرة .
2- العقد بالتراضي .
3- المزايدة .
وذلك عندما لا تنص القوانين والانظمة النافذة على اتباع طريقة اخرى
.
ب- يجوز في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة للمرسوم
التشريعي رقم / 20/ لعام 1994م والقانون رقم / 1/ لعام 1976 اللجوء
اضافة لما هو مذكور في البند / ا / من هذه المادة الى اتباع اساليب
البيع الاتية :
1- البيع بالعقد المباشر .
2- البيع بالارتباط .
3- البيع عن طريق وكلاء معتمدين داخل القطر وخارجه .
4- البيع بالامانة .
المادة / 74
/ -
يعين امر الصرف لجان المبايعات , ولا يجوز ان يكون امر الصرف
رئيساً للجنة
الباب السادس
(( الأحكام الناظمة
للبيع ))
الفصل الثاني
(( الطريق المباشر ))
المادة / 75
/ -
يتم البيع او التاجير او الاستثمار بالطريقة المباشرة في
الحالات الاتية :
أ - اذا كانت المبيعات تستند الى تعرفة رسمية .
ب- اذا كان البيع سيتم الى احدى الجهات العامة .
ج- اذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تتجاوز مئة الف ليرة
سورية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة عند الاقتضاء ويتم
البيع او التاجير او الاستثمار في هذه الحالة من قبل لجان المبيعات
.
د- اذا كان الموضوع متعلقاً ببيع عقار الى دولة عربية او اجنبية
من اجل اشغاله او اقامة منشات عليه لبعثاتها السياسية والقنصلية
والتجارية والثقافية شريطة تصديق عقد البيع بقرار يصدر عن مجلس الوزراء
..
المادة / 76
/
أ - تشكل لجان المبايعات من رئيس وعضوين على الاقل .
ب- على لجان المبيعات تحري مصلحة الجهة العامة عند القيام
بالبيع او الايجار او الاستثمار والحصول على اكثر من عرض خطي من الجهات
التي ترغب في الشراء او الاستئجار او الاستثمار كلما امكن ذلك ثم
اختيار اكثرها ملاءمة لصالح الجهة العامة.
الباب السادس
(( الأحكام الناظمة
للبيع ))
الفصل الثالث
(( التراضـــي ))
المادة / 77
/ -
يتم البيع او التاجير او الاستثمار بالتراضي في احدى الحالات
الاتية :
أ- اذا كانت قيمة المبيعات لا تتجاوز مائتي الف ليرة سورية
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة عند الاقتضاء .
ب- في حال فشل المزايدة لمرتين متتاليتين وبنفس الشروط
والمواصفات المعلنة .
ج- عند تاجير عقارات الجهة العامة الا اذا قرر امر الصرف المختص
التاجير عن طريق المزايدة .
د- خلافا ً لاحكام البند / ا/ السابق يجوز اللجوء الى طريقة
البيع بالتراضي في الحالات الاتية :
1- بيع عقارات المناطق الصناعية والتجارية المحدثة خارج المناطق
السكنية .
2- بيع العقارات او اجزاء العقارات التي لا تصلح لاقامة بناء مستقل
عليها بموجب القوانين والانظمة النافذة سواء كانت ناتجة عن تطبيق
المخططات التنظيمية ام عن الاستملاك ام عن اي سبب اخر من اسباب
الملكية.
هـ- تحدد شروط البيع بالتراضي في الحالات المحددة في البند /د/
السابق بقرار من مجلس الوزراء على الا يقل ثمن البيع عن سعر
التكلفة.
المادة / 78
/ - أ-
تقوم الجهة العامة بوضع قيمة تقديرية للاشياء المراد بيعها او تاجيرها
او استثمارها.
ب-ينبغي في جميع حالات البيع بطريقة التراضي اللجوء الى طلب
عروض من الجهات الراغبة في الشراء ويتم ذلك اما بالاعلان خلال المدة
التي يحددها امر الصرف او بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة وذلك تبعا
للسرعة والضرورة اللتين يقدرهما صاحب الصلاحية في البيع.
ج- تقوم لجنة المبايعات بالتدقيق في هذه العروض واختيار افضلها
بعد التثبت من ملاءمة الاسعار المقدمة وتدون اعمالها في محضر يكون
مستندا لتنظيم العقد بالتراضي.
الباب السادس
(( الأحكام الناظمة
للبيع ))
الفصل الرابع
((المزايــــدة ))
المادة / 79
/ -
يتم البيع او التاجير او الاستثمار بالمزايدة عندما تجاوز
القيمة مائتي الف ليرة سورية او في الحالات التي يقرر فيها امر الصرف
وجوب اللجوء الى المزايدة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه
القيمة عند الاقتضاء.
المادة / 80
/ -
تتم المزايدة باحد الاسلوبين الاتيين:
أ- المزايدة بالظرف المختوم
ب-المزايدة العلنية .
المادة / 81
/ - أ-
قبل اجراء المزايدة تؤلف لجنة من قبل امر الصرف لتحديد القيمة
التقديرية للاموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها او ايجارها او
استثمارها.
ب-يحدد امر الصرف التامينات التي يجب اداؤها للاشتراك
بالمزايدة.
المادة / 82
/ -
تتم المزايدة التي تجري باسلوب الظرف المختوم وفق الاحكام
المتعلقة بالمناقصات
المادة / 83
/ - أ -
تتم المزايدة العلنية في جلسة علنية يشترك فيها الراغبون ممن تتوفر
فيهم الشروط المطلوبة .
ب- يحدد اعلان المزايدة يوم وساعة ومكان اجراء المزايدة وتقبل
طلبات المزايدة حتى الساعة المحددة لافتتاح جلسة المزايدة .
ج- يجوز للجهة العامة ان تضع سعرا مبدئيا لافتتاح عملية
المزايدة .
د- لا تقبل الزيادات التي تقل عن النصف بالمئة من قيمة العرض
السابق.
المادة / 84
/ - أ -
يحق لامر الصرف عند فشل المزايدة بعد اجرائها مرتين متتاليتين اللجوء
الى طريقة التعاقد بالتراضي.
ب-تعتبر المزايدة فاشلة اذا لم تحصل الجهة العامة على سعر يعادل
القيمة المقدرة لها وفق احكام المادة /81/ من هذا النظام او يزيد
عليها.
المادة / 85
/ -
تطبق في المزايدات الاحكام الاخرى المطبقة على المناقصات كما
تطبق على البيع بالطريقة المباشرة وبالتراضي الاحكام المطبقة على
الشراء بالطريقة المباشرة وبالتراضي وذلك كله فيما لا يتعارض مع
الاحكام الواردة في هذا الباب.
الباب السادس
(( الأحكام الناظمة
للبيع ))
الفصل الخامس
((البيع بالعقد المباشر
وأشكال أخرى للبيع ))
المادة / 86
/ -
يتم البيع بالعقد المباشر بالاتصال المباشر بين المفوضين باجراء
البيع والمشترين باي وسيلة من وسائل الاتصال او بطلب عروض على ان تعزز
الاتصالات المباشرة بوثائق خطية فيما بعد.
ب-يحدد في عقد البيع المباشر نوع الخدمات والمنتجات والاشغال
والتجهيزات والسلع واسعارها وكمياتها وطريقة التسليم ومكانه وشروطه
وكيفية تادية الالتزامات الناشئة عنه ومؤيدات التنفيذ , وبوجه عام سائر
ما يتعلق بموضوع العقد والتزامات الطرفين .
ج - تحدد الحالات التي يتم فيها البيع بالعقد المباشر وشروطه
واجراءاته في نظام العمليات للجهة العامة المعنية .
المادة / 87
/ - أ -
يتم البيع بالارتباط عندما يحدد للتسليم مواعيد اجله وشروط تتعلق بنوع
البضاعة وشكلها.
ب- يحدد نظام العمليات في الجهة العامة المعنية الحالات
والقواعد والشروط التي يتم بموجبها البيع بالارتباط .
المادة / 88
/ -
يتم البيع عن طريق وكلاء معتمدين والبيع بالامانة لقاء عمولة
يتم تحديدها بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية وموافقة رئيس مجلس
الوزراء.
الباب السابع
((أحكام عامة ومؤقتة ))
المادة / 89
/ -يأ -
مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون الادارة المحلية الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له
الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 وتعديلاتها واحكام المرسوم التشريعي
رقم /24/تاريخ 13/4/1972 تمارس صلاحيات الوزير المختص المنصوص عليها في
هذا النظام على الوجه الاتي:
1- من الوزير او من يفوضه.
2- من الجهة المختصة في الجهات العامة بموجب انظمتها او تبعا لما يقرره
المرجع المختص في حال عدم وجود احكام من هذا القبيل في هذه الانظمة.
3- من قبل رؤساء المجالس المحلية او البلديات تبعا لما تقرره الانظمة
النافذة او وزير الادارة المحلية والبيئة في حال عدم وجود احكام من هذا
القبيل في هذه الانظمة.
4- من مجالس الاوقاف او مديري الاوقاف بالنسبة للدوائر الوقفية وذلك
تبعا لما تقرره الانظمة النافذة او وزير الاوقاف في حال عدم وجود احكام
من هذا القبيل في هذه الانظمة.
ب- لوزير الادارة المحلية والبيئة بقرار يصدر عنه انقاص المبالغ
الواردة في البند /ج-/ من المادة /3/ والبند /ج/ من المادة /75/ والبند
/أ/ من المادة /77/ والمادة /79/ من هذا النظام بالنسبة للوحدات
الادارية او البلدية في ضوء حجم موازنة كل منها.
المادة / 90
/
- يصدر وزير المالية التعليمات التطبيقية
والتفسيرية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
دمشق 24 /11/ 2004
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
|